U3F1ZWV6ZTk4ODMzMjkxNDRfQWN0aXZhdGlvbjExMTk2NDQ4NjAwMg==

الإطار القانوني للديمقراطية التشاركية بالمغرب



الإطار القانوني لديمقراطية التشاركية بالمغرب 

من إعداد: وليد حديديوي
طالب بالكلية المتعددة التخصصات
الراشــــــــــــــــيديةـ تخصـــــــــــص قانون عــــــــــــــام
- رئيس المركز الدولي للدراسات والبحث العلمي المتعدد التخصصات فرع تنجداد
- منسق المركز الدولي بجهة درعة تافيلالت

                                                                                                      مقدمة:
   أولت الحكومة لورش الديمقراطية التشاركية أهمية قصوى منذ إقرار دستور 2011 انتهى باعتماد كل القوانين التنظيمية التي نص عليها الدستور بهذا الخصوص، وعملت على اخراج جميع النصوص التنظيمية التي أحالت عليها. ومن هنا ما كان للمشرع الدستوري إلا أن يرتقي بالمواطن إلى مكانة متميزة في العملية التدبيرية والمشاركة في بلورة السياسات العمومية وذلك من خلال تبني المقاربة التشاركية التي تجعل المواطن في قلب العملية وذلك عبر العديد من الآليات التشاركية التي جسدها الدستور الحالي وسعت القوانين المتعاقبة على ترسيخها.
    وعند الحديث عن الاطار القانوني للديمقراطية التشاركية بالمغرب لابد من تقسيمه إلى جزأين، حيث يضم في جزئه الأول مقتضيات الديمقراطية التشاركية على الصعيد الوطني (الفقرة الأولى) والثاني سوف نتحدث عن مقتضيات الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي (الفقرة الثانية).)
الفقرة الأولى: الديمقراطية التشاركية على الصعيد الوطني
    لقد ساهم السياق العام السائد قبل صدور دستور 2011، وما رافقه من تعبير لشرائح عديدة عن مطالب اجتماعية واقتصادية وسياسية بالخصوص اعتبرت على الهامش، زيادة إلى تصاعد وكثرة المنة الاحتجاجي، هذا كله الذي دفع المشرع من أجل تدارك الموقف ومحاولة ابتداع أنماط جديدة من الحكم وبلورة السياسات العمومية. وعلى غرار ذلك أصبح المبدأ التشاركي من بين الارتدادات الأكثر أهمية للحراك الموجود على الساحة، حيث يتوخى إعادة توزيع الأدوار بين الفاعلين الرسميين والمدنيين في رسم السياسات العمومية، فطالما اتخذت قرارات بعيدة عن احتياجات أصحابها، فكان من اللازم على الدستور المغربي مجاراة ما ذهبت إلى ترسيخه تجارب دستورية رائدة في مجال الديمقراطية التشاركية".
   عند الحديث عن الديمقراطية التشاركية على المستوى الوطني، نتحدث عن هيئات التشاور(1)، ملتمسات التشريع( 2)، الحق في تقديم العرائض (3)، بالإضافة إلى الحق في الحصول على المعلومة (4) كل هذه الآليات نص عليها الدستور الجديد للمملكة المغربية 2011.



ـ هيئات التشاور:
بالرجوع إلى دستور 2011 نجد هيئات النهوض بالديمقراطية التشاركية والتشاور العمومي الوطني، وهي على الشكل التالي:
          أ)ـ المجلس الأعلى  للتربية والتكوين والبحث العلمي: وهو عبارة عن هيئة استشارية، تبقي مهنتها منحصرة في إبداء الآراء حول كل وجميع السياسات العمومية، ومختلف القضايا الوطنية التي تهتم التربية والتكوين والبحث العلمي، بالإضافة أنها تبدي رأيها حول أهداف المرافق العمومية المكلفة بهذه الميادين وسيرها، زيادة على ذلك يساهم هذا المجلس في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا المجال".
          ب)ـ المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة: حيث تم إحداث هذا المجلس بموجب الفصل 32 من هذا الدستور، والذي يقوم بمهمة تأمين تتبع وضعية الأسرة والطفولة، كما له مهمة إبداء آراء حول مختلف المخططات الوطنية المتعلقة بهذه الميادين، بالإضافة إلى تنشيط النقاش العمومي حول السياسة العمومية في مجال الأسرة، وضمان تتبع وإنجاز البرامج الوطنية، المقدمة من قبل مختلف القطاعات، و الهياكل والهيئات المختصة".
ج) المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي: هذا المجلس المحدث بموجب الفصل 33 من دستور 2011، ويعتبر المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي عبارة عن هيأة استشارية في ميادين حماية الشباب والنهوض بتطوير الحياة الجمعوية هذا المجلس الذي يتكلف بدراسة وتتبع مختلف المسائل التي تهم هذه الميادين، زيادة على ذلك فهو يقدم اقتراحات حول كل موضوع سواء ذا طابع اقتصادي أو اجتماعي أو ثقافي، يهم مباشرة النهوض بأوضاع الشباب والعمل الجمعوي، وتنمية طاقتهم الابداعية، وتحفيزهم على الانخراط في الحياة الوطنية، بروح المواطنة المسؤولة".

   كل هذه الآليات السالفة الذكر تعتبر أداة فعالة في رسم ميكانيزمات اشتغال المجتمع المدني في بلورة وصنع السياسات العامة على المستوى الترابي والوطني.

2)ـ الحق في تقديم العرائض:
     تماشيا على منوال مختلف الدساتير ( الفرنسي ـ الانجليزي...) فقد نص الدستور المغربي الجديد لسنة 2011 على الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية. باعتبارها وسيلة من وسائل المراقبة والتتبع للشأن العام بصفة عامة، بالإضافة أن هذا الاجراء يمكن من إعطاء دفعة قوية للمشاركة المواطنة في السياسات العمومية. هذا الحق الذي يمكن المواطنين والمواطنات بالتوجه إلى السلطات العمومية من أجل بلورة قرار معين أو التراجع عن أخر، مما سيعزز منطلق الشفافية والمراقبة والمسائلة.
    من بين المستجدات التي ميزت دستور 2011 هو اعتماد للديمقراطية التشاركية كأحد المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها النظام الدستوري للمملكة، وقد تجسد ذلك من خلال تعظيم مكانة المواطن وابرازها في الهندسة الدستورية التي ربطت السلطات العمومية والمؤسسات المنتخبة بالمواطنين على مستوى إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقييمها، ولعل أبرز وأهم هذه الآليات التي أقرتها الوثيقة الدستورية لاشتراك المواطنين في تدبير الشأن العام، هو إقرار الحق في تقديم العرائض إلى السلطات العمومية".
   وبالرجوع إلى الفصل 15 من الدستور تنص على أنه:" للمواطنات والمواطنين الحق في تقديم عرائض إلى السلطات العمومية، ويحدد قانون تنظيمي"  شروط وكيفيات ممارسة هذا الحق".
3)ـ ملتمسات التشريع:
    إن الدستور الجديد للمملكة المغربية ينص على أحقية المواطنات والمواطنين في تقديم ملتمسات في مجال التشريع، ويعتبر ذلك من أهم مرتكزات الديمقراطية التشاركية، وإن ملتمس التشريع هو إحدى ضمانات المشاركة العمومية في الحياة العمومية.
    فتطبيقا لأحكام الفصل 14 من الدستور، الذي ينص على أنه:" للمواطنات والمواطنين، ضمن شروط وكيفيات يحددها قانون تنظيمي،"  الحق في تقديم ملتمسات في مجال التشريع".

    وجاء في المادة 2 من القانون رقم 14. 64 على أن الملتمس في مجال التشريع هو كل ملتمس ومبادرة يتقدم بها مواطنات ومواطنون وفق أحكام هذا القانون التنظيمي بهدف المساهمة في المبادرة التشريعية، ويشار إليها باسم " الملتمس"، وبهذا المعنى فالملتمس آلية دستورية تمكن الجمعيات خصوصا والمواطنات والمواطنين من المساهمة في إعداد السياسات العمومية بإعداد مشاريع وقوانين تسعى إلى تطوير الترسانة القانونية ومن ثمة التأثير في مسار البرامج والمخططات التنموية الحكومية".
4)ـ الحق في الحصول على المعلومة:
   إن الحق في الحصول على المعلومة نصت عليه أيضا القوانين الدولية،"  حيث تؤكد على حق التمتع بحرية التعبير، حيث يشمل حرية التماس الأفكار والأنباء وتلقيها ونقلها إلى الآخرين وكذلك نص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في حقة التماس ضروب المعلومات والأفكار بأية وسيلة ممكنة يتم اختيارها.
    والمعلومة عبارة عن مجموعة من المعلومات أو المعطيات التي تكون متوفرة ويمكن استعمالها بشكل لا يمس بحق الآخرين والالتزام المرتبط بالسرية وتفسر على أنها المعطيات التي يمكن استغلالها من طرف أي شخص دونها حاجة لترخيص وكذلك المعطيات الرسمية العمومية التي تتخذها الحكومات والمؤسسات العمومية والمنظمات الدولية وتضعها ضمن إشارة الموطنين" وقد نص الدستور على الحق في الحصول على المعلومة"  حيث يؤكد على أن للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومة الموجودة في حوزة أي إدارة عمومية، ومختلف المؤسسات المنتخبة بالإضافة إلى كل الهيئات المكلفة بمهام الموقف العام.
   ولا يمكن تقييد الحق في المعلومة إلا بمقتضى القانون، و هذا كله من أجل هدف مهم وهو حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وكذا حماية أمن الدولة الداخلي والخارجي والحياة الخاصة للأفراد وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور إضافة إلى حماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة.
وتمت المصادقة على هذا القانون في الآونة الأخيرة يوم 22 فبراير 2018 بالضبط، ظهير شريف رقم 1.18.15 بتنفيذ القانون رقم31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة.
هذا كله فيما يتعلق بالديمقراطية التشاركية على الصعيد الوطني، فماذا عن الديمقراطية التشاركية على المستوي الترابي؟



الفقرة الثانية: الديمقراطية التشاركية على المستوى الترابي
    وسع الدستور الجديد من دور الموطن، حيث أكد على دوره في التنمية المحلية من خلال هيئات تشاركية للحوار والتشاور من أجل المساهمة في إعداد البرامج التنموية"  والفصل 136 من الدستور وضع الاطار العام للديمقراطية التشاركية الترابية، حيث جاء فيه :" يرتكز التنظيم الجهوي والترابي على مبادئ التدبير الحر، وعلى التعاون والتضامن، ويؤمن مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم والرفع من مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.
إذ اعتبر أن التنظيم الجهوي والترابي من شأنه تأمين مشاركة السكان المعنيين في تدبير شؤونهم، وكذا الرفع من مساهمتهم في التنمية وإعداد السياسات العمومية الترابية.
    وبالرجوع إلى الفصل 139 من الدستور، إنه فرض على عاتق الجماعات الترابية"  وضع آليات تشاركية للحوار والتشاور لتسير مساهمة المواطنات والموطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها، كما نص هذا الفصل في فقرته الثانية أنه يمكن للمواطنات والمواطنين والجمعيات تقديم العرائض الهدف منها مطالبة المجلس بإدراج نقطة تدخل في اختصاصه ضمن جدول أعماله، وهذا يبين لنا بالملموس على تحسين عملية التواصل بين الجماعات الترابية والموطنين ومختلف جمعيات المجتمع المدني وهنا سوف نتحدث عن هذه الآليات التشاركية.

          1)ـ الهيئات الاستشارية
أ ـ على مستوي الجهات:
    بالرجوع إلى القانون التنظيمي للجهات،"  نجد الباب الرابع المعنون بالآليات التشاركية للحوار والتشاور، نجده يتحدث على الهيئات الاستشارية، بالرجوع إلى المادة 116 أنه تطبيقات للفصل 139 من الدستور تحدث مجالس الجهات"  آليات تشاركية للحوار والتشاور لتيسير مساهمة المواطنات والموطنين والجمعيات في إعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجهة، هذا وجاءت المادة 117 من نفس القانون التنظيمي على أن مجلس الجهة أن يحدث ثلاث هيئات استشارية وهي كالتالي:



ـ هيئات استشارية بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني تختص بدراسة القضايا الجهوية المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع؛
ـ هيئة استشارية تختص بدراسة القضايا المتعلقة باهتمامات الشباب؛
ـ هيئة استشارية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين بالجهة تهتم بدراسة القضايا الجهوية ذات الطابع الاقتصادي
ويبقي النظام الداخلي للمجلس هو من يحدد تسمية هاته الهيئات وكيفيات تأليفها وتسييرها.
ب ـ على مستوى العمالات والأقاليم:
   إن القانون التنظيمي للعمالات والأقاليم"  ينص في بابه الرابع المتعلق بالأليات التشاركية للحوار والتشاور وبناء على المادة 110 من هذا القانون تطبيق لأحكام الفصل 139 من الدستور يتم إحداث آليات تشاركية للحوار والتشاور من طرف مجالس العمالات والأقاليم من أجل تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في اعداد برامج التنمية وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للعمالة أو الإقليم، والمادة 111 تنص على أن مجلس العمالة أو الإقليم يقوم بإحداث هيئة استشارية بشراكة مع مختلف فعاليات المجتمع المدني، مهمتها أنها تختص بدراسة القضايا على المستوى الإقليمي المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع.
وهنا على المستوى الإقليمي عكس المجلس الجهوي ومجلس الجماعات لم يتم تحديد اسم هذه الهيئة الاستشارية"  حيث أبقى المشرع للنظام الداخلي للمجلس حق تسمية هاته الهيئة وكيفيات تأليفها وتسييرها.

ج) على المستوى الجماعات والمقاطعات:
    جاء في الباب الخامس من القانون التنظيمي الجديد للجماعات والمقاطعات،"  على الآليات التشاركية للحوار والتشاور، نجد المادة 119 من هذا القانون التنظيمي، أن مجالس الجماعات تحدث آليات تشاركية للحوار والتشاور من أجل تيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها طبق الكيفيات المحددة في النظام الداخلي للجماعة، و بناءا على ذلك تحدث لدى المجلس الجماعي هذه الهيئة الاستشارية التي تسمى " هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" ، تختص بدراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع، ويتم تحديد كيفيات تأليف هذه الهيئة وتسييرها من خلال النظام الداخلي للمجلس.
2)ـ العرائض على المستوى المحلي
أ ـ مستوى الجهات:
   جاء في الباب الخامس من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات والمعنون بشروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات، حيث نجد المواد من 118 إلى 122 تبين لنا وتشرح شروط تقديم هذه العرائض سواء من طرف المواطنين وجمعيات المجتمع المدني، وكذا كيفيات إيداع هذه العرائض لدى المجلس.
ب ـ على مستوى العمالات والأقاليم:
    بالرجوع إلى الباب الخامس من قانون العمالات والأقاليم 112.14، و بناءا دائما على أحكام الفصل 139 من الدستور فإن المواد من 112 إلى 116 توضح لنا كيفية ممارسة هذا الحق الدستوري، من شروط تقديم هذه العريضة على المستوي الإقليمي وصولا إلى كيفيات ايداعها لدى المجلس، سواء تم تقديمها من طرف الجمعيات أو من المواطنات والمواطنين.
ج ـ على مستوى الجماعات والمقاطعات:
إن الحديث عن تقديم العرائض الترابية نجدها  متشابهة سواء تلك  المقدمة إلى المجالس الجهوية أو إلى المجالس الإقليمية أو مجالس الجماعات، فالرجوع إلى الباب السادس من القانون التنظيمي الجديد للجماعات والمقاطعات، نجده ينص على شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات بالإضافة إلى كيفيات إيداع هذه العرائض، ونجد مرجعية ذلك في المادة 121 و 122 و 123 و 124 و 125 من هذا القانون التنظيمي ( 113.14).


خاتمة:
   جاءت الديمقراطية التشاركية كمفهوم جديد في الدستور المغربي لسنة 2011، وذلك من أجل كسر الهوة والحاجز بين المنتخبين والمواطنين، هذه الديمقراطية التي جاءت أيضا كمراقبة للديمقراطية التمثيلية، والذي يجعل من المواطنين مراقبين ومتتبعين للشأن العام بصفة عامة، بالإضافة إلى الحق في إعداد وتنفد وبلورة السياسات العمومية الترابية بصفة خاصة، فآيات الديمقراطية التشاركية التي أقرها الدستور فهي عبارة عن حقوق دستورية وقانونية، تكتسي قوة كبيرة من أجل المساهمة في صنع القرار العمومي.
لقد نص المشرع المغربي على العديد من الآليات التشاركية و ذلك في إطار تفعيل حقيقة الديمقراطية التشاركية المحلية وذلك من أجل أن يساهم الجميع من منتخبين ومواطنين وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الفاعلين الرسميين في تدبير الشأن العام الوطني و المحلي.
  وختاما، يمكن أن نؤكد على أن المغرب منذ دستور 2011  يتوفر على ترسانة قانونية وتنظيمية تمكن من إرساء اللبنات الأولى لممارسة الديمقراطية التشاركية، رغم مجموعة من العيوب والنقائص.


يمكنك تحميل المقال 


الاسمبريد إلكترونيرسالة