جديد محكمة النقض إثبات قيام الأجير بالتحرش الجنسي بالأجيرات يشكل خطأ جسيما يبرر إنهاء عقد الشغل |
محكمة النقض
القرار عدد 672
الصادر بتاريخ 9 ماي 2013
في الملف الاجتماعي عدد 2012/1/5/1494
الخطأ الجسيم المنسوب للأجير المتمثل في التحرش الجنسي تم إثباته بتصريحات مجموعة من الشهود المفصلة والمحددة لبعض التصرفات التي تفيد أنه كان يتحرش بمجموعة من الأجيرات، وبالتالي فإن فصله بسبب هذا الخطأ استخلصته المحكمة في إطار سلطتها التقديرية واعتبرته مبررا.
إثبات أن الأجير كانت له سمعة حسنة ومنضبطا في عمله ولم يلاحظ عليه أي تصرف طائش بواسطة شهود و طلبه إجراء بحث لم تتم الاستجابة له من قبل المحكمة يشكل ردا ضمنيا، ما دام شهود الأجير يشكلون شهود نفي يرجح عليهم شهود المشغل الذين هم شهود إثبات واثبتوا الخطأ المنسوب إليه.
رفض الطلب