السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
تعليق على قرار قضائي عدد 1/585 المؤرخ في 18/12/2014
إجراءات البيع بالمزاد العلني للمنقول التي يقوم بها المفوضون القضائيون لا تقع تحت رقابة رئيس المحكمة الابتدائية
ذ. عبد العزيز الولتا
مفوض قضائي بالدائرة القضائية بأكادير
طالب باحث في ماستر القانون المدني المعمق
ابن زهر أكادير
تتربع محكمة النقض على رأس الهرم القضائي للمملكة، وتلعب دورا رائدا وأساسيا كمحكمة قانون، بحكم بسط رقابتها على أحكام محاكم الموضوع.
وكما هو معلوم بعد صدور القرار الاستئنافي أو الحكم الابتدائي المشمول بنفاد المعجل، تبتدئ مرحلة أخرى من مراحل النزاع وتشمل هذه المرحلة في تنفيذ منطوق المقرر القضائي الحائز لقوة الشيء المقضي به في مواجهة المحكوم عليه.
وفي قرار عدد 1/585 المؤرخ في 18/12/2014 ملف تجاري عدد 161/03/2012.[1] موضوع التعليق حيث قضت محكمة النقض انه يكون مخالف للقانون كل حكم قضى بخضوع إجراءات التنفيذ عن الطريق البيع بالمزاد العلني للمنقولات التي يقوم بها المفوضون القضائيون[2] لا تخضع لرقابة رئيس المحكمة الابتدائية مادام أن الفصل 464 من ق.م.م الذي حدد إجراءات و شروط البيع بالمزاد العلني للمنقولات لم يجعل من تلك الإجراءات ضرورة مراقبة رئيس المحكمة على أعمال المفوض بهذا الخصوص ولا موافقته على العروض المقدمة من الراسي عليه المزاد.
يعرض القرار في الملف التجاري الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بمراكش بتاريخ 25/01/2011 في ملف رقم 1511/10/10.
أن إحدى الشركات شاركت في عملية السمسرة المجرات في ملف التنفيذي لشراء منقولات الموصوفة بناء على الثمن الافتتاحي المحدد من قبل الخبير لمحدد في 1.300.000.000 درهم، وبعد إجراءات المزاد رسا في حدود مبلغ 1.360.000.000 درهم على الشركة المذكورة، أدته الي جانب نسبة 10 بالمئة طبقا للظهير 1984 في شأن الرسوم القضائية في الميدان المدني،بواسطة شيك مسحوب عن بنك(...) ليفاجئ الممثل القانوني لشركة عند محاولته سحب المنقولات بجواب من المحكمة بعد إتمام البيع و إعادة تقرير الخبرة.
وتقدمت بأن تقرير رئيس مصلحة كتابة الضبط غير سليم قانونيا لمخالفته مقتضيات الفصل 464 من ق.م.م و طلبت بتسليمها جميع المنقولات تحت طائلة الغرامة التهديدية عن كل يوم تأخير عن التنفيذ رغم رفض الطلب بعد استفاء الإجراءات المسطرية و هو ما أيدته محكمة الاستئناف أيضا بمقتضى قرارها المطعون فيه.
يعد الحجز الخطوة أولى من وضع الأموال المنقولة المنفذ عليها بين يدي العدالة.
وقبل مناقشة النقطة المثارة موضوع التعليق يجدر بنا أولا تحديد مسطرة بيع المنقول في المزاد العلني في (مطلب الأول) والضوابط الشكلية والموضوعية لمحضر الإرساء و أثارة. في (مطلب ثان).
المطلب الأول : مسطرة بيع المنقولات في المزاد العلني
نظم المشرع المسطرة إجراءات الحجز التنفيذي على منقول في الفرع الثاني من الباب الرابع في الفصول من 459 إلى 462 من قانون المسطرة المدنية.
ويتكلف بهذا التنفيذ عون التنفيذ الذي يمكن أن يكون مفوضا قضائيا أو أعوان التنفيذ بالمحكمة[3] ولا يتم تنفيذ المقررات القضائية تلقائيا وانما بناءا على طلب من طرف الذي صدر المقرر لصالحه[4].
وكما هو معلوم يؤدي الحجز التنفيذي على المنقول إلى نزع الملكيته، ويمكن تعريفه بأنه التنفيذ على المنقولات المادية التي توجد بحوزة المنفد عليه و المملوكة له و التي تكون تحت حراسته[5] إلي أن يتم بيعها بالمزاد العلني[6]،يمكن سلوك هذه الطريقة من طرق التنفيذ في مواجهة الأموال المنقولة للمدين[7]،ويتم التنفيذ[8] على المنقولات التي توجد في حوزة المنفذ عليه بموجب محضر محرر من طرف المفوض القضائي يحصر فيه ويرقم جميع المنقولات وعند الاقتضاء يجب وصفها وتقدير ثمنها، وإذا كانت المنقولات المملوكة للمنفذ عليه في حوزة الغير، يبلغ المفوض القضائي لهذا الغير الأمر وسلمه نسخة منه، ويعتبر عند ذلك هذا الغير حارسا على المنقول المحجوز، يجري البيع المحجوزات بعد مضي ثمانية أيام من تاريخ محضر الحجز و تبليغه رسميا، يتم البيع بالمزاد العلني من طرفه م.ق.[9]ويجري سواء في المكان الذي توجد فيه الأموال المحجوزة أو في أقرب سوق عمومي أو أي مكان اخر يتوقع الحصول فيه على أحسن نتيجة و يجب الإعلان عن البيع بالمزاد العلني بكل وسائل النشر[10].
لا يجري البيع إلا بالمزاد و بعد إعادة تفقد المحجوزات و تحرير محضر بذلك و ضرورة حضور عدد من المزايدين، يرسو المزاد على من تقدم بأعلى عرض ولا يسلم له الشيء المباع إلا بعد دفع الثمن، ولا يجوز مواصلة البيع إذا ترتب عن بيع جزء من الأموال المحجوزة مبلغ كاف للوفاء بالديون المحجوز من أجلها و المصاريف وفي هذه الحالة يتوقف المفوض القضائي، عن مواصلة البيع و الكف عن البيع عن باقي المحجوزات التي يرفع عنها الحجز بقوة القانون و إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فورا أو في الأجل المحدد في شروط البيع وجب إعادة البيع بالمزاد على نفقته بأي ثمن و يلزم في هذه الحالة بفرق الثمن بين الذي عرضه و ثمن إعادة البيع و ليس له الحق في طلب الزيادة في الثمن إذا بيع بثمن أعلى – المادة 464من ق م م.
المطلب الثاني : الضوابط الشكلية والموضوعية لمحضر الإرساء و أثارة.
أولا : محضر الإرساء بالمزاد العلني
يثبت رسو المزاد بمحضر لمن تقدم بأعلى عرض بعد المناداة مرات متتالية، ويضم مجموعة من البيانات الإلزامية : السند التنفيذي الذي بموجبه تم الحجز و الإجراءات التي تلته لا سيما تاريخ التبليغ الاعذار و تاريخ إعلان البيع وأسماء الأطراف ،وإجراءات البيع بالمزاد العلني ومبلغ الديــن بإضافة الي تحديد الاشياء المباعة بالتفصيل مع تحديد نوعها والثمن الراسي به المزاد و تاريخ الدفع و الهوية الكاملة لمن رسى عليه المزاد سواء شخصا طبيعيا أو معنويا.
و يعتبر محضر البيع بالمزاد العلني سندا تنفيذيا بالثمن بالنسبة للراسي عليه المزاد كما يعتبر سندا تنفيذيا بفرق الثمن تجاه الراسي عليه المزاد المتخلف عن دفع ثمن الشيء المباع.
ثانيا:آثـــارالبيـــع
يترتب على البيع إنتهاء الحجز على الأموال المحجوزة سواء بيعت كلها أو جزء منها لكفاية ثمن الجزء المبيع للوفاء بحقوق الحاجز .
بالنسبة راسي عليه المزاد يشمل أثر البيع بالنسبة إليه في الإلتزام بدفع الثمن الذي رسا به المزاد فورا فإن لم يدفع أعيد البيع على ذمته بأي ثمن و يكون ملزما بفارق الثمن، ويعد محضر البيع سندا تنفيذيا[11] على المشتري المتخلف بالفرق بين الثمن الذي عرضه و ثمن إعادة البيع دون أن يكون له الحق في طلب الزيادة في الثمن إن وجدت و يترتب على البيع كذلك أن يصبح المشتري مالكا للأشياء المبيعة بمجرد رسو المزاد ودفع الثمن .وبالنسبة للمنفد له تصبح له الأولوية في إستيفاء دينه من الثمن.
وبخصوص ما هو مثار في القرار موضوع التعليق حيث تنعى الطاعنة على أن القرار جاء خارق للمبدأ المنصوص عليه في الفصل 464 من ق.م.م وذلك بتأييده للحكم المستأنف وان المطلوب بنقض يقضي بصحة إجراءات البيع الذي ثم بمحضر المفوض القضائي على أساس أن البيوع سواء أنجز من طرف مفوض قضائي و أعوان المحكمة تخضع لمقتضيات المنصوص عليها في الفصول 439[12] من ق.م.م.
كما تطرح هناك اشكالية في حالة تداخل الصعوبات[13] التي تعترض مفوض القضائي من خلال قراءة الفصل 436 من قانون المسطرة المدنية حيت إذا أثار الأطراف صعوبة واقعية أو قانونية لإيقاف تنفيذ الحكم أو تأجيله أحيلت الصعوبة على الرئيس من لدن المنفذ له أو المحكوم عليه أو العون المكلف بتبليغ أو تنفيذ الحكم القضائي ويقدر الرئيس ما إذا كانت الادعاءات المتعلقة بالصعوبة مجرد وسيلة للمماطلة والتسويف ترمي إلى المساس بالشيء المقضي به حيث يأمر في هذه الحالة بصرف النظر عن ذلك. وإذا ظهر أن الصعوبة جدية أمكن له أن يأمر بإيقاف التنفيذ إلى أن يبت في الأمر.
لا يمكن تقديم أي طلب جديد لتأجيل التنفيذ كيفما كان السبب الذي يستند إليه. وهنا تفاعله مع رئيس المحكمة لا يمس بصفته قاضي للمستعجلات[14] حيت لا يقصد في النص هنا الفصل 148 و 149 بل الإحالة الي المشورة فقط وفيما يخص الوسيلة الثانية المثارة ولا تشكل طعنا في الحكم الابتدائي فان ما تمسكت بيه المستأنفة في غير محله لان مهمة المفوض القضائي في نطاق هذه المسطرة تقتصر على تلقي العروض و تسجيل أعلى عرض حيث أن القانون المنظم لمهمة المفوض قد اخضع إجراءات التنفيذ التي يقوم بها لرقابة رئيس المحكمة.
وهو ما يكون هنا خرق لمقتضيات الفصل 464 من ق.م.م مما يستوجب نقضه. وحيث تعيب المستأنفة عن عدم إمكانية مراقبة العروض المقدمة للمفوض القضائي عن طريق رئيس المحكمة في غير محله، مع العلم أن مهمة مفوض القضائي في نطاق هذه المادة مسطرة تقتصر على تلقي العروض و تسجيل أعلى عرض وما أسست عليه الحكم الابتدائي بناء إجراءات التنفيذ تخضع لرقابة رئيس المحكمة، لكن رد على السبب أعلاه في موضوع الطلب يتعلق ببيع منقولات بالمزاد العلني و أن المنقولات رست على من قدم أعلى عرض وحيث أنها أدت الثمن حالا إضافة إلى جانب رسوم الخزينة يكون الدفع هنا مبني على أساس. وهذا ما ينص عليه الفصل 464 من ق.م.م
"يرسو الشيء المباع على من قدم أعلى عرض ولا يسلم له إلا بعد تأديته لثمنه حالا.
إذا لم يؤد المشتري الثمن أعيد بيع الأشياء المحجوزة فورا على نفقته وتحت مسؤوليته ويتحمل المشتري المتخلف الفرق بين الثمن الذي رسا به المزاد عليه والثمن الذي وقفت به المزايدة الجديدة إذا كان أقل من الأول دون أن يكون له حق الاستفادة من الزيادة إن كانت.
يعاد البيع أيضا إذا لم يتسلم المشتري الذي أدى الثمن الشيء المبيع داخل الأجل المحدد طبقا لشروط البيع غير أن ثمن المزايدة الجديدة يوضع بكتابة الضبط لصالح المشتري الأول"
وحينا استقراء الفصل المذكور اشتراك موافقة رئيس على العروض المقدمة من الراسي عليه مزاد تكون المحكمة بما ذهبت اليه قد خرقت مقتضيات الفصل 464 من ق.م.م.
ولم يتم تطبيق مقتضياته تطبيقا سليما مما يجعله غير مرتكز على أساس وبذلك عرضة للنقض. حيث اتجهت فيه محكمة النقض وكان اتجاهها صائبا في إجراءات البيع بالمزاد العلني للمنقول على أنها لا تقع تحت رقابة رئيس المحكمة الابتدائية.
يمكن أيضا الإشارة إلى أن هناك ملفات تنفيذية كان تقرير الخبير الذي اعتمدته المحكمة وصادقت عليه سببا في إثارة مجموعة من الصعوبات أثرت سلبا على بيوع القضائية وحرمت الدائن في مراحل تقاضيه النهائية من اقتضاء حقه، إذ يصعب إصلاح خبرة ناقصة اعتمدتها المحكمة بعد أن يصبح الحكم حائزاً لقوة الشيء المقضي به.
هذا إضافة إلى مجموعة من العراقيل التي أصبح الخبير يساهم بها كأن يقوم تحديد ثمن افتتاحي للبيع إما مبالغ فيه وهذا بتنسيق مع المدين حتى لا يتسنى بيع أو بتحديد ثمن أقل من اللازم خدمة لمصلحة الدائن حتى يتسنى بيع في أسرع مدة وكم من ملفات للتنفيذ بقيت برفوف مكاتب التنفيذ نتيجة لهذا الوضع مما يتطلب إعادة النظر في هذا الجانب إنصافا للمتقاضي لاستيفاء دينه، إضافة الي إشكالية السماسرة الذين يقتنصون ويترصدون للبيوعات القضائية وذلك بتشويش على المتزايدين واتفاقاتهم التأثيرية على مسار البيوع بالمزاد العلني.
نماذج مسودة محاضر
إعذار بالتنفيذ
بناءا على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394(28شتنبر1974)بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية في الفصول 433و440 في قواعد التنفيذ الجبري للأحكام،
وبناءا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14فبراير2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائي ولا سيما من المادة 16منه.
وبناءا على طلب تنفيذ ............................................ مقدم بتاريخ: ...../..../.......
لفائدة السيد :.................................الساكن:..............................................
في مواجهة :..................................الساكن:..............................................
وبمقتضى الحكم القضائي عدد: ...............الصادر بتاريخ....../...../........والقاضي بي:
.....................................................................................................
.......................................................................................................
وتنفيذا للحكم أعلاه، نحن المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية الأستاذ :...............
المكلف بالتنفيذ نعذر السيد :.......................................................................
بأن يفي بما قضى به الحكم أو(قرار) بي:........................................................
......................................................................................................
أو تعريفنا بنوايكم وفي حالة إمتنـــــاع سيتم سلوك مسطرة التنفيذ الجبري للأحكام وفق قواعد ق م م.ومبلغ الواجب أداءه هو كالتالي :
محضر تفقد المحجوزات
بناءا على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394(28شتنبر1974)بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية في الفصول 459 الي468 في الباب الرابع منه.
وبناءا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14فبراير2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائي ولا سيما من المواد 16 و24و25منه.
إن المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بأكادير الأستاذ .....................................الموقع أسفله.
بمقتضى....................... الصادر عن المحكمة..................................بتاريخ.../..../ ......... تحت عدد .......
لفائــــــــــــــــــــــدة : السيد........................................................................................................................... الكـــــــــــائن : ................................................................................................................................... الجاعل محل مخابرته مع .....................................................محامي ب ..........................................................
في مواجهــــة : السيد.............................................................................................................................. الكــــــــائن: ..................................................................................................................................
وبناء على محضر الحجز التنفدي المؤرخ في ....../...../............. الذي حد فيه بيع المنقولات المحجوزة بتاريخ ...../..../............ يشهد بأنه انتقل يومه الي المحل الكائن ب : ......................... ..............................................................................................................................................................
قصد إحصاء وتفقد المنقولات المبينة في المحضر المذكور أعلاه فلاحظت مايلــــــــــــــــــــي : .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
وبمضمنه حرر هذا المحضر لاستعماله قانونا.
توقيع المفوض القضائي :
محضر حجز تنفيذي على المنقولات
بناءا على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394(28شتنبر1974)بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية في الفصول 459 الي468 في الباب الرابع منه.
وبناءا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14فبراير2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائي ولا سيما من المواد 16 و24و25منه.
إن المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بأكادير الأستاذ .....................................الموقع أسفله.
بناءا على ........................القضائي الصادر عن المحكمة.......................................بتاريخ.../..../ ......... تحت عدد ............... والقاضي في منطوقه بي ........................................................................................ ......................................................................................................................................................................
لفائــــــــــــــــــــــدة : السيد........................................................................................................................... الكـــــــــــائن : ................................................................................................................................... الجاعل محل مخابرته مع .....................................................محامي ب ..........................................................
في مواجهــــة : السيد.............................................................................................................................. الكــــــــائن: ..................................................................................................................................
وحيت أنا المنفذ عليه لم يؤدي ما بذمته وتنفيــــــذا لسند التنفيذي أعــــــلاه، نشهد أننا انتقلنـــــــا، فوجدنا السيد.............................................................. وبعد أن أطلعناه بصفتنا وموضوع مهمتنا،قمت بالحجز على المنقولات التالية :
- -
- -
- -
- -
وعينت السيد ................................... حارسا عليها وأشعرته بتاريخ البيع يوم ....../....../ ...............
وبمضمنه حرر هذا المحضر لاستعماله قانونا.
محضر بيع المنقولات
بناءا على مقتضيات الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394(28شتنبر1974) .بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية في الفصول 459 الي468 في الباب الرابع منه.
وبناءا على مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.06.23 صادر في 15 من محرم 1427 (14فبراير2006) بتنفيذ القانون رقم 81.03 بتنظيم مهنة المفوضين القضائي ولا سيما من المواد 16 و24و25منه.
إن المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بأكادير الأستاذ .....................................الموقع أسفله.
بمقتضى....................... الصادر عن المحكمة..................................بتاريخ.../..../ ......... تحت عدد .......
لفائــــــــــــــــــــــدة : السيد........................................................................................................................... الكـــــــــــائن : ................................................................................................................................... الجاعل محل مخابرته مع .....................................................محامي ب ..........................................................
في مواجهــــة : السيد.............................................................................................................................. الكــــــــائن: ..................................................................................................................................
وبناء على محضر الحجز التنفدي المؤرخ في ....../...../............. الذي حد فيه بيع المنقولات المحجوزة بتاريخ ...../..../............ أيشهد بأنه توجت بتاريخ ...../...../........... على الساعة....................... الي المحل الكائن ب : ................................................................................................................................. قصد إجراء بيع للمنقولات المبينة في المحضر المذكور أعلاه،بمزاد العلني على من قدم أعلى عرض وأنه أعلن عن بيع للعموم وأخبر الأشخاص الحضريين بأن البيع يقع دون أية ضمانة لحالة وقيمة الأشياء المذكورة، وأن من يرسو عليه المزاد يكون ملزما بنقل .................................. وبأداء.............................................................................................................................................................
مبلغ المزايدة
المتزايدين
الاشياء المباعة
بالارقام
بالحروف
ر.ب.و
الاسم
والراسي عليه المزاد على من قدم أعلى عرض السيد : ......................................................................... ....................................................................................................................................................
[1] (منشور بمجلة قضاء والقانون الصفحة393-396)
[2] تنص المادة 15 من القانون رقم 03.81 المنظم لمهنة المفوض القضائي على ما يلي: يختص المفوض القضائي بصفته هاته، مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة بالقيام بعمليات التبليغ وبإجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء إجراءات التنفيذ المتعلقة بإفراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية.
يتكلف المفوض القضائي بتسليم استدعاءات التقاضي ضمن الشروط المقررة في قانون المسطرة المدنية وغيرها من القوانين الخاصة، وكذا استدعاءات الحضور المنصوص عليها في قانون المسطرة الجنائية، ويمكن له أن يقوم باستيفاء المبالغ المحكوم بها أو المستحقة بمقتضى سند تنفيذي وإن اقتضى الحال البيع بالمزاد العلني للمنقولات المادية.
يقوم المفوض القضائي بتبليغ الإنذارات بطلب من المعني بالأمر مباشرة ما لم ينص القانون على طريقة أخرى للتبليغ.
ينتدب المفوض القضائي من لدن القضاء للقيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، ويمكن له أيضا القيام بمعاينات من نفس النوع مباشرة بطلب ممن يعينه الأمر
[3] مأمور التنفيذ أو عون التنفيذ كما تسميه المسطرة هو ذلك الموظف العمومي المنتمي إلى أحد أسلاك موظفي المحاكم عهد إليه التشريع بالقيام بالمهام والأعمال المتعلقة بالتنفيذ ويمارس نشاطه تحت إشراف رئيسه المباشر رئيس مصلحة كتابة الضبط من جهة أو رئيس المحكمة من جهة ثانية، والأصل أن عون التنفيذ يباشر عمله دون حاجة إلى استئذان حينما يتوفر على سند تنفيذي، اللهم بعض الاستثناءات القانونية لمباشرة مهامه خارج أوقات العمل أو إجراء حجز وهو ملزم بالقيام بمهامه داخل دائرة اختصاصات المحكمة التي ينتمي إليها، وهو بهذا الاعتبار يمثل السلطة العامة ويخضــع لظهير 24/01/1958المحتوي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، ويتعين عليه احترام سلطة الدولة وأن يعمل على احترامها كما أنه يستفيد من حماية الإدارة من التهديدات والإهانات التي يتعرض لها أثناء قيامه بعمله كما يحق له الاستعانة بالقوة العمومية بعد الحصول على إذن من الجهة المختصة إذا صادفته عقبات وعراقيل أثناء مباشرة التنفيذ، ويمنع عليه أن يمارس أي نشاط مهني يدر عليه دخلا إلا بمقرر وزيري وهو مسؤول عن كل هفوة أو خطأ يرتكبها أثناء تأدية وظيفته و أن يحفظ السر المهني في جميع الأعمال التي يزاولها
وتتمتل المرحلة الاولى للتنفيذ في ضرورة تبليغ المقرر الحائر لقوة الشيئ المقضي به.[4]
[5] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 147" الصادر بتاريخ 08-02-2006 ملف عدد 1201-05
- الحراسة القضائية شرعت لحماية الحق من الضياع او من الخطر المحدق به لحين انتهاء النزاع في الموضوع بين الطرفين .
- وهو اجراء استثنائي لا يومر به الا اذا توفرت حالة الاستعجال وعدم وجود وسيلة اخرى غير وضع الشيء موضوع النزاع تحت الحراسة.
- لما تبين من وثائق النزاع ان التسيير اعطي فعلا لاحد الشريكين ولم يظهر قيام خلل في التسيير، فضلا عن قيام دعوى في الموضوع بين الشركاء تحتم القول بان الطلب الرامي الى فرض الحراسة كان في محله ويتعين تاييده لانعدام اسسه.
[6] في حين يعتبر الحجز التحفظي مجرد ضمانة فقط لدى الدائن لمنع المدين من التصرف في أمواله.
المشرع ميز في هدا الصدد الحالة التي تكون فيها اموال بين يدي المدين نفسه وحالة التي توجد فيها هذه الاموال بين يدي الغير.[7]
[8] الفصل 462 من ق م م " تباع الأمتعة المحجوزة بعد حصرها ووصفها بالمزاد العلني حسب مصلحة المدين.
يقع البيع بعد انتهاء أجل ثمانية أيام من يوم الحجز ما لم يتفق الدائن والمدين على تحديد أجل آخر، أو إذا كان تغيير الأجل ضروريا لتجنب أخطار انخفاض ملموس في ثمن الأمتعة المحجوزة أو صوائر حراسة غير متناسبة مع قيمة الشيء المحجوز".
[9] إن نجاح أي مزايدة مرتبط بالتحضير المادي لها بحيث أن المكلف بالبيع ملزم بالقيام بمعاينة ميدانية، وذلك من أجل الإطلاع على طبيعة الأشياء المراد بيعها ومعرفة أهميتها
[10] و يتضمن الإعلان على الخصوص إسم المنفد عليه – تاريخ البيع – ساعة و مكان إجراء البيع- نوع الأموال المحجوزة و مكان وجودها و أوقات معاينتها و شروط البيع كما يتم نشر إعلان البيع وفقا لأحكام المواد 462 و463 من ق م م وبكل وسائل النشر التي تتناسب و أهمية الأموال المحجوزة.
[11] يعتبر محضر المزايدة سند الملكية لصالح الراسي عليه المزاد،والمحكمة لما اعتبرته كذلك واقضت باستحقاق المطلوب ...المدعى فيه لرسو المزاد عليه،واستبعدت دفوع الطاعن الرامية الي تعطيل اثاره بعلة ان صدور قرار بعد النقض بالغاء الحكم الابتدائي القاضي بالقسمة وتصديا بالاشهاد على التنازل عن الدعوى ليس من شانه المساس بالانتقال حق الملكية المدعى فيه الراسي عليه المزاد،تكون عللت قراراها تعليلا سائغا وقانونا"قرار عدد294 الصادر بتاريخ 26ماي2015 في ملف مدني عدد 4720/4/2014 مجلة محكمة النقض العدد 80صفحة 114
[12] يتم التنفيذ ضمن الشروط المقررة في الفصلين 433 و434 غير أنه يمكن لكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنيب عنها كتابة ضبط المحكمة التي يجب أن يقع التنفيذ في دائرتها القضائية.
[13] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 98" الصادر بتاريخ 25-01-2006 ملف عدد 1334-2005
- الصعوبة المعتد بها لايقاف تنفيذ حكم هي التي طرات بعد صدور الحكم موضوع الملف التنفيذي و قبل الانتهاء من عمليات التنفيذ .
- اذا اثيرت صعوبة بعد تمام اجراءات التنفيذ فلا يعتد بها ويصبح الامر القاضي برفض الطلب المقام علىاساسها في محله ويتعين تاييده.
[14] قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم " 101" الصادر بتاريخ 25-01-2006 ملف عدد 1400-2005
للقضاء الاستعجالي عدم التقيد بطلبات المدعي بل له ان يعدلها او يغير فيها او يتعداها لغيرها او يقضي بخلافها بما يحفظ حقوق الطرفين وفي حدود استناده على الاستعجال وعدم المساس باصل الحق (قرار المجلس الاعلى عدد226 الصادر بتاريخ 6/7/89 في الملف عدد 7102/87 المنشور بمجلة المعيار عدد16 ص 81).
عدول السيد الرئيس عن طلب اثارة الصعوبة الى تاجيل بيع المنقولات لحين البت في دعوى الاستحقاق لا يخرج عن اختصاصه ولا عن نطاق القواعد السابقة.- الامر القاضي بذلك يعد في محله ويتعين تاييده ..
المصدر : هنا