ماهي خصائص القانون التجاري ؟
ـ التضامن بين التجار : من الناحية القضائياً : مثلا تاجر يدين لثلاث تجار اخرين علما انهم مشتركين في الدين ،
وكل واحد منهم يقطن بمنطقة مختلفة أكادير طنجة فاس , فالقانون التجاري يفترض التضامن بين التجار وهذا يعني
أن التاجر المدين سيتابع واحد منهم قضائيا لإسترداد أمواله من تاجرواحد من بين الثلاثة.
ـ السرعة في المعاملات التجارية : يجب أن أقوم بإجراءات سريعة لكي يوفون لي الدين . مثلا :انا كتاجر جملة بعث
شاحنة من البصل لثلاثة أشخاص إشتروكوا فيما بينهم لدفع ثمن السلعة , سأقبض المال من شخص واحد.
ـ الإئتمان بين التجار: التجارة مبنية على الإقتراض بحيث لا يقبض تاجر الجملة الثمن حتى يبيع تاجر بالتقسيط
لسلعة ، مع ضرورة منح ضمانات مثالها الأوراق التجارية التي لها ضمانات قانونية في أجل الإستحقاق ،ففي حالة
عدم إستفاء الثمن في الأجل نسلك مسطرة أخرى وليس المسطرة العادية ورئيس المحكمة التجارية إذا كان الأجل قد توفي بحكم بالاداء
ـ الثقة : تاجر جملة دائما أتعامل معه ودائما أوفي له ثمنه يمكن أن أطلب السلعة عن طريق رسالة أو فاكس لن احتاج لذهاب اليه مباشرة
ماهي معايير التميز بين النشاط التجاري والنشاط المدني
المعايير التي وضعها الفقه والقضاء لتمييز العمل التجاري عن العمل المدني ثلاث
- المضاربة :كأن يقوم طالب ببيع كتابه لفلان عملية البيع في هذه الحالة هي عمل مدني, لأنه ليس فيها مضاربة
وليس فيه نية تحقيق الربح ، بالنسبة للعمل التجاري مثاله : كمن اشرى كتابا بنية بيعه الذي يشتري بنية البيع
يستهدف تحقيق الربح
- الوساطة في التداول : دار الطباعة من الأعمال التجارية نجد الموزع قد يشتري حقوق التوزيع من المؤلف
فيوزع لدار النشر من تم الموزع يبيع للمكتبي بالجملة من تم يتم البيع للمكتبات الصغرى فتصل للمستهلك ،
فالمنتوج الذي وصل هنا للمستهلك مرى من عدة مراحل إذن هنا وساطة في التداول وكل حلقة حققت ربحا
لوسيطه ، أما الأعمال المدنية لايوجد بها وساطة في التداول ذلك أن الأعمال المدنية أعمال مباشرة الفلاح قد
يبيع منتوجه مباشرة للمستهلك ،فهذا عمل مدني بالنسبة للطرفين
- مزاولة النشاط من خلال المقاولة او المشروع : هي تنظيم تتوفر على رأس مال وعلى موارد بشرية وعلى
معدات واليات، النشاط الذي يمارس من خلال هذه المقاولة هو نشاط تجاري
ـ إذن معيار التمييز بين العمل المدني والعمل التجاري هو أن الأعمال التجارية تقوم على المضاربة و الوساطة في
التداول وعلى أنها تزاول من خلال المقاولة أو المشروع وليس من الضروري أن تجتمع العناصر الثلاث قد تقوم
على عنصر المضاربة فقط، وقد تكون المضاربة والوساطة في التداول و قد يزاول النشاط فقط من خلال المقاولة مع
المضاربة لتحقيق الربح لكي نقول أنه نشاط تجاري ، أما الأنشطة المدنية هي أنشطة يقوم بها الشخص من أجل كسب
قوته أو من أجل الإستهلاك فقط
ميز بين النشاط التجاري الأصلي بطبيعته ؟ والنشاط التجاري الأصلي بتبعيته ؟ والنشاط التجاري الشكلي ؟
ـ النشاط التجاري الأصلي بطبيعته هو النشاط الذي نص عليه المشرع في المادتين 6 و7 و ما يمكن أن يماثل تلك
الأنشطة وفقا لما نصت عليه المادة 8 لأن هذه الأنشطة واردة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وإعتبرها
المشرع أنشطة تجارية أصلية بطبيعتها لأنها تتوفر فيها عناصر ومقومات العمل التجاري، حيث تقوم على المضاربة
لتحقيق الربح ،وتكون فيها الوساطة في التداول ،ومعظمها يزاول من خلال المقاولة، و تعد تجاريتا بغض النظرعن
صفة القائم بها.
ـ أنشطة تجارية أصلية بالتبعية: هي في الأصل أعمال مدنية وأعتبرت تجارية لأنها تستهدف خدمة النشاط التجاري ،
فالأعمال المدنية التي يقوم بها التاجر وترتبط بتجارته،هي أعمال مدنية لكنها تأخد حكم الأعمال التجارية بالتبعية،
لكي يستفيد التاجر في حياته التجارية بنظام قانوني موحد.
وهناك قاعدة معروفة في الفقه وهي " أن الفرع يتبع الأصل في الحكم " تلك الأعمال المدنية التي قام بها التاجر
لخدمة أغراضه في التجارة ستنقلب من صفتها كأعمال مدنية إلى أعمال تجارية بالتبعية لأنها رصدة لخدمة نشاط
أصلي تجاري .
مثال شخص يملك مزرعة،الجرار رصده لخدمة المزرعة فالجرار إستنادا لقاعدة المعروفة في الفقه الفرع يتبع الأصل،
فقد أصبح عقارا باللتخصيص يطبق عليه حكم العقار إذا تم الحجزعلى المزرعة فلا يمكن للفلاح أن يبيع الجرار،
فالجرار تابع لتلك الأرض .
ـ أنشطة تجارية شكلية: هي أعمال لا تكسب الشخص صفة تاجر وليست مهن تحتمل،إعتبرها المشرع تجاريتا بالنظر
الى شكلها ،بحيث بمجرد ما تتوفرفيه شروطها الشكلية التي يتطلبها القانون إلا و أعتبرت تجارية بصرف النظر عن
القائم بها . تاجرا كان أو غير تاجر، ولو لم تتوفر فيهامقومات العمل التجاري من مضاربة او وساطة في التداول ،
وقد أشار إليها في المادة 9 حيث قال يعد عملا تجاريا بصرف النظر عن المادة 6و7 الكمبيالة والسند لأمر.
كيف يكتسب الشخص صفة تاجر ؟
يشترط لإكتساب الشخص صفة تاجر توافر ثلاثة شروط أساسية وهي :
- أن يزاول الشخص النشاط التجاري الأصلي بطبيعته على سبيل الإحتراف أوالإعتياد : والنشاط التجاري الأصلي
بطبيعته هو النشاط الذي نص عليه المشرع في المادتين 6 و7 و ما يمكن أن يماثل تلك الأنشطة وفقا لما نصت
عليه المادة 8 ،لأن هذه الأنشطة واردة على سبيل المثال وليس على سبيل الحصر، وإعتبرها المشرع أنشطة تجارية
أصلية بطبيعتها، لأنها تتوفر فيها عناصر ومقومات العمل التجاري، حيث تقوم على المضاربة لتحقيق الربح ،تكون
فيها الوساطة في التداول ومعظمها يزاول من خلال المقاولة ،وهي تعد تجاريتا بغض النظر عن صفة القائم بها، كذلك
هذه الأنشطة يتعين أن تزاول على سبيل الإحتراف أي أن يتخدها الشخص مصدر كسبه الأساسي، وأيضا إذا زاولها
الشخص على سبيل الإعتياد أي تكرار وقوع العمل من وقت لأخر .
- أن تتم مزاولة النشاط التجاري للحساب الخاص : ويقصد به أن التاجر هنا يجب يكون مستقلا عن غيره في مباشرة
العمل التجاري ، فالإستقلالية تشكل شرطا أساسيا في إضفاء الصفة التجارية على الشخص المزاول للعمل التجاري،
فالأجير أوالوكيل الذي يشتغل في محل تجاري أو شركة تجارية لا يعتبر تاجرا، لأنه يقوم بهذا العمل لحساب شخص
أخر هو صاحب العمل أو المالك .
- يجب أن يكون القائم بمزاولة النشاط التجاري متمتعا بالأهلية التجارية : حتى يكون محترف التجارة أهلا لإكتساب
صفة تاجر، فإنه يجب أن يكون متوفرا على الأهلية القانونية ،أي راشدا بالغا 18 سنة شمسية كاملة, وألا يكون قد
أصابه عارض من عوارض الأهلية كالمجنون والعتب والسفه, بإستثناء حالة القاصر البالغ 15 سنة المأذون له
بإدارة أمواله، يجوز له أن يكتسب صفة تاجر، ويلزم أن يقيد الإذن الممنوح له للإتجار في السجل التجاري كما
يسري نفس الحكم على المرشد كما نصت عليه المادة 13 من مدونة التجارة.
تحدث عن أهلية الأجنبي ؟؟
الأهلية عند الأجنبي : تخضع أهلية الأجنبي لأحكام الفصل 3 من ق ل وع الذي ينص على أن الأهلية المدنية للفرد
تخضع لقانون أحواله الشخصية غير أن المشرع المغربي قد سلك منهجا أخر في من خلال المادتين 15 و 16 من
مدونة التجارة، حيت إعتبر الأجنبي البالغ 18 سنة كاملة، كامل الأهلية لممارسة التجارة ولو كان قانون أحواله
الشخصية يقضي بأنه ناقصها ،أما الأجنبي الذي لم يبلغ سن الرشد وفق القانون المغربي لايمكنه أن يمارس التجارة
إلا بإذن من رئيس المحكمة التي يرغب في ممارسة التجارة في نفودها الترابي ،وفي ذلك حماية للاقتصاد الوطني
وفيه حماية لإئتمان لكي لا يكون هناك نصب أو إحتيال .
لماذا منح المشرع صفة تاجر لمن مارس التجارة برغم من وقوعه في حالة من حالات المنع التجاري؟
الهدف من إضفاء صفة تاجر على من يمارس التجارة بالرغم من المنع الواقع عليه ، يستهذف من ورائه جعل هذا
الشخص مسؤولا مسؤولية تجارية عن أي ضرر يحدث للغير, أي المتعامل معه على أساس أنه تاجر ، وكما أنه
بالإضافة إلى تعرضه لعقوبة جزرية المنصوص عليها في القانون إذا خالف ذلك المنع ،فإن إعتباره تاجر يجعله
يخضع لإلتزامات التجار التي تتصف بالشدة كنظام الإفلاس والتفالس والتصفية القضائية إذا توقف عن أداء ديونه
ماهي مــوانع ممارسة النشاط التجاري ؟
ـ وعليه فموانع ممارسة التجارة هي في حالة التنافي وحالات السقوط بالإضافة إلى حالة الحضر :
ـ حالة التنافي: يحضر القانون على بعض الأشخاص مزاولة العمل التجاري كما هو الشان بالنسبة للموظفين
العموميين سواء الذين يخضعون لقانون الوظيفة العمومية أو القوانين الخاصة كرجال السياسة والجيش والشرطة و
القضاء والتعليم والمحامين وغيرهم، ويرجع ذلك الى تنافي المهنة الأصلية التي يمارسها هؤلاء مع طبيعة العمل
التجاري الذي يستهدف الربح ، في حين أن الوظيفة العمومية تقوم على تحقيق المصلحة العامة، وعمل المحامي على
تحقيق مصلحة موكله ، كما أن منع هؤلاء جاء لرغبة المشرع في إبعادهم عن كل ما من شأنه أن يصرفهم عن تأدية
وظيفتهم بالأمانة والإخلاص الواجب توفرها في الموظف المسؤول عن الأمانة والثقة
ـ حالة السقوط: يسقط حق الشخص في مزاولة التجارة في حالة صدور حكم قضائي يمنعه من ذلك ونتيجة ارتكابه
أفعال إجرامية تمس الثقة والإئتمان أو أتى أفعال تخل بشرف التجارة كالسرقة و النصب والإحتيال وإعطاء شك بدون
رصيد ويقيد ذلك في السجل التجاري ولا يمكنه أن يمارس التجارة من جديد الى أن يرد له الاعتبار ولقد نصت مدونة
التجارة عن عقوبة سقوط الأهلية التجارية، وحددت حلاتها بالنسبة لمسيري المقاولات والتي تفتح في وجهها مسطرة
المعالجة في المواد من 711 الى720.
ـ حالة الحظر: يحظر المشرع في بعض الأحيان على الأفراد والشركات ممارسة بعض الأنشطة لإعتبارات خاصة كما
هو الشان بالنسبة للانشطة المخالفة للنظام العام او الاخلاق العامة كاعداد منازل للدعارة او القمار او كاحتكار الدولة
او مؤسسة ما لنشاط اقتصادي معين حيت يمنع على الخواص التعاطي لذلك النشاط كما هو الشان بالنسبة لاستخراج
وتصنيع الفوسفاط كما نجد بعض الاعمال التي يتوقف ممارستها على الحصول على ترخيص من الدولة كما هو الشان
بالنسبة لمهنة الصيدلة او الصيد في اعالي البحار.
ماهي خصائص الأصل التجاري ؟
ـ الأصل التجاري هو مال :و المقصود بالمال هو الشيء الذي يقوم نقدا له قيمة مالية هو كذلك الشيء القابل لأن
ترد عليه تصرفات قانونية، و يكون قابلا للبيع والشراء أو للرهن أو الكراء، جميع التصرفات القانونية التي ترد على
الأموال ترد كذلك على الأصل التجاري .
ـ والأصل التجاري هو منقول: والمنقول هو عكس العقار هو الشيء القابل للنقل كالسيارة كتاب الأصل التجاري مال
منقول قابل للنقل يمكن نقله من مكان الى آخر.
ـ الأصل التجاري مال منقول معنوي: ليس له مدلول حسي هو تصور ذهني و يتكون من مجموعة من الأموال التي
هي عناصر الأصل التجاري المخصصة لممارسة نشاطه التجاري أو عدة انشطة تجارية .
ـ ميز الأصل التجاري و العقار ؟
الأصل التجاري ليس عقارا لا علاقة له بالعقار ، إلا ن الأصل التجاري يحتضنه عقار، والعقار هو مال مادي ،
والأصل التجاري هو مال معنوي، وكلهما له قيمة نقدية