المطلب الثاني: تدخل النيابة العامة كطرف رئيسي في دعاوى التحفيظ.
بالإضافة إلى دورها كطرف منضم، قد تمارس النيابة العامة دورا أكثر تأثيرا في دعاوى التحفيظ، وذلك عندما تكون طرفا رئيسا إما مدعية أو مدعى عليها، حيث منحها القانون الحق في ممارسة هذا الدور في حالات معينة، وعند قيامها بذلك فهي تهدف حماية الطرف الذي تمثله في الدعوى وتعمل على صيانة حقوقه في الملكية العقاري (الفقرة الأولى). وتدخل النيابة العامة في الدعوى المدنية –ومن ضمنها دعاوى التحفيظ- تحكمه مجموعة من القواعد تختلف بين الحالة التي تكون فيها مجرد طرف منضم وبين الحالة التي تعد فيها طرفا رئيسا (الفقرة الثانية).
الفقرةالأولى: دور النيابة العامة في دعاوى التحفيظ عندما تكون طرفا رئيسيا [150]
إن تواجد النيابة العامة كطرف رئيسي في الدعوى يعد استثناء ولم يعمد المشرع إلى تعداد القضايا التي تكون فيها النيابة العامة طرفا بهذه الصفة، كما في الفصل 9 من ق.م.م عندما عدد حالات القضايا التي تتدخل فيها النيابة العامة كطرف منضم، فالمشرع اكتفى في الفصل 6 من ق.م.م بالقول بأن النيابة العامة يمكنها أن تكون طرفا رئيسيا وأن تتدخل كطرف منضم وتمثل الأغيار في الحالة التي ينص عليها القانون، وهو ما دفع أحد الفقهاء[151] إلى القول بأن هذه القاعدة مجرد قاعدة نظرية وكان ينبغي للمشرع أن يحدد كما فعل بالنسبة للدور الانضمامي بعض الدعاوى التي يعطى لها حق التقاضي بشأنها حتى لا يجد القاضي نفسه أمام عالم مجهول وحتى لا يكون من الصعب عليه أن يعثر في القوانين المختلفة على ما تمثل فيه النيابة العامة دورها الرئيسي.
لكن بعض الفقه عمل على البحث عن هذه القضايا وتعدادها فاستخلص بعضها من نصوص قانون المسطرة المدنية والبعض الآخر من نصوص قانونية مختلفة[152]. ومن أهمها- والتي تلامس موضوع هذا البحث- نجد تقديم التعرض على مطالب التحفيظ باسم الأشخاص المحجورين والغائبين والمفقودين والغير الحاضرين طبقا للفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري وكما سبقت الإشارة إلى ذلك من قبل فإن النيابة العامة عند تقديمها للتعرض تكون طرفا رئيسيا في الدعوى عندما تحال على المحكمة وتتقمص شخصية الأشخاص الذين تتعرض نيابة عنهم، وتكون مدعية لأن المتعرض يعتبر بمثابة مدع وعليه الإثبات حتى ولو كان هو الحائز للعقار، وتبعا لذلك فالنيابة العامة في هذه الدعوى تتقاضى كطرف أو كخصم عادي ولها أن تقدم ما يظهر لها من طلبات تبعا لترتيب الخصوم وسماعهم، كما أنها تبدأ بالكلام أولا ويكون لخصومها الرد عليها أو دحض ما تتقدم به من دفع أو دفاع[153].
وعموما فإن النيابة العامة عندما تكون طرفا رئيسيا في الدعوى المدنية تتساوى مع الطرف الآخر في التقاضي، بحيث تعتبر كأنها طرف عادي، لها ما له، وعليها ما عليه من الحقوق والواجبات المقررة في مسطرة التداعي، بحيث يجب أن تبلغ طلباتها ومذكراتها إليه، كما تبلغ طلباته ومذكراته إليها[154]، ولا يجوز للخصوم أن يجرحوا قاضي النيابة العامة لأي سبب من الأسباب لأن الخصم لا يملك حق تجريح خصمه بل يكون لها هي أن تقدم طلبا بتجريح قاض طبقا للقانون[155] باعتبار أنها خصم أصلي في الدعوى[156] على عكس ما إذا كانت طرفا منضما حيث يسمح الفصل 299 من ق.م.م، في هذه الحالة تجريحها[157].
خلاصة القول أن الهدف الذي يصبو إليه المشرع من وراء تخويل النيابة العامة التقاضي كطرف رئيسي في بعض القضايا المدنية، هو حماية حقوق بعض الأطراف التي تحتاج للحماية نظرا لتواجدهم في وضعية أو مراكز لا يستطيعون فيها القيام بشؤونهم، أو لحماية أوضاع قانونية معينة، وذلك تحقيقا للعدالة ورعاية للمصلحة العامة، وحماية الملكية العقارية تدخل ضمن هذا الهدف، لذلك كان المشرع حريصا على منح النيابة العامة دورا فعالافي هذا المجال وذلك من خلال السماح لها بتقديم التعرض نيابة عن بعض الأشخاص المحتاجين للحماية حتى تحفظ حقوق هؤلاء في ملكياتهم العقارية أو تضمن استفادتهم من حقوقهم العينية عليها.
الفقرة الثانية: القواعد التي تحكم تدخل النيابة العامة في دعاوى التحفيظ
عندما تتدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية ومن ضمنها دعاوى التحفيظ، فإنها تخضع لعدة قواعد مسطرية[158]تختلف بين الحالة التي تكون فيها طرفا رئيسيا والحالة التي تتدخل فيها كطرف منضم.
أولا: قاعدة تبليغ الملفات والأحكام للنيابة العامة
حيث أنه إذا تدخلت النيابة العامة كطرف رئيسي في الدعوى المدنية وخاصة عندما تكون مدعى عليها ورفع ضدها مقالا أمام المحكمة، فإنه تطبق المسطرة المتبعة في الدعوى بين الخصوم العاديين ويسلم لها مقال الدعوى مقابل شهادة بالتوصل، وكذلك عندما تكون مدعية وإن اقتضى الأمر تبليغ جواب المدعى عليه إليها"[159].
أما عندما تتدخل كطرف منضم، فإن التبليغ يتم بواسطة كتابة الضبط قبل الجلسة بثلاثة أيام على الأقل، أو حتى بالجلسة إذا كانت القضية معروضة أمام المحكمة الابتدائية، وهنا يمكن للنيابة العامة طلب تأخير القضية إلى أقرب جلسة حتى تتمكن من تقديم مستنتجاتها كتابة أو شفويا، ويجب على المحكمة الاستجابة لطلب التأخير[160].
لكن ماذا لو أدخلت القضية للمداولة دون تبليغ النيابة العامة وتقديم مستنتجاتها؟ أو دون وجود ملتمس النيابة العامة الكتابي ضمن وثائق الملف؟
في هذه الحالة على هيأة الحكم قبل إصدار الحكم التصريح بإخراج ملف القضية من المداولة للإدلاء بمستنتجات النيابة العامة[161].
وعموما فإن العمل الجاري بالمحاكم حسب أحد الفقه[162] هو تبليغ الملفات برمتها إلى النيابة العامة سواء أكانت طرفا أصليا أو طرفا منضما، وهو عمل يستمد أساسه من الامتياز الذي تتمتع به عند جلوس ممثلها في مقعد النيابة العامة بدلا من الوقوف بجانب الخصم العادي.
وبالإضافة إلى تبليغ الملفات إلى النيابة العامة، يجب أيضا تبليغ الحكم[163] إليها ما دامت طرفا في الدعوى، وهو ما قرره المجلس الأعلى صراحة "... حقا حيث ينص الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية على تبليغ كاتب الضبط حالا عند صدور الحكم حضوريا، الحكم الذي صدر، وسلم لهم نسخة من منطوق الحكم، ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا كما ينص الفصل 134 من نفس المصدر على أن أجل الاستئناف يبدئ سريانه من يوم التبليغ.
وحيث أن كل دعوى تكون النيابة العامة طرفا فيها إلا وجب أن يبلغ إليها الحكم الصادر فيها طبقا لمقتضيات الفصلين المشار إليهما، ويتعرض للنقض الحكم الذي اعتبر حضور النيابة العامة وقت صدور الحكم كاف لاعتبار التبليغ وقع بصفة قانونية..."[164].
فالمجلس الأعلى في هذا القرار نقضه لعلة أن تبليغ النيابة العامة بالحكم اعتبر أنه قد تم لمجرد حضورها وقت صدوره، وهو ما يتنافى مع الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية.
هذا القرار وإن كان يؤكد ضرورة تبليغ النيابة العامة بالحكم بصفة فعلية، إلا أنه يقر قاعدة أخرى وهي التبليغ بالجلسة متى تم بالصفة المنصوص عليها قانونا[165] وهو ما يتعارض مع الفصل 40 من ظهير التحفيظ العقاري[166] المطبق على نزاعات التحفيظ حيث لا يعتد فيها بالتبليغ بالجلسة[167]، وهو ما قرره المجلس الأعلى في أحد قراراته الذي جاء فيه "يقع تبليغ الأحكام الصادرة في مادة التحفيظ العقاري طبقا للفصل 40 من ظ.ت.ع التي توجب تبليغ ملخص الحكم مع الإشارة إلى إمكان استئنافه داخل الأجل ولا يجوز تبليغ منطوق هذه الأحكام بالجلسة وفق المقتضيات العامة"[168].
وانطلاقا من القرارين أعلاه يمكن القول بأن تبليغ النيابة العامة بالأحكام الصادرة في دعاوى التحفيظ التي تكون طرفا فيها، يجب أن يتم فعلا ولا يكتفي باعتبارها قد بلغت لمجرد حضورها أثناء النطق بالحكم، بل يجب تبليغها طبق المسطرة المنصوص عليها في الفصل 40 من ظ.ت.ع والتي لا تجيز التبليغ بالجلسة وإنما التبليغ في العناوين المختارة، وطبعا فإن عنوان النيابة العامة هو مقرها بالمحكمة الابتدائية.
ثانيا: قاعدة حضور الجلسات
ومن القواعد التي تحكم أيضا تدخل النيابة العامة في دعاوى التحفيظ، قاعدة حضور الجلسات، هذه القاعدة تختلف بدورها حسب وضعية النيابة العامة، فالقاعدة أن حضورها أمام المحكمة الابتدائية والاستئنافية يكون اختياريا ولا يكون إلزاميا إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا[169]، أما حضورها أمام المجلس الأعلى، فإنه يكون إلزاميا دائما سواء كانت طرفا أصليا أو منضما وهو ما قرره الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي بالنص في الفقرة الثانية منه على أنه "يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات".
وقد طبق المجلس الأعلى قاعدة حضور النيابة العامة الجلسات في عدة قراراته حيث اعتبر أن "حضور ممثل النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو وجد نص خاص يوجب ذلك.
والفصل التاسع من قانون المسطرة المدنية يوجب أن تبلغ إلى النيابة العامة بعض الدعاوى في حالات معينة ولا يوجب حضور ممثلها بالجلسة".[170]
وفي قرار آخر اعتبر أن "المطلوب قانونا بمقتضى الفصل 37 من ظهير التحفيظ العقاري هو تقديم ممثل النيابة العامة إن اقتضى الحال استنتاجاته وليس حضور النيابة العامة في الجلسات التي مرت منها القضية وجلسة الحكم"[171].
وهذا القرار الأخير لم يوضح فيه المجلس الأعلى متى يكون حضور النيابة العامة الجلسات غير إلزامي هل عندما تكون طرفا منضما فقط أم أنه يسري حتى عندما تكون طرفا رئيسيا؟ ونعتقد أنه قصد الحالة الأولى لأن حضور النيابة العامة الجلسات عندما تكون طرفان رئيسيا إلزامي بمقتضى الفصل 10 من ق.م.م، والفصل 37 من ظ.ت.ع ذاته يوجب الاستماع إلى الأطراف والنيابة العامة عندما توجد في الدعوى بهذه الصفة تعد طرفا "ويجب استدعاء ممثلها للحضور الشخصي وحينئذ يعتبر كسائر الأشخاص العاديين".[172]
خلاصة القول بخصوص قاعدة حضور النيابة العامة الجلسات أنه يجب أن يشار إلى اسم ممثل النيابة العامة في الحكم عند حضوره[173]، لأن ذلك يعد من البيانات الإلزامية التي يتطلبها تحرير الأحكام، "ويترتب عن تخلفها بطلان الحكم وفقدان قيمته كورقة رسمية"[174].
وكقاعدة ثالثة وأخيرة تحكم تدخل النيابة العامة في دعاوى التحفيظ، نجد قاعدة حق استعمال طرق الطعن، وبالرجوع إلى الفصل 7 من ق.م.م نجده يمنح النيابة العامة حق استعمال كل طرف الطعن ما عدا التعرض عندما تتدخل تلقائيا مدعية أو مدعى عليها، والمقصود هنا طبعا الحالة التي تكون فيها النيابة العامة طرفا رئيسيا في الدعوى، أما عندما تتدخل كطرف منضم فإنه لا يحق لها الطعن في الحكم بأي طريق من طرقه كما جاء في الفصل 8 من ق.م.م.
وانطلاقا من ذلك فإن النيابة العامة يمكنها الطعن بالاستئناف والنقض وإعادة النظر والتعرض الخارج عن الخصومة، لكن السؤال المطروح، هو هل يحق لها استعمال كل هذه الطرق للطعن حتى في الأحكام الصادرة في دعاوى التحفيظ؟
بالرجوع إلى ظهير التحفيظ العقاري نجده ينص صراحة على إمكانية الطعن بالاستئناف دائما في دعاوى التحفيظ مهما كانت قيمة العقار المطلوب تحفيظه[175]، كما يجيز أيضا الطعن فيها بالنقض[176]، واستبعد الطعن بالتعرض صراحة[177]. لكنه سكت عن باقي الطعون الأخرى (التعرض الخارج عن الخصومة وإعادة النظر) ففهم المجلس الأعلى من هذا السكوت، أن المشرع لم يجز هذين الطعنين وقرر فيما يخص طعن إعادة النظر، "أنه لا يجوز قبوله في أحكام محكمة التعرض على التحفيظ استنادا إلى أحكام ق.م.م لأنه ما دام ظهير 12 غشت قد نظم الطعن، فلا يجوز الرجوع إلى قانون الشكل العام بشأن هذا الموضوع الذي تناوله للقول بطعن لا يعرفه ولا يحيل عليه في قانون المسطرة المدنية كما فعل بالنسبة لأكثر من إجراء".[178]
إلا أن المجلس الأعلى تراجع عن هذا التوجه وقرر بجميع غرفه قبول الطعن بإعادة النظر في دعاوى التحفيظ المعروضة عليه.[179]
وبخصوص التعرض الخارج عن الخصومة، يرى بعض الممارسين[180] أنه لا يوجد موجب له اعتبارا لكون أطوار مراحل النزاع، قد مرت بعدد من الإشهارات وعدد من الإجراءات كالإعلانات المتعددة والمتنوعة حول مسطرة التحديد وشكل البحث في عين المكان، وكل ذلك يعطي لهذا النزاع نوعا خاصا وكافيا من الشهرة لا يبقى معه أي مبرر لاستعمال مثل هذه الطعون بعد كل تلك الإجراءات التي نضمت لها في المرحلتين الإدارية بالمحافظة، والقضائية بالمحكمة.
وبعيدا عن هذا النقاش المثار بخصوص جواز الطعن في الأحكام الصادرة في دعاوى التحفيظ بإعادة النظر أو التعرض الخارج عن الخصومة،[181] يمكن القول بأن النيابة العامة عندما تكون طرفا رئيسيا في الدعوى، يحق لها الطعن في الحكم الابتدائي بالاستئناف، وفي الحكم الانتهائي الصادر عن محكمة الاستئناف بالطعن، وتتبع في ذلك المسطرة المنصوص عليها في فصول ظ.ت.ع الخاصة بهذا الشأن وما يحيل منها على ق.م.م المتعلقة بمسطرة ممارسة هذين الطعنين.[182]
وعموما فإن ما يعيبه أحد الفقهاء[183] على هذه القاعدة، هو عدم السماح للنيابة العامة باستعمال طرق الطعن في حالة التدخل الانضمامي، حيث يرى أنه يجب السماح لها بذلك خاصة إذا تعلق الأمر بخرق سافر للقانون ومضر بحق من حقوق النظام العام أو المجتمع خصوصا عندما يتعلق الأمر بالقضايا المتعلقة بالأحوال الشخصية والنيابات القانونية والقضايا المتعلقة بفاقدي الأهلية، وبصفة عامة جميع القضايا التي يكون فيها ممثل قانوني نائبا أو مؤازرا لأحد الأطراف والقضايا التي تهم الأشخاص المفترض غيبتهم والقضايا المتعلقة بعدم الاختصاص النوعي، ولا توجد وسيلة لحماية القانون وحفظ حق من هذه الحقوق أفضل من الطعن فيها من قبل النيابة العامة.
خاتمة:
في نهاية هذا البحث لا يفوتنا القول بأن النيابة العامة في الوقت الراهن أصبحت إحدى الركائز الأساسية لجهاز القضاء وتمارس عدة أدوار؛ فبالإضافة إلى دورا الرئيسي في المادة الجنائية تلعب النيابة العامة دورا في غاية الأهمية في المواد المدنية ومن ضمنها "المادة العقارية" بل إن دورها في هذه المادة الأخير يمتد حتى إلى الحماية الجنائية وذلك لما يحضى به العقار من أهمية اقتصادية واجتماعية، "فارتباط الإنسان بالأرض جعل القوانين الوضعية والشرائع السماوية، تعمل على تكريس حماية لهذه الأرض والحفاظ عليها بما فيها ومن فيها، واعتبرت أن أكبر اعتداء يقع على حياة البشر ينصب بالدرجة الأولى على اغتصاب أرضه أو إتلافها أو إفسادها؛ وقد تشدد المشرعون في العقوبات التي تطال أنواعا خاصة من الجرائم محورها الأساسي الأرض، فنجد أن القوانين الجنائية تعتبر أن هدم البناء أو إحراقه من أكثر الجرائم عقابا (...)[184] وبعيدا عن هذه الحماية الجنائية للعقار التي تسهر النيابة العامة على تفعيلها ومتابعة الجناة طبق نصوصها، تلعب هذه الأخيرة دورا آخر وهو مدني محض يتمثل في "التدخل في مسطرة التحفيظ بشقيها الإداري والقضائي" وهكذا أوضع المشرع كامل ثقته فيها وخولها هذا الدور المهم حتى توفر للملكية العقارية الحماية التي تكفل تشجيع الإقبال على عملية تحفيظ الأملاك العقارية وما يمكن ملاحظته – في الأخير – أن الاختصاص الممنوح للنيابة العامة، أثقل كاهلها وزاد من حملها وانشغالاتها الكثيرة المترتبة أساسا من اختصاصها في الميدان الجنائي باعتبارها محركة الدعوى العمومية، لذلك لاحظنا من خلال مناقشة أدروها في هذا البحث أنها عادة ما تهمل القيام بمهامها الملقاة عليها في الميدان المدني[185].
لائحة المصادر والمراجع:
• المراجع بالعربية:
1- الكتب:
ü أحمد قيلش ومحمد زنون: النيابة العامة على ضوء آخر المستجدات، سلسلة المعارف العلمية في الشرح العملي للمسطرة الجنائية – الكتاب الثاني – مطبعة سيدي مومن- الدار البيضاء – الطبعة الأولى.
ü إدريس الفاخوري، نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون 14.07 دار النشر المعرفة – الرباط – طبعة 2013.
ü محمد خيري، مستجدات قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، دار النشر المعرفة – الرباط – طبعة 2013.
ü محمد عتيق، دور النيابة العامة في التحفيظ العقاري، مجلة البحوث، العدد 7، سنة 2007.
ü عبد العلي بن محمد العبودي، نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الأولى، 2003.
2- الأطاريح:
ü أمال الجداوي، المؤسسات المتدخلة في مسطرة التحفيظ العقاري، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2012-2013.
ü سمرة محدوب، الازدواجية الإجرائية أمام قضاء التحفيظ العقاري على ضوء الاجتهاد القضائي ومستجدات القانون رقم 14.07، أطروحة لنيل الدكتوراه، شعبة القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2012-2013.
3- الرسائل الجامعية:
ü عماد أرقراق، دور النيابة العامة في مسطرة التحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2009-2010.
ü حسام الدين البجدايني، دور النيابة العامة في نزاعات التحفيظ العقاري، رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الأول، وجدة، السنة الجامعية 2014-2015.
4- المقالات:
ü أحمد أجعون، التقييد الاحتياطي على ضوء القانونين رقم 14.07 و39.08، مجلة الحقوق المغربية، العدد 7 سنة 2013.
ü رشيد حوبابي، أحكام التبليغ في القانون المغربي والمقارن، مجلة القصر، العدد 8، م.أ.ي 2004.
ü عبد الإله المرابط، دور النيابة العامة في نظام التحفيظ العقاري، مجلة الأملاك، العدد المزدوج الرابع والخامس.
• المراجع بالفرنسية:
ü Paul DECROUX, Droit foncier marocain, édition porte 2002.
• ثالثا: المواقع الإلكترونية:
[1]-عبد العلي بن محمد العبودي: "نظام التحفيظ العقاري زإشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية" ، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، الطبعة الثانية، 2003، ص: 13.
[2]-مأمون الكزبري: "التحفيظ العقاري والحقوق العينية الأصلية والتبعية في ضوء التشريع المغربي" / الجزء الأول، الطبعة الثانية، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، 1987، ص: 25.
[3]-فاطمة بوكرين" |التعرض على مطلب التحفيظ المقدم خارج الأجل|، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جمعة محمد الخامس أكدال كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط السنة الجامعية 2003-2004، ص: 54.
[4]-الشرقاوي الغزواني نور الدين" |تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية| أطروحة لنيل دبلوم الدراسات العليا- جامعة محمد الخامس بالرباط، منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 1995 مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، ص 47 و 59.
[5]-نفس المرجع، ص: 71 وما بعدها.
[6]- المعدل والمتمم بالقانون 07-14
[7]- المرسوم رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 الموافق لفاتح نونبر 1966 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 1966/11/16،ص: 2379.
[8]-ظهير شريف بمثابة قانون رقم 447-74-1 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 32.30 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص: 2742.
[9]-رشيد حوبابي، أحكام التبليغ في القانون المغربي والمقارن، مجلة القصر، العدد 8، 2004، ص: 55.
[10]-الرافة رتاب، مسطرة التبليغ للقيم بين الواقع والمأمول، مجلة الملف، العدد 3، أبريل 2004، ص: 31.
[11]-راجع الفصول 37-38-39-40-41 من قانون المسطرة المدنية.
[12]-إن فكرة الموطن المختار إنما تهدف تسيير مجريات الخصومة، ونقل الخصومة إلى أهل الشخص كالمحامي، وبهذا أصبحت فكرة الموطن المختار فكرة قانونية معقدة، بل أن المشرع أحيانا ألزم الأطراف باتخاذ موطن مختار، راجع في هذا الصدد رشيد حوبابي، مرجع سابق، ص: 81.
[13]-البند الثاني من الفصل 13 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم ب ق 07-14.
[14]-راجع الفصول 24 و 26 من القرار الوزاري المتعلق بتفاصيل نظام التحفيظ العقاري المؤرخ في 20 رجب عام 1335 هـ الموافق ل 3 يونيو سنة 1915م.
[15]-رشيد حوبابي، مرجع سابق، ص: 81.
[16]-عبد الإله المرابط، دور النيابة العامة في نظام التحفيظ العقاري، مجلة الأملاك، العدد المزدوج الرابع والخامس، ص: 270
[17]-نفس المرجع، ص: 271.
[18]-الفصل 13 من ظهير التحفيظ والفصلان 24 و 26 من القرار الوزيري لسنة 1915.
[19]-مما جاء في هذه التعليمات "... ويجب على كل طالب أن يعين محلا للمخابرة معه في مركز نفس إدارة المحافظة التي طلب فيها التقييد ما لم يكن محله في منطقتها لأجل التقليل من الآجال..."، راجع بتفصيل أحمد الدريوش نظام التحفيظ العقاري وإشهار الحقوق العينية بالمملكة المغربية، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، الطبعة الأولى، 2003، ص: "302".
[20]-ينص الفصل 26 من القرار الوزيري المؤرخ في سنة 1915 على أنه " يجب على الطالب أو المتدخل أو المتعرض أو كل شخص إذا طلب نيابة منه تضمين ما في الكنانيش العقارية أن يعين محلا بمركز إدارة المحافظة للمخابرة إذا كان محل إقامته الحقيقي خارجا عن منطقة الإدارة وإلا فإن الإعلامات والتنبيهات الموجهة إليه تعد كأنها واصلة إليه بمجرد تسليمها لمكتب وكيل الدولة".
[21]-تبنى المشرع نفس القاعدة في قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العامة رقم 7.81 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 254-81-1 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 ماي 1982) والذي ينص في الفصل 46 منه في فقرته الأولى: "إذا تعذر تسليم التبليغات الإدارية المنصوص عليها في الفصل 14 من هذا الجزء إلى المعنيين بالأمر اكتفى بتوجيهاتها إلى وكيل الملك التابع لنفوذه موقع العقار، ويعتمد على ذلك بالخصوص في حساب آجال الطعن عند الاقتضاء
راجع في هذا الصدد:
-العربي محمد مياد، الدليل العملي في قضايا نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، سلسلة إعلام وتبصير المستهلك مطبعة المعارف الجديدة الرباط، 2012، ص: 76.
[22]-نموذج من رسالة موجهة من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بالحسيمة إلى السيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة.
[23]-نجيم أهتوت، شكليات مطلب التحفيظ وفقا للقانون 07-14، أطروحة لنيل الدكتوراه، شعبة القانون الخاص وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول، 2012-2013، ص: 23.
-راجع أيضا في هذا الصدد: محمد عبد المحسن البقالي الحسني، دور النيابة العامة في مسطرة التحفيظ العقاري منشورات وزارة العدل، ص: 6، منشور بالموقع الإلكتروني www.adala.justice.gov
[24]-نجيم أهتوت، م.س، ص: 24.
[25]-يلاحظ أن معظم المحافظين يدرجون في المراسلات الموجهة إلى وكيل الملك المتعلقة بالبحث عن المتغيب أجلا محدد في 3 أشهر تحت طائلة إلغاء المطلب أو التعرض.
[26]-تتجلى هذه الإجراءت في تسجيل المراسلة في السجل المحدث لهذه الغاية، ثم يحرر بشأنها مطبوع يحال على وكيل الملك أو من ينوب عنه قصد التوقيع، وبعد التوقيع يحال المطبوع على الضابطة القضائية المختصة بواسطة سجل التداول قصد العمل على تبليغها إلى المعني بالأمر، كما يمكن أن تحال على البريد المضمون.
وعند توصل الشعبة بجواب الضابطة القضائية في موضوع التبليغ سواء كان الجواب سلبيا أو إيجابيا، تضمن المعلومات بالسجل حسب إفادة الضابطة القضائية، ثم ترجع إلى مصدرها (المحافظة العقارية) بواسطة سجل التداول رفقة إرسالية محررة وموقعة من طرف وكيل الملك يشار فيها إلى إنجاز المطلوب أو عدم إنجاز المطلوب للسبب الوارد بإرسالية الضابطة القضائية.
-راجع بتفصيل: المصطفى ناظر بوعبيد، الإجراءات القضائية والإدارية بالنيابة العامة، مطبعة فضالة، الطبعة الأولى، 2007، ص: 434.
[27]-راجع الفقرة الأخيرة من الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون 07-14.
[28]-عبد العلي بن محمد العبودي: مرجع سابق، ص: 51.
[29]-محمد عتيق، دور النيابة العامة في التحفيظ العقاري، مجلة البحوث، العدد7 سنة 2007،ص:203.
[30]-محمد بن أحمد بونبات، نظام التحفيظ العقاري، المطبعة والوراقة الوطنية-مراكش- الطبعة الثانية سنة 2005 ص: 43.
[31]-والمعدل بمقتضى ظهير 25 غشت 1954.
[32]-خالد مداوي، مسطرة التحفيظ العقاري، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع- الرباط- الطبعة الأولى 2000، ص: 28.
[33]-علي حسن نجيدة، الشهر العقاري في مصر والمغرب، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، القاهرة 1986،ص 32. =
=-خالد مداوي، م.س،ص: 28.
[34]-الفصلين 25 و 26 من ظهير التحفيظ العقاري.
[35]-المختار بن أحمد عطار، التحفيظ العقاري في ضوء القانون المغربي، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء 2008، ص: 55.
[36]-الفقرتين 1 و 2 من الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري.
[37]-محمد بن أحمد بو نبات: قوانين التحفيظ والتسجيل والتجزئة العقارية، منشورات كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، 1996، ص: 22.
-ويشكل التعرض دعوى مستقلة من طرف صاحبه عن باقي التعرضات الأخرى المسجلة على نفس المطلب، اتجاه طالب التحفيظ فقط، قرار المجلس الأعلى عدد 1624 بتاريخ 13/10/98 في الملف المدني عدد 1405/1/1/98 مجلة الإشعاع عدد 23 نونبر 2001، ص: 141.
[38]-الفقرة الأولى من الفصل 26 من ظهير التحفيظ العقاري.
[39]-الفصل 26 من القرار الوزيري المؤرخ في 3 يوليوز 1915.
[40]-محمد مهدي الجم، التحفيظ العقاري في المغرب، دار المغرب للتأليف والترجمة والنشر، الدار البيضاء 1979 ص: 50.
[41]-الفقرة الخامسة من الفصل 25 من ظهير التحفيظ العقاري.
[42]-بخصوص الأقارب فقد صدر عن محكمة الاستئناف بالرباط في حكم قديم لها ما يلي: "يعد نظاميا وصحيحا التعرض على مطلب التحفيظ العقاري الصادر من لدن أحد الأقارب لا يتوفر على وكالة، لكن يجوز للمتعرضين عندما يتعلق الأمر بالدفاع عن حقوقهم أمام محكمة الاستئناف إلا أن يتقدموا بأنفسهم أو أن ينيبوا عنهم أحد أقاربهم حاملا لوكالة تخوله النيابة في الدعوى " ...قرار عدد 1097 بتاريخ 1/7/1931 منشور في مجموعة قرارات محكمة الاستئناف بالرباط لسنوات 1930-1932-1944-1950
[43]-محمد عسولي، الحماية الوقائية لحقوق الغير خلال المرحلة الإدارية للتحفيظ، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة في القانون الخاص، وحدة التكوين والبحث في قانون العقود والعقار، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 2006/2007، ص: 79.
[44]-وفي هذا الصدد جاء في حكم ابتدائية وجدة " إن المتعرضة حين تقييد تعرضها دعمته بوكالة تم تضمنها هي الأخرى بكناش التعرضات حسب الثابت من وثائق ملف مطلب التحفيظ وهي تتضمن أسماء كافة من وكلوها" حكم رقم 973 بتاريخ 25/3/1997 في الملف العقاري 3461/90 أشار إليه محمد عسولي، م.س، ص: 80.
[45]-محمد أحمد بو نبات، نظام التحفيظ العقاري في المغرب وتونس والجزائر، سلسلة آفاق القانون رقم 18، سنة 2009،ص: 37.
[46]-محمد عتيق، م.س، ص: 260.
[47]نفس المرجع، ص: 261.
[48]-باستثناء القاضي ووكيل الغياب.
[49]-محمد عتيق، م.س،ص: 261.
[50]-جامعة محمود الزريقي، دور المحافظ العقاري في تحقيق الملكية، دراسة مقارنة بين النظام العقاري في المغرب وليبيا، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة الحسن الثاني، الدار البيضاء، السنة الجامعية 1992/1933 ص 282. أورده نور الدين أمزيان، م.س، ص: 44.
[51]-نور الدين أمزيان، م.س، ص: 45.
[52]-محمد عتيق، م.س، ص:261.
[53]-محمد بوزيان، دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، سلسلة دروس المعهد منشورات جمعية تنمية البحوث والدراسات القضائية 1986،ص: 50.
[54]-انظر هذا القرار: محمد ناجي شعيب، قاضي التحفيظ العقاري بين إجحاف النص ومتطلبات الواقع، المجلة المغربية للاقتصاد والقانون، العدد الثاني، دجنبر 2000، ص: 92.
[55]-انظر هذا القرار: محمد ناجي شعيب، صلاحيات محكمة التحفيظ للبث فقط ووجوبا في حدود التعرضات، مجلة التحفيظ العدد 4 ، يونيو 1993، ص: 10.
[56]-انظر قرارات المجلس الأعلى التالية:
-القرار عدد 165 بتاريخ 20 مارس 1968، عبد العزيز توفيق، قضاء المجلس الأعلى في التحفيظ خلال 40 سنة، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1999، ص: 55.
القرار عدد 132 بتاريخ 17 أبريل 1981، في الملف المدني عدد 63907، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28 سنة 1981، ص: 171...وغيرها من القرارات.
[57]-حكم محكمة الاستئناف بالحسيمة رقم 495 بتاريخ 16/06/2008 في الملف رقم 696-8/07
-انظر أيضا حكم المحكمة الابتدائية بميدلت بتاريخ 19/10/1999 ملف رقم 5/95/562 منشور بمجلة الإشعاع عدد 22 دجنبر 2000، ص: 270.
[58]- الفقرة 2 من الفصل 32 من ظ.ت.ع.
[59]- محمد عتيق، م.س، ص: 262.
[60]-عبد العالي بن محمد العبودي، م.س،ص: 52.
[61]-محمد عتيق،م.س،ً:260.
[62]-نفس المرجع،ً:262.
[63]-تم الاطلاع على ملفها بالمحافظة العقارية بوجدة.
[64]-انظر قرار الإلغاء بالملحق رقم 1.
[65]-ربما يرجع عدم تعرض النيابة العامة في هذه الحالة لعدم توفرها على وثائق ورسوم تؤيد التعرض لكون أصحاب مطلب التحفيظ الملغى لم يعززوا مطلبهم بوثائق جدية تثبت ملكيتهم حسب ما اطلعت عليه في الملف.
[66]-يراجع عبد الرحمان الراجي، دور النيابة العامة في الحماية الإجرائية للملكية العقارية، بحث لنيل دبلوم الماستر في ق .خ، تخصص العقار والتنمية، كلية الحقوق، جامعة عبد المالك السعدي طنجة، السنة الجامعية 2012-2013،ص: 55-56.
[67]- للتوسع في موضوع التقييدات على الرسوم العقارية يراجع كل من:
- أستاذنا إدريس الفاخوري: نظام التحفيظ العقاري وفق مستجدات القانون رقم 14.07 دار النشر المعرفة – الرباط – طبعة 2013، ص: 161 وما بعدها.
[68]- أستاذنا إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص: 142.
[69]- ينص الفصل 67 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07 على ما يلي: "إن الأفعال الإدارية والاتفاقات التعاقدية الرامية إلى تأسيس حق عيني أو نقله إلى الغير أو الإقرار به أو تغييره أو إسقاطه لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف، إلا من تاريخ التقييد بالرسم العقاري دون الإضرار بما للأطراف من حقوق في مواجهة بعضهم البعض وكذا بإمكانية إقامة دعاوى فيما بينهم بسبب عدم تنفيذ اتفاقاتهم.
[70]- يراجع الفصل 66 من ظهير التحفيظ العقاري المعدل والمتمم بالقانون رقم 14.07.
[71]- عبد الإله المرابط، دور النيابة العامة في نظام التحفيظ العقاري، مجلة الأملاك، العدد المزدوج الرابع والخامس، ص: 266.
[72]- عبد الإله المرابط، مرجع سابق، ص: 267.
[73]- عبد العالي بن محمد العبودي، مرجع سابق، ص: 161.
[74]- عبد الإله المرابط، مرجع سابق، ص: 267.
[75]- ينص الفصل 84 من ظهير ت.ع المعدل والمتمم بالقانون 14.07 على أنه: "إذا نشأ على عقار في طور التحفيظ حق خاضع للإشهار أمكن لصاحبه من أجل ترتيبه والتمسك به في مواجهة الغير، أن يودع بالمحافظة العقارية الوثائق اللازمة لذلك ويقيد هذا الإيداع بسجل التعرضات..."
[76]- يفهم من مقتضيات الفصل 83 من ظ.ت.ع أن المشرع ترك الخيار لمكتسب الحق على العقار في طور التحفيظ بين الحلول محل طالب التحفيظ في المسطرة أو الاستفادة من مقتضيات الفصل 84 من ظ.ت.ع
[77]- عبد الإله المرابط، مرجع سابق، ص: 268.
[78]- محمد خيري، مرجع سابق، ص: 174.
[79]- Paul DECROUX, droit foncier marocain, édition porte 2002, p : 79.
[80]- راجع الفصل 19 من ظ.ت.ع كما عدل وتمم بالقانون 14.07.
- تم تتميم مقتضيات الفصول 19 و20 و21 و25 و34 و43 و54 بمقتضى المادة الفريدة من ق 57.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.116 بتاريخ 26 من صفر 1435 (30 ديسمبر 2013) الجريدة الرسمية عدد 6224 بتاريخ 21 ربيع الأول 134 (23 يناير 2014)، ص: 262.
- أنظر المادة الأولى من المرسوم رقم 2.14.173 صادر في 11 من جمادى الآخرة 1435 (11 أبريل 2014) بتطبيق الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري، الجريدة الرسمية عدد 6252 بتاريخ فاتح رجب 1435 =
=(فاتح ماي 2014)، ص: 4352.
[81]- حميد الربيعي، ومصطفى الشطيبي، الطابع القانوني والهندسي لعملية التحديد كإجراء جوهري في نظام التحفيظ العقاري، سلسلة دفاتر محكمة النقض، العدد 21-2015، ص: 73.
[82]- ويتعلق الأمر بالأشخاص المحددة في الفصل 19 من ظ.ت.ع وهم: طالب التحفيظ- المجاورين المبينين في مطلب التحفيظ – المتدخلين وأصحاب الحقوق العينية والتحملات العقارية المصرح بهم بصفة قانونية.
[83]- إدريس الفاخوري، مرجع سابق، ص: 37
[84]- هناك بعض الحالات التي يقوم فيها بعض الأشخاص بعرقلة عملية التحديد بدل اللجوء إلى ممارسة حقهم في التعرض والتصريح بحقوقهم بحيث يمارسون ضغوطا في عين المكان ويمنعون المهندس المساح المنتدب من وضع الأنصاب ومن إجراء أية عملية للتحديد، ومنهم من يصل إلى درجة التهديد، وقد يلجأ آخرون إلى وضع حواجز لمنع ولوج العقار المطلوب تحديده بينما يلتجأ آخرون إلى التجمهر في عين المكان والتشويش على عملية التحديد ورفع لافتات احتجاجية...
- راجع في هذا الصدد، عبد الكريم شهبون، الشافي في شرح قانون التحفيظ العقاري الجديد رقم 14.07، مكتبة الرشاد، سطات، الطبعة الأولى، 2014، ص: 73-74.
[85]- نموذج من الطلب المقدم من طرف المحافظ على الأملاك العقارية بالناظور إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالناظور.
[86]- حسب بعض الباحثين فإن المساعدة القضائية تعني "إعفاء المتقاضي مدعيا كان أو مدعى عليه أو متدخلا من أداء الرسوم التي يوجبها القانون لإقامة الدعوى، أو ممارسة الطعن أو مباشرة إجراء، وكذا تعيين محام ينوب عن المعني بالأمر في مباشرة تلك الإجراءات من غير اقتضاء أتعاب منه عن ذلك، محمد القدوري، المساعدة القضائية، مجلة رسالة المحاماة، العدد 2، سنة 1985، ص: 38.
[87]- المرسوم الملكي رقم 65-514 بتاريخ 17 رجب 1386 الموافق لفاتح نونبر 1966 والمنشور بالجريدة الرسمية عدد 2820 بتاريخ 1966/11/16، ص: 2379.
[88]- تنص الفقرة الأولى من الفصل 32 من ظهير التحفيظ العقاري الذي نسخ وعوض بالقانون رقم 14.07 على ما يلي: "يعتبر التعرض لاغيا وكأن لم يكن، إذا لم يقدم المتعرض خلال الأجل المنصوص عليه في الفصل 25 من هذا القانون الرسوم والوثائق المؤيدة لتعرضه، ولم يؤد الرسوم القضائية وحقوق المرافعة أو لم يثبت حصوله على المساعدة القضائية".
[89]- عبد الرحيم الأمين، عدالة القرب بالمغرب، دار النشر المعرفة، الرباط، طبعة 2014، ص: 98.
[90]-راجع الفصل الأول من المرسوم الملكي لسنة 1966.
-راجع أيضا: محمد بوزيان، دور النيابة العامة أمام المحاكم المدنية، مرجع سابق، ص: 113.
[91]-راجع الفقرة الأولى والثانية من الفصل 4 من المرسوم الملكي لسنة 1966.
[92]-راجع الفصل الثاني من المرسوم.
[93]-الفقرة 1 من الفصل 6 من المرسوم
-للتوسع في موضوع النظام القانوني للمساعدة القضائية يراجع: محمد بن التاجر، المساعدة القضائية-نطاقها وشروط منحها وسحبها، مجلة القضاء المدني، العدد الثامن، 2013، ص: 63 وما بعدها.
[94]-الفصل 7 من المرسوم.
[95]-المصطفى ناظر بوعبيد، مرجع سابق،ص: 483.
[96]-الفقرة 2 من الفصل 6 من المرسوم.
[97]-الفصل 8 من المرسوم.
[98]-المصطفى ناظر بوعبيد، مرجع سابق،ص: 483.
[99]-الفقرة 2 من الفصل 10 من المرسوم.
[100]-عبد الرحيم الأمين، مرجع سابق، ص: 99.
[101]-محمد خيري، مرجع سابق، ص: 280-281.
[102]-نفس المرجع نفس الصفحة.
[103]-وهو نفس ما أكده كل من:
-محمد خيري، مرجع سابق، ص: 283.
-ليلى بوشواري: مرجع سابق، ص: 88 و 80.
[104]-عبد العزيز حضري، سعيد الروبيو، التنظيم القضائي والاختصاص، دار الجسور- وجدة طبعة 2004/2005، ص: 49.
[105]-المادتين 6 و 7 من ق.م.م.
[106]-عبد الغاني رياضي، جهاز النيابة العامة بالمحاكم العادية المتخصصة والاستثنائية، مطبعة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، الطبعة الأولى، ماي 2007، ص: 237.
[107]-محمد بوزيان، م.س، ص: 20.
[108]-إدريس الساسي،دور النيابة العامة في إطار المسطرة المدنية، ندوة عمل المجلس الأعلى والتحولات الاقتصادية والاجتماعية المنظمة يومي 18 و 19 دجنبر 1997 بالرباط،ص: 237.
[109]-ومن ضمنها دعاوى التحفيظ.
[110]-عبد الغاني رياضي، م.س، ص: 156.
[111]-إدريس الساسي، م.س،ً: 237.
[112]-وهو ما يحصل عادة من طرف المحكمة عند وجود دعوى تحفيظ عقاري حيث تحيل ملف القضية على النيابة العامة من أجل تقديم مستنتجاتها، لكن النيابة العامة تكتفي فقط بتقديم ملتمس من أجل تطبيق القانون.
-أنظر مثلا ملتمس النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بوجدة ملف عقاري 118/06 بتاريخ 25 دجنبر 2008 (غير منشور)، الذي جاء فيه : "بناء على الفصل 8 وما يليه من ق.م.م وبناء على الدعوى المقدم من طرف المدني الرامية إلى التحفيظ
وبناء على إحالة ملف القضية على النياة العامة لتقديم مستنتجاتها.
وبناء على الوثائق المدلى بها فإن النيابة العامة تلتمس تطبيق القانون".
[113]-على اعتبار أن النظام العام يتم تحديد مفهومه، انطلاقا من معيار المصلحة العامة حيث يعرف قواعد يقصد بها تحقيق مصلحة عامة سياسية أو اجتماعية أو اقتصادية تتعلق بنظام المجتمع الأعلى وتعلو على مصلحة الأفراد فيجب على جميع الأفراد مراعاة هذه المصلحة وتحقيقها ولا يجوز لهم أن يناهضوها باتفاقات فيما بينهم حتى ولو حققت هذه الاتفاقات لهم مصلحة فردية.
[114]-محمد بوزيان، م.س،ص: 20.
-إدريس الساسي،م.س، ص: 237.
-محمد عتيق،م.س، ص:273.
[115]-عبد الغاني رياضي، م.س،ص: 156.
[116]-كما أنها غير ملزمة بحضور الجلسة حسب الفصل 10 من ق.م.م.
[117]-عبد العزيز حضري، تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ العقاري، رسالة الدفاع، العدد الثاني، نونبر 2001،ص: 10.
-الشرقاوي الغزواني نور الدين، تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 1995 ص118.
-محمد خيري قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، دار نشر المعرفة – الرباط- 2009،ص: 272.
-محمد الحمداني، إصدار الحكم على ضوء مقتضيات المسطرة المدنية وظهير 1913 المطبق على العقارات التي في طور التحفيظ، مجلة المحاماة عدد 34 يناير 1999،ص: 34.
[118]-قرار مدني رقم 16 بتاريخ 13 أبريل 1961، رشيد عبود، مجموعة القوانين الضبطية والتنظيمية الجزء الثاني 1978. أورده عبد العزيز – حضري تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ العقاري،م.س،ص: 10.
[119]-أنظر محمد بوزيان، م.س،ص: 20.
إدريس الساسي، م.س، ص: 237.
[120]-عبد الغاني رياضي، م.س، ص: 157.
[121]- محمد عتيق، م.س، ص: 273.
[122]- وتم ذلك بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة.
[123]- ملتمس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالحسيمة، ملف مدني عدد 34/16/07 بتاريخ 08/06/2009
- أنظر أيضا ملتمس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، ملف مدني عدد 169/06 بتاريخ 11/02/2008 (غير منشور).
[124]- أنظر على سبيل المثال:
- حكم المحكمة الابتدائية بالحسيمة رقم 127 بتاريخ 25/10/2005، ملف رقم 3/04/(غير منشور).
- قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 133 بتاريخ 04/03/2008، ملف عدد 325-8/07 (غير منشور).
- قرار محكمة الاستئناف بالحسيمة عدد 495 بتاريخ 17/06/2008 ملف عدد 696-8/07 (غير منشور).
[125]- راجع الفقرة الأولى من الفصل 9 من ق.م.م والمغير بالقانون رقم 72.03 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.23 بتاريخ 3 فبراير 2004، الجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، ص: 453.
[126]- أنظر حكم المحكمة الابتدائية بوجدة رقم 1272/09 بتاريخ 22/04/2009 ملف رقم 18/08 حيث تدخلت النيابة العامة في الدعوى كطرف منضم بناء على كون أحد أطرافها الأحباس الكبرى بوجدة.
[127]- إدريس الساسي، م.س، ص: 235.
[128]-عبد اللطيف خالفي، الاجتهاد القضائي في قانون المسطرة المدنية – الجزء الأول – المطبعة والوراقة الوطنية، مراكش الطبعة الأولى، 2004، ص: 151.
[129]-وقد نصت على ذلك الفقرة 2 من الفصل 11 من ظهير التنظيم القضائي حيث جاء فيها: "يعتبر حضور النيابة العامة إلزاميا في سائر الجلسات" الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 الصادر بتاريخ 15 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، الجريدة الرسمية عدد 3220 بتاريخ 17/07/1974 ص 2027 وما بعدها.
[130]- الفقرة الثالثة من الفصل 366 من ق.م.م
- للإطلاع أكثر على دور النيابة أمام المجلس الأعلى أنظر: محمد الكشبور، م.س، ص: 7 وما بعدها.
[131]- أنظر الفصل 379 من ق.م.م الذي يجيز طلب إعادة النظر في حالة خرق مقتضيات الفصل 371 و372 و375 من ق.م.م التي تشير إلى وجوب تدخل النيابة العامة ووجوب الاستماع إليها والتنصيص على ذلك في القرارات الصادرة.
[132]- عبد العزيز حضري، تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ العقاري، م.س، ص: 10.
- محمد الحمداني، إصدار الحكم على ضوء مقتضيات المسطرة المدنية وظهير 1913، م.س، ص: 34.
- محمد خيري، قضايا التحفيظ العقاري في التشريع المغربي، م.س، ص: 272.
[133]- قرار المجلس عدد 457، مجلة القضاء والقانون، عدد 52-53 سنة 1962، ص: 91.
[134]-أنظر قرار المجلس الأعلى عدد 1430 بتاريخ 12 مارس 1996، عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية والتنظيم القضائي، الجزء الأول، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، الطبعة الأولى 1995، ص: 233.
-قرار المجلس الأعلى عدد 399 بتاريخ 13 فبراير 1991، عبد العزيز توفيق، م.س، ص: 318.
-قرار المجلس الأعلى عدد 115 بتاريخ 5 غشت 1986 ملف عقاري 82671، مجلة المجلس الأعلى عدد 41 سنة 1988، ص: 104.
[135]-قرار المجلس الأعلى عدد 3424، بتاريخ 24 نونبر 2004، ملف مدني عدد 3752-1-03، منشور بملحق مقال حسن مزوزي صلاحيات القاضي المقرر في قضايا التحفيظ العقاري، ندوة المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى المنظمة يومي 26 و27 أبريل، ص: 246.
[136]-قرار المجلس الأعلى عدد 32، بتاريخ 3 يناير 2007، ملف مدني 62-1-105، منشور بملحق حسن مزوزي م.س، ص: 247.
[137]-قرار المجلس الأعلى عدد 1294، بتاريخ 29 مارس 2000، ملف مدني عدد 1355-1-99، المجلة المغربية عدد 6، ص: 199.
-حكم المحكمة الابتدائية بوجدة ( دون ذكر رقمه) بتاريخ 28/02/2007، في الملف رقم 961/05 (غير منشور).
[138]-وذلك إما باعتباره صاحب مطلب التحفيظ وتم تقديم تعرضات تنازعه في حقه في العقار المراد تحفيظه أو كونه متعرضا على مطلب تحفيظ تم تقديمه ويهدد حقوقه في العقار المطلوب تحفيظه..
[139]-الأصل أن النائب الشرعي للقاصر هو الأب أو الوصي الذي أقامه الأب وعند انعدامهما فإن القاضي هو الذي يمارس الوصاية على القاصر غير أن القاصر، بصورة عامة، يعين مقدما على القاصر أو وصيا قضائيا يحل محله، وللوصي صلاحية تمثيل القاصر أمام القضاء، وبالتالي أمام قضاء التحفيظ العقاري.
-محمد مهدي الجم، ص.س،ص: 103.
[140]-الشرقاوي الغزواني نور الدين، م.س،ص: 157.
[141]-قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 4 أبريل 1978، مجلة المحاماة العدد 16، غشت 1979، ص: 151.
-أنظر أيضا قرار المجلس الأعلى، عدد 399، بتاريخ 13 فبراير 1991، عبد العزيز توفيق، شرح قانون المسطرة المدنية، م.س،ص:233.
-قرار المجلس الأعلى بتاريخ 16 مارس 1977، مجلة القضاء والقانون العدد 126، سنة 1977.
-قرار المجلس الأعلى عدد 1430، بتاريخ 12 مارس 1996، عبد العزيز توفيق، م.س، ص: 318.
[142]-قرار المجلس الأعلى عدد 324، بتاريخ 7 يوليوز 1978، مدلة قضاء المجلس الأعلى عدد 25، ص: 42.
-قرار المجلس الأعلى عدد 52 بتاريخ 9 فبراير 1983، مجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 30 سنة 1982، ص: 55.
[143]-قرار المجلس الأعلى بتاريخ 25 ماي 1981، أورده الشرقاوي الغزواني نورالدين، م.س، ص: 159.
[144]-أنظر قرار المجلس الأعلى بتاريخ 9 فبراير 1982، أورده الشرقاوي الغزواني نورالدين وعلق عليه بمرجعه السابق، ص: 154-155.
[145]-قريش مصطفى، دور النيابة العامة في القضاء المدني بحث نهاية التمرين لتخرج الملحقين القضائيين (دون ذكر رقم الفوج أو السنة)، ص: 34.
[146]-محمد بوزيان، م.س،ص: 17.
[147]-أنظر حكم المحكمة الابتدائية بالحسيمة رقم 17، بتاريخ 16 فبراير 2005، ملف رقم 14/03 (غير منشور سبقت الإشارة إليه حيث تدخلت النيابة العامة في الدعوى نظرا لكون أحد أطرافها جماعة سلالية.
-وانظر عكس ذلك، حكم المحكمة الابتدائية بوجدة (دون ذكر رقم الحكم) بتاريخ 28 فبراير 2007، ملف رقم 961/05 (غير منشور)، سبقت الإشارة إليه، حيث لم تتدخل النيابة العامة في الدعوى وتدلي بمستنتجاتها رغم كون الدعوى بين جماعتين سلاليتين.
[148]-انظر قرار الغرفة المدنية بمحكمة الاستئناف بالحسيمة، رقم 495 بتاريخ 17/06/2008، ملف رقم 696-8/07 (غير منشور).
انظر أيضا قرار نفس الغرفة بذات المحكمة رقم 133، بتاريخ 04/03/2008، ملف رقم 325/8/07 (غير منشور).
-وأيضا قرار الغرفة العقارية لمحكمة الاستئناف بوجدة رقم 1896، بتاريخ 28-09-2004، ملف رقم 1358-13-02 (غير منشور)
وقد تدخلت النيابة العامة في هذه الدعاوي بناء على كون أحد أطرافها الدولة المغربية (إما الملك العام أو الملك الخاص).
[149]-محمد بوزيان، م.س،ص: 35.
[150]- لا يستعمل مصطلح التدخل في هذه الحالة، لأن وجود النيابة العامة كطرف رئيسي لا يسمح بوصف مرافعتها أمام القضاء المدني بالتدخل لأن التدخل حق يعطى لمن كان خارج النزاع الأصلي، فالترافع أمام القضاء حق من حقوقها تباشره كأحد الخصوم العاديين، والتدخل حق يعطى للنيابة العامة عندما يكون النزاع الأصلي قائما بين طرفي النزاع ولهذا فإن الفصل 6 من ق.م.م، لم يصف ممارسة النيابة العامة للدعوى بصفة رئيسية بالتدخل، وإنما وصفها بذلك في حالة الانضمام، ولكن عدم الدقة في التعبير والتجاوز عن المصطلحات القانونية سمحا للفصل السابع أن يصف ممارسة النيابة العامة للدعوى بصفة رئيسية بالتدخل التلقائي، وربما تكون الترجمة من الفرنسية إلى العربية غير دقيقة.
- محمد بوزيان، م.س، ص: 13.
[151]- نفس المرجع، ص: 41.
[152]- أنظر هذا التعداد لهذه القضايا: - إدريس الساسي، م.س، ص: 231 وما بعدها.
- محمد بوزيان، م.س، ص: 41 وما بعدها.
[153]- الشرقاوي الغزواني نور الدين، دور النيابة العامة أمام القضاء المدني، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، جامعة محمد الخامس، السنة الجامعية 1989- 1990، ص: 133.
[154]- إدريس الساسي، م.س، ص: 234.
[155]- أنظر أسباب تجريح القضاة ومسطرته، الفصول 295 إلى 298 من ق.م.م.
[156]- محمد بوزيان، م.س، 14.
[157]- ينص الفصل 299 من ق.م.م على أنه: "تطبق أسباب التجريح المتعلقة بتقاضي الأحكام على قاضي النيابة العامة إذا كان طرفا منضما، ولا يجرح إذا كان طرفا رئيسيا".
[158]- تجدر الإشارة هنا إلى أن المجلس الأعلى قرر أن "مسطرة التحفيظ لا تخضع لمقتضيات قانون المسطرة المدنية ما عدا في الأحوال المنصوص عليها صراحة". قرار عدد 229 بتاريخ 15/5/1969 أورده جيلالي بوحبص، دور القضاء في مسطرة التحفيظ من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، مجلى المحامي العدد 43 يناير 2003، ص: 99.
- أنظر أيضا القرار عدد 132، الصادر بتاريخ 17/04/1981، في الملف المدني عدد 63907، منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 28 سنة 1981، ص: 171.
[159]- محمد بوزيان، م.س، ص: 71.
[160]- الفقرتين الثانية والثالثة من الفصل 9 من ق.م.م
[161]- عبد الغاني رياضي، م.س، ص: 156.
[162]- محمد بوزيان، م.س، ص: 71.
[163]- بخصوص تبليغ الأحكام في دعاوى التحفيظ قرر المجلس الأعلى أن "الظهير المطبق على العقارات المحفظة لا يشترط أي شكل معين للتبليغ كما أنه لا يحيل على قواعد المسطرة المدنية "قرار عدد 399، الغرفة المدنية، ملف رقم 1418، بتاريخ 27 أكتوبر 1977، أورده جيلالي بوحبص، م.س، ص: 99.
[164]- قرار المجلس الأعلى عدد 357 بتاريخ 15 أبريل 1981، في الملف المدني عدد 52483، أورده عبد اللطيف خالفي، م.س، ص: 152.
[165]- حسب الفصل 50 من ق.م.م فإن التبليغ بالجلسة يتم صدور الحكم ومعاينة حضور الأطراف أو وكلائهم من طرف كاتب الضبط فيسلمهم نسخة من منطوق الحكم ويشار في آخره إلى أن التبليغ والتسليم قد وقعا.
[166]- أنظر الفصل 40 من ظ.ت.ع.
[167]- على اعتبار أن الفصل 40 أوجب تبليغ ملخص الحكم في العناوين المختارة.
[168]- قرار المجلس الأعلى عدد 1100، الصادر بتاريخ 16 ماي 1990، ملف مدني عدد 1140/86، أورده حسن مزوري بملحق مقاله، م.س، ص: 240.
- كما أقر في قرار آخر بأن "تبليغ الأحكام الصادرة في قضايا التحفيظ تعتبر غير صحيحة ما لم ينص فيها على تنبيه المبلغ إليه أنه بإمكانه الطعن فيها بالنقض داخل أجل شهرين من تاريخ التبليغ، طبقا للفصل 47 من ظهير 12/8/1913 بشأن التحفيظ العقاري، "قرار المجلس الأعلى عدد 2090، بتاريخ 29 ماي 2001، ملف عدد 27/01، النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى العدد، 11/2003، ص/ 7.
[169]-ينص الفصل 10 من ق.م.م على ما يلي: "يعتبر حضور النيابة العامة في الجلسة غير إلزامي إلا إذا كانت طرفا رئيسيا أو كان حضورها محتما قانونا، ويكون حضورها اختياريا في الأحوال الأخرى.
[170]-قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ 2 يوليوز 1979، مجلة قضاء المجلس الأعلى العدد 26 أكتوبر 1980 ص 100.
[171]-قرار المجلس الأعلى 3790 الصادر بتاريخ 29 دجنبر 2004، ملف مدني عدد 2278/1-1-2003، منشور بملحق مقال حسن مزوري، م.س، ص: 238.
[172]-محمد بوزيان، م.س، ص: 72.
[173]-أنظر الفصل 50 والفصل 375 من ق.م.م.
[174]-عبد العزيز حضري، المسطرة المدنية، دار الجسور وجدة، طبعة 2004/2005، ص: 71.
[175]-الفصل 41 من ظ.ت.ع.
[176]-الفصل 47 من ظ.ت.ع.
[177]-الفصل 45 من ظ.ت.ع.
[178]-قرار المجلس الأعلى عدد 887، بتاريخ 05/04/1989، ملف مدني رقم 2182/85، مجلة قضاء المجلس لالأعلى عدد 42/43 نونبر 1989، ص: 45.
[179]-وقد جاء قراره على الشكل التالي " يجوز الطعن بإعادة النظر في قرارات المجلس الأعلى إذا صدرت دون مراعاة لمقتضيات الفصل 372 من ق.م.م، ويتعين التراجع عن القرار المطعون فيه عندما نص على الاستماع إلى دفاع الأطراف قبل تلاوة تقرير المستشار المقرر "قرار المجلس الأعلى بجميع غرفه عدد 3912 بتاريخ 13 نونبر 2001 ملف عدد 451/97، منشور بالنشرة الإخبارية للمجلس الأعلى عدد 13/2004، ص: 20.
أنظر أيضا قرار المجلس الأعلى بغرفتين بتاريخ 4/10/1994، الملف عدد 9368/98، عبد العزيز توفيق قضاء المجلس الأعلى في مادة التحفيظ خلال 40 سنة، م.س، ص: 273.
[180]-ابتسام فهيم وحميد كمال، التعرض على مسطرة التحفيظ، ندوة المنازعات العقارية من خلال اجتهادات المجلس الأعلى، المنظمة يومي 26 و 27 أبريل 2007 بسطات، ص: 179.
[181]-للاطلاع حول الموضوع أنظر: -عبد العزيز حضري، تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام قضاء التحفيظ م.س، ص: 26 وما بعده، -محمد الحمداني، م.س، ص: 34.
[182]-في هذا الصدد قرر المجلس الأعلى أن "القضايا المتعلقة بمسطرة التحفيظ العقاري، تطبق فيها أحكام الفصل 41 من ظهير التحفيظ.
المحكمة التي تقضي بعدم قبول الاستئناف لمخالفته لمقتضيات الفصل 142 من ق.م.م، تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه". قرار عدد 882، بتاريخ 1/31/2000 ملف عدد 1781/98، النشرة الإخبارية للمجلس الأعلى العدد 11/2003،ص: 7.
[183]-محمد بوزيان، م.س،ص: 73.
[184]- ناصر سرحان، أهمية العقار وارتباط الإنسان بالأرض، مجلة المحامي العدد 3 السنة 1993، ص: 13.