سؤال وجواب في مادة النظرية العامة للالتزامات والعقود S2
1ـ ماهو التصنيف الذي نص عليه المشرع المغربي بخصوص مصادر الالتزامات ؟
نصت المادة 1 من ق ل ع على أن الإلتزامات تنشأ عن الإتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادةوعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم .
فمصادر الإلتزام حسب هذا القانون هي :
● العقود أو الإتفاقات .
● الإرادة المنفردة .
● أشباه العقود .
● الجرائم واشباه الجرائم.
الملاحظ ان المشرع المغربي تاثر بالمدرسة التقلدية في تحديد مصادر الالتزامات وقد استغنى عن ادراج القانون كمصدر مباشر للالتزام .
2ـ ماهو الفرق بين العقد الرضائي و العقد الشكلي ؟
● العقد الرضائي : هو العقد المرتب لكافة اثاره القانونية بمجرد تراضي ارادتين او اكثر مثاله عقد البيع تم بتوافق اردتين تراضي البائع و المشتري دون الحاجة لافراغه لشكل معين .
● العقد الشكلي : هو ما عين له القانون شكل خاص به و لا يصح إلا به ، و يكون ذلك بكتابته رسميا أمام
الموثق مثلاً كعقد بيع المسكن ،وهذه الشكلية غالبا ماتكون في عبارة عن كتابة العقد سواء كانت كتابة
رسمية او كتابة عرفية ويترتب عن حالة تخلفه شكلية العقد يترتب عنها بطلان العقد وعدم سريانه في
مواجهة الطرفين ، ويجب التمميز بين شكلية الانعقاد وشكلية الاثبات.
شكلية الانعقاد بمعنى ان المشرع الزم الاطراف بضرور احترام هذه الشكلية يترتب عنها بطلان العقد،في
حين أن شكلية الاثبات فهي ليست للإنعقاد وإنما لإثبات التصرفات القانونية ويترتب عنها رغم ذلك صفة
العقد في حين أنه لا يجوز إثباتها إلا كتابتا و في التصرفات القانونية التي تتجاوز قيمتها 10 الف درهم.
3ـ ماهو الفرق بين العقد الملزم لجانب واحد والعقد الملزم لجانبين ؟
● العقد الملزم لجانبين او التبادلي : هو الذي يولد التزامات متبادلة على عاتق طرفيه بحيث يصبح كل واحد منهما دائن ومدين في نفس الوقت مثال عقد البيع ملزم لجانبين البائع والمشتري يكون المشتري مدين بأداء الثمن ودائن بتسلم المبيع، نفس الشيء البائع مدين بنقل الملكية للطرف الاخر ودائن بتسلم ثمن المبيع.● العقد الملزم لجانب واحد: وهوالذي يرتب التزامات على عاتق أحد الطرفين دون الأخر كعقد الوديعة.
- نكون امام التزام ناشئ على ارادة واحدة والمستفيد من هذا الالتزام ليس له اي تاثير على قيام هذا التصرف فاهمية المستفيد تظهر حين تنفيد هذا الالتزام.
4 ـ متى يكون الإيجاب ملزما لصاحبه ؟ حالات الإيجاب الملزم :
ــ حينما يكون هذا الإيجاب مقترنا بأجل للقبول ، يتوجب هنا على الموجب أن يلتزم بالبقاء على إيجابه إلى أن تنقضي المدة المحدد له وهذا ما أكد عليه الفصل 29 من ق.ل.ع فالمطلوب في هذه الحالة
هو وصول التصريح بالقبول قبل انقضاء المدة التي حددها الموجب لإيجابه، مثال حينما ارسل إيجاب إلى شخص معين وأحدد مدة مثلا 8 ايام لأتوصل بالجواب فانا ملزم للبقاء على ايجابي طيلة مدة 8 ايام .
ــ حينما يكون بالمراسلة ودون تحديد الأجل,هنا يتوجب على صاحبه ان يبقى على ايجابه طيلة مدة معقولة ومناسبة للوصول رد المرسل إليه، هنا نأخد بعين الإعتبار المدة التي تستغرقها الرسالة للوصول إلى الطرف الآخر والمدة التي يتطلبها جواب الطرف الآخر هنا تقدير هذه المدة تعود للقاضي الذي يأخد بعين الإعتبار الظروف التي تمت بها هذه المراسلة .
5 ماهي النظريات التي من خلالها يمكن تحديد زمان ومكان إبرام العقد؟
ـ نظرية إعلان القبول : تقضي على أن العقد يبرم في حالة ما إذا أعلن القابل عن قبوله , فحينما أتسلم الرسالة بإعتباري موجب له واقوم بكتابة ردي القبول في هذه الفترة ينعقد العقد .
ـ نظرية إرسال القبول : تقول ان العقد ينعقد لحظة ارسال القبول الى الطرف الاخر لأنه قد يتراجع القابل عن قبوله وبالتالي فلا يمكن ان نعتد بلحظة إعلانه القبول .
ـ نظرية تسلم القبول : تقضي على ان العقد ينعقد لحظة تسلم الموجب بقبول الطرف الأخر حينما نتسلم قبول الطرف الأخر في هذا الوقت ينعقد العقد.
ـ نظرية العلم بالقبول : تقضي ان العقد ينعقد لحظة علم الموجب بهذا القبول فقد يتسلم الرسالة إلا أنه لا يتطلع عليها إلا بعد مدة معينة فلحظة علمه بهذا القبول ينعقد العقد .
ـ موقف المشرع المغربي: في ظل التشريع المغربي وبالرجوع الى الفصل 24 من ق ل ع يفيد على انا المشرع ياخد بنظرية إعلان القبول وبالعودة للفصل السالف الذكر نجده يقول يكون العقد في الوقت والمكان اللذين يرد فيهما من تلقى الإيجاب بقبوله، معظم الفقه يذهب الى ان لمشرع المغربي اخد بنظرية إعلان القبول, هناك بعض الفقه ذهب للفصل 29 و 30 رغم ذلك ان العقد لا ينعقد الا بعد تسلم القبول من الموجب .
6ـ ماهو حكم تصرفات ناقصي الاهلية ؟؟
ـ بالنسبة للصغير المميز من 12 سنة ولم يتجاوز 18 فالتصرفات الضارة بالقاصر مثال: البيع والشراء هي باطلة بطلان مطلقا ،التصرفات النافعة تكون نافدة إذا كانت نافعة نفعا محضا ، التصرفات
الدائرة بين النفع والضرر: يتوقف نفادها على إجازة نائبه الشرعي حسب الملصلحة الراجحة للمحجور في حدود الإختصاصات المخولة لكل نائب شرعي ، وتعتبر تصرفاته صحيحة إذا كانت تصرفات نافعة نفعا محضا ولو تمت دون وساطة أو إذن كحقه الموافقة على الهبة ، وإذا قام الصغيرالمميز بتصرف قانوني بعد حصوله على الاذن من طرف النائب الشرعي فإن التصرف يعتبر صحيحا ومنتجا لأثاره القانونية .
ـ بالنسبة للقاصر 15 سنة يجوز له أن يتسلم جزء من أمواله للإدارتها على سبيل التجربة بعد موافقة وليه الشرعي إذا ظهرت فيه علامات الرشد .
ـ حالة السفيه : هو المبذر الذي يصرف ماله فيما لا فائدة فيه تصرفاته تعتبر صحيحة إذا كانت نافعة له نفعا محضا وباطلة إذا اكانت تضر به ضررا محضا ومتوقفة على إجازة النائب الشرعي إذا كانت متراوحة بين النفع والضرر والمحكمة هي التي تحكم بتوقيع الحجر على السفيه للمحافظة على أمواليه لمصلحته ومصلحته عائلته وورثته الإحتماليين .
ـ حالة المعتوه : هو الشخض المصاب بإعاقة ذهنية لا يستطيع معها التحكم في تفكيره فإعتبره المشرع المعربي ناقص الأهلية لذلك سوى في الحكم بين تصرفاته وتصرفات الصغير المميز كما خول للمحكمة سلطة توقيع الحجر عليه شأنه في ذلك شأن السفيه .
7 - مالفرق بين التدليس العارض والتدليس الدافع ؟
● التدليس الدافع هذا التدليس يتوجب فيه أن يؤثر في إرادة الشخص ويضللها مما يدفعه إلى التعاقد بمعنى أنه لولا وجود هذا التدليس لما تعاقد المتعاقد ويترتب عنه إبطال التصرف القانوني ومثاله :
كشخص لو علم أن هذه الارض غير مخصصة للبناء لما إشتراها .
● التدليس العارض هذا التدليس لايخول للمتعاقد إلا المطالبة بالتعويض دون الإبطال لأن هذا النوع من التدليس ليس تدليسا دافعا للطرف الآخر إلى التعاقد فمع وجوده أو عدمه كان سيتعاقد المتعاقد و لكن بشروط افضل لولا وجود هذا التدليس العارض مثلا: كأن أرغب في شراء منزل معين فيقوم البائع بتقديم عقود صوفية تتبث أن السومة الكرائية لهذا المنزل مرتفعة وذلك بغية الرفع من ثمنها فأقوم بشراء هذه الشقة بناء على هذه العقود التي قدمها البائع، هنا أكون قد تعرضت لتدليس عارض يخول الي إمكانية المطالبة بالتعويض عن الضررالحاصل نتيجة تلك العقود الصوفية التي لو لم يستعمل البائع تلك العقود لاكنت قد إشتريت الشقة بثمن أقل لكن لجؤ البائع لهذه الوسيلة إضطررت لشرائها بثمن يفوق ثمنها الحقيقي وهذا التدليس العارض قد أشار إليه الفصل 53 من ق ل ع والملاحظ أن هذا النوع من التدليس يقع على توابع الإتزام وملحقاته .
8- ماهي شروط الاكراه الموجب للابطال كعيب من عيوب الارادة ؟
- إستعمال وسيلة ضغط و إجبار : قد تكون وسيلة الإكراه مادية كالضرب والتعذيب ويعرف بالإكراه المادي، وقد يكون الإكراه معنوياً أو نفسياً كالتهديد بإلحاق الأذى بالنفس أو المال أو الشرف، والإكراه النفسي هو الذي يوقع في نفس المتعاقد المُكرَه أن خطراً جسيماً يحدق بنفسه أو ماله مما يدفعه إلى التعاقد تحت تأثير هذا الخوف وهذه الرهبة. والإكراه يخول لضحيته المطالبة بإبطال العقد سواء كان هذا الإكراه صادرا من شخص المتعاقد أو صادرا من الغير ولو لم يعلم به هذا المتعاقد أو يتواطأ معه .
- أن يكون الإكراه هو الدافع إلى التعاقد : يجب أن يكون إستعمال وسائل التهديد هو الذي دفع بالشخص الى التعاقد بمعنى انه لو تركت له حرية الإختيار ولم تستعمل ضده وسائل التهديد لما أقدم على التعاقد مما يفسر أن إرادة المتعاقد المكره معيبة و ليست حرة مختارة أما إذا كان الشخص مقدما على التعاقد سواء تعرض للتهديد أم لم يتعرض فإن إرادته لا تكون معيبة و لا نكون أمام إكراه منتج.
- أن يكون الإكراه خارج نطاق المشروعية : ويعني أن الإكراه يجب أن يحمل في طياته معنى التعدي الغير مبرر قانونا كإجبار رب العمل للعمال على العمل ساعات اضافية تحت طائلة الطرد او التوقيف عن العمل ، أما في حالة إذا ما هدد دائن مدينه برفه دعوى ضده لإجباره على التوقيع على الإلتزام بأداء الدين والفوائد غير المستحقة لا يعتبر مكرها بحجة أنه قام بإستعمال وسيلة مشروعة لتحقيق غرض مشروع وهذا ما نص عليه المشرع في الفصل 48 م ق ل ع .
أرجوا أن ينال إعجابكم ولا تنسى مشاركة الموضوع فضلا.
يمكنك تحميل المقال بصيغة word