U3F1ZWV6ZTk4ODMzMjkxNDRfQWN0aXZhdGlvbjExMTk2NDQ4NjAwMg==

التنظيم التشريعي المقارن للمجال الرياضي



التنظيم التشريعي المقارن للمجال الرياضي





من إعداد الطلبة الباحثين : نزهة تيموني، محسن أولغول ،سلمى الكموني علوي ،شفيق حورية ،سناء قوا

     ما دامت الحاجة إلى القانون ضرورية ولازمة لكل تجمع بشري حتى لا تعم الفوضى وتضيع مصالح الأفراد،ومادام الهدف كذلك من سن القوانين هو تنظيم المجتمع وتحقيق المصالح العامة وحماية حقوق الأفراد وحرياتهم ، وباعتبار أن الرياضة حاجة من حاجات المجتمع فهي بذلك تعد إحدى الأنشطة الإنسانية، إذ لا يكاد يخلو مجتمع من نوع من أنواع الرياضة ، لهذا كان لابد أن تنظم الرياضة من طرف مختلف التشريعات .


وفي بادئ الأمر كان الكل يعتقد أن القانون لا دخل له بالنشاط الرياضي ، فقد ارتبط في الأذهان باللعب واللهو في أنشطة لا تحتاج إطارا قانونيا خاصا به [1]، ولذلك تعتبر الهواية هي الأصل لكن المرور نحو الاحتراف صاحبه وعي بضرورة حضور القاعدة القانونية في الحقل الرياضي وبحتمية تنظيم العلاقات المتشعبة التي تجمع الرياضيين بمحيطهم.
واتضح بعد ذلك وجود علاقة وثيقة بين القانون والرياضة، حيث يعد القانون هو المنظم للحركة الرياضية والمجتمع الرياضي، ويوضح العلاقة بين الأفراد والمؤسسات والمجتمع بصفة عامة،ويوجد نوعان لهذا الارتباط بين القانون والرياضة ويتعلق الأمر بالتشريع الخاص بالألعاب الرياضية والتشريع المنظم للحركة الرياضية .
  وتشهد الحركة الرياضية تزايدا في الاهتمام بعلاقة الرياضة بالتشريع الرياضي، حيث أصبح القانون بكل المجالات سواء المجالات الاقتصادية أو السياسية أو الرياضية، ويرى البعض أن القوانين والتشريعات غير مناسبة للمجال الرياضي، وأنها بعيدة عن الممارسة الرياضية إلا في إطار القوانين التنظيمية للألعاب، ولكن أصبح هذا الموضوع مهم وحيوي بالنسبة للإدارة الرياضية وممارسي العمل الرياضي .
من خلال ما سبق فإن الإشكال المركزي الذي يطرح هو:
إلى أي حد استطاعت التشريعات المقارنة عند تنظيمها للمجال الرياضي تحقيق الأمن والاستقرار وزجر الجرائم التي تعرفها الملاعب الرياضية ؟ 
يتفرع عن هذا الإشكال تساؤلات فرعية نجملها في مايلي :
-أي توجه سارت عليه الدول المغاربية عند تنظيمها للمجال الرياضي؟
-ما هي أبرز القوانين التي همت بالتنظيم الرياضة القطرية؟
-ما هو توجه المشرع المصري في زجر جرائم الملاعب ؟
للإجابة عن هذه التساؤلات فإننا اعتمدنا المنهج المقارن من خلال مقارنة تجارب الدول المقارنة في تنظيم المجال الرياضي، وكذا اعتماد المنهج التحليلي من خلال تحليل المقتضيات التشريعية الرياضية.
وللإحاطة بمختلف جوانب الموضوع فقد ارتأينا تقسيمه وفق التصميم التالي:
المبحث الأول: تنظيم المجال الرياضي في الدول المغاربية
المبحث الثاني : التشريع الرياضي في قطرو مصر














المبحث الأول: تنظيم المجال الرياضي في الدول المغاربية
أخذت التشريعات الرياضية مركزا مهما خلال الحقبة الأخيرة من القرن العشرين، إذ حرصت معظم الدول على أن تتضن دساتيرها وقوانينها الداخلية نصوصا صريحة تدعو إلى ضرورة الاهتمام بالرياضة، والتزام الدولة بها كوسيلة تربوية للناشئة والشباب.
ويشكل القانون القاعدة الأساسية في كيان الحركة الرياضية، حيث إن من أهم أهداف التربية الرياضية تنشئة جيل سليم وسوي، ولا يتأتى هذا إلا بوضع ضوابط تحكم العلاقات وتلزم الأفراد أثناء النشاط وقبله وبعده.
والدول المغاربية شأنها شأن باقي الدول أبانت عن اهتمام واضح بهذا المجال، كالتشريع الجزائري (المطلب الأول)، والتشريع التونسي (المطلب الثاني).
المطلب الاول: التنظيم الرياضي في التشريع الجزائري
عرفت الرياضة تطورا ملحوظا في جل المجتمعات، فقد تحولت مع التطورات الحديثة إلى ظاهرة اجتماعية، حضارية وسياسية كانت ولا تزال تعد من أبرز دعائم التنمية الشاملة، وأمام هذه الأهمية فقد حظيت باهتمام تشريعي بارز.
 فالجزائر شأنها شأن التشريعات المقارنة أولت للمجال الرياضي عناية وتنظيما محكمين من خلال المراحل التي قطعها الميدانالرياضيوالذي أفضى إلى بروز قوانين منظمة له(الفقرة الأولى)، كما أن الجزائر عند تنظيمها لهذا النشاط اعتمدت عدة آليات لفرض الانضباط والسيطرة على الانفعالات، لأنه غالبا ما يتحول الأمر أثناء المنافسات الرياضية  من متابعة للأحداث الرياضية إلى سلوكات غير سوية متنافية مع أهداف الرياضة والنصوص القانونية المنظمة للنشاط الرياضي (الفقرة الثانية).
الفقرة الاولى: تطور الرياضة في التشريع الجزائري
برز الاهتمام بالمجال الرياضي في الجزائر بشكل جلي منذ الاستقلال، فقد قطع التطور الرياضي أشواطا عديدة ومراحل جد هامة أفضت إلى ظهور العديد من القوانين التي تعنى به، مواكبة في ذلك التطورات التي يعرفها المجتمع الجزائري، وبهذا يمكن إجمال هذا التطور في ثلاث مراحل هامة: مرحلة 1962-1975(أولا)، المرحلة الممتدة من 1976 إلى  1988 (ثانيا)، ثم مرحلة 1989-2004 (ثالثا).
أولا: مرحلة 1962-1975
تميزت هذه المرحلة ببروز التنمية الجوهرية التي تسعى إلى إعادة بناء الدولة من جديد بعيد الاستقلال، حيث اعتمدت السلطات على عدة مخصصات تهم تعزيز البينية الاقتصادية، لكن التربية البدنية والرياضية في مراحلها الأولى كانت متعرضة لتنظيم غير محكم ودعم ضعيف إن لم يكن منعدما[2].
إلا أنه بصدور الأمر رقم 157-62[3]، فقد ساهمت وزارة الشباب والرياضة في تحسين الوضع الرياضي فور تأسيسها سنة 1962 وذلك بخلق هيكل الاتحاديات الوطنية (الرابطات، الفدراليات الوطنية، اللجنة الأولمبية)، وبذلك أصبحت ممارسة الرياضة حقا لجميع شرائح المجتمع بعد أن كانت في عهد الاستقلال مرتكزة على العنصرية والاستغلال.
كما تم إصدار المرسوم 63-254[4]الهادف إلى تنظيم الرياضة والجمعيات الرياضية والذي تصمن أربعا وثلاثين مادة.
ثانيا: المرحلة ما بين 1976 إلى 1988
شهدت هذه المرحلة صدور قانون التربية البدنية والرياضية الذي عني بتنظيم مختلف الرياضات وجعلها محكمة بنصوص قانونية خلافا لما كانت عليه في السابق، كما صدر الأمر رقم 76-81 المؤرخ في 23-10-1977 بمثابة الركيزة الأساسية القانونية للنشاطات الرياضية وتكثيفها، اعتمد الأمر على الميثاقين الوطنيُين 1986-1976 ودستور 1976 ،الذي اعتبر من خلاله الرياضة ذات منفعة عامة بنص المادة 67 منه، التي تنص على حق المواطنينفي حماية صحتهمعنطريقممارسة الًتربية البدنية والرياضية.
-وفي سنة 1979 أدخل في نظام الًتربية والتعليم، الًتربية البدنية والرياضية وتم تعميمه من طرف وزارة التعليم الأساسي في السنوات الأولى للمدرسة الأساسية ، ومن جهتها تقوم كتابة الدولة للتعليم الثانوي والتقٍني ،بتعليم الًتربية البدنية والرياضية في الثانويات.

ثالثا: المرحلة من 1989 إلى 2004
- شهدت البلادخلالهذهالمرحلة تغيرات كبرىفي الميادين الاقتصادية والسياسية ،كالتحولمنالنظامالاشًتراكي إلى النظام الرأسمالي، وصدوردستور 1989،نتيجةلهذهالتحولاتوالفراغالناجمعنعدم تطبيق قانون الًتربية البدنية والرياضية،والأمر رقم81-76 الذي جاء متضاربا مع قانون استقلالية المؤسسات الاقتصادية[5]،جاء القانون رقم89.03[6]الذي خلق قفزة نوعية في التشريع الرياضي،حيث سميتهذه المرحلة بمرحلة:"إعادةبعثالرياضة".
غير أن عدم تجسيد المقترحات فيه وتفعيلها على أرض الواقع، وعدم ضبطه للمفاهيم، أفضى إلى ظهور القانون09.95[7]الذي تم من خلال إنشاء اللجنة الوطنية للرياضة ذات المستوى العالي، بيد أنه أمام تطور الرياضة في الساحة الجزائرية والصعيد الدولي فقد تم إحداث القانون رقم 10.04 المتعلق بالتربية البدنية والرياضية الذي أتى بمواد جديدة.
بعد الأخذ بهذا القانون لسنوات، ونظرا للمستجدات التي شهدتها الرياضة الجزائرية، فقد تم إحداث القانون رقم 05.13[8]، الذي ركز اهتمامه على الفئة الشابة المتراوحة بين 6 و 18 سنة، الكفيلة بضمان الخلف القادر على حمل مشعل الرياضة الجزائرية في المحافل الدولية. كماأعطى هذا القانون أهمية كبيرة لرياضة النخبة التي تعد الواجهة الاساسية للرياضة الوطنية[9].
الفقرة الثانية: آليات مكافحة الشغب الرياضي في التشريع الجزائري
من مؤشرات الاهتمام بترقية النشاطات البدنية والرياضية في كل مجتمع، قيام الأنظمة السياسية بسن نصوص قانونية وقواعد تشريعية تضمن تأطير الممارسات الرياضية في أفضل صورة[10].
فتجاوز الرياضة ما هو محلي إلى ما هو دولي، أدى إلى تزايد التظاهرات الرياضية وبروز مجموعة من الممارسات المنافية للآداب والأخلاق الرياضية بوجه عام.
والجزائر كباقي الدول تعاني من ظاهرة العنف الرياضي خاصة في الملاعب الرياضية على اعتبار أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية فيه، وعلى هذا الأساس، فقد أوجد المشرع مجموعة من القوانين تتضمن عقوبات لكل مسؤول عن هذا السلوك الإجرامي أهمها القانون 05.13 الذي أكد على حماية المنشآت الرياضية من خلال مضمون المواد 196 إلى 210، كما تناول مختلف الجرائم المتعلقة بالرياضة وفقا للمواد253 إلى 210.
ويمكن توزيع الجرائم الرياضة في العنف الذي يقع على سلامة الجسم من خلال المشاجرات في صفوف المشجعين والتي تفضي أحيانا إلى حدوث إصابات أو وفاة أحدهم، حيث حدد القانون 05.13 الجزاءات المقررة في هذا النوع من الجرائم في المواد 235-239.
كما نجد العنف بالاعتداء على الممتلكات، وقد حدد القانون السالف الذكر مختلف الأفعال التي قد تسل نشاط المنشآت الرياضية ك: إدخال المفرقعات إلى الهياكل والمنشآت الرياضية، التكسير، التسلق، السلب والنهب والدخول إلى أرضية الميدان من خلال المواد 224،234،233،236 منه.
كما أن هذا القانون لم يحدد الجرائم المرتكبة من طرف الجمهور فقط، بل حدد الجرائم التي قد يمارسها اللاعبون من خلال تعاطيهم للمنشطات كمظهر من مظاهر "العنف المستتر".
أمام تنوع مظاهر الشغب الرياضي وتزايده، فقد حدد القانون 05.13 جملة من الآليات والإجراءات الوقائية الكفيلة بالتقليص من حدته، والتي ترتبط بما يمكن أن تقوم به السلطات المركزية والمحلية، والفاعلين في مجال الرياضة.
كما تم اعتماد خوصصة الأندية، ذلك أن التسيير المثالي للأندية يساهم إلى حد كبير في الوقاية من ظاهرة العنف في الملاعب الرياضية، حيث تبناها المشرع الجزائري ونص عليها في االفصل السادس من القانون 05.13 في مادته 40 المعنون ب "رياضة النخبة والمستوى العالي".
وقد أكد المشرع الجزائري من خلال هذا القانون على ضرورة تأسيس لجنة وطنية تنفيذية لتنسيق أعمال الوقاية من العنف في المنشآت الرياضية.
غير أن تفعيل مضامين هذا القانون وما جاء به من مستجدات لم تعهدها الرياضة الجزائرية من قبل لن يتأتى إلا بتظافر الجهود، من خلال وضع إجراءات أمنية استباقية للحدث الرياضي وتعزيز دور الإعلام الرياضي في نشر الثقافة الرياضية بين أفراد المجتمع، كونه وسيلة تأثير على الرأي العام.
المطلب الثاني: الرياضة في التشريع التونسي
قبل صدور الدستور التونسي لسنة 2014 ، كانت تعرف معظم القوانين نوعا من التشتت، الأمر الذي شهدته كذلك القوانين المنظمة للمجال الرياضي، ونظرا لكثرة هذه القوانين فقد ارتأينا في هذا المطلب أن نتناول أهمها فقط ويتعلق الأمر بالقانون المنظم للهياكل الرياضية(الفقرة الأولى)، والقانون المنظم لمراكز التكوين الرياضي(الفقرة الثانية) الذي صدر حديثا.
    الفقرة الأولى: القانون المنظم للهياكل الرياضية
               باستقراء مقتضيات القانون التونسي المنظم للهياكل الرياضية نجده(أولا) قد نص في الفصل الأول منه على أهم العناصر المكونة للهياكل الرياضية، فقد جاء فيه:" تتكون الهياكل الرياضية من هياكل خاصة واللجان البلدية للرياضية،وتعد في مفهوم هذا القانون هياكل رياضية خاصة الجمعيات والجامعات".
                    وتنبغي الإشارة أن هذا القانون خضع لعدة تعديلات كان أولها تعديل 2006 بمقتضى القانون رقم 49[11]الذي أضيفت بمقتضاه اللجنة الأولمبية التونسية[12]،وقد أكد هذا القانون على المكانة التي تحظى بها لوائح اللجنة الأولمبية الدولية[13]باعتبارها مصدر مباشر من مصادر القانون الرياضي،مع الإحالة فيما يخص تنظيم اللجنة ذاتها إلى قانون الجمعيات وإلى القانون الأساسي للجنة، وقد حظيت اللجنة الوطنية الأولمبية في هذا القانون بمكانة خاصة، إذ صنفت كنوع خاص ومميز من الهياكل الرياضية، مع أنها تستعير جميع خصائصها من الهياكل الرياضية الخاصة وقانون الجمعيات الأهلية[14].
           وقد خضع قانون الهياكل الرياضية في نفس السنة(2006) بموجب القانون عدد 79 الذي أقر مبدأ انتخاب ثلثي أعضاء المكاتب الجامعية، لكنه أجاز لوزير الرياضة أن يضع استثناء لهذا المبدأ يتمثل في انتخاب كل الأعضاء المنتمية للمكاتب الجامعية (الفصل 14)،ويعاب على المشرع التونسي أنه لم يبين صيغة هذا الانتخاب ولا قواعده،وهو ما سمح للجامعات بأن تختار بين نظام الاقتراع على القائمات ونظام الاقتراع على الأفراد[15].
          وفي سنة 2014 صدر الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي أشار إلى الرياضة بنص صريح خلافا لدستور 1959، فنص بفصله 43 على أنه:" تدعم الدولة الرياضة وتسعى إلى توفير الإمكانيات اللازمة لممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية".
بعد ذلك صدرت مجموعة من القوانين الحديثة التي تعنى بالمجال الرياضي كالقانون المنظم لمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة الصادر سنة 2016.
الفقرة الثانية: القانون المنظم لمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة
          بعد الثورة التونسية، عرفت القوانين الوطنية عدة تعديلات،وفي المجال الرياضي فقد صدر حديثا قانون ينظم مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة[16]،وقد تضمن هذا القانون ثمانية فصول.
باستقراء الفصل الأول من هذا القانون نجده يؤكد على أن مراكز التكوين تتمتع-بعد إحداثها- بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتتخذ شكل مؤسسات عمومية ذات صبغة إدارية تخضع لإشراف الوزارة المكلفة بالرياضة وتلحق ميزانيتها ترتيبا بميزانية الدولة.
وقد كان هدف المشرع التونسي وراء إحداث هذه المراكز هو قدرتها في المساهمة في تهييئ نخب رياضية ذات كفاءة وخبرة من شأنها النهوض بقطاع الرياضة، ولهذه الغاية أوجب هذا القانون على مراكز التكوين الرياضية العمل على التنسيق مع الجامعات الرياضية المعنية لاكتشاف المواهب الرياضية وتأطير العناصر المنتقاة وإيوائها،وبالتالي توفير الإقامة والتغذية والنقل لرياضيي النخبة[17].
          وبالرجوع للمادة الخامسة من هذا القانون نجدها تنص على أنه في حالة حل مركز لتكوين رياضيي النخبة، فإن أمواله وممتلكاته ترجع إلى الدولة .
 وما يعاب على المشرع التونسي أنه  لم يحدد في هذه المادة أسباب حل مراكز التكوين الرياضي هذا من جهة، ومن جهة أخرى لم تشر المادة إلى مصير رياضيي النخبة الذين كانوا يخضعون لتكوين مستمر بالمركز خاصة وأنها أكدت أن أموال وممتلكات المركز ترجع للدولة، ويطرح الإشكال في هذه الحالة حول مدى أحقية هؤلاء في الرجوع على الدولة لتعويضهم عن الضرر الذي لحقهم جراء هذا الحل.
يلاحظ من خلال دراستنا لبعض القوانين المنظمة للمجال الرياضي في التشريع التونسي أن هذه القوانين تعرف نوعا من التشتت، ما يستدعي من المشرع التونسي تجميع هذه القوانين في قانون واحد يعنى بتنظيم المجال الرياضي شأنه في ذلك شأن التشريع المصري.









المبحث الثاني:التشريع الرياضي في قطر ومصر
لما كانت الرياضة في جوهرها نشاط إنساني ،واعتبارا  لكون السلوكيات العنيفة لصيقة بالنشاط الإنسان وترتبط به ، فإن التشريعات بما لها من أدوات تشريعية وتنفيذية ،ذهبت إلى تأطير هذه السلوكيات ، لتفتح بذلك المجال لمواكبة التغيرات في شتى المجالات .
 وعالم الرياضة كمفهوم مستجد يعتبر النشاط الإنساني الأبرز بالنظر إلى دوره في تحريك الجماهير والمؤسسات ، لذلك احتاجت معظم التشريعات إلى التأسيس لي هذا المفهوم وتأطير الجرائم المرتبطة به وقد ارتأينا التطرق ضمن هذا المبحث للتجربة القطرية في المطلب الأول، بين سنخصص المطلب الثاني للتجربة المصرية.
المطلب الأول : التنظيم التشريعي القطري للمجال الرياضي
نظرا للأهمية البالغة التي يعنى بها قطاع الرياضة ضمن برامج ومخططات دولة قطر فقد عملت على تنظيم هذا المجال من خلال اصدار مجموعة من القوانين توخت منها النهوض بقطاع الرياضة وتنظيمه،وللوقوف على هذه القوانين سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين ، نخصص (الفقرة الأولى) للحديث عن التنظيم الرياضي في القوانين القطرية،بينما سنخصص (الفقرة الثانية) للتنظيم القانوني للهياكل الرياضية في قطر.
الفقرة الأولى: التنظيم الرياضي في القوانين القطرية
إن الاطلاع على واقع التشريعات الرياضية في قطر، يوضح بأن لدستور[18]الدولة السبق في الإفصاح عن إرادة الدولة صوب الاهتمام بالرياضة والنشء ، فالدولة ترعى النشء وتوجه له كل الاهتمام والرعاية لتطوير مملكاته في شتى المجالات بما فيها المجال الرياضي وهو ما يستشف من  المادة 22 منه التي نصت  على أنه:" ترعى الدولة النشء، وتصونه من أسباب الفساد وتحميه من الاستغلال، وتقيه شر الإهمال البدني والعقلي والروحي ، وتوفر له الظروف المناسبة لتنمية ملكاته في شتى المجالات ، على هدى من التربية السليمة ".
        كما اهتمت العديد من الأدوات التشريعية في قطر بالمجال الرياضي ومنها القانون رقم 1[19]لسنة بتنظيم الأندية الرياضية و يتكون هذا القانون من 59 مادة موزعة على ثمانية الفصول، الفصل الأول يظم بعض التعاريف والفصل الثاني ينظم إنشاء النادي ونشاطه والفصل الثالث إدارة النادي، الفصل الرابع ينظم الجمعيات العمومية والفصل الخامس أموال النادي، الفصل السادس دمج النادي وحله ، الفصل السابع العقوبات والفصل الثامن يظم أحكام ختامية .
وقد عرفت المادة الأولى من هذا القانون النادي بأنه" كل هيئة ذات تنظيم مستمر ، تهدف إلى القيام بنشاط رياضي، وتهيئ الوسائل وتوفر الخدمات اللازمة لتحقيق أهدافها ، بما يعود بالنفع على جميع الأعضاء من جميع النواحي الاجتماعية والترويجية والبدنية والصحية ، ولا تهدف إلى تحقيق الربح بصفة أساسية".
وقد نصت المادة 49 منه على  العقوبات المقررة في هذا القانون  حيث جاء فيها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 10000 أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نفذ نشاطا للنادي، قبل الترخيص به وشهره طبقا لأحكام هذا القانون، كل من حرر أو قدم أو أمسك محررا أو سجلا، مما يلزمه هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له بتحريره أو بتقديمه أو إمساكه ، يشتمل على بيانات كاذبة مع علمه بذلك ، أو تعمد إخفاء بيان مما يلزمه القانون بإثباته، أو امتنع عن تقديمه للجهة المختصة .
وكل من استمر في مواصلة نشاط ناد تم دمجه أو حله، أو تصرف في أمواله على أي وجه بعد نشر قرار الدمج، وكل سمح لغير أعضاء النادي المقيدة أسماؤهم في سجلاته بالاشتراك في إدارته أو في مداولات الجمعية العمومية وكل مصف وزع أموال النادي على خلاف ما يقضي به هذا القانون أو القرار الصادر بالحل وكل من امتنع دون عذر مقبول من مسؤولي وموظفي النادي عن تسليم أموال النادي وسجلاته ومستنداته وموجوداته إلى من حددهم القانون في حالة دمج النادي أو حله بحسب الأحوال وكل من خالف أيا من أحكام المادة 48 [20]من هذا القانون .   
الفقرة الثانية: التنظيم القانوني للهياكل الرياضية
عمل التشريع القطري على إصدار قانون بشأن اللاعبين  والإعلاميين والإداريين والشباب المختارين لتمثيل الأندية والاتحادات والجمعيات الشبابية والرياضية رقم 2/1993[21]الذي جاء في مادته الأولى من القانون أنه يعتبر اللاعبون والإعلاميون والإداريون والشباب  الذين تختارهم الهيئة العامة للشباب والرياضة خارج البلاد أو داخلها ، في مهمة رسمية طوال مدة قيامهم بهذا التمثيل .
وتعتبر هذه المدة أيام عمل ولا تدخل في حساب الإجازات، وقد حددت المادة 2 النطاق إذ جاء فيها " يسري حكم المادة السابقة على جميع العاملين في الوزرات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات والمنشآت الخاصة وغيرها . ولا تطبق على من يتم اختيارهم باستثناء الإداريين والإعلاميين خلال مدة قيامهم بالمهمة الرسمية المذكورة ،الأحكام القانونية الخاصة ببدل التمثيل ونفقات السفر ومصاريف الانتقال ". مرسوم رقم 36[22]بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية  يتكون هذا المرسوم من عشرة مواد وقد عرفت المادة الأولى منه اللجنة الأولمبية القطرية بأنها هيئة رياضية مستقلة ، غير ذات طابع سياسي أوديني أ وتجاري ، تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتكون غير محددة المدة . وتهدف هذه اللجنة إلى نشر الرياضة والترويح البدني و رعاية وتطوير الحركة الأولمبية وفق الأسس التي يقوم عليها الميثاق الأولمبي ، ودعم تطوير الأداء الرياضي في إطار الروح الأولمبية .
وقد جاء في المادة من هذا المرسوم بأن الجمعية العمومية هي السلطة العليا للجنة ، ويحدد النظام الأساسي كيفية تشكيلها، والاختصاصات التي تباشرها  ومواعيد اجتماعها العادية وغير العادية، وكيفية اتخاد قرارتها وتعديل نظامها الأساسي.
        كما عملت دولة قطر إيمانا منها بدور القانون في حماية الملكية الفكرية الرياضية على إصدار القانون رقم 27 [23]بشأن حماية علامات وشعارات ومصنفات والحقوق المجاورة لدورة الألعاب الأسيوية الخامسة عشر وقد عرفت المادة الأولى منه علامات وشعارات الدورة بأنها كل ما يتخذ شكلا مميزا من المؤشرات والإشارات والأسماء والإمضاءات والكلمات والحروف والأرقام، الرسوم، الصور، الرموز، الدمغات، والأختام  والتصاوير والنقوش البارزة وأي إشارة أخرى أو تشكيل من الألوان أو صوت أو مجموعة من الإشارات المتعلقة بالدورة .
وعرفت المصنفات والحقوق المجاورة للدورة بأنها كل مصنف سمعي أو بصري أو تسجيل سمعي أو منتج أو مصنف مشترك أو مصنف فنون تطبيقية أو أداء علني أو حقوق مجاورة أو فلكلور وطني وغيرها من الأفكار الإبداعية الخاصة بالدورة أو أي فعالية من فعاليتها والتي يمكن اعتبارها مصنفات أو حقوق مجاورة وفقا لهذا القانون أو أي قانون آخر.
وقد نصت المادة ّ9 من هذا القانون على الأفعال المجرمة والعقوبة المقررة لها إذ جاء فيها أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين، وبالغرامة التي لا تزيد على مائة ألف ريال ، أو بإحدى  هاتين العقوبتين، كل من زور أو قلد علامة أو شعارا أو شعارات الدورة المسجلة وفقا لأحكام هذا القانون، استعمل بسوء قصد علامة أو شعار علامة أو شعار مزور أو مقلد من علامات الدورة، باع أو عرض للبيع أو التداول أو حاز بقصد البيع بغير حق منتجات عليها علامة أوشعار مزور أو مقلد من علامات وشعارات الدورة مع علمه بذلك ، قام بسوء قصد بصنع أو استيراد بضاعة تحمل علامة أو شعار من شعارات الدورة مزورة أو مقلدة ، قدم أو عرض خدمات مستغلا علامة أو شعارا من علامات وشعارات الدورة بغير حق مع علمه بذلك وكل من أوحى في دعايته أو إعلاناته بسوء قصد بوجود علاقة للبضائع أو الخدمات التي يقدمها أو الأنشطة التي يزاولها باللجنة أو الدورة أو شعارات وعلامات الدورة أو أنشطتها أو فعاليتها سواء خلال الدورة أو في أي وقت آخر .
 كما أصدرت قانون بشأن مساهمة بعض الشركات المساهمة في دعم الأنشطة الاجتماعية والرياضية رقم 13[24] الصادر سنة 2008 جاء في المادة الأولى منه أنه يحصل مبلغ 2،5 في المائة من صافي الأرباح السنوية للشركات المساهمة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام  في حين نصت المادة الثانية منه على أنه :" يخصص المبلغ المنصوص علية في المادة السابقة ، لدعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية ، وتؤول تلك الحصيلة إلى صندوق يصدر بإنشائه وتحديد أهدافه وموارده المالية وكيفية إدارته ".
ويتضح أن دولة قطر اعتمدت في تنظيمها للأنشطة الرياضية العديد من التنظيمات والتشريعات القانونية بغرض فرض الانضباط  على المجال الرياضي والسيطرة على  الانفعالات والنزوات السلبية  ، لأنه غالبا ما يتحول الأمر أثناء المنافسات الرياضية من متابعة أو مشاهدة لأحداث رياضية إلى عمليات أو سلوكات لا أخلاقية وغير سوية متنافية مع أهداف الرياضة والنصوص القانونية المنظمة لها.
المطلب الثاني : التشريع الرياضي المصري
 لقد أصبحت ظاهرة الشغب في الملاعب الرياضية من الظواهر التي تهدد الأمن العالمي، بالنظر لما تشكله من تهديد على حياة الأفراد وأموالهم، بل حتى على حرياتهم والمشرع المصري التفت شأنه شأن العديد من التشريعات المقارنة إلى تأطير جرائم الشغب (الفقرة الثانية)، وهي مخالفات تتدخل لجزرها جهات أخرى غير القضاء (الفقرة الأولى).
الفقرة الأولى: تسوية النزاعات الرياضية وفق القانون الرياضي المصري
إذا كانت الرياضة تشكل أداة لتوحيد الشعوب، وتقريب المسافات ولنشر السلم ونبذ العنصرية إلا أنها قد تزيغ عن هدفها، فتصبح مناسبة لقضاء مآرب أخرى.
 كما أن مسببات ظاهرة الشغب في التظاهرات الرياضية ، تختلف في مرجعيتها، فقد تكون ناتجة عن أسباب اجتماعيةأو سياسية، وقد تكون دينية أوعرقية، وقد تمتزج فيها جميعا ، وبل تكون في بعض الأحيان ، وليدة أسباب لحظية وبالتالي تتحول التظاهرات الرياضية من فضاء للفرجة والمتعة إلى فضاء للخروج عن الضوابط القانونية[25].
فنصبح أماممجموعةمن الجرائم،تتنوع ما بين الضرب والجرح والتخريب وإتلاف ممتلكات الغير أو العامة ، بل تصل إلى القتل في العديد من الحالات ، والتاريخ يوثق للعديد من التظاهرات الرياضية التي تحولت إلى مأساة حقيقة ، خلفتوراءها العديد من الضحايا ، كما هو الحال لأحداث بورسعيد في مصر وقد ترتب عن هذه صدور أحكام بالإعدام في حق عدد من المشاغبين. الأمر الذي استدعى من المشرع المصري التدخل وقد بعد هذه الأحداث اصدار قانون يعنى بهذا المجال[26]
وتم خروج هذا القانون إلى أرض الواقع بشراكة بين عدة جهات حيث الزم فى مادته 79 الوزير المختص بإصدار القرارات والقواعد الخاصة بتوفيق الأوضاع خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانونبعد اعتماد لوائح الاتحادات الرياضية كما تمت دعوة الأندية ومراكز الشباب إلى إجراء انتخابات لاختيار رؤساء وأعضاء مجالس الادارات الخاصة.

                ولعل أبرز ماتضمنه القانون الرياضي المصري ماورد في الفصل 7 الذي اكد على

انتهاء عصر القضاء المدني وإنشاء مركز مستقل يحمل اسم مركز التسوية والتحكيم تولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وذلك عن طريق الوساطة والتوفيق أو التحكيم
وطبقا للمادة 66 من نفس القانون فإن هذا المركز تكون له الشخصية الاعتبارية  ويتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون  أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون وذلك عن طريق الوساطة والتوفيق أو التحكيم.


الفقرة الثانية:العقوبات الزجرية في القانون الرياضي المصري

   في ما يخص العقوبات الزجرية فقد تضمن هذا القانون مجموعة من المقتضيات الزجرية التي تهدف إلى زجر المخالفات التي ترتبط بالمجال الرياضي منها ما ورد في المادة85التي نصت على أنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن آلف جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب أو قذف أو أهان بالقول أو الصياح أو الإشارة شخصا طبيعيا أو اعتباريا أو حض على الكراهية أو التمييز العنصري بأي وسيلة من وسائل الجهر والعلانية  أثناء أو بمناسبة النشاط الرياضي، وتضاعف العقوبة إذا وقعت الأفعال السابقة على إحدى الجهات أو الهيئات المشاركة في تأمين النشاط الرياضي أو أحد العاملين به".

يتضح من خلال هذا المادة أن المشرع المصري أقر عقوبات حبسية ومالية في حق كل من يخلق الفوضى أو يصدر سلوكيات عنيفة أثناء النشاطات الرياضية.

 وفي هذا السياق ذهبت  المادة 86 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على 3 آلاف جنيه أوبإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل أو حاول الدخول إلى مكان النشاط الرياضيدون أن يكون له الحق في ذلك وتضاعف العقوبة إذا استخدم العنف أو التهديد لتحقيق ذلك الغرض[27].

  وطبقا للمادة89 يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تزيد عن ثلاثين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم ايا من الأشياء المنصوص عليها فى البند 2 من المادة 87 داخل الاماكن المذكورة فيها وترتب على ذلك اصابة احد الأشخاص وإذا ترتب على تلك الاصابة عاهة مستديمة او افضت إلى الموت يعاقب عليها وفقا لأحكام قانون العقوبات.

وهكذا فإن الواضح كما أسلفنا أن بنود المواد السالفة الذكر قد أقرت عقوبات قاسية في حق الذي يثبت ارتكابها لأعمال العنف في خضم الأنشطة الرياضية 

ولإقرار مزيد من الحماية للفاعلين في النشاط الرياضي حيث أكدت المادة 89 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على 50 ألف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم القوة أو العنف او التهديد او الترويع ضد لاعب او حكم أو أحد أعضاء الأجهزة الفنية او الإدارية للفرق الرياضية او احد أعضاء مجالس إدارة الهيئات الرياضية لحمة على الامتناع عن المشاركة في النشاط الرياضي او بغرض التأثر على نتيجته لصالح طرف دون آخر.
 ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة عشر الفا ولا تزيد عن ثلاثين الفا أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من باع أو تداول تذاكر النشاط الرياضي بالمخالفة التي يحددها النظام السياسي للهيئة الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون طبقا للمادة 90.
 كما يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه كل من إنشاء أو نظم روابط رياضة بالمخالفة للنظم الأساسية للهيئات الرياضية وفقا لأحكام هذا القانون[28].
وقد عمل هذا القانون أيضا على زجر مختلف احداث الشغب ونص في المادة 93 "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حرض بأي طريقة على إحداث شغب بين الجماهير أو الاعتداء على المنشآت أو المنقولات أو تعطيل نشاط رياضي بأية طريقة ولو لم تحقق النتيجة الإجرامية بناء على هذا التحريض."
كما قرر عقوبات زجرية في حق النشطاء في الحقل الرياضي في حالة ارتكابها للجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو ثبتت مساهمتهم فيها. 
وهو ما نصت عليه المادة 94 "يعاقب المسئول عن الغدارة الفعلية للشخص الاعتباري بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي يرتكبها المخالف لأحكام هذا القانون أو أي قانون اخر متى ثبت علمه بها وكان اخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدراة قد ساهم في وقوع الجريمة بأي صور من صور المساهمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية وتعويضات".
 وقد ذهب هذا القانون إلى حرمان المحكوم عليهم من صلاحيات العضوية في مجلس ادارة أي من هيئات الرياضية لمدة خمس سنوات[29].
من خلال ما سبق يتضح أن المشرع المصري ذهب إلى زجر مختلف الجنح والمخالفات التي تعرفها الملاعب الرياضية أو تلك التي تصدر عن أعضاء الهيئات الرياضية، وبذلك فإذا اردنا تقييم التجربة المصرية في مجال تنظيمها لتشريعات الرياضية، فإنه يمكن الوصول الى اعتبارها تجربة ناجحة إلى حد ما وأطرت مختلف الجرائم الرياضية .

















خاتمة :
من خلال القراءة لأهم التشريعات المقارنة في المجال الرياضي يتضح لنا سياسة هذه الدول في هذا المجال ، حيث اتجهت إلى احداث قوانين من أجل تسيير المجال الرياضي وتنظيمه بشكل يتناسب مع تطوره، كما اتجهت سياسة هذه الدول إلى المساهمة الفعالة في لاهتمام بالمجال الرياضي سواء من حيث الدعم المالي أو في يخص الأنظمة الرياضية فاتجهت سياستها إلى الاحتراف الرياضي بإعداد نصص قانونية لذلك .
إلا أنه رغم ذلك يعاب على بعض هذه التشريعات الرياضية  تشتتها وتناثر قواعدها في مجموعة من القوانين الشيء الذي يستدعي تجميعها في ترسانة قانونية موحدة بحيث تستفيد من الترتيب والتبويب والتنسيق الذي توفره عملية التقنين لقواعدها بشكل يبعد عنها الغموض والنقص والازدواجية والتناقض بين أحكامها وتجاوز مختلف الثغرات التي تشوب القوانين في المجال الرياضي،  وبغية ذلك نقترح مايلي :
-تطوير الهيكل التنظيمي لقضاء الشباب والرياضة بما يحقق تطورالرياضة والاستعانة بأساليب العلم الحديثة في التقويم لجميع الجوانب المختلفة
-وضع هيكل تنظيمي يظم إدارات مختلفة لتنظيم برامج رياضية للجميع على مستوى مختلف الفئات العمرية ولكلا الجنسيين وللأصحاء وذوي الاحتياجات الخاصة
-تشكيل لجان علمية وقانونية متخصصة في المجال الرياضي
-تنظيم مؤتمرات دولية تعنى بالاهتمام بالمجال الرياضي ودراسة التشريعات المنظمة له.
كل هذا بغية تحقيق والوصول إلى الهدف الأسمى والغاية من وجود الرياضة التي تعد من أهم المجالات ، ومن أكثر الوسائل فعالية لمجابهة الجريمة وتكوين مجتمع مثالي تسوده القيم والأخلاق السامية .




لائحة المراجع والمصادر
1-الكتب:
-أحمد الورفلي: "المختصر في القانون الرياض"، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس 2015.
2-الرسائل:
-فيلالي فاطيمة : "الإجرام الرياضي في التشريع الجزائري"، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص علم الإجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الدكتور مولاي الطاهر، السنة الجامعية  2015-2016.
3- المقالات والمجلات:
- قانون رياضة الجزائر في تشريع جديد لإعادة تنظيم الأمور، مقال منشور بموقع www.almaghribtoday.net ، نشر يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر 2013 على الساعة 00.31، تاريخ الاطلاع 1-11-2018 على الساعة 21:00 مساء.
- ساغي عبد القادر: "مقاربة تاريخية لتنظيم الرياضة  في الجزائر بين النصوص القانونية والممارسة"، مجلة جامعة الجزائر، العدد10 ، 2015.
- مصطفى عبد الله: " قانون الرياضة والدستور"،  مقال منشور بمجلة المصري.
4-التشريعات والقوانين:
-دستور دولة قطر الصادر بتاريخ 08-06-2004 الموافق ل 20-04-1425 هجري، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6 بتاريخ 08-06-2005الموافق ل 01-05-1426.
- الأمر المؤرخ في 157-62 الصادر 01-12-1962،  يسعى إلى تمديد مفعول التشريعات الفرنسية إلا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية، الجريدة الرسمية،  العدد 02 الصادرة في  01-11-1963.
- المرسوم رقم 63-254 المنظم للرياضة والجمعيات الرياضية ، الصادر بتاريخ 10-07-1963.
- القانون 89.03 بتنظيم المنظومة الوطنية للًتربية البدنية والرياضية وتطويرها، المؤرخ في 1989-02-14
- القانون رقم 09.95 المتعلق بتوجيه وتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، الصادر في 1995-11-25.
- القانون 05.13 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية وتطورها ،االمؤرخ في 14 رمضان  1434 الموافق ل23 يوليو 2013.
- القانون عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 27 يوليوز 2006
- القانون المتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة عدد 33 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2016 ، منشور بجريدة" الرائد الرسمي للجمهورية التونسية "، عدد 34 سنة 2016، ص 1599.
- القانون رقم 1 بتنظيم الأندية الرياضية ، الصادر بتاريخ 13-01-2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2 بتاريخ 31-01-2016 الموافق ل21- 04-1437ص3.
- القانون رقم 27، الصادر بتاريخ 13-07-2004 الموافق ل 25-05-1425، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 12، بتاريخ 29-08-2004 الموافق ل 14- 07-1425 ، ص 926.
-القانون رقم 13 الصادر بتاريخ 08-05-2008 الموافق ل03-05-1429، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 10 بتاريخ 30-10-2008 .الموافق ل 01-11-1429 ، ص 138.








-أحمد الورفلي: "المختصر في القانون الرياضي"، منشورات مجمع الأطرش للكتاب المختص، تونس 2015 ص 35.[1]
[2]فيلالي فاطيمة : "الإجرام الرياضي في التشريع الجزائري"، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق تخصص علم الإجرام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة  الدكتور مولاي الطاهر، السنة الجامعية  2015-2016 ، ص 42.
[3]الأمر المؤرخ في 157-62 الصادر 01-12-1962،  يسعى إلى تمديد مفعول التشريعات الفرنسية إلا ما تعارض منها مع السيادة الوطنية، الجريدة الرسمية  العدد 02 الصادرة في  01-11-1963.
[4]المرسوم رقم 63-254 المنظم للرياضة والجمعيات الرياضية ، الصادر بتاريخ 10-07-1963.
[5]فيلالي فاطيمة: "الإجرام الرياضي في التشريع الجزائري" مرجع سابق، ص 45.
[6]القانون 89.03 بتنظيم المنظومة الوطنية للًتربية البدنية والرياضية وتطويرها، المؤرخ في 1989-02-14
[7]القانون رقم 09.95 المتعلق بتوجيه وتنظيم المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتطويرها، الصادر في 1995-11-25.
[8]القانون 05.13 المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية وتطورها،االمؤرخ في 14 رمضان  1434 الموافق ل23 يوليو 2013.
[9]قانون رياضة الجزائر في تشريع جديد لإعادة تنظيم الأمور، مقال منشور بموقع www.almaghribtoday.net ، نشر يوم الخميس 26 كانون الأول/ ديسمبر 2013 على الساعة 00.31، تاريخ الاطلاع 1-11-2018 على الساعة 21:00 مساء.
[10]ساغي عبد القادر: "مقاربة تاريخية لتنظيم الرياضة  في الجزائر بين النصوص القانونية والممارسة"، مجلة جامعة الجزائر، العدد10 ، 2015، ص 3.
                                                                                 القانون عدد 49 لسنة 2006 المؤرخ في 27 يوليوز 2006[11]
[12]خضع القانون الأساسي المنظم للجنة الأولمبية التونسية لتنقيح سنة 2010 ، الذي تم بموجبه إحداث الهيئة الوطنية للتحكيم الرياضي، بعد إلغاء لجنة الاحتكام للرياضة سنة 2005.
[13] اللجنة الأولمبية الدولية هي منظمة رياضية دولية تأسست سنة 1894 بباريس، يوجد مقرها بلوزان السويسرية، وتعد أعلى سلطة رياضية في العالم ، تشرف على تنظيم الألعاب الأولمبية كل أربع سنوات.
 أحمد الورفلي: "المختصر في القانون الرياضي"، مرجع سابق، ص 27.[14]
المرجع نفسه، ص 55.[15]
.[16] القانون المتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة عدد 33 الصادر بتاريخ 19 أبريل 2016 ، منشور بجريدة" الرائد الرسمي للجمهورية التونسية " عدد 34 سنة 2016، ص 1599.
راجع المادة الثانية من قانون مراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة.[17]
 دستور دولة قطر الصادر بتاريخ 08-06-2004 الموافق ل 20-04-1425 هجري ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6 بتاريخ 08-06-2005[18]
الموافق ل 01-05-1426 ، ص 7 .

19-  القانون رقم 1 بتنظيم الأندية الرياضية ، الصادر بتاريخ 13-01-2016، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2 بتاريخ 31-01-2016 الموافق ل21- 04-1437ص3.
 تنص المادة 48 على أنه :" يحظر على رئيس ونائب رئيس النادي والمدير العام والمسؤولين التنفيديين ، الذين تثيت مسؤوليتهم عن وقوع [20]
المخالفات التي دعت إلى حل النادي أو دمجه ، تولي أي منصب تنفيذي في أي ناد آخر ، لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار الحل أو الدمج".
[21] القانون رقم 2قانون في شأن اللاعبين  والإعلاميين والإداريين والشباب المختارين لتمثيل الأندية والإتحادات والجمعيات الشبابيةالصادرتاريخ-01 - 08-1993  الموافق ل 13-07-1413 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 1 ،بتاريخ 01-01-الموافق ل 08-07-1413 ، ص 487 ..1993ا
 المرسوم رقم 36 بتنظيم اللجنة الأولمبية القطرية ، الصادر بتاريخ 07-08-2002 الموافق ل 28-05-1423 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد [22]
10 ، بتاريخ 06-10-2002 الموافق ل 30-07-1423 ، ص 652.
 القانون رقم 27  ، الصادر بتاريخ 13-07-2004 الموافق ل 25-05-1425 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 12 ، بتاريخ 29-08-2004 [23]
الموافق ل 14- 07-1425 ، ص 926 .
 القانون رقم 13 الصادر بتاريخ 08-05-2008 الموافق ل03-05-1429 ، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 10 بتاريخ 30-10-2008 [24]
الموافق ل 01-11-1429 ، ص 138.
-قراءة في القانون رقم 09/09 المتعلق بالعنف المرتكب في المباريات والتظاهرات الرياضية .[25]
26-وقد أكد هذا القانون أن اللجنة الثلاثية  التى تتولى إدارة الرياضة المصرية ستقوم بعد التصديق على القانون من قبل رئيس الجمهورية بوضع لائحة الاسترشادية للأندية والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب لعقد جمعيات عمومية غير عادية لوضع اللوائح الخاصة بها، وأن الاتحادات سوف تقوم باعتماد لوائحها من الاتحادات الدولية التابعة لها كما سيتم اعتماد لوائح الاندية من اللجنة الثلاثية والجهة الإدارية
27-كما نصت المادة 87على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألفا، أو باحدى هاتين العقوبتين، كل من دخل إلى مكان النشاط الرياضى أو أى هيئة أو منشآة رياضية ولو فى غير ممارية نشاط رياضى وهو فى إحدى الحالات الآتية 
حائزا أو محرزا أو متعاطيا مسكرا أو مخدرا 
حائزا أو محرزا لألعاب نارية أو مادة حراقة أو قبالة للاشتعال سائلة أو صلبة أو أى أداة يكون من شان استخدامها إيذا الغير أو الإضرار بالمنشآت أو المنقولات.
 

[28] -المادة 91 من القانون الرياضي الجديد
، مصطفى عبد الله: "قانون الرياضة والدستور"،  مقال منشور بمجلة المصري .-[29]

الاسمبريد إلكترونيرسالة