U3F1ZWV6ZTk4ODMzMjkxNDRfQWN0aXZhdGlvbjExMTk2NDQ4NjAwMg==

ملخص مميز في مادة القانون الدولي العام

القانون الدولي العام




ملخص مميز في مادة القانون الدولي العام لفائدة طلبة الفصل الثاني لا تنسونا بصالح دعائكم
رابط التحميل أسفل الموضوع


ملخص القانون الدولي العام

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
:- ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎدئ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :- ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻼ‌ﺧﺮﻯ
:-

ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻫﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﻯ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻱ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺫﺍﺗﻬﺎ ﻭﻣﺎﻳﺘﺼﻞ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻼ‌ﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻼ‌ﺧﺮﻯ ﻛﺎﻟﻤﻨﻈﻤﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻓﻬﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻭﺍﺟﺐ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﻴﺎﻡ ﻋﻼ‌ﻗﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺍﺟﻨﺒﻲ ، ﺍﻱ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﻓﺮﺍﺩ ﺩﻭﻝ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺘﺺ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
ﻭﻣﻊ ﺍﻧﻬﻤﺎ ﻳﺘﺼﻔﺎﻥ ﺑﺎﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻼ‌ ﺍﻧﻬﻤﺎ ﻳﺨﺘﻠﻔﺎﻥ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﻤﺎ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﻤﻮﺿﻊ ﻭﻣﺤﻞ ﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻓﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﻻ‌ ﺷﺄﻥ ﻟﻪ ﺑﺬﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻞ ﻳﺤﻜﻢ ﻋﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻼ‌ﻓﺮﺍﺩ ﺑﺎﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼ‌ﺟﻨﺒﻴﺔ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻋﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺒﻌﻀﻬﺎ ﺍﻟﺒﻌﺾ .

ﺛﺎﻟﺜﺎ :- ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ :-

ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻣﻼ‌ﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ :- ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﻌﻤﻞ ﻻ‌ ﻳﻮﺟﺒﻪ ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺃﻭ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺧﻼ‌ﻗﻲ ﻭﺍﻧﻤﺎ ﺗﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﻭﺗﻮﻃﻴﺪ ﺍﻭﺍﺻﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻗﺔ ﻭﺣﺴﻦ ﺍﻟﻨﻴﺔ ﻭﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ .
• ﺍﻟﻔﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﻤﺠﺎﻣﻼ‌ﺕ :-
ﻓﻲ ﺍﻥ ﺍﻼ‌ﻭﻟﻰ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻻ‌ﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻼ‌ﺧﻼ‌ﻝ ﺑﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﻼ‌ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺴﺘﻮﺟﺒﻬﺎ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻠﻴﺎﻗﺔ ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺮﺍﺳﻢ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎﻝ ﺍﻟﺴﻔﻦ ﺍﻟﺤﺮﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﺊ ﺍﻼ‌ﺟﻨﺒﻴﺔ .

ﺭﺍﺑﻌﺎ :- ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻼ‌ﺧﻼ‌ﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ :-

ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻼ‌ﺧﻼ‌ﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺴﺎﻣﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﻘﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻭﻓﻘﺎ ﻻ‌ﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻼ‌ﺧﻼ‌ﻕ ﺍﻟﻔﺎﺿﻠﺔ ، ﻭﺣﻴﺚ ﺍﻧﻬﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻼ‌ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻬﺎ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ .
ﻭﻣﻦ ﺍﻼ‌ﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻼ‌ﺧﻼ‌ﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺍﻟﻌﻮﻥ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻋﺪﺍﺕ ﻟﻤﻦ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﻟﻠﻤﺠﺎﻋﺔ ﺍﻭ ﻟﻠﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺎﻟﺰﻼ‌ﺯﻝ ﺍﻼ‌ﺭﺿﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻴﻀﺎﻧﺎﺕ .
ﻭﻗﺪ ﺗﺘﺤﻮﻝ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻼ‌ﺧﻼ‌ﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ، ﻭﺍﻇﻬﺮ ﻣﺜﻞ ﻟﺬﻟﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺮﺿﻰ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﺍﺳﺮﺍﻫﺎ ﻭﺟﺮﺣﺎﻫﺎ .
ﺗﻄﻮﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
ﺍﻭﻼ‌ :- ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ﻋﺎﻡ 1648 ﺍﻟﻰ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻨﺎ :-
ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺳﻨﺔ 1948 ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮﺍﺕ ﻭﺳﺘﻔﺎﻟﻴﺎ ، ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻬﺎ ﺿﻤﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﻭﺗﻔﺎﺩﻱ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ﻭﻧﺰﻉ ﺍﻟﺴﻼ‌ﺡ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﻭﺿﻤﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻼ‌ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﻨﺘﻴﺔ ﻭﺣﻘﻮﻕ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺒﺮﻭﺗﺴﺘﻨﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻼ‌ﻗﻄﺎﺭ ﺍﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻴﺔ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :- ﻣﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﻋﺎﻡ 1815 ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻼ‌ﻭﻟﻰ ﻋﺎﻡ 1914 :-
ﺑﺪﺃﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺮﺣﻠﺔ ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﻓﻴﻨﺎ ﻋﺎﻡ 1815 ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻭﺟﺪ ﻓﻠﺴﻔﺔ ﻗﻮﺍﻣﻬﺎ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﻛﺎﻧﺖ ﻋﻨﺪ ﺍﺫﻥ ﻓﺮﻧﺴﺎ ﻭﺍﻟﻨﻤﺴﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﻄﻮﺭ ﻣﻔﻬﻮﻡ ﺗﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ﻭﺍﺻﺒﺢ ﺍﻧﺠﻠﺘﺮﺍ ﻭﺭﻭﺳﻴﺎ ﻭﺑﺮﻭﺳﻴﺎ ﺿﻤﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺿﻊ ﺧﺎﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗﺘﻄﻮﺭﺕ ﺍﻟﻔﻠﺴﻔﺔ ﺍﻼ‌ﺻﻠﻴﺔ ﻟﺘﻮﺍﺯﻥ ﺍﻟﻘﻮﻯ ، ﺣﻴﺚ ﺗﻜﺎﺗﻔﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺟﻤﻴﻌﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻭﻛﺎﻥ ﺍﻛﺒﺮ ﺩﻟﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻮﻟﻨﺪﺍ 3 ﻣﺮﺍﺕ ﺧﻼ‌ﻝ ﻋﺎﻡ 1772 ﻭﻋﺎﻡ 1792 ، ﻭﻋﺎﻡ 1795 ﻭﻗﺪ ﺗﺒﻠﻮﺭﺕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻠﻒ ﺍﻟﻤﻘﺪﺱ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻛﺪﺕ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪﺕ ﺍﻛﺲ ﻻ‌ﺵ ﺑﻴﻞ ﻋﺎﻡ 1818 .
ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﺑﺮﺍﺯ 3 ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﺑﻌﻨﺎﺻﺮ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﻄﻮﺭ ﻓﻜﺮﺕ ﺍﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ﻛﺎﻥ ﺍﻧﻌﻜﺎﺳﺎﺕ ﻟﻼ‌ﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ .
1- ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻼ‌ﻭﺭﻭﺑﻲ .
2- ﻧﻈﺎﻡ ﻻ‌ﻫﺎﻱ .
3- ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰﺕ ﺑﻨﻈﺎﻡ ﺍﻼ‌ﺗﺤﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
• ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺣﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻼ‌ﻭﻟﻰ ﺍﻟﻰ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻴﻤﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :-
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻼ‌ﻭﻟﻰ :-
1- ﺗﻤﺘﺎﺯ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﺒﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺦ ﺑﺪﺭﺟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﺍﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﺑﺎﺭﻳﺲ ﺑﻌﺪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻼ‌ﻭﻟﻰ ﺗﻌﺮﺽ ﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻣﻨﻊ ﻛﻞ ﻣﺎﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ ﺍﻥ ﻳﺤﺪﺙ ﺣﺮﺑﺎ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺟﺪﻳﺪﻩ .
2- ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻄﺎﻋﺔ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻃﺮ ﺳﻠﻴﻤﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺍﻧﻬﻴﺎﺭ ﻣﺎﻛﺎﻥ ﻳﺴﻤﻰ ﺑﺎﻼ‌ﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ .
3- ﺍﺗﺨﺬ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺴﻠﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ 1919 ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺍﻟﺤﻴﻠﻮﻟﻪ ﺩﻭﻥ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﻟﻘﻮﻩ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﺍﻼ‌ﻟﻤﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎﺷﻌﺎﻝ ﺣﺮﺏ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ .
4- ﺍﻟﻤﻨﺎﻃﻖ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻓﻘﺪ ﺍﻧﺘﺰﻋﺖ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻴﻄﺮﺓ ﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻭﻭﺿﻌﺖ ﺗﺤﺖ ﺍﻼ‌ﻧﺘﺪﺍﺏ ﺍﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﺍﻭ ﺍﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻲ .
5- ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1929 ، ﻗﺎﻣﺖ ﺍﺯﻣﺔ ﺍﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ .
6- ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1923 ، ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻔﺎﺷﻴﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻳﻄﺎﻟﻴﺎ ﻭﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1933 ﺍﺳﺘﻮﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺯﻳﻴﻮﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﻧﻴﺎ .
7- ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻣﻤﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺑﻞ ﻛﺎﻥ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﻋﺼﺒﺔ ﺍﻼ‌ﻣﻢ ﻳﺪﻋﻮﺍ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﻪ ﺍﻟﻰ ﺍﻥ ﺗﺤﺎﻭﻝ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺍﻟﺤﻠﻮﻝ ﺍﻟﺴﻠﻤﻴﺔ ﻓﻘﻂ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺤﺮﺏ .
8- ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻣﻌﺎﻫﺪﺕ ﺑﺮﻟﻴﻦ ﻛﻠﻮﺩ ﺳﻨﺔ 1928 .
ﺭﺍﺑﻌﺎ :- ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ :-
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻓﺘﺮﺓ ﻣﺎﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ :-
1- ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ ﺣﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺘﺤﺮﻳﺮ ﺍﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼ‌ﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻼ‌ﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺗﻀﺎﻋﻒ ﻣﻌﻪ ﻋﺪﺩ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼ‌ﻋﻀﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﺋﻠﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
2- ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻭﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻔﻞ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﺤﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ .
3- ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻼ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﻩ ﻟﺼﻴﺎﻏﺔ ﻣﻴﺜﺎﻗﻬﺎ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ 1945 ﺑﻤﺎ ﺗﻀﻤﻨﻪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﻣﺎﻧﻲ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻭﻋﺰﻣﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻧﻈﺎﻡ ﺩﻭﻟﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﻳﻨﻘﺬ ﺍﻼ‌ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻳﻼ‌ﺕ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻤﺪﻣﺮﻩ ﻭﻳﺤﻘﻖ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻼ‌ﻣﻢ ﻭﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﻭﺻﻐﻴﺮﻫﺎ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ :- ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ :-
ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ :-
1- ﺟﻌﻠﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼ‌ﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺳﻠﻄﺔ ﺍﻟﻮﺻﺎﻳﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺑﺬﻟﻚ ﺍﻧﻔﺮﺩ ﻋﺪﺩ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺮﺳﻢ ﺧﺮﻳﻈﺔ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﻪ ﻭﺻﻴﺎﻏﺔ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
2- ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼ‌ﺳﻴﻮﻳﺔ ﻭﺍﻼ‌ﻓﺮﻳﻘﻴﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮﺕ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼ‌ﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﻟﻢ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﺎﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
3- ﻛﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻘﺮ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺎﺕ ﺍﻼ‌ﺳﺘﻌﻤﺎﺭﻳﺔ ﻭﻳﻨﻈﻤﻬﺎ .
4- ﻭﻛﺎﻧﺖ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻳﻐﻠﺐ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﻬﺎ ﺍﻟﻄﺎﺑﻊ ﺍﻟﻔﺮﺩﻱ .
5-ﻛﺎﻥ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺤﻮﺭ ﺍﺭﺗﻜﺎﺯ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻱ ﻣﻤﺎ ﺟﻌﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻜﺒﺮﻯ ﺗﺄﺧﺬ ﺍﺳﺎﻟﻴﺐ ﻣﺘﻨﻮﻋﻪ ﻟﻠﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺷﺆﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﺼﻐﺮﻯ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺳﺎﺗﻬﺎ ﻭﺍﻟﺴﻴﻄﺮﻩ ﻋﻠﻰ ﺛﺮﻭﺍﺗﻬﺎ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ .
• ﺃﻫﻢ ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻼ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ :-
1- ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻘﻮﺓ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪﺍﻣﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻼ‌ﺳﺘﻘﻼ‌ﻝ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻻ‌ﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺳﻼ‌ﻣﺔ ﺍﻗﻠﻴﻤﻬﺎ .
2- ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﻩ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻛﺒﻴﺮﻫﺎ ﻭﺻﻐﻴﺮﻫﺎ .
3- ﺗﺘﻤﺘﻊ ﻛﺎﻓﺔ ﺍﻟﺸﻌﻮﺏ ﺑﺤﻖ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺍﻟﻤﺼﻴﺮ .
4- ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻡ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻼ‌ﻧﺴﺎﻥ ﻭﺣﺮﻳﺎﺗﻪ ﺍﻼ‌ﺳﺎﺳﻴﺔ .
5- ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺍﺟﻞ ﺣﻞ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﺍﻼ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ ﻭﺍﻼ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺭﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﺍﻟﻤﻌﻴﺸﺔ ﻟﻜﺎﻓﺔ ﺷﻌﻮﺏ ﻭﺯﺩﻳﺎﺩ ﺭﺧﺎﺀ ﺍﻼ‌ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺎﺀ .
ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ
• ﻋﺪﺩ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﻩ 38 ﺍﻟﻔﻘﺮﻩ 1 ﻣﻦ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻼ‌ﺳﺎﺳﻲ ﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﺍﻟﻨﺺ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺗﻄﺒﻖ :-
1- ﺍﻼ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻭﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻣﻦ ﺟﺎﺑﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻨﺎﺯﻋﺔ .
2- ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﻋﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮﺓ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺩﻝ ﻋﻠﻴﻪ ﺗﻮﺍﺗﺮ ﺍﻼ‌ﺳﺘﻌﻤﺎﻝ .
3- ﻣﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﻗﺮﺗﻬﺎ ﺍﻼ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺨﻀﺮﺓ .
4- ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﻭﻣﺬﺍﻫﺐ ﻛﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﺆﻟﻔﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺍﻼ‌ﻣﻢ ﻭﻳﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﺍ ﺍﻭ ﺫﺍﻙ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﺍﺣﺘﻴﺎﻃﻴﺎ ﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ .
ﺍﻭﻼ‌ :- ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ :-
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ :-
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﻧﺼﻮﺹ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﺍﻭ ﺟﻤﺎﻋﻴﻰ ﺗﻌﻘﺪﻫﺎ ﺩﻭﻝ ﺍﻭ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﺗﺨﻀﻊ ﻻ‌ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ، ﻓﻼ‌ﺑﺪ ﺃﻥ ﺗﻌﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻦ ﺍﻼ‌ﺭﺍﺩﺓ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺟﺎﻧﺒﻴﻦ ﻋﻠﻰ ﺍﻼ‌ﻗﻞ .
ﻣﺴﻤﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ :-
ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﻩ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺩﻭﻟﻲ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﻘﺪ ﺳﻤﻲ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﻭ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺍﻭ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺍﻭ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﻣﺆﻗﺘﻪ ﺍﻭ ﻧﻈﺎﻡ ﺳﻴﺎﺳﻲ .. ﺍﻟﺦ ، ﻓﻜﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺘﺴﻤﻴﺎﺕ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ ﺫﺍﺕ ﻣﻌﻨﻰ ﻭﺍﺣﺪ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ‌ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺗﻤﺘﻊ ﺍﻼ‌ﺗﻔﺎﻕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻄﻠﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻼ‌ﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ .
• ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ :-
1- ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻼ‌ﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ :-
ﺍﺫﺍ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻘﻴﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ‌ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﺒﻴﻞ ﺍﻼ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ، ﺍﻼ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﻃﺮﻓﻴﻦ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻭﻣﺜﺎﻝ ﺫﻟﻚ ﺍﻼ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻴﻦ ﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﻨﻔﻂ ﻭﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﺍﻼ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺮﻡ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺍﻟﻘﺒﺎﺋﻞ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺴﻜﻦ ﺍﻗﺎﻟﻴﻢ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﻤﺘﻌﺔ ﺑﺎﻟﺤﻜﻢ ﺍﻟﺬﺍﺗﻲ ﻭﻋﻘﻮﺩ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻭﺍﻼ‌ﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺒﺮﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻭﻥ ﺍﻟﻮﺳﻄﻰ ﻓﻬﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ .
2- ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ :-
ﺣﻴﻦ ﻣﻦ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻼ‌ﻗﺮﺍﺭ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻼ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻟﺔ ﻣﺜﻞ ﺫﻟﻚ ﺍﻼ‌ﺗﻔﺎﻕ (ﺍﻟﺠﻨﺘﻠﻤﺎﻥ) ﺍﻟﺬﻱ ﺟﺮﻯ ﺑﻴﻦ ﺍﻋﻀﺎﺀ ﺍﻼ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻋﻨﺪ ﺍﻧﺸﺎﺋﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻣﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻼ‌ﻣﻦ .
3- ﺍﻥ ﻳﺨﻀﻊ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻻ‌ﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ :-
ﻳﻘﺘﻀﻲ ﺑﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭ ﺍﻼ‌ﺗﻔﻘﺎﻳﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻌﻘﺪ ﺑﻴﻦ ﺷﺨﺼﻴﻦ ﻣﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﺷﺨﺺ ﺍﺟﻨﺒﻲ .ﻣﺜﺎﻝ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻭﺷﺮﻛﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻝ .
ﺛﺎﻧﻴﺎ :- ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ :-
1- ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺣﺴﺐ ﺍﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﻬﺪﺍﺕ ﺗﺎﻣﺔ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺫﻱ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺴﻂ .
2- ﺗﻘﺴﻢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺑﺤﺴﺐ ﺍﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﺍﻟﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻭﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ .
ﺛﺎﻟﺜﺎ:- ﻣﺮﺍﺣﻞ ﺍﻧﺸﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ :-
1- ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺔ :-
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﺎ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻟﻮﺻﻮﻝ ﺍﻟﻰ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﺍﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﻌﻴﻦ .
• ﻭﺳﺎﺋﻞ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ :-
ﺃ- ﺍﻟﻄﺮﻳﻖ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺍﻟﻰ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﺍﻭ ﻋﺪﺓ ﺩﻭﻝ .
ﺏ- ﺍﻟﺪﻋﻮﺓ ﻟﺘﺒﺎﺩﻝ ﻭﺟﻬﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﺣﻮﻝ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺎﺕ ﺍﻼ‌ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﺝ- ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻔﺎﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﺍﻋﻴﺔ ﺍﻟﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺔ ، ﺗﺠﺮﻱ ﺍﻟﻤﻔﺎﻭﺿﺎﺕ ﻓﻲ ﺷﺄﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻣﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﺩﺭﺟﺔ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻴﻦ ﺑﺎﺧﺘﻼ‌ﻑ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﻧﻮﻋﻬﺎ.
• ﻣﺎﻫﻲ ﺃﺟﺰﺍﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ :-
1- ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ :- ﻭﺗﺘﻀﻤﻦ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﺳﻤﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻌﺎﻗﺪﺓ ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻼ‌ﻫﺪﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﻩ ، ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﺪﻳﺒﺎﺟﺔ ﺟﺰﺀ ﻻ‌ ﻳﺘﺠﺰﺀ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻼ‌ﻟﺰﺍﻡ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺷﺄﻥ ﺑﻘﻴﺔ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ .
2- ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ :- ﻭﺗﺼﺎﻍ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﺎﺗﻢ ﺍﻼ‌ﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻭﻏﺎﻟﺒﺎ ﺗﺤﺘﻮﻱ ﺍﻋﺪﺍﺩ ﻭﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻼ‌ﺧﻴﺮﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻋﺎﻣﺔ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻭﺍﻼ‌ﻳﺪﺍﻉ ﻭﺩﺧﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ .
• ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻼ‌ﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭﻭﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻌﺪ ﻣﻤﺜﻠﻴﻦ ﻟﺪﻭﻟﻬﻢ ﺑﺤﻜﻢ ﻭﻇﺎﺋﻔﻬﻢ ﺩﻭﻥ ﺣﺎﺟﺔ ﺍﻟﻰ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ :-
ﺍﻼ‌ﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﻳﻤﺘﻠﻜﻮﻥ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﺤﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺤﺼﻮﻝ ﻋﻠﻰ ﻭﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ :-
1- ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻭﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ، ﻭﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﺍﻼ‌ﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ .
2- ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺒﻌﺜﺎﺕ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺮﺍﺭ ﻧﺺ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﺓ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﻬﺎ .
3- ﺍﻟﻤﻤﺜﻠﻮﻥ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻭﻥ ﻣﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻟﺪﻯ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺩﻭﻟﻲ ﺍﻭ ﻟﺪﻯ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺍﻭ ﺍﺣﺪﻯ ﻓﺮﻭﻋﻬﺎ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺮﺍﺭ ﻧﺺ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻭ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﻭﺍﻟﻔﺮﻭﻉ .
ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ :- ﻫﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﺳﻨﺪ ﻛﺘﺎﺑﻲ ﻳﺤﺪﺩ ﻓﻴﻪ ﺻﻔﺔ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﺨﻮﻟﺔ ﻟﻪ ، ﻭﻋﺎﺩﻩ ﻣﺎﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺍﺫﺍ ﻧﺼﺖ ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺤﻪ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ، ﻭﺗﺼﺪﺭ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﻋﺎﺩﺓ ﻋﻦ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
2- ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ : (ﻓﻘﻂ ﻗﺮﺍﺀﻩ)
ﻳﺘﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺮﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺘﻤﺪﻳﻦ ، ﻭﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻗﻪ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﺍﻼ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺴﻂ ، ﻓﻔﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻻ‌ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺘﻮﻗﻴﻊ ﺍﻱ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻴﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﻭﺗﺨﺘﻠﻒ ﻯﺍﻟﻨﺼﻮﺹ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﻰ ﺃﺧﺮﻯ ، ﻓﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻓﻲ ﺩﻭﻝ ﺍﺧﺮﻯ ، ﺍﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻳﻜﻮﻥ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﻣﺒﺎﺷﺮﻩ ، ﺍﺫﺍ ﺍﻧﻪ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ، ﻭﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ ﺍﻭ ﺃﺣﺪ ﻛﺒﺎﺭ ﻣﻮﻇﻔﻲ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﻤﻌﻨﻴﺔ ، ﻭﺯﺩﺍﺩ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻨﺬ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻟﺜﺎﻧﻴﺔ .
3- ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ :-
• ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :-
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ :- ﻫﻮ ﺗﺼﺮﻑ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻭ ﺍﻗﺮﺍﺭ ﻧﻬﺎﺋﻲ ﺑﻤﻘﺘﻀﺎﻩ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﺼﻔﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﻭﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﻛﺬﻟﻚ ﻣﻮﺍﻓﻘﺘﻬﺎ ﻭﺭﺿﺎﺋﻬﺎ ﺍﻼ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﻼ‌ﺣﻜﺎﻡ .
• ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ:-
1- ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻬﺪ ﺑﻤﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ .
2- ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﺮﺻﺔ ﻻ‌ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻼ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﻬﺎ .
• ﻭﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ:-
1- ﺍﻼ‌ﺻﻞ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﻤﻠﻮﻙ ﻭﺍﻼ‌ﻣﺮﺍﺀ ﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻨﻪ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺻﻴﻐﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﻟﻤﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺛﻮﻥ ﺍﻟﺬﻳﻦ ﺗﻔﺎﻭﺿﻮﺍ ﺑﺎﺳﻢ ﺍﻟﻤﻠﻚ.
2- ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺣﻘﺎ ﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻞ ﻳﺸﺎﺭﻛﻪ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﻤﺠﺎﻟﺲ ﺍﻼ‌ﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ .
3- ﻛﻤﺎ ﺍﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻣﻦ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻭﺣﺪﻫﺎ ﻣﺜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺎ .
• ﺍﻟﻮﺿﻊ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ :-
ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻳﻜﻮﻥ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻥ ﺩﺳﺘﻮﺭ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﻯﻓﺎﺫﺍ ﻟﻢ ﺗﺮﺍﻉ ﻫﺬﻩ ﺍﻼ‌ﺣﻜﺎﻡ ﻭﻗﺎﻡ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺩﻭﻥ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ، ﻓﺎﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻳﻜﻮﻥ ﺗﺼﺪﻳﻘﺎ ﻧﺎﻗﺼﺎ.
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺜﺎﺭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ .
ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ:-
1- ﺍﻥ ﻋﺪﻡ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻼ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻋﻨﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻻ‌ﻳﺆﺛﺮ ﻓﻲ ﺻﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺣﻴﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺗﺎﻣﻴﻨﺎ ﻟﻠﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺧﺼﻮﺻﺎ .
2- ﺍﻟﺮﺍﻱ ﺍﻼ‌ﺧﺮ ﺍﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﻭﻣﻨﺘﺠﺔ ﻻ‌ﺛﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﻂ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻻ‌ﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻣﺴﺆﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺼﺮﻓﺎﺕ ﺭﺋﻴﺴﻬﺎ .
3- ﺍﻟﺮﺍﻱ ﺍﻟﻐﺎﻟﺐ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺒﻄﻼ‌ﻥ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻟﻨﺎﻗﺺ ﻭﻋﺪﻡ ﺗﻘﻴﺪ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺒﻊ ﻋﻨﺪ ﺍﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺍﻼ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻭﻳﺴﺘﻨﺪ ﻫﺆﻼ‌ﺀ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﻓﻲ ﻭﺟﻬﺔ ﻧﻈﺮﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﻓﻜﺮﺓ ﺍﻼ‌ﺧﺘﺼﺎﺹ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻦ ﺳﻠﻄﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺼﺔ ﻻ‌ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻳﺔ ﺍﺛﺎﺭ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ .
• ﻣﺒﺪﺍ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ :-
ﺍﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺍﻟﻤﺘﺮﺗﺒﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺣﻖ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ :-
1- ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺗﻢ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻤﺜﻠﻮﻫﺎ ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ‌ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺟﺒﺎﺭﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﺍﻭ ﻣﺴﺎﺀﻟﺘﻬﺎ ﺩﻭﻟﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﺣﻼ‌ﻝ ﻋﺪﻡ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
2- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺺ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻳﺤﺪﺩ ﻣﻮﻋﺪﺍ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻓﻠﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﻤﻄﻠﻘﺔ ﻓﻲ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺐ ﻟﻠﺘﺼﺪﻳﻖ ﻣﻬﻤﺎ ﻃﺎﻝ ﺍﻟﻔﺎﺭﻕ ﺍﻟﺰﻣﻨﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻭﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ.
3- ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺗﻌﻠﻖ ﺗﺼﺪﻳﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻁ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻌﻴﻦ.
ﺭﺍﺑﻌﺎ :- ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ :-
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ:- ﺍﻟﺘﺤﻔﻆ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻫﻮ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻋﻦ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ، ﺍﺛﻨﺎﺀ ﻭﺿﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ، ﻭﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﻬﺎ ﺑﺎﺣﺪ ﺍﻭ ﺑﻌﺾ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ، ﺍﻭ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ ﻧﺺ ﺍﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻧﺼﻮﺹ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼ‌ﺧﺮﻯ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﺍﻭ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺮ .
ﺧﺎﻣﺴﺎ :- ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻧﺸﺮﻫﺎ :-
1- ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ، ﻳﻘﻊ ﻧﺸﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ ﺍﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﺍﻥ ﻳﻄﻠﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ، ﻭﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﺗﺴﺠﻞ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻼ‌ﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻼ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ، ﻭﺗﺘﻜﻠﻒ ﺍﻼ‌ﻣﺎﻧﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻨﺸﺮ ﻧﺺ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻧﺸﺮﺍ ﺛﺎﻧﻴﺎ ، ﻭﺫﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﺴﻨﻰ ﻟﻠﺮﺃﻱ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻼ‌ﻃﻼ‌ﻉ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
2- ﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﻥ ﺍﻼ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ ﻻ‌ﺗﻌﺘﺮﻑ ﺍﻼ‌ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻊ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ، ﻭﺍﻟﻐﺮﺽ ﻣﻦ ﺫﻟﻚ ﻫﻮ ﻣﺤﺎﺭﺑﺔ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﺍﻟﺴﺮﻳﺔ.
ﺳﺎﺩﺳﺎ :- ﺷﺮﻭﻁ ﺻﺤﺔ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ :-
ﺣﺘﻰ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻧﻌﻘﺎﺩ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﻻ‌ﺑﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :- ﺍﻼ‌ﻫﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﺮﺿﺎ ﻭﻣﺸﺮﻭﻋﻴﻰ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﺘﻌﺎﻗﺪ.
1- ﺍﻼ‌ﻫﻠﻴﺔ :-
ﺑﻐﻴﺔ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺻﺤﻴﺤﺔ ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻼ‌ﻃﺮﺍﻑ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﺎﻫﻠﻴﺔ ﺍﻼ‌ﺑﺮﺍﻡ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﻜﻮﻥ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻼ‌ﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺍﻧﻮﻋﻬﺎ ، ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ، ﻓﺘﻌﺘﺒﺮ ﺍﻫﻠﻴﺘﻬﺎ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺍﻭ ﻣﻌﺪﻭﻣﺔ ﻭﻓﻘﺎ ﻟﻤﺎﺗﺘﺮﻛﻪ ﻟﻬﺎ ﻋﻼ‌ﻗﺔ ﺍﻟﺘﺒﻌﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ، ﻟﺬﺍ ﻳﺠﺐ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻮﺛﻴﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺤﺪﺩ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺔ ﻟﻤﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺩﺓ ﺗﻤﻠﻚ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﻌﻴﻨﺔ .
2- ﺳﻼ‌ﻣﺔ ﺭﺿﺎ ﺍﻼ‌ﻃﺮﺍﻑ:-
ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﻠﻢ ﺑﻪ ﺍﻧﻪ ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻟﺼﺤﺔ ﺍﺑﺎﺭﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﻥ ﻳﺘﻮﺍﻓﺮ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﺘﺎﻡ ﻟﺪﻯ ﺍﻃﺮﺍﻓﻬﺎ ﻭﺍﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺍﻼ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺣﻜﺎﻣﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﻮﺏ ﺑﺎﻱ ﻋﻴﺐ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻭﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻭﺍﻟﻐﺶ ﺍﻭ ﺍﻓﺴﺎﺩ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻭ ﺍﻼ‌ﻛﺮﺍﻩ.
ﺃ- ﺍﻟﻐﻠﻂ :- ( ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻼ‌ﺭﺍﺩﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ) ( ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻭ ﻣﻘﺎﻟﻲ )
ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﺍﺛﺮ ﻫﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺨﺎﺹ ، ﻟﻜﻦ ﺍﻫﻤﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻣﺤﺪﻭﺩﺓ ﻻ‌ﻥ ﻭﻗﻮﻉ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻐﻠﻂ ﻧﺎﺩﺭﺍ ﻣﺎﻳﺤﺼﻞ ﻭﺍﻟﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻥ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻳﻤﺮ ﺑﻌﺪﺓ ﻣﺮﺍﺣﻞ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻻ‌ﺗﺒﺮﻡ ﺑﺼﻔﺔ ﻧﻬﺎﺋﻴﺔ ﺍﻼ‌ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺔ ﺍﻟﺪﻗﻴﻘﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺤﻴﺺ.
ﺏ- ﺍﻟﻐﺶ (ﺍﻟﺘﺪﻟﻴﺲ):-
1- ﺍﻥ ﻗﺒﻮﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﺧﺮﻯ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﺔ ﺍﻥ ﻳﻌﻴﺐ ﺍﺭﺍﺩﺗﻬﺎ ﻭﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺼﺒﺢ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼ‌ﻟﻐﺎﺀ.
2- ﺍﺷﺎﺭﺕ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎ ﻟﻌﺎﻡ 1969 ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺍﻟﻐﺶ.
ﺝ- ﺍﻓﺴﺎﺩ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ :-
ﺍﻓﺴﺎﺩ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻬﻮ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺍﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﺭﺍﺩﺓ ﻣﻤﺜﻠﻴﻬﺎ ، ﺑﺤﻴﺚ ﻳﺒﺪﻱ ﺭﺍﻳﺎ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼ‌ﺧﺮﻯ ، ﻭﺍﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻼ‌ﻓﺴﺎﺩ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻥ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﺍﻭ ﻏﻴﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ ﻓﺎﻼ‌ﻣﺮ ﺳﻴﺎﻥ ﻭﻳﺴﺘﻮﻱ ﺍﻼ‌ﻣﺮ ﻛﺬﻟﻚ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﻜﻮﻥ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻣﺘﻔﺎﻭﺿﺔ ﺍﺧﺮ ، ﻓﻔﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﺎﻼ‌ﺕ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻼ‌ﺳﺘﻨﺎﺩ ﺍﻟﻰ ﺫﻟﻚ ﺑﻐﻴﺔ ﺍﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ .
ﺩ- ﺍﻼ‌ﻛﺮﺍﻩ :-
• ﺍﻼ‌ﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ :-
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﻪ ﻫﻮ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻘﻊ ﻋﻠﻰﺍ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﺠﻌﻠﻪ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺎﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ، ﻭﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻣﻦ ﺍﻼ‌ﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻤﻌﺘﺒﺮ ﻋﻴﺒﺎ ﻣﻦ ﻋﻴﻮﺏ ﺍﻟﺮﺿﺎ ﻧﺎﺩﺭ ﺍﻟﺤﺪﻭﺙ ﺍﻼ‌ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺫﺍﺕ ﺍﻟﺸﻜﻞ ﺍﻟﻤﺒﺴﻂ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻡ ﻣﺒﺎﺷﺮﻩ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﻮﻗﻴﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ، ﻭﺫﻟﻚ ﺑﺨﻼ‌ﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺠﺐ ﻓﻲ ﺍﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺍﺗﺒﺎﻉ ﺍﻼ‌ﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺍﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺍﻟﺨﺎﺹ ﺑﺎﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ، ﻭﺍﻼ‌ﻛﺮﺍﻩ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﺄﻓﻌﺎﻝ ﺍﻭ ﺗﻬﺪﻳﺪﺍﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺎﺩﻳﺔ ﺍﻭ ﻣﻌﻨﻮﻳﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺜﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ.
• ﺍﻼ‌ﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ :-
ﺍﻥ ﺍﻼ‌ﻛﺮﺍﻩ ﻛﺴﺒﺐ ﻻ‌ﺑﻄﺎﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻳﺜﻮﺭ ﺑﺨﺼﻮﺹ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻼ‌ﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﺮﻭﺏ ، ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻼ‌ﻛﺮﺍﻩ ﺍﻟﻮﺍﻗﻊ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ، ﻣﻤﺎ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﺍﺧﺘﻼ‌ﻑ ﺍﻟﺮﺃﻱ ﺍﻟﻔﻘﻬﻲ ﺣﻮﻝ ﺍﻼ‌ﻋﺘﺮﺍﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، 1- ﻓﺎﻟﺒﻌﺾ ﻳﺮﻯ ﺍﻧﻪ ﻻ‌ﻳﺠﻮﺯ ﺍﺟﺒﺎﺭ ﺍﻳﺔ ﺩﻭﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻫﻢ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺷﺮﻭﻃﺎ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻻ‌ﻥ ﺫﻟﻚ ﻻ‌ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ ﺍﻼ‌ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻨﻄﻖ . 2- ﻭﺍﻟﺒﻌﺾ ﺍﻼ‌ﺧﺮ ﻳﻘﻮﻝ ﺍﻧﻪ ﻻ‌ﻳﺠﻮﺯ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻥ ﺗﻄﺎﻟﺐ ﺑﺒﻄﻼ‌ﻥ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺗﺤﺖ ﺍﻼ‌ﻛﺮﺍﻩ ﻻ‌ﻥ ﺫﻟﻚ ﻳﺆﺩﻱ ﺍﻟﻰ ﻋﺪﻡ ﺍﻼ‌ﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﻓﻲ ﺍﻼ‌ﻭﺿﺎﻉ ﻭﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ . 3- ﺍﻣﺎ ﻣﻮﻗﻒ ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻓﻴﻨﺎ ﻟﺴﻨﺔ 1969 ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻪ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﺎﻃﻠﺔ ﺑﻄﻼ‌ﻧﺎ ﻣﻄﻠﻘﺎ ﺍﺫﺍ ﺗﻢ ﺍﺑﺮﺍﻣﻬﺎ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎﻟﻔﺔ ﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻮﺍﺭﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻼ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
3- ﻣﺸﺮﻭﻋﻴﺔ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ :-
ﻣﻜﺎﻥ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺜﻨﺎﺋﻴﺔ ، ﻭﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﻣﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ، ﻭﻳﺬﻛﺮ ﺑﺎﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺗﻜﻮﻥ ﻏﻴﺮ ﻣﺸﺮﻭﻋﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻼ‌ﺕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-
1- ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻣﺮﻩ ﻣﻦ ﻗﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ ، ﻛﺎﻥ ﺗﺒﺮﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﺑﺸﺎﻥ ﺍﻼ‌ﺗﺠﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﻗﻴﻖ.
2- ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻣﺘﻌﺎﺭﺿﺔ ﻣﻊ ﻧﺼﻮﺹ ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺍﻼ‌ﻣﻢ ﺍﻟﻤﺘﺤﺪﺓ.
ﺃ- ﺍﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ‌ﻃﺮﺍﻓﻬﺎ :-
1- ﻫﻨﺎﻙ ﻧﺺ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻘﻮﻝ ﻻ‌ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼ‌ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻏﺒﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻌﻼ‌ﻗﺎﺕ ، ﻭﻟﻬﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻫﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﺟﻬﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﺫ ﺍﻧﻪ ﻳﻨﺘﺞ ﻋﻨﻪ ﺍﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ‌ﺗﻠﺘﺰﻡ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺎ ﺍﻼ‌ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﺭﻏﺒﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻼ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﻛﺎﻥ ﺗﺒﺮﻡ ﻣﻌﺎﻫﺪﺓ .
2- ﺍﺫﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻼ‌ﻟﺘﺰﺍﻡ ﺑﺎﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﺮﻣﻬﺎ ، ﻭﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﻮﺻﻔﻬﺎ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺣﻘﻮﻗﺎ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﻭﺗﻔﺮﺽ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻭﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻥ ﺗﻨﻔﺬ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺑﺤﺴﻦ ﻧﻴﺔ.
3- ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪﻡ ﻗﻴﺎﻡ ﺍﺣﺪ ﺍﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎﻗﺪ ﺗﻨﺸﺌﻪ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﻣﻦ ﺍﻼ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻳﺠﻮﺯ ﻟﻠﻄﺮﻑ ﺍﻼ‌ﺧﺮ ﺍﻭ ﺍﻼ‌ﻃﺮﺍﻑ ﺍﻼ‌ﺧﺮﻯ ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﺎﻼ‌ﺕ ﺍﺛﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﺴﺆﻭﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺨﻠﻒ ﺍﺣﺪ ﺍﻼ‌ﻃﺮﺍﻑ ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺗﻪ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﻩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ.
4- ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﺜﻴﺮ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺸﺎﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻋﻤﺎ ﺍﺫﺍ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻳﻘﻊ ﺗﺎﻧﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﻤﺠﺮﺩ ﺍﻟﺘﺼﺪﻳﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻡ ﺍﻧﻪ ﻳﺠﺐ ﺍﺳﺘﺼﺪﺍﺭ ﻣﺮﺳﻮﻡ ﺑﺎﻟﻤﻮﺍﻓﻘﻪ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺸﺮﻳﻌﺎ ﺩﺍﺧﻠﻴﺎ.
ﺏ- ﺍﺛﺎﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻐﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻼ‌ﻃﺮﺍﻑ :-
1- ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ ﻣﻔﻌﻮﻝ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻼ‌ﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻘﻂ . 2- ﻫﻨﺎﻙ ﺍﻧﻔﺮﺍﺩ ﺿﻤﻨﻲ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻏﻠﺐ ﺩﻭﻝ ﺍﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺗﺨﻠﻖ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺃﻭ ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﻭﻗﻌﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺩﻭﻝ ﻟﻬﺎ ﺻﺒﻐﺔ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﺔ.
• ﺍﺳﺒﺎﺏ ﺍﻧﺘﻬﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ :- ( ﻋﺪﺩ )
ﻗﻴﺎﻡ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺩﻭﻟﺘﻴﻦ ﺗﻀﻊ ﺣﺪﺍ ﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ، ﻓﺎﻋﻼ‌ﻥ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻳﻔﻬﻢ ﻣﻨﻪ ﺑﻄﻼ‌ﻥ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺑﺮﻣﺖ ﻗﺒﻞ ﺫﻟﻚ ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎﻙ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺗﺒﻘﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺭﻏﻢ ﺍﻟﺤﺮﺏ .
- ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬﻩ ﺭﻏﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺘﻴﻦ :-
1- ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺧﺼﻴﺼﺎ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ . 2- ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺍﻼ‌ﺳﺮﻯ ﻭﺍﻟﺠﺮﺣﻰ. 3ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﺑﻐﺮﺽ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺴﺎﻣﺔ ﻭﻏﻴﺮﻫﺎ . 4- ﻛﻤﺎ ﺗﺒﻘﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ ﺣﺎﻟﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ، ﻛﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻨﺎﺯﻝ ﻋﻦ ﺍﻼ‌ﻗﺎﻟﻴﻢ. 5- ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺤﺪﻭﺩ.
6- ﺍﻟﺪﻳﻮﻥ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ.
- ﻣﺎﻫﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺎﺩﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻨﻘﻀﻲ ﺑﺎﻋﻼ‌ﻥ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ :-
1- ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭ ﻣﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻼ‌ﻗﺘﺼﺎﺩﻱ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﺭﻱ. 2- ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺗﻨﻔﻴﺬﺍ ﻛﻠﻴﺎ.
3-ﺍﻟﺮﺿﺎ ﺍﻟﻤﺘﺒﺎﺩﻝ . 4ﺗﺤﻘﻖ ﺍﻟﺸﺮﻁ ﺍﻟﻔﺎﺳﺦ.
5- ﺣﻠﻮﻝ ﺍﻼ‌ﺟﻞ. 6- ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﺎﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﺣﺪ ﻃﺮﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺍﺫﺍ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺟﻮﺍﺯ ﺍﻧﺴﺤﺎﺏ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ . 7- ﻓﺴﺦ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﺑﺎﻼ‌ﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻤﻨﻔﺮﺩﺓ ﻻ‌ﺣﺪ ﺍﻼ‌ﻃﺮﺍﻑ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺟﺎﺋﺰ ﺍﺫﺍ ﻧﺼﺖ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ. 8- ﺗﺤﻘﻖ ﺍﺳﺘﺤﺎﻟﺔ ﺍﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. 9- ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﺍﻟﺠﻮﻫﺮﻱ ﻓﻲ ﺍﻟﻈﺮﻭﻑ.
ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ :- ﻫﻲ ﻗﺎﻋﺪﺓ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ ﻳﺘﻮﺍﺗﺮ ﺍﻼ‌ﺷﺨﺎﺹ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﻜﻮﻧﻮﻥ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻼ‌ﻧﺼﻴﺎﻉ ﻟﻬﺎ ، ﻟﻌﻠﻤﻬﻢ ﺑﺘﻤﺘﻌﻬﺎ ﺑﻮﺻﻒ ﺍﻼ‌ﻟﺰﺍﻡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﺍﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺍﻧﺼﺮﺍﻑ ﺍﻼ‌ﺭﺍﺩﺓ ﺍﻟﻀﻤﻨﻴﺔ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ .
• ﻫﻨﺎﻙ ﻋﻨﺼﺮﺍﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ :-
1- ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺲ ﻭﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﺎﻡ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺍﻭ ﺑﺎﺗﺨﺎﺫ ﺳﻠﻮﻙ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﺍﻋﺎﺩﺓ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺴﻠﻮﻙ ﻭﻼ‌ ﻳﻮﺟﺪ ﻫﻨﺎﻙ ﺷﺮﻃﺎ ﺑﺎﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﺘﺼﺮﻑ ﺍﻳﺠﺎﺑﻲ.
2- ﺍﻟﻌﻨﺼﺮ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻱ ﻭﻫﻮ ﺍﻼ‌ﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﺍﻭ ﺑﺎﻟﺴﻠﻮﻙ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ .
• ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ:-
1- ﺍﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﻴﻦ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻝ ، ﺍﻭ ﺭﺅﺳﺎﺀ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ.
2- ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺴﺆﻭﻟﻴﻦ ﺳﻴﺎﺳﻴﻦ .
3- ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺐ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﻴﻦ .
4- ﺍﻟﺘﻮﺻﻴﺎﺕ .
5- ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎﺕ ﺩﻭﻟﻴﺔ ﻭﻣﺤﺎﻛﻢ ﺩﻭﻟﻴﺔ .
ﺃ- ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ:-
ﻳﻘﺼﺪ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻼ‌ﻧﻈﻤﺔ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﺤﻀﺮﻩ ﻭﺗﻌﺘﺒﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻓﻲ ﻧﻈﺮ ﺍﻟﻜﺜﻴﺮﻳﻦ ﻣﺼﺪﺭﺍ ﻣﺴﺘﻘﻼ‌ ﻣﻦ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻣﻜﻤﻠﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﻮﺿﻌﻲ .
• ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ :-
1- ﻫﻨﺎﻙ ﻓﺎﺭﻕ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﻌﺮﻑ ، ﺍﺫ ﺍﻥ ﺍﻟﻌﺮﻑ ﻋﻤﻞ ﻟﻪ ﺍﺗﺼﺎﻝ ﺑﺎﻟﻈﺮﻭﻑ ﺍﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻻ‌ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻥ ﻳﻌﻴﺶ ﻭﻳﺘﻄﻮﺭ ﺑﺪﻭﻧﻪ.
2- ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﺤﺘﺎﺝ ﺍﻟﻰ ﺑﺮﻫﺎﻥ ﻭﺣﺠﻪ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻮﺩﻫﺎ ، ﻭﻳﻘﻮﻡ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﺮﻫﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﻭﺗﻌﺪﺍﺩﻫﺎ .
3- ﺍﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻻ‌ﻳﺤﺘﺎﺝ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻭﺟﻮﻩ ﺍﻟﻰ ﺑﺮﻫﺎﻥ ، ﻭﺗﺴﻠﺴﻞ ﻣﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻓﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻋﺪﺓ ﺍﻟﻌﺮﻓﻴﺔ ﺗﻄﺒﻖ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪﺍﺕ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺍﻟﻤﺒﺪﺃ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﺎﻧﻮﻥ ﻳﻔﻮﻕ ﻛﻞ ﻗﺎﻋﺪﺓ
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ:- ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻲ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺗﻘﻮﻡ ﺣﻴﻦ ﺗﻘﻄﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺑﺼﻔﺔ ﺩﺍﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻭﻳﺨﻀﻌﻮﻥ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻴﺎ ﺗﻤﺎﺭﺱ ﺳﻴﺎﺩﺗﻬﻢ ﻋﻠﻴﻬﻢ .
ﺍﻭﻼ‌ : ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ :-
1- ﺍﻟﺸﻌﺐ :- ( ﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ )
ﺗﺘﻜﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺻﻼ‌ ﻣﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﺍﻼ‌ﺷﺨﺎﺹ ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻴﻨﻬﻢ ﺭﻭﺍﺑﻂ ﺧﺎﺻﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ ﺍﻼ‌ﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻭﺩﻭﺭ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺗﻜﻮﻳﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺯﻭﺍﻟﻬﺎ ﺩﻭﺭ ﺭﺋﻴﺴﻲ ، ﻭﺍﻟﻬﺪﻑ ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻫﻮ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺣﻴﺎﺓ ﺍﻼ‌ﺷﺨﺎﺹ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ.
ﺃ- ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ:- ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻮﻥ ﻳﻜﻮﻧﻮﻥ ﺍﻟﻘﺴﻢ ﺍﻼ‌ﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻟﻬﻢ ﻣﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻭﺳﺎﺳﻴﺔ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﻌﻮﺭ ﺑﺎﻼ‌ﻧﺘﻤﺎﺀ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ ﻭﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
- ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ :-
ﻟﻬﻢ ﻛﺎﻣﻞ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻭﻟﻬﻢ ﻓﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺍﻼ‌ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻛﺜﺮ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﺼﺪﺭ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﻣﺨﺘﺼﺔ ، ﻭﻣﻘﺎﺑﻞ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﻓﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻋﺪﺩ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ ﺍﻼ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﺯﺍﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺘﻤﻲ ﺍﻟﻴﻬﺎ ، ﻭﻫﺬﻩ ﺍﻼ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺗﻔﻮﻕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻧﻮﻋﻴﺘﻬﺎ ﻭﻋﺪﺩﻫﺎ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻼ‌ﺟﺎﻧﺐ ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻥ ﻳﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻭﻼ‌ﺋﻪ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻮﻼ‌ﺀ ﻣﻦ ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﻭﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺍﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﺑﺎﻟﺪﺍﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻮﺯﺓ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ ﻭﺍﻥ ﻳﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﺪﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻭﺍﻥ ﻳﺘﺤﻤﻞ ﻣﺎﻳﻨﺘﺞ ﻋﻦ ﺍﻟﻜﻮﺍﺭﺙ ﺍﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺼﻴﺐ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ ﻭﺗﻨﺺ ﻋﺪﺓ ﺩﺳﺎﺗﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﻟﻜﻮﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﻢ ﻣﺎ ﻳﻌﻠﻦ ﻋﻨﻪ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
- ﺍﻟﺘﺰﺍﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺗﺠﺎﻩ ﻣﻮﺍﻃﻨﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ :-
ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺤﻤﻲ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﺎﺭﺝ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﺑﻌﺜﺘﻬﺎ ﺍﻟﺪﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻴﺔ ﻭﺑﺎﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﺎﻥ ﺭﺟﺎﻝ ﺍﻟﺴﻠﻚ ﺍﻟﻘﻨﺼﻠﻲ ﻳﻌﻤﻠﻮﻥ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓﻈﺔ ﻭﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﺭﻋﺎﻳﺎ ﺑﻼ‌ﺩﻫﻢ ﻭﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻼ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺍﻼ‌ﻋﺮﺍﻑ ﺍﻟﻤﻌﻤﻮﻝ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ .
- ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ :-
ﻭﺍﻟﺮﺍﺑﻂ ﺍﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻳﺘﺠﺴﻢ ﻓﻲ ﺭﺑﺎﻁ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ .
- ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻬﺎ:-
ﺍﻥ ﻳﺴﺘﺒﺪﻝ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺑﺎﺧﺮﻯ ﻭﻫﻨﺎﻙ ﻣﺒﺪﺃ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﺗﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﺍﻇﺎﺭ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺍﻟﺪﺍﺧﻠﻲ ﻟﻠﺪﻭﻝ ﺑﻤﻌﻨﻰ ﺍﻥ ﻫﻨﺎﻙ ﺗﻨﻈﻴﻤﺎﺕ ﺩﺍﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺗﺒﻴﻦ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﻓﻘﺪﺍﻧﻬﺎ ﻟﺬﻟﻚ ﻓﻠﻜﻞ ﺩﻭﻟﺔ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻋﻄﺎﺀ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻼ‌ﺳﺎﺱ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻼ‌ﺋﻢ ﻭﺿﻌﻴﺘﻬﺎ ﺍﻼ‌ﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
- ﻣﻮﻗﻒ ﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻓﻲ ﺣﻖ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ :-
ﻭﺭﻏﻢ ﻭﺟﻮﺩ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﺎﻥ ﻣﺤﻤﻜﺔ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻭﺿﻌﺖ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﺗﺒﺎﻋﻬﺎ ﻓﻲ ﻭﺿﻊ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻓﻘﺎﻟﺖ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺨﺼﻮﺹ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻧﻮﺕ ﺑﻮﻡ ﻋﺎﻡ 1955 ﺍﻥ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔﻯ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻭﺍﻥ ﺗﻌﺒﺮ ﻋﻦ ﻭﺟﻮﺩ ﺗﻀﺎﻣﻦ ﺭﻭﺣﻲ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻳﺘﺒﻊ ﻭﺟﻮﺩ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
ﺏ- ﺍﻼ‌ﺟﺎﻧﺐ :-
ﻫﻢ ﺍﺷﺨﺎﺹ ﻳﻨﺘﻤﻮﻥ ﺍﻟﻰ ﺟﻨﺴﻴﺎﺕ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ ﻳﻌﻴﺸﻮﻥ ﻓﻮﻕ ﺗﺮﺍﺏ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻭﻳﺨﻀﻮﻥ ﻟﺴﻠﻄﺎﺗﻬﺎ.
- ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﻭﺍﻼ‌ﺟﻨﺒﻲ :-
1- ﻓﺎﻼ‌ﺟﺎﻧﺐ ﻳﺘﻤﺘﻌﻮﻥ ﺑﺤﻘﻮﻗﻬﻢ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻣﺜﻞ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ .
2- ﻻ‌ﺗﻘﺒﻞ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﺎﺩﺓ ﺍﻥ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺍﻼ‌ﺟﺎﻧﺐ ﺑﺤﻘﻮﻕ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ.
3- ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺍﻥ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻭﻗﺮﺍﺭﺍﺕ ﺍﻟﻤﺤﺎﻛﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪﺃ ﺍﻟﻤﺴﺎﻭﺍﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻨﻴﻦ ﻭﺍﻼ‌ﺟﺎﻧﺐ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺍﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ .
4- ﺍﻼ‌ﺟﻨﺒﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ ﺍﻼ‌ﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﻤﻮﺍﻃﻦ ﺑﺄﺳﺘﺜﻨﺎﺀ ﻣﺎﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﺭﺍﺑﻄﺔ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻛﺎﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓﻭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ .
ﺝ- ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ :- ﺗﻌﺮﻳﻒ
ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﻫﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎﺕ ﺗﺘﻤﻴﺰ ﻋﻦ ﺍﻼ‌ﻏﻠﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻜﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﻟﺠﻨﺲ ﺍﻭ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺪﻳﻦ ﺫﻟﻚ ﺍﻧﻪ ﻗﻠﻴﻼ‌ ﻣﺎﺗﻮﺍﻓﻖ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﺠﻤﻜﺎﻋﺎﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻼ‌ﺟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﺪﻳﺎﻧﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ .
- ﺍﻼ‌ﺻﻞ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻟﻘﻀﻴﺔ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ :-
ﻭﻗﺪ ﻇﻬﺮﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﺍﻭﻝ ﺍﻼ‌ﻣﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺮﻥ ﺍﻟﺴﺎﺩﺱ ﻋﺸﺮ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮ ﺍﻼ‌ﺻﻼ‌ﺡ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻃﻮﺍﺋﻒ ﺍﻟﺒﺮﻭﺳﺘﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﻋﺪﺓ ﺍﻗﻄﺎﺭ ﺍﻭﺭﻭﺑﻴﺔ ﻭﺷﻌﺮ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻈﺮﻭﺭﺓ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﻞ ﻣﺎﻳﻤﻜﻦ ﺍﻥ ﻳﻠﺤﻘﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﺟﺮﺍﺀﺍﺕ ﺗﺘﺎﺧﺬﻫﺎ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺍﻼ‌ﻏﻠﺒﻴﺔ ﺛﻢ ﺍﺗﺨﺬﺕ ﺍﻟﻤﺸﻜﻠﺔ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﺟﺪﻳﺪﺍ ﻓﻲ ﺍﻭﺭﻭﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﺍﻼ‌ﻭﻟﻰ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻇﻬﺮﺕ ﺩﻭﻝ ﺟﺪﻳﺪﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻧﻘﺎﺽ ﺍﻼ‌ﻣﺒﺮﺍﻃﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﻨﻤﺴﺎﻭﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻭﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻴﺔ ﻓﺄﺛﻴﺮﺕ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﺍﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻭﺍﻟﻠﻐﻮﻳﺔ ﻓﺎﻗﺎﻣﺖ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ ﻳﻬﺪﻑ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺠﻤﺎﻋﺎﺕ ﻓﺸﺠﻌﺖ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺍﺑﺮﺍﻡ ﺍﻼ‌ﺗﻔﺎﻗﻴﺎﺕ ﺑﺸﺎﻥ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﻛﻤﺎ ﺍﻧﻬﺎ ﺍﺷﺘﺮﻃﺖ ﻓﻲ ﺑﻊ ﺍﻼ‌ﺣﻴﺎﻥ ﺍﻥ ﺗﻌﻠﻦ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﻣﺒﺪﺃ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﻗﺒﻞ ﺍﻥ ﺗﻘﺒﻞ ﻋﻀﻮﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎﺣﺪﺙ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻ‌ﻟﺒﺎﻧﻴﺎ ﻯﻭﺩﻭﻝ ﺍﻟﺒﻠﻄﻴﻖ ، ﻭﻓﻲ ﺍﻃﺎﺭ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺮﻋﺎﻩ ﺍﻟﻌﺼﺒﺔ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﺍﻟﺪﺍﺋﻤﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﻓﻲ ﻣﺸﺎﻛﻞ ﺗﻬﻢ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ .
• ﺣﻘﻮﻕ ﻫﺬﻩ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﺎﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﻌﺘﺮﻑ ﻻ‌ﻓﺮﺍﺩ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :-
1- ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻏﻠﺒﻴﺔ ﺳﻜﺎﻥ ﺍﻟﺒﻼ‌ﺩ.
2- ﻳﻨﺒﻐﻲ ﺍﻥ ﻻ‌ﺗﺨﻀﻊ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﻟﻘﻴﻮﺩ ﺃﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺨﻀﻊ ﻟﻬﺎ ﺍﻟﺠﻤﻌﻴﺎﺕ ﺍﻼ‌ﺧﺮﻯ.
3- ﺍﻼ‌ﻋﺘﺮﺍﻑ ﻟﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﺑﺎﻟﺤﺮﻳﺔ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ .
4- ﺍﻼ‌ﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ ﻓﺘﻜﻮﻥ ﻟﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﺧﺎﺻﻪ ﺗﺪﺭﺱ ﻟﻐﺘﻬﺎ، ﻭﺗﺴﻤﺢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺼﺪﻭﺭ ﺍﻟﻤﺠﻼ‌ﺕ ﻭﺍﻟﺼﺤﻒ ﺑﻠﻐﺔ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ ﻓﻲ ﺣﺪﻭﺩ ﻣﺎﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﻮﺍﻧﻴﻦ .
• ﻭﺍﺟﺒﺎﺕ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﺎﺕ :-
1- ﻋﻠﻰ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﺍﻼ‌ﻗﺎﻟﻴﺎﺕ ﺍﻥ ﻳﻌﺒﺮﻭﺍ ﻓﻌﻼ‌ ﻋﻦ ﻭﻼ‌ﺋﻬﻢ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺟﻨﺴﻴﺘﻬﺎ .
2- ﺍﺩﺍﺀ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﺟﻴﺸﻬﺎ.
3- ﺩﻓﻊ ﺍﻟﻀﺮﺍﺋﺐ ﻟﺘﻠﻚ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ .
4- ﺍﻥ ﻻ‌ﻳﻌﺒﺮﻭﺍ ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺍﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺎﺕ ﻋﻦ ﺍﻟﻮﻼ‌ﺀ ﻟﺪﻭﻟﺔ ﺍﺟﻨﺒﻴﺔ .
2- ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﻢ :- ﺍﻟﺘﻌﺮﻳﻒ .
ﻳﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﺍﻗﻠﻴﻢ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺑﺎﻧﻪ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺩﺧﻠﻪ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺮﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﺍﻟﻌﺎﻡ .
• ﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ :-
ﻻ‌ ﻳﻘﻊ ﺍﻟﺨﻠﻂ ﺑﻴﻦ ﺍﻼ‌ﻗﺎﻟﻴﻢ ﻭﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﺍﻭ ﺍﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﺪﻭﻟﺔ ، ﻻ‌ﻥ ﺍﻼ‌ﻗﺎﻟﻴﻢ ﻟﻴﺲ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﺮﺋﻴﺴﻬﺎ ﺍﻭ ﺣﻜﻮﻣﺘﻬﺎ ﺍﻭ ﺷﻌﺒﻬﺎ ، ﺑﻞ ﻫﻮ ﺍﻟﻨﻄﺎﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﺴﻴﺎﺩﺓ ﺍﻼ‌ﻗﻠﻴﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻠﻄﺔ الآمرة للدولة .
تحميل الملخص من هنا : ملخص القانون الدولي العام
الاسمبريد إلكترونيرسالة