مصطلحات قانونية مع التعريف وجب على كل طالب الاطلاع عليها
1- القانون في اللغة :
مصطلح القانون يعني الاطراد والاستمرار وفقاً لنظام ثابت . أي تكرار امر معين على منهج ثابت.2- المعنى اللغوي للقانون:
يستخدم في التعبير عن الظواهر في مجال العلوم الطبيعية والاقتصادية(الجاذبية الارضية /العرض والطلب)3- المعنى الاصطلاحي للقانون:
يهدف الى تنظيم علاقات او سلوك الافراد في داخل المجتمع .4- القانون بالمعنى العام:
يقصد به مجموعة القواعد الملزمه التي تنظم علاقات الافراد في المجتمع بحيث يتطلب وجود سلطة عامه توقع الجزاء5- القانون بالمعنى الخاص:
يقصد به القاعدة او مجموعة قواعد التي تنظم مسالة معينه او نشاطاً معيناً ( القانون التجاري / الجنائي …)6- خصائص القاعدة القانونية:
هي الوحده التي يتكون منها القانون في مجموعة .7- خاصية العمومية والتجريد:
تهدف القاعدة الى تنظيم المجتمع على اساس العدل والمساواه لذلك يجب ان تكون عامه ومجردة .8- خاصية قاعدة سلوكية:
تهدف الى تنظيم سلوك الافراد في المجتمع .9- خاصية الجزاء واللزام:
قاعدة قهر واجبار وليس نصح وارشاد بمعنى لاتترك الحرية للافراد في اتباعها او مخالفتها بل هم ملزمون .10- الجـزاء :
هو الاثر المترتب على مخالفة القاعدة القانونية .11- الجزاء المرسل:
اذا كان غير محدد او منظم كما في حالة المخالفات الدستورية .12- الجزاء المباشر:
هو توجية السلوك المخالف مباشرة الى مطابقة حكم القانون حيث يلتزم المستاجر برد العينية المؤجرة بعد انتهاء اجارها .13- الجزاء المحدد:
هو الجزاء المعين والمنظم كالزام المدين بالوفاء بالدين وعقوبات القتل والسرقة .14- الجزاء الغير مباشر:
هو عبارة عن تقديم بديل عن الحق المعتدي عليه كتعويض المضرور عما اصابة من ضرر نتيجة للمخالفة15- جزاء مدني:
هي الجزاءات التي تترتب على مخالفة قاعدة من قواعد القانون الخاص وتهدف الى اجبار المخالف على احترام القاعدة القانونية16- الفسخ:
هو اعادة الحالة الى ما كانت علية قبل التعاقد وقد يكون نتيحة لتخلف احد المتعاقدين.17- الجزاءات الجنائية:
هي جزاءات تهدف الى الردع والتأديب وتقع على كل من يقترف فعلاً تجمه قاعدة قانونية .18- العقوبات البدنية:
سلب حياة المجرم او سلبه حريته كالسجن او وضعه تحت المراقبة .19- العقوبات المالية:
تقع على مال المجرم وممتلكاته .20- الجزاءات الادراية والتأديبية:
هي الجزاءات التي توقع على من يخالف قواعد الوظيفة او المهنه ( كالتأخير ، الاهمال ، التشاجر ,,،،)21- الاخـــلاق:
هي مجموعة المثل العليا التي يجب ان يكون عليها سلوك الافراد في المجتمع .22- القانون الدولي العام:
هو القانون الذي يتضمن القواعد المنظمة لعلاقات الدول فيما بينها في حال السلم والحرب والحياد .23- القانون الدستوري:
هو التشريع الاساسي والذي يتضمن مجموعة القواعد القانونيى التي تبين شكل الدولة (موحده ، اتحادية) ونظام الحكم .24- القانون الاداري:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم نشاط السلطة التنفيذية لا عمالها وطريقة قيامها بوظائفها25- القانون المالي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الوضع المالي للدولة ببيان ايراداتها وكيفية تحصيلها ومن بيان كيفية انفاقها .26- القانون الجنائي:
هو الذي يتضمن القواعد الموضوعية التي تحدد الجرائم والعقوبات المقررة لكل جريمة وكذلك القواعد الجزائية الواجب اتباعها27- القانون الخاص:
هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقات بين الاشخاص العاديين او بينهم وبين الدولة بصفتها شخصاً عادياً .28- القانون المدني:
هو مجموعة من القواعد القانونية الموضوعيةالتي تنظم العلاقات الخاصةبين الافرادومن في حكمهم الاماكان بدخل منها في نطاق فرع اخر29- قواعد الاحوال الشخصية والعلاقات الاسرية:
هي التي تنظم علاقة الفرد مع اسرته ( عقد الزواج ،،،،،،)
30- قواعد الاحوال العينية والعلاقات المالية:
تعريف المال اوناع الحقوق المالية وطرق كسبها وانتقالها .31- القانون التجاري:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم الاعمال التجارية ونشاط التجار في ممارسة تجارتهم .32- القانون البحري والجوي:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الناشئة عن الملاحة البحرية والجوية .33- قانون العمل:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تنزم العلاقة القانونية بين العامل ورب العمل.34- قانون المرفعات المدنية والتجارية:
هو مجموعة القواعد القانونية المنظمة للسلطة القضائية ولاجراءات الواجب اتباعها في رفع الدعاوي والفصل فيها والتنفيذ35- القانون الدولي الخاص:
هو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الجنسية والموطن ومركز الاجانب بالاضافة الى تحديد الاختصاص القضائي المحاكم الدولة36- القواعد القانونية الامره:
هي القاعدة التي لا يجوز الاتفاق على مخالفة حكمها فإدارة المعيين بها معدومة ومستبعده37- القواعد القانونية المكملة:
هو القاعدة التي يجوز للمخاطبيين بها الاتفاق على خلاق ما تقتضي به فإدارة المعيين بها غير مستبعده38- المعيار اللفظي:
يقصد به دلالة الفاظ النص وعباراته وذلك بالرجوع الى صيانة نص القاعدة القانونية ( يجب ، يلزم ،تعيين ، ينبغي ، لايجوز ،،،)39- المعيار الموضوعي(المعنوي):
يقصد به التركيز على مضمون النص أي موضوع القاعدة وجورها لا الفاظها فتتعلق القواعد الامره بالنظام العام والاداب40- المصدر:
هو الاصل الذي يشتق منه الشي .41- المصادر الرسمية:
هي الطرق المعتمدة التي به القواعد القانونية وتكسبها صفة الالزام ويتم الرجوع اليها لحسم المنازعات امام القضاء42- المصادر التفسيرية:
يرجع اليها في تفسير مضمون القاعدة عند التطبيق.43- التشريع:
مايصدر من السلطة المختصه في الدولة من قواعد مدونه بهدف منها تنظيم العلاقات بين الافراد او بينهم وبين الدولة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في الدستور.44- التشريع العادي(القانون):
يقصد به التشريع الذي تصدره السلطة التشريعية وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في التشريع الاساسي.45- الاقتراح والاعداد:
يقصد بالاقتراح عرض مشروع القانون ( النظام ) على الجهة المختصة بالتشريع لابداء الراي فيه.46- التصويت:
هي المرحلة الثانية وتتمثل في عرض مشروع القانون على السلطة التشريعية لاقراره.47- التصديق :
هي موافقة رئيس الدولة على مشروع القانون المقترح وتحويلة من مجرد مشروع الى قانون.48- الاصدار :
يقصد به اثبات الوجود القانوني للتشريع الجديد وضمه الى القوانين السارية في البلاد وعملية الاصدار تعد بمثابة شهادة الميلاد.49- النشر:
هي التي يمر بها المشروع ليصبح بعدها ملزماً. أي اعلان النظام للجمهور من خلال نشر المشروع في الجريدة الرسمية ( ام القرى ).50- التشريع الفرعي(اللائحة):
مجموعة من القواعد القانونية العامة المجردة التي تصدر في شكل قرارات من السلطة التنفيذية بمقتضى الاختصاص الممنوح لهاأتمنى من صميم قلبي أن تنال إعجابكم لا تنسى مشاركة الموضوع فضلا وليس أمرا
المصدر : موقع الطلبة أنلاين