U3F1ZWV6ZTk4ODMzMjkxNDRfQWN0aXZhdGlvbjExMTk2NDQ4NjAwMg==

محكمة النقض : رغبة الزوج في إنجاب مولود ذكر يعتبر مبرر موضوعي واستثنائي للتعدد




نص القرار


بإسم جلالة الملك وطبقا للقانون :

حيث يستفاد من وثائق الملف، والقرار المطعون فيه المشار إلى مراجعه أعلاه أن الطاعن … تقدم بتاريخ 30/09/2014 بمقال إلى المحكمة الإبتدائية بالدار البيضاء عرض فيه أنه متزوج بالسيدة … وانه رزق منها بثلاث بنات وأنه له رغبة في الزواج لإنجاب مولود ذكر وأن زوجته الأولى وافقت له على ذلك وإلتمس الإذن بالتعدد.

وبعد إجراء بحث في جلسة 20/12/2014 أكد فيه الطاعن رغبته في التعدد وصرحت زوجته الأولى بأنها توافق عليه، قضت المحكمة الإبتدائية المذكورة بتاريخ 27/10/2014 برفض الطلب، فاستأنفه الطاعن وبعد إجراء المسطرة قضت محكمة الإستئناف بتأييد الحكم المستأنف وهو القرار المطعون فيه بالنقض بمقال تضمن وسيلتين لم تجب عنه المطلوبة رغم الإستدعاء.


وحيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى والثانية للإرتباط بإنعدام الأساس القانوني وإنعدام التعليل، ذلك أن المحكمة لم تستجب لطلب الإذن بالتعدد والحال أن رغبته في إنجاب ولد ذكر لم تعد زوجته الأولى التي ولدت له البنات قادرة على الإنجاب وأنه يتوفر على جميع الشروط، وأن مسألة المبرر الموضوعي والإستثنائي مسألة شخصية تتعلق به، وأن التعدد أصلا يعتبر حقا قانونا وشرعا ولا يمكن معه طبقا للمادة 40 من مدونة الأسرة إلا في حالة الخوف من عدم العدل بين الزوجات وحالة وجود شرط من الزوجة بعدم التزوج عليها، خاصة وأن زوجته الأولى وافقت له على هذا الزواج.



واضاف نص الحكم “أنه يتوفر على الموارد الكافية لإعالة أسرتين مما يستوجب نقض القرار، حيث صح ما عابه الطاعن على القرار، ذلك ان المحكمة مصدرته اكتفت بالقول لتعليل ما انتهت إليه في منطوق قرارها بأن رغبة الطاعن في إنجاب مولود ذكر لتوفره على البنات فقط غير مبرر للإستجابة لطلبه، والحال ان هذه الرغبة لديه لا يوجد ما يمنعها لا قانونا ولا فقها وتجسد بجلاء المبرر الإستثنائي والموضوعي، خاصة وأنه يتوفر على ما يعيل به أسرتين، إذ دخله حسب الشهادة المؤرخة في 9/7/2014 هو 22.368.22 درهما، ولاسيما أن الزوجة الاولى وافقت على زواجه ثانية حسب جلسة 20/10/2014 مما يعتبر معه طلبه طبقا للمادتين 40 و 41 من مدونة الأسرة لهما يبرره، ولذلك فإنها لم تجعل لما قضت به أساسا وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون
الاسمبريد إلكترونيرسالة