تلخيص مادة التنظيم الاداري
- المبحث الاول : علاقة القانون الإداري بالإدارة
تعريف القانون الإداري :
تعريف الإدارة:
وهي مجموعة من الهيئات و الاجهزة المسند اليها مهام معينة تسهر السهر على تنفيذ القوانين.أ- المعنى العضوي للإدارة يعتبر أن الإدارة هي مجموعة من الأجهزة والهيأت والمؤسسات أو المنظمات العمومية الخاضعة للدولة تهدف إلى التدخل في الحياة العامة لتحقيق المصلحة العامة ذات المنفعة العامة، ويتركز هدا التعرف على الجانب الهيكلي و التنظيمي للإدارة وعلى الاشخاص الأشخاص القائمة على تسيير دواليبها
- أما المعنى الوظيفي لتعريف الإدارة فهو ينطلق من كون الإدارة تعتبر ذلك النشاط الذي تقوم به الدولة أو السلطات العامة باستعمال وسائل تتوفر عليها من أجل تحقيق المصلحة العامة ذات المنفعة
العلاقة بين القاانون الاداري و الادارة
ان العلاقة التي تجمعهما باعتبار أن القانون الإداري يستعير صفته من الإدارة اي الادارة تعد مجالا خصبا لتطبيق القانون الاداري كما ان الاصل في نشاط الادارة هو للجوء الى قواعد القانون الاداري و احكام قضاء الادارة كما يلجأ الى قواعد القانون العادي تفاديا للتعقيد الدي يميز مساطير الادارةفباعتبار أن القانون الإداري يستعير صفته من الإدارة. إلا أن هذا الارتباط العضوي والمادي بينهما يبقى نسبيا وذلك للأسباب التالية:
-إذا كان الأصل الإدارة هو لجوئها إلى قواعد القانون الإداري ، فإن هذا الأصل يبقى أمر نسبي
+ لا يمكن سجن القانون الإداري في الإدارة، فالقانون الإداري قد يتجاوز تطبيقه على الإدارة ليمتد إلى الأفراد أنفسهم.
+لا يمكن الجزم بأن القانون الإداري يضمن للإدارة بعض السلطات والامتيازات تجاه الأفراد باعتبار أن الإدارة تسعى دائما إلى تحقيق الصالح العام لسائر أفراد المجتمع
+ قد يستفيد الخواص من امتيازات القانون الإداري على غرار الإدارة.
- المبحث الثاني :علاقة القانون الاداري بمختلف فروع القانون الاخرى
الفرع الاول : علاقة القانون الاداري مع باقي فروع القانون العام
يرتبط به ارتباطا وثيقا باعتباره عنصر التكامل الوظيفي بين مختلف هده الفروع والقانون الاداري . اما القانون العام الخارجي فالإدارة تبقى جاهزة في كل المعاملات التي تتم على الصعيد الخارجي ودالك من خلال
علاقة القانون الإداري بالقانون الدستوري والمؤسسات السياسية :
القانون الدستوري يبين طبيعة نظام الحكم في الدولة والهيكل العام للهيأت وكيفية تكوين السلطات العامة وصلاحيات وتحديد الحقوق الفردية .أما القانون الإداري فيبين كيف تعمل هذه لهيأت فالقنون الإداري هو امتداد للقانون الدستوري والقانون الدستوري هو مؤطر للقانون الإداري ،وهما يمثلان وجهة لعملة واحدة التي هي السلطة التنفيذية وهذا الترابط الوثيق بين القانونين هو الذي أدى في الواقع إلى صعوبة التمييز بين الأعمال الحكومية والأعمال الإدارية رغم أن لكل من القوانين أحكامها وخصائصها ومجال عملها وجوانبها المستقلة. إذن يشترك القانونان معا تنظيم نشاط السلطة التنفيذية ولهذا السبب يعدان من القانون العام الداخلي. رغم كل دالك يبقى للقانون الإداري خصوصيته التي تميزه عن القانون الدستوري.
علاقة القانون الإداري بالقانون والمالية العامة:
يهتم قانون المالية بدراسة النشاط المالي للدولة أي مداخيل الدولة من ضرائب و رسوم ورواة طبيعية وكيفية تحصيلها، ونفقاتها وكيفية صرفها، ومراقبتها وبذلك فإن علم المالية العامة، يشارك القانون الإداري في تنظيم جزء مهم من نشاط الإدارة لدى يوجد بينهم علاقة وثيقة تتجلى مظاهرها في عدم امكانية الادارة بدون توفرها على وسائل مالية لتلبية حاجيات المواطنين. كما ان على مستوى الضرائب فتجميع المنازعات الضريبية تطرح حتما امام القضاء الاداري الدي يفصل فيها موظفا في دالك قواعد القانون الاداري.
العلاقة بين القانون الإداري وعلم الإدارة:
إذا كان القانون الاداري يرتبط ارتباطا وثيقا بالإدارة نضرا للتقارب الواضح بينهما فان موضوعات الادارة يتولها علم الادارة باعتبار الادارة محور الدراسة لكل من علم الادارة والقانون الاداري من الناحية التقنية والعلمية والعملية . فعلم الإدارة ينظر للإدارة من الجانب التقني والعضوي في حين ينظر القانون الإداري للإدارة من الجانب الوظيفي والمادي
الفرع الثاني : علاقة القانون الاداري بالقانون الخاص
تتمتع الادارة بامتيازات في القانون الخاص و من اهم مميزاتها : اصدار القرارات الادارية دون اخد رأي الفراد من اجل تسيير المرافق العمومية
+ الحفاض على النظام
+ نزع الملكية من اجل المصلحة العامة
+ تتميز اعمال الادارية كخاصية حسن النية
+ اعتبار اموال الادارة اموال عمومية لا تطبق عليها قاعدة الحصانة
إرتباط القانون الإداري بالقانون المدني
القانون الاداري يهتم بتنظيم النشاط الاداري اما القانون المدني يهتم بالعلاقات القانونية الخاصة التي تقوم بين الاطراف المتكافئة● البند الأول : مجالات اتصال والتقارب بين القانون الإداري والقانون المدني
يستلهم القانون التجاري بعض القواعد من القانون المدني + و يستلهم القانون الاداري بعض المفاهيم من القانون المدني + ويستلهم قانون المدني بعض المفاهيم من القانون الاداري بحكم التطور المتجدد.
أ_ مظاهر لجوء القانون الإداري إلى القانون المدني : الحالة التي تتدخل فيها الإدارة كشخص أو كطرف متجرد من سلطته وتتعاقد مع الخواص في إطار عقود خاصة
+استعارة بعض أحكام القانون المدني راجع بالأساس إلى حداثة نشأة القانون الإداري من جهة وإلى عراقة وقدم القانون المدني من جهة أخرى.
ب_ مظاهر لجوء القانون المدني إلى القانون الإداري: العديد من المفاهيم والنظريات التي ابتكرها القانون الإداري عن طريق الاجتهاد القضائي والتي ساهمت في ضمان استقلاليته واستفاد منها القانون المدني وكمثال على ذلك نظرية الظروف الطارئة ونظرية التعسف في استعمال الحقوق المدنية ومما يؤكد استلهام القانون المدني لأحكام ومبادئ القانون الإداري فالقانون الخاص أصبح يتعمم شيئا فشيئا"
● البند الثاني : تجليات استقلال القانون الإداري عن القانون المدني:
يختلف القانون الإداري عن القانون المدني فيما يخص الموضوع الذي يهتم وينظمه كل منهما،
فالقانون الإداري يهتم بالإدارة من حيث تنظيمها ونشاطها تجاه الغير في حين أن موضوع القانون المدني يهتم بالأشخاص الخاصة والأشياء والحقوق الشخصية والعينية ،لتطبيق القانون الإداري نتبنى معيار السلطة أي أن الإدارة تتدخل في النشاط الإداري بوصفها سلطات أمرة وهذا الصنف من المسؤولية لا تعرفه المسؤولية التقصيرية في مجال القانون المدني
ارتباط القانون الإداري القانون الجنائي:
القانون الجنائي يشترك مع القانون الإداري في كون قواعده تجسد سيادة الدولة وتكرس إحدى مظاهر السلطة العامة، + يعمل القانون الجنائي على حماية نشاط الإدارة سواء لمرفقي أو الضبط يهدف القانون الجنائي إلى حماية قرارات إدارية وعقودها أموالهاي +يعمل القانون الجنائي على حماية الموظفةالعمومية نظرا لطبيعة المهام العامة المكلفة بها.
ارتباط القانون الإداري بالقانون التجاري
نشاط الإدارة اصبح يهتم بالأنشطة التجارية والاقتصادية وبالتالي أنشأت الدولة مرافق عمومية تجارية ولجأت إلى قواعد القانون التجاري لتنظيم المعاملات التجارية والمالية وذلك للاستفادة من المرونة التي يوفرها القانون التجاري في المعاملات التجارية وأحيانا تأخذ الإدارة بالقانون المختلط لتطبيق القانون الإداري، أي تطبيق قانون عام وقانون خاص.
الفصل الثاني : استقلال القانون الإداري
- المبحث أول : مصادر القانون الاداري
المطلب الأول :الشريعة الإسلامية:
تعتبر الشريعة الإسلامية المصدر الأساسي للقانون الإداري وايضا مختلف فروع القانون العام و الخاص و تضمن اخترام مبدـ الشرعية التي تخضع لها جميع القوانين كما تلعب دور أساسي في تطوير وإغناء قواعد القانون الإداري وتطبيقاته .المطلب الثاني:الدستور والقوانين التنظيمية:
الدستوري هو القانون الاسمى و الاساسي للدولة .تخضع له جميع السلط الدستورية بما فيها السلطة التنفيذية . اما القوانين التنظيمية فهي مكملة لبنود الدستور في مرتبة ادنى من دستور و أعلى من القوانين العادية ك المتعلق بممارسة حق الضرائب.
المطلب الثالث: المعاهدات الدولية:
تتجلى أهمية المعاهدات الدولية كمصدر للقانون الإداري من خلال طغيان القانون الدولي العام على القوانين الداخلية لأن هناك من الأنشطة الدولية التي تجد امتدادات إدارية لها على صعيد الدولة الوطنية والتي تكون ملزمة بتطبيق شطر من هذه المعاهدات على ترابها وكذلك التزام الدول باحترام بعض المواثيق الدولية كاحترام بعض الحقوق والحريات التي يمارسها الأفراد على إقليم الدولة، كما أن أهمية المعاهدات كمصدر من مصادر القانون الإداري تتجلى في كونها في بعض الأحيان مجالات إدارية كذلك بالنسبة للدول قد تبرم بعض العقود مع أطراف خارج نطاق الدولة الوطنية .المطلب الرابع :القانون العادي–التشريع :
يعتبر التشريع المصدر الأول لسائر القوانين ويندرج ضمنها القانون الإداري ونقصد به مجموع القواعد القانونية المكتوبة الصادرة عن السلطة الغامة الخاصة
المطلب الخامس : المعاهدات الدولية :
تعتبر كمصدر للقانون الاداري من خلال طغيان القانون الدولي العام على القوانين الداخلية و مثال على هده المعاهدات : التزام الدول باحترام الاجراءات الادارية المتعلقة باستعمال النقل الجوي + التزام الدول باحترام بعض المواثيق الدوليةالمطلب السادس :القرارات التنظيمية:
هي القرارات الصادرة عن الحكومة وتكون على شكل قواعد عامة لعموم الأشخاص وهي من الوسائل الاساسية التي تعتمدها الادارة لقضاء ماربها اليومية نضرا لعدم خضوعه لمسطرة معقدة وهي تنقسم الى 4 أنواع . مراسيم + قرارات تنظيمية +اللوائح التنظيمية +مراسم التشريعهذه المصادر تتجلى في : العرف الإداري _ المبادئ العامة للقانون _ الاجتهاد القضائي
الفرع الاثاني : المصادر الغير مكتوبة للقانون الاداري :
المطلب الأول :العرف الإداري:
اي تواثر الناس على اتباع سلوك معين لمدة طويلة واحساسهم بضرورته والالزاميته وينقسم الى_ فالركن المادي يتجلى في إتباع الإدارة لعادة أو سلوك أو تصرف معين بكيفية منظمة ومتواترة ومستمرة بدون انقطاع
_ أما الركن المعنوي ومقتضاه شعور وإحساس الإدارة بمدى إلزامية هذه العادة أو هذا السلوك أو هذا التصرف ومدى ترسخه في ضميرها..
المطلب الثاني : المبادئ العامة للقانون:
هي مجموع الآراء والأفكار الثابتة الصادرة عن فقهاء القانون في شكل فتاوى وتعليقات وأبحاث ومساهمات ونظريات يتم استخلاصها من الحجج و البراهين. فمظاهر القانون تنقسم الى مهرين ا الدولة الشرعية او دولة القانون : مبدأ حرية المساواة + استقرار المعاملات + تلبية حاجيات النشاط الاداري و مقتضيات الصالح العام اضافة الى حرية التجارة و الصناعة .المطلب الثالث : الإجتهاد القضائي:
ما يميز المبادئ و الاحكام التي يتبناها و يتخذها كمصدر من مصادر القانون الاداري انها واضحة و مرنة بسبب الاسلوب السهل التي تصاغ به الشيء الدي يأدي الى التوازن بين امتيازات الادارة و سلطتها و متطلباتها و كداك حريات الأفراد و حرياتهم- المبحث الثاني :خصائص القانون الإداري:
الفرع الأول: حداثة نشأة القانون الإداري:
تعود نشأة القانون الإداري وتطور نظرياته إلى حدود النصف الثاني من القرن التاسع عشر ودلك بفضل الدور الذي قام به كل من الفقه والقضاء الإداريين الفرنسيين في جعل قواعده متميزة عن قواعد القانون الخاص ومستقلة عن قواعد القانون المدني كما أن نشأة نظرياته تمت على عدة مراحل حتى استقرت على ماهية عليه الآن ، ويمكن القول أن غالبية فقهاء القانون الإداري في فرنسا يذهبون إلى الربط بين نشأة القضاء الإداري ونشأة القانون الإداري في فرنسا ودلك على اعتبار أن قواعد القانون الإداري تعتبر في الغالب الأعم من صنع وابتكار القضاء الإداري وهناك من يرى أن قواعد القانون الإداري قد تم تطبيقها مند زمن بعيد أي مند أن وجدت الجماعات البشرية التي قطعت دروبا في مجال التنظيم أما الحديث عن القانون الإداري الحالي فهو يتميز بقواعد قانونية حديثة .الفرع الثاني : القانون الإداري قانون قضائي:
يلعب الاجتهاد القضائي دورا محوريا في إنشاء وخلق قواعد وأحكام القانون الإداري دلك أن أبرز مبادئ القانون الإداري من صنع القضاء، حيث أن القاضي الإداري عندما تطرح أمامه نازلة وليس أمامه نص تشريعي مع ضرورة إصدار حكم في نزاع مطروح على أنظاره باعتباره قاضيا فإنه يضطر إلى أعمال الاجتهاد الذي يطبقه تحت ستار التفسير ،وشيئا فشيئا استطاع القضاء الإداري أن يخلق مجموعة من المبادئ القانونية التي كونت لقانون الإداري، الأمر الذي أدى إلى خلق ارتباط قوي بين القانون الإداري والاجتهاد القضائي بل إن الصفة والسمة القضائية تعد من أهم خصائص القانون الإداري، وقد جعلت القاضي الإداري يلعب دوراً بارزا في إنشاء وخلق قواعد وأحكام هدا القانونالفرع الثالث : القانون الإداري قانون مرن:
تتجلى خاصية المرونة التي تتمتع بها قواعد القانون الإداري في كونها تعد من القواعد الأكثر ملائمة مع الظروف العامة المتطورة والمتنوعة وتساهم في تحقيق الغايات التي ينشدها المشرع الإداري مثل العدالة الاجتماعية والإنصاف...دلك أن تحقيق هده الغايات يتطلب جانبا كبيرا من المرونة التي يجب أن تأخذ بعين الاعتبار عن وضع قواعد وأحكام القانون الإداري لأن القواعد القانونية المرنة عند تطبيقها تعمل على تحقيق قدر أكبر من الملائمة مع متطلبات الواقع الاجتماعي الإداري يكمن تحديد المرونة فيما ما يلي:الحروب والأزمات العالمية التي تجعل من الإدارة الفاعل الرئيسي من أجل التغلب على أثار هده الحروب والأزمات + تزايد تدخل الدول في مختلف المجالات ،ودلك بفعل التحول الحاصل في أدوار الدولة وتحولها من دولة حارسة إلى دولة متدخلة في مختلف الأنشطة +تزايد عدد السكان الأمر الذي يفرض على القانون الإداري مواكبة هده الظاهرة عن طريق إنشاء وتنظيم أجهزة إدارية جديدةالفرع الرابع :القانون الإداري قانون القوة العمومية:
أن طابع السلطة العامة هو الذي يساعد الإدارة على تنفيذ خدماتها في نطاق تحقيق المصلحة العامة فيدير نشاط الإدارة وينظم أمورها ويجدد صلاحياتها وعلاقاتها مع العاملين بها والمستفيدين من خدماتها فهده الخاصية هي التي تمكن الإدارة من إعطاء الأوامر والتعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أعمالها بصفة مستمرة ويعطيها حق التنفيذ المباشر الذي يتيح للإدارة اقتضاء ما تراه حق لها دون اللجوء إلى القضاء.الفصل الثالث :مظاهر التطور المستمر لقواعد القانون الإداري
الفرع الأول :معيار السلطة العامة:
مفاد هدا المعيار هو عندما تتدخل الإدارة كسلطة أمرة في إصدار قرارات فهي وحدها تستعمل القانون الإداري وتبعا لهدا قام الفقهاء بالتمييز في أعمال الإدارة بين أعمال السلطة وبين أعمال التسيير العامة ،فأعمال السلطة هي الأعمال التي تعتبر عن إرادة الإدارة الآمرة ،أما أعمال الإدارة العادية فهي الأعمال المشابهة لأعمال الخواص حيث تتخلى فيها الإدارة عن كل امتيازاتها وهدا المعيار يضيق ويحد من نطاق القانون الإداري بحيث يحصر تطبيقه على بعض الأنشطة المحدودة التي كانت تقوم بها الإدارة كما أن معيار السلطة العامة لم يلق دلك الإقبال من قبل الاجتهاد القضائي على غرار ما قام به الفقه القانوني ثم إن الإشكالية التي طرحت تتجلى في صعوبة الاعتماد على معيار السلطة العامة للتمييز بين أعمال السلطة وأعمال التسيير ، معيار السلطة العامة تعرضت لانتقادات منها أنه لم يستطع الصمود أمام التطور الحاصل في مجال أدوار الدولة .الفرع الثاني :معيار المرفق العام:
نشاط يقوم به الاشخاص العمة تخت اشراف مت اجل تشباع حاجيات عامة دات منفعة عامةالقضاء الفرنسي هو اول من يتبنى هدا المعيار ويقتضي ان كل الاعمال و التصرفات الادارة متعلقة بمرفق عام تتصف بالصفة الادارية كما انه يحد من حقوق و خريات الافراد باعتبار ان القانون الاداري ينبني على شروط غير مألوفة من القانون الخاص
الفرع الثالث: المعيار المختلط:
يتأسس هدا المعيار على الجمع بين معياري المرفق العام والسلطة العامة ويرجع أغلب الفقهاء هدا المعيار لمجموعة من الأسباب منها : التطورات والتحولات التي عرفتها الدولة بعد الأزمات والحروب العالمية وظهور المذهب الاشتراكي وأيضا تعدد وتنوع أشكال وأنشطة المرافق العامة حيث أصبحت المرافق العامة تقسم حسب الزاوية التي ينظر منها إليها . ويمكن القول أن تعدد وتنوع هده المرافق يؤدي أحيانا إلى اللجوء إلى قواعد القانون الإداري وأحيانا إلى قواعد القانون الخاص ودلك حسب نوعية المرفق العموميالفرع الثاني :المواضيع التي يدرسها القانون الإداري:
القانون الإداري بدأ يتسع بإدخال التقنيات الحديثة في الإدارة كاستعمال المعلومات و الاهتمام ببعض الإشكالات الحديثة مثل مظاهر التلوث وتهيئة المجال فالقانون الإداري يهتم بالنشاط الإداري في مختلف مظاهره وينظم الإمكانيات القانونية والمادية والبشرية التي تتوفر عليها قصد تحقيق الصالح العام .المطلب الأول : عناصر المركزية الإدارية:
وتعني حصر الوظيفة والمهمة الإدارية في الدولة وفي أجهزتها وموظفيها دون مشاركة أحد ثم هناك التبعية الإدارية وتعني أن موظفي الدولة يتوزعون على الوزارات والإدارات المركزية في الأقاليم ثم هناك السلطة الرئاسية وهي العنصر الأساسي في تحديد الصفة المركزية لأي جهاز إداري وتتميز السلطة الرئاسية بأنها شاملة تطال أشخاص مرؤوسين وأعمالهمالمطلب الثاني :صور المركزية الإدارية:تتلخص أنواع المركزية الإدارية في أسلوبين اثنين هما
● البند الأول : التركيز الإداري:
حيث يعد التركيز الإداري أسلوب يتجلى في تركيز جميع السلطات الإدارية في أيدي الحكومة المركزية في العاصمة التي يعود إليها البث في جميع الأمور الإدارية وهدا الأسلوب في التنظيم لا ينطبق مع الظروف الحالية للتسيير الإداري .
● البند الثاني : اللامركز الإداري :
فاللاتمركز الإداري يعد أسلوب من أساليب التنظيم الإداري بقضي بتوزيع السلطات الإدارية بين الحكومة المركزية وممثليها على الصعيد المحلي حيث تمنح لهؤلاء بعض الصلاحيات والاختصاصات والسلطات مع بقائهم تابعين للسلطة المركزية ومعينين من قبلها دون أن يترتب عن دلك استقلالهم عنها ففي ضوء هدا الأسلوب تسمح الدولة بتحميل الوحدات الإقليمية مسؤولية النشاط والقرارات التي لا تتعدى أثارها حدود الدائرة الترابية مع إبقاء ممثليها تحت السلطة الرئاسية المباشرة للجهاز الإداري المركزي ويتم تحويل الصلاحيات والاختصاصات من السلطة المركزية إلى سلطات لا تركيز إداري عن طريق التفويض الذي يأخذ شكلين تفويض الاختصاص وتفويض التوقيع مما يترتب عنه أن تصبح هيئات لا تركيز إداري تتمتع باستقلال نسبي .
المطلب الأول:مزايا المركزية الإدارية:
تتجلى مزايا المركزية الإدارية في الأمور التالية منها مثلا : الحاجة إلى التوجيه الأمثل للموارد الوطنية ،ثم الاحتياجات الكبيرة للمشروعات الحكومية ثم رغبات معظم المواطنين بالعمل بالعاصمة وغيرها من المزايا .المطلب الثاني : عيوب المركزية الإدارية:
يمكن إيجازها فيما يلي :إن تركيز السلطات التقريرية في العاصمة عادة ما تؤدي إلى تعطيل الأعمال وكذلك إن اللجوء إلى المركزية المفرطة غالبا ما يؤدي إلى ضعف التخطيط والتنسيق ثم إن المركزية المفرطة تؤدي إلى ضياع الفروع المختلفة في الوزارة ثم إن نظام المركزية الإدارية يؤدي إلى تجاهل الحاجات المحلية ثم إن تقوية السلطات المركزية يؤدي إلى تقوية الحكم المطلق وطغيان الاستبداد داخل الدولة .المبحث الثاني :المركزية في التنظيم الإداري المغربي ← صفحة 86
المطلب الأول : اختصاصات جلالة الملك في المجال الإداري:
يمارس جلالة الملك مختلف الاختصاصات وهي متعددة في مختلف الميادين التشريعية والتنفيذية والقضائية .بالنسبة للجهاز الإداري الذي يهمن في هده الدراسة فإن جلالة الملك يحتل قمت الجهاز التنفيذي لدلك فهو يشرف مباشرة على ممارسة مجموعة من الاختصاصات وبناءاً عليه يمكن إجمال اختصاصات جلالة الملك سواء المباشرة أو الغير مباشرة في المجال الإداري فيما يلي : يعين جلالة الملك الوزير الأول وباقي أعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الأول كما له أن يعفيهم من مهامهم ويعفي الحكومة بمبادرة منه كما يرأس جلالة الملك المجلس الوزاري الذي يتخذ فيه أهم القرارات المرتبطة بالسياسة العامة للدولة كما له سلطة تعيين في المناصب العليا في المجال العسكري والمدني وقد اعتبرت سلطة التعيين لجلالة الملك سلطة مطلقة ولا تخضع لأي قيد أو شرط ومسألة الاعتراف بمجال خاص في المجال الإداري لجلالة الملك سبق القضاء الإداري أن عمل عليها في مجموعة من الأحكام والقرارات وفي مجال السياسة الخارجية فجلالة الملك يعتمد سفراء لدى الدول والمنظمات الدولية ويعتمد لديه ممثلو الدول والمنظمات الدولية كما أن جلالة الملك يوقع ويصادق على المعاهداتالمطلب الثاني :إشكالية الطبيعة القانونية للقرارات الملكية:
جلالة الملك الذي يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أمير المؤمنين لا يمكنه اعتباره سلطة إدارية ،فمند صدور هدا الحكم أثير جدال و نقاش بين رجال القانون والقضاة حول مراقبة القضاء للقرارات الملكية المتخذة في المجال الإداري بحيث استقررأي القضاء لي ما يلي: إن جلالة الملك الذي يمارس اختصاصاته الدستورية بوصفه أمير المؤمنين وضامنا دوام الدولة واستمرارها لا يمكن اعتباره بأي حال من الأحول سلطة إدارية. ثم إن الأحكام القضائية تصدر باسم جلالة الملك و أن القضاة يمارسون مهامهم بتفويض منه أما بالنسبة للفقه القانوني فقد استقروا في مناقشتهم للإشكالية القانونية للقرارات الملكية المتجددة في المجال الإداري على ما يلي:* إن اختصاصات جلالة الملك الأساسية تفرض الحصانة على القرارات الإدارية هناك من اعتبر أن المحكمة عملت على تقييم حكمها على أساس نظرية السيادة وهناك من يعتبر القرارات الملكية في المجال الإداري لا تخضع لمجال القضاء وعليه فإن جلالة الملك لا يتخذ خلال الحالة العادية إلا عدد محدود من القرارات ذات الطابع الإداري كحالة الوضعية الفردية للموظفين الذي يمكن اللجوء في حالة الضرر إلى تقديم ملتمس استعطافي على الضرر الذي لحقهم .
الفرع الثاني: أعضاء الحكومة:
تتشكل الحكومة من الوزير الأول والوزراء فهي تعيين من قبل جلالة الملك وهي مسئولة أمام جلالة الملك وأمام البرلمان وتعمل الحكومة باعتبارها الجهاز التنفيذي على تنفيذ القوانين تحت مسؤولية الوزير الأول لذلك فالإدارة موضوعة تحت تصرفها :أ_ الوزير الأول: :مسئوليته في مختلف النشاطات الوزارية .+ممارسة السلطة التنظيمية مع التوقيع بالعطف على المقررات التنظيمية الصادرة عن الوزير الأول كما يمارس الوزير الأول اختصاصات إدارية بمقتضى نصوص خاصة .
ب_ الوزراء : يشارك الوزراء في الحكومة فهم يرأسون الجهاز الإداري لوزاراتهم ومجموع المصالح الخارجية للإدارة المركزية والوزارات عددها غير محدد بأي نص قانوني وينقسمون إلى عدة فئات :
وزير الدولة : يحظى بالأولوية على المستوى السياسي والأدبي وقد يكون وزير الدولة بدون حقيبة كما قد يكون ذا حقيبة ،فبالنسبة لوزير الدولة بدون حقيبة فهو الذي تستند له هذه الصفة بدون أن تستند إليه مهمة الإشراف على قطاع وزاري معين أما وزير الدولة ذا حقيبة فهو الذي يسند إليه مهمة الإشراف على قطاع وزاري معين .
الوزير العادي: يعد الوزير العادي عضو في الحكومة ويوجد في نفس الوقت على رأس مجموعة من المصالح الإدارية تتولى الإشراف على قطاع أو على مجموعة من القطاعات الحكومية وتسمى وزارة ،ويتولى الوزير تنظيم المصالح الإدارية الموضوعة تحت إمرته ويعد رئيسا تسلسليا للموظفين العاملين بها.
الوزير المنتدب : يعتبر الوزير المنتدب عضو في الحكومة ويعتبر وزيرا لأن منصبه يقترب كثيرا من منصب الوزير العادي وتتسم مهمته بطابع التخصيص ويتمتعون بتفويض من الوزير الأول في مجال الاختصاصات المسندة إليهم .
كتابة الدولة: عمليا يمكن القول بأن وضعية كتاب الدولة تقترب من وضعية الوزراء مع فرق ملحوظ وهو أنهم لا يحضرون مجالس الوزراء بقوة القانون إلا عندما يتداول المجلس الوزاري في بعض القضايا التي تكون موكولة إليهم.
الأمين العام للحكومة: ترتكز مهمة الأمين العام للحكومة في إنجاز أعمال الدراسة والمراقبة وتتبع الأنشطة الإدارية للوزارات والتنسيق بينها، ويعتمد الأمين العام للحكومة للقيام بالأعمال والصلاحيات الموكولة إليه
.
ج_ اختصاصات الوزراء :
النظام القانوني لاختصاصات الوزير يجعل منه المسئول الفعلي والمركزي في تدبير أمور الوزارة على أكثر من مجال، وتقسم اختصاصات الوزير إلى اختصاصات ذات طابع تنظيمي ورئاسي واختصاصات ذات طابع التدبير .
1 _ الاختصاصات ذات الطابع التنظيمي والرئاسي:
إن اختصاصات الوزير في مجال التنظيمي يكون إما اختصاص مفوض من قبل الوزير الأول أو اختصاص مشترك بينه وبين الوزير الأول عن طريق توقيع المراسيم الحكومية أو بنصوص قانونية ،أما اختصاص الوزير في المجال الإداري فيرتبط بكون هذا الأخير يعتبر سلطة إدارية عليا داخل وزارته وهو بذلك يمثل السلطة التسلسلية والرئاسية لجميع العاملين بوزارته .
2 _ الاختصاصات ذات الطابع ألتدبيري والوصائي:
إن صلاحية الوزير في ميدان تسيير وتدبير أمور الوزارة يجعله يضطلع بمجموعة من السلطات الخاصة في الميادين الإدارية والمالية والقانونية بالنسبة للمرفق الذي يديره،فالوزير يعد المسئول الأول عن تدبير مصالح الوزارة التي يرأسها ،كما يعتبر الوزير المسئول المباشر عن تمثيل الوزارة سواء أمام الغير أو أمام القضاء في حالة النزاع كما يطلع الوزير باختصاص وصائي أي وصاية على جميع لهيأت والمؤسسات والمرافق التابعة له.
ذ_ أجهزة الوزارة:
تتشكل أجهزة الوزارة من :
1 الديوان :
يتشكل الديوان من هيأة مصغرة من المساعدين المباشرين للوزارة ويتم اختيارهم من قبل الوزير من أجل مساعدته لضمان التسيير الفعال لوزارته ومن أجل تفادي المبالغة في الرفع من عدد أعضاء ديوان الوزير وحرصا على إضفاء طابع الحيوية والفعالية على الديوان تضمن الظهير الشريف مجموعة من المقتضيات المتعلقة بتحديد عدد أعضاء الدواوين الوزارية وكذا المواصفات التي يجب توفرها في هؤلاء
2 _ المصالح المركزية :
تتكون المصالح المركزية للوزارة من الكتابة العامة والأجهزة الإدارية التابعة لها :
الكتابة العامة: يشرف عليها الكاتب العام للوزارة الذي يتم تعيينه بواسطة ظهير شريف باعتباره يعد من فئة الموظفين السامين للدولة، ويضطلع الكاتب العام باختصاصات إدارية محضة فهو يتولى مهمة تسيير المصالح الإدارية داخل الوزارة والتنسيق فيما بينها .
الأجهزة الإدارية :تتوزع هذه الأجهزة على شاكلة وحدات إدارية وهي المديرية التي تنقسم بدورها إلى عدة أقسام وكل قسم يتوزع إلى عدة مصالح.
3 _ المصالح الخارجية للوزارة:
تتجلى في المندوبيات والأكاديميات الإقليمية والجهوية وتسهر المصالح الخارجية على تنفيذ سياسة الحكومة والعمل على تطبيق جميع القرارات الصادرة عن الإدارة المركزية في إطار النصوص الجاري بها العمل ويأتي خلق المصالح الخارجية أو المندوبيات تجسيدا لسياسة تقريب الإدارة من المواطنين أما بالنسبة لوزارة الداخلية فتعتمد على تقسيمات أخرى للمصالح الخارجية التابعة لها فنجد الولاية والعمالة وبعدها الإقليم ثم الدائرة الحضرية والمقاطعات الحضرية والدائرة القروية والقيادة .
- المبحث الأول: مفهوم اللامركزية الإدارية
اللامركزية الإدارية تعني أن يتكفل جهاز محلي منتخب بتسيير جزء من تراب الدولة ويتمتع بالشخصية المعنوية العامة والاستقلال المالي والإداري وتعني وجود قضايا محلية يعهد بأمر إدارة هذه القضايا إلى هيأت محلية منتخبة تتمتع باستقلال نسبي مع خضوع هذه الهيأة إلى السلطة الوصية تمارس من قبل السلطات العمومية .
أ_ اعتراف المشرع بوجود قضايا محلية متميزةيقوم هذا المبدأ على افتراض واقعي مفاده أن السكان المحليين الذين ينتمون إلى الوحدة الإدارية المحلية لهم الحق في المساهمة في إشباع حاجاتهم الجماعية المشتركة فيرغبون في التضامن فيما بينهم لتسيير الشؤون المحلية وأداء الخدمات اللازمة والضرورية لتوفير تلك الحاجات على وجه الاستقلال ومن هنا كانت ضرورة التمييز بين المصالح المحلية والمصالح الوطنية .
ب _ تحويل إدارة المصالح المحلية لهيأت محلية منتخبة إن من بين الأركان الأساسية التي يقوم عليها اللامركزية الإدارية هو تسيير الشؤون أو القضايا المحلية من طرف هيأة منتخبة من السكان لتتاح لهم فرصة تدبير قضاياهم المحلية بواسطة ممثلين والذين لهم ارتباط بهذه الوحدة الترابية إلا أن الارتباط الفعلي يقتضي أن ينتمي أعضاء الهيئة إلى الوحدات الترابية التي هي الجماعة وتتشكل هذه الهيأة عن طريق الانتخاب .
ج _ خضوع الهيأة المحلية لوصاية السلطات المركزييتمثل هذا العنصر في الرقابة التي تمارسها السلطة المركزية على المجالس المحلية وتطبيق هذا المفهوم في المجال القانون الإداري مع ما يعنيه من مراقبة الدولة على الهيأت المحلية يعتبر من الأمور الغير المرحب بها ومطعون فيها من عدة جوانب لذلك يقتضي المنطق القانوني استعمال مصطلح مغاير للتعبير عن الرقابة التي تمارسها الدولة على الجماعات المحلية ،والوصاية الإدارية هي تلك الرقابة المتعددة الأشكال التي تمارسها الدولة على الهيأة المحلية ويكون الهدف من ذلك هو استباق الهيأت المحلية في حدود الصالح العام كما تمارس رقابة على الأشخاص الخاضعين لها خضوعا رئاسيا ،والأصل بالنسبة للمجالس المحلية هو الاستقلال في إدارة نشاطها أما الموظفون الممثلون للسلطة المركزية فهم يخضعون للرقابة الرئاسية ، وعموما فالوصاية الإدارية تهدف إلى تحقيق غرض إداري يتجلى في ضمان حسن إدارة المرافق العامة وأساسي ويتجلى في صيانة وحدة الدولة :
أ_ الوصاية على الأشخاص : من خلال نصوص متعلقة بالتنظيمات الخاصة بمجالس الجماعات المحلية وهي تأخذ شكل سلطة تأديبية تمارسها السلطات العليا المختصة وتمارس هذه الوصاية بأشكال تختلف حسب طبيعة الدوافع التي أدت إلى تحريكها ومن ثم فهي قد تأخذ شكل الاستقالة أو التوقيف أو الحل .
ب _ الوصاية على الأعمال : وهي حق الإشراف التي تمارسه سلطات الوصاية على الأعمال التي تقوم بها الهيئات اللامركزية أي مجالس الجماعات المحلية وذلك حتى تحترم هذه المجالس مبدأ الشرعية ويأخذ هذا الإشراف عدة أوجه :
ومن أهداف هذه الوصاية الإدارية التي تمارسها سلطات الوصاية على الهيأت اللامركزية نجد منها ما هو ذو طابع سياسي ومنها ما هو ذو طابع قانوني وعموما يمكن تقسيم هذه المراقبات إلى مراقبة المشروعية ومراقبة الملائمة ثم المراقبة السياسية
√ مراقبة المشروعية: مفاد هذا المبدأ أن تفرض السلطات الوصية احترام القوانين والأنظمة الجاري بها العمل على الهيأت والجماعات اللامركزية .
√ مراقبة الملائمة : أي أن تكون تلك القرارات التي يتخذها مجلس الجماعة متوافقة مع الأهداف المرسومة من قبل السلطة المركزية
√ المراقبة السياسية: تهدف هذه المراقبة إلى حماية كيان الدولة ووحدتها عن طريق وجود جهاز تنسيقي بين السلطات المركزية والمصالح المحلية .
- المبحث الثاني :تمييز اللامركزية الإدارية عن الأنشطة المشابهة لها وتقديرها
الفرع الأول :تمييز اللامركزية الإدارية عن الأنشطة المشابهة لها:
1_ المركزية:يمكن القول بأنها ترتبط بالمركز أي بالعاصمة ويلاحظ أن هدا النوع من التنظيم الإداري يتم بشكل عمودي وتتوفر على اختصاصات عامة تهم جميع أنحاء التراب الوطني .
2_ عدم التركيز الإداري:
وهو أسلوب تقني يسعى إلى تخفيف العبء عن المركزية إذ ينبني على توزيع المهام الإدارية بين السلطات المركزية وممثليها على الصعيد الإقليمي .فإذا كانت اللامركزية الإدارية وعدم التركيز الإداري يتشابها في كونهما يتبنيان على توزيع المهام والسلطات وعدم تركيزها في يد واحدة. فإنهما يختلفان في الجوهر والطبيعة إذ أن اللامركزية الإدارية تنبني على عنصر الانتخاب في حين أن عدم التركيز ينبني على عنصر التعيين .
3_ اللامركزية المرفقية:
وهي نمط من التسيير يقصد به إدارة مرفق بواسطة هيئة إدارية لأعطاها القانون الشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وتتميز اللامركزية الإدارية عن اللامركزية المرفقية في كون الأولى ترتبط بتقسيم ترابي وإقليمي للانتخاب، أما اللامركزية المرفقية فهي ترتبط بنشاط قطاعي وتستند إلى عنصر التخصيص .
4_ اللامركزية السياسية أو النظام الفيدرالي أو الاتحادي:
تعتبر أوسع مجال فهي تستند إلى القوانين العادية ،حيث أن هدا الاستقلال الموسع في إطار اللامركزية السياسية يجعلها تستأثر بجميع القضايا الداخلية للولاية باستثناء ما هو خارجي الذي تتكفل به الدولة الفيدرالية، حيث أن نظام الوصاية في اللامركزية السياسية يعد أخف بكثير عنه في اللامركزية الإدارية. فخصائص كل من اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية تؤكد الفرق البين بين النظامين، ويتجلى دلك عموما في خاصيتين:
_الفرق في الطبيعة والجوهر وليس في الدرجة.
_إن اللامركزية الإدارية تعد ظاهرة إدارية في حين أن اللامركزية السياسية تعد ظاهرة سياسية
الفرع الثاني: تقدير اللامركزية الإدارية
1 _ مزايا وخاصيات نظام اللامركزية الإدارية:تمتاز بكونها أسلوب ديمقراطي لتسيير شؤون الجماعات المحلية ودلك انطلاقا من اعتبارين مرتبطين إذ هي من جهة تمكن من تخفيف العبء على الإدارة المركزية ومن جهة أخرى تعتبر مناسبة لجعل المواطنين على المستوى المحلي يشاركون بواسطة أجهزة منتخبة في المجهودات التي تتخذها الدولة وأيضا تعد اللامركزية نظام يتميز بالسرعة والفعالية في حل المشاكل المحلية كما تحقق نوع من التوازن في توزيع الموارد الوطنية .
2 _ عيوب اللامركزية الإدارية:
يعيب البعض على اللامركزية أنها تؤدي إلى تفتيت الدولة وخلق كيانات مستقلة كما قد تتنافس الهيأت اللامركزية فيما بينها تنافسا ضارا مما يؤدي إلى بعثرة الجهود وضياع جزء من الثروة الوطنية كما يمكن أن تؤدي اللامركزية إلى تعدد النظم الإدارية وعدم تجانسها إذ أن هيأة اللامركزية تصدر قراراتها مختلفة عما تقرره هيأة لامركزية أخرى.
وعموما مهما كانت عيوب النظام اللامركزي فإنه يمثل ضرورة لا محايد عنها كونه يهدف إلى إشراك الساكنة المحلية في تسيير الشؤون العامة المحلية .
يمكنكم تحميل الملخص بصيغة word
موفقون 😉
شارك الموضوع مع أصدقائك