شروط مباريات التوظيف بالوظائف الحكومية وبعض المهن المؤطرة بقوانين
شروط مباريات التوظيف بوزارة العدل والحريات وبعض المهن المؤطرة من طرف وزارة العدل والحريات
تنويه: الحلقات التي نقدمها هي مجرد إعلانات عن شروط التوظيف بالوظائف الحكومية، وليست مباريات للتوظيف.
الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية:
- أن تكون له الجنسية المغربية؛
- أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، وذا مروءة؛
- أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛
- اذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية؛
- أن تكون له الجنسية المغربية؛
- أن يكون متمتعا بالحقوق الوطنية، وذا مروءة؛
- أن يكون مستوفيا لشروط القدرة البدنية التي يتطلبها القيام بالوظيفة؛
- اذا لم يكن في وضعية تتفق ومقتضيات قانون الخدمة العسكرية؛
مهندس دولة من الدرجة الأولى | - التوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - الحاصلين على شهادة "مهندس دولة" في التخصص أو التخصصات المطلوبة، والمسلمة من طرف المدارس أو المعاهد أو المؤسسات الجامعية الوطنية المؤهلة لتسليمها، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل؛ - البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة أو السنة المالية؛ |
متصرف من الدرجة الثانية | تخصص الترجمة - البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و45 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة أو السنة المالية؛ - المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ - الحاصلين على دبلوم مترجم تحريري (حسب اللغة المطلوبة) المسلم من طرف مدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة أو على إحدى الشهادات أو الدبلومات المعادلة له طبقا للنصوص النظامية الجاري بها العمل ولن يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى أو التخصص المطلوبين |
تقني من الدرجة الثالثة | تفتح المباراة المذكورة في وجه المترشحين: - البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من سنة المباراة أو السنة المالية، ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة والممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة؛ - المتوفرين على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية؛ - الحاصلين على شهادة تقني متخصص (حسب التخصص المطلوب) مسلمة من طرف إحدى مؤسسات التكوين المهني المحدثة طبقا للمرسوم رقم 2.86.325 بتاريخ 8 جمادى الأولى 1407 (9 يناير 1987) بسن نظام عام لمؤسسات التكوين المهني كما وقع تغييره وتتميمه، أو إحدى الشهادات المعادلة المحددة قائمتها طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في التخصص المطلوب أعلاه، ولن يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى أو التخصص المطلوبين. |
محرر قضائي من الدرجة الرابعة | - التوفر على الشروط المنصوص عليها في الفصل 21 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية - الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو دبلوم الدراسات الجامعيةالمهنية أو دبلوم الدراسات الجامعية العامة (حسب التخصص المطلوب)، أو إحدى الشهادات المعادلة لها طبقا للمقتضيات النظامية الجاري بها العمل، ولن يقبل أي دبلوم أو شهادة غير المستوى والتخصص المطلوب، تحت طائلة رفض طلب الترشيح - البالغين من العمر 18 سنة على الأقل و40 سنة على الأكثر في فاتح يناير من السنة الجارية، ويمكن تمديد حد السن الأعلى لفترة تعادل فترة الخدمات الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد دون أن يتجاوز 45 سنة |
ملحق قضائي | يقبل لاجتياز الاختبارات الكتابية، المترشحون المتوفرون، بالإضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفصل الرابع من النظام الأساسي للقضاة (تقريبا نفس شروط الفصل 21 من قانون الوظيفة العمومية)، على الشروط التالية: - عدم سبقية المشاركة في مباراة الملحقين القضائيين أكثر من مرتين اثنتين؛ - الحاصلون على إحدى الشهادات الجامعية التالية: + شهادة جامعية لاتقل المدة اللازمة للحصول عليها عن أربع سنوات في التخصص المطلوب؛ ويجب أن تكون الشهادات المذكورة مشفوعة باكالوريا التعليم الثانوي أو بما يعادلها؛ + الإجازة في الدراسات الأساسية مسلمة من طرف الجامعات المغربية في التخصص المطلوب ويجب أن تكون الشهادات المذكورة مشفوعة باكالوريا التعليم الثانوي أو بما يعادلها؛ + دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة أو دبلوم الماستر أو دبلوم الماستر المتخصص في التخصص المطلوب، والمسلمة من الجامعات المغربية، مشفوعة بإحدى الشهادات الجامعية المشار إليها في البندين السابقين؛ - البالغون على الأكثر ثلاثون سنة في فاتح يناير من سنة المباراة أو سنة قانون المالية بالنسبة للمترشحين الأحرار وأربعون سنة بالنسبة للمترشحين المنتمين لسلك كتابة الضبط والمتوفرين على أقدمية خمس سنوات من الخدمة الفعلية بكتابة الضبط بالمحاكم أو بالمصالح المركزية لوزارة العدل، على أن لايقل سن المترشحين عن 21 سنة كاملة. |
منتدب قضائي | حسب القانون المنظم لكتابة الضبط يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثالثة: - من بين خريجي سلك التكوين في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛ - بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على: + الإجازة أو الإجازة في الدراسات الأساسية أو الإجازة المهنية في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة؛ + شهادة مسير في الشؤون الاجتماعية المسلمة من طرف المعهد الوطني للعمل الاجتماعي ؛ + إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه. يوظف المنتدبون القضائيون من الدرجة الثانية: - من بين خريجي: + السلك العالي في التدبير الإداري للمدرسة الوطنية للإدارة؛ + المعهد العالي للإدارة. - بعد النجاح في مباراة تفتح في وجه المترشحين الحاصلين على: + دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو دبلوم الدراسات العليا المتخصصة في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة؛ + شهادة الماستر أو الماستر المتخصص في العلوم القانونية أو الاقتصادية أو الاجتماعية أو التدبيرية أو في الشريعة؛ + إحدى الشهادات أو الدبلومات المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بتحديث القطاعات العامة طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 23-04-2 الصادر في 14 من ربيع الأول 1425 (4 ماي 2004) المشار إليه أعلاه. |
مهنيو القضاء
مهنة التوثيق | - مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية، - بالغا من العمر ثلاثة وعشرين سنة ميلادية كاملة على أن لا يتجاوز 45 سنة باستثناء الفئات المذكورة في المادة 8 من القانون المنظم للمهنة، والتي تحدد الفئات المعفاة من المباراة؛ - حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها من إحدى كليات الحقوق المغربية؛ - متمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ - متمتعا بالقدرة اللازمة لممارسة المهنة مثبتة بشهادة طبية صادرة عن مصالح الصحة التابعة للقطاع العام؛ - غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية، ولو رد اعتباره؛ - غير صادرة في حقه في إطار الوظيفة العمومية أو المهن الحرة عقوبة نهائية تأديبية أو إدارية بالإقالة أو التشطيب أو العزل أو الإحالة على التقاعد أو سحب الإذن أو الرخصة؛ - غير محكوم عليه بإحدى العقوبات المتخذة ضد مسيري المقاولة المنصوص عليها في القسم الخامس من مدونة التجارة ولو رد اعتباره؛ - غير مخل بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛ - قد اجتاز بنجاح مباراة الانخراط في مهنة التوثيق، مع مراعاة الإعفاءات المنصوص عليها في القانون؛ |
مهنة ترجمان مقبول لدى المحاكم | - أن يكون مغربيا مع مراعاة قيود الأهلية المنصوص عليها في قانون الجنسية المغربية أو من رعايا دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين مهنة الترجمة لدى المحاكم في الدولة الأخرى؛ - أن يكون حاصلا على دبلوم الترجمة من مؤسسة جامعية في المغرب أو على شهادة معترف بمعادلتها له؛ - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن؛ - أن يكون غير محكوم عليه من أجل جناية أو جنحة باستثناء الجنح غير العمدية إلا إذا رد إليه اعتباره؛ - أن لا تكون قد صدرت في حقه عقوبة تأديبية من أجل تصرفات مخلة بالشرف أو النزاهة أو الأخلاق ؛ - أن يكون في وضعية سليمة إزاء الخدمة العسكرية ؛ - أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة؛ - أن يكون بالغا من العمر 25 سنة ميلادية على الأقل ؛ - أن يكون قد نجح في مباراة التراجمة المقبولين لدى المحاكم وفي امتحان نهاية التمرين ؛ - أن يكون له موطن بدائرة محكمة الاستئناف التي يرغب في ممارسة عمله بها. |
المفوض القضائي | - أن يكون من جنسية مغربية؛ - أن يبلغ من العمر 25 سنة كاملة وأن لا يتجاوز 45 سنة، ما لم يكن معفى من المباراة؛ - أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في الحقوق أو ما يعادلها أو على شهادة الإجازة في الشريعة الإسلامية؛ - أن يكون في وضعية سليمة بالنسبة إلى قانون الخدمة العسكرية؛ - أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية؛ - أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛ - أن لا يكون محكوما عليه من أجل جناية، أو جنحة بعقوبة حبس نافذ أو موقوف التنفيذ باستثناء الجرائم غير العمدية، وأن لا يكون محكوما عليه بجريمة من جرائم الأموال و لو بمجرد غرامة؛ - ألا يكون قد تعرض لأي عقوبة تأديبية، أو صدر في حقه حكم نهائي بعدم الأهلية لمزاولة مهنة بسبب اقترافه لفعل مخل بالشرف أو الأمانة؛ أن يكون قد نجح في المباراة لولوج مهنة المفوضين القضائيين، وأدى فترة التكوين و نجح في اختبار نهايته. |
خطة العدالة (العدول) | - أن يكون مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية. - أن يكون بالغا من العمر خمسا وعشرين سنة، وألا يزيد على خمس وأربعين سنة بالنسبة لغير المعفين من المباراة والتمرين؛ وذلك حسب التقويم الميلادي. - أن يكون متمتعا بحقوقه الوطنية وذا مروءة وسلوك حسن. - أن يكون متوفرا على القدرة البدنية المطلوبة لممارسة المهنة. - أن يكون في وضعية صحيحة تجاه القوانين المتعلقة بالتجنيد العسكري. - ألا يكون قد حكم عليه من أجل جناية أو جنحة بحبس منفذ أو موقوف التنفيذ، باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال. - ألا يكون مشطبا عليه بقرار تأديبي بسبب يمس شرف المهنة أو الوظيفة المشطب عليه منها. - ألا يكون قد حكم عليه بإحدى العقوبات المالية المنصوص عليها في قانون التجارة في حق مسيري المقاولة أو سقوط الأهلية التجارية ما لم يرد اعتباره. - أن ينجح في مباراة تنظم لولوج الخطة ما لم يعفه القانون منها. يشارك في المباراة المشار إليها أعلاه حملة شهادة الإجازة المحصل عليها بالمغرب من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب -فرع الدراسات الإسلامية أو الحقوق- فرع القانون الخاص أو القانون العام أو ما يعادلها. يقضي الناجح في المباراة فترة تمرين ثم يجتاز امتحانا مهنيا. |
المحاماة | - أن يكون مغربيا أو من مواطني دولة تربطها بالمملكة المغربية اتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين بممارسة مهنة المحاماة في الدولة الأخرى، مع مراعاة مبدأ التعامل بالمثل مع هذه الدول؛ - أن يكون بالغا من العمر واحدا وعشرين سنة ومتمتعا بحقوقه الوطنية والمدنية؛ - أن يكون حاصلا على شهادة الإجازة في العلوم القانونية من إحدى كليات الحقوق المغربية أو شهادة من كلية للحقوق معترف بمعادلتها لها؛ - أن يكون حاصلا على شهادة الأهلية لممارسة مهنة المحاماة؛ - أن لا يكون مدانا قضائيا أو تأديبيا بسبب ارتكابه أفعالا منافية للشرف والمروءة أو حسن السلوك ولو رد اعتباره؛ - أن لا يكون مصرحا بسقوط أهليته التجارية ولو رد اعتباره؛ - أن لا يكون في حالة إخلال بالتزام صحيح يربطه بإدارة أو مؤسسة عمومية لمدة معينة؛ - أن يكون متمتعا بالقدرة الفعلية على ممارسة المهنة بكامل أعبائها؛ - أن لا يتجاوز من العمر خمسة وأربعين سنة لغير المعفين من التمرين، عند تقديم الطلب إلى الهيئة. |
النساخ | - مسلما مغربيا، مع مراعاة قيود الأهلية المشار إليها في قانون الجنسية المغربية، - بالغا من العمر عشرين سنة ميلادية كاملة على الأقل؛ - متمتعا بحقوقه الوطنية، وذا مروءة وسلوك حسن؛ - متوفرا على القدرة المطلوبة لممارسة المهنة؛ - في حالة سليمة إزاء الخدمة العسكرية؛ - حاصلا على شهادة السلك الأول من الإجازة من إحدى كليات الشريعة أو اللغة العربية أو أصول الدين أو الآداب –فرع الدراسات الإسلامية- أو الحقوق أو شهادة معترف بمعادلتها؛ - غير محكوم عليه من أجل جناية أو بحبس نافذ أو موقوف التنفيذ من أجل جنحة، باستثناء الجنح غير العمدية أو بغرامة ولو موقوفة التنفيذ من أجل جنحة تتعلق بالأموال. |
وانتظرونا في الحلقة القادمة مع موضوع جديد عما قريب إن شاء الله