U3F1ZWV6ZTk4ODMzMjkxNDRfQWN0aXZhdGlvbjExMTk2NDQ4NjAwMg==

واقع وأفاق الشرطة البيئية


" الشرطة البيئية الواقع والأفاق" ، من إنجاز كل من الطلبة الباحثين في سلك ماستر قانون المنازعات  قدوري إسماعيل ، ومحجوب قدوري ، ونزة ليلى .  

     أصبح الكل يؤمن أن البيئة لا حدود لها، وأن كل المشاكل التي تهددها هي مشاكل مشتركة ، وأن وقايتها من التلوث والأضرار المحدقة بها مسؤولية جماعية ، فتلوث الهواء لا يقف عند حدود الدول وجريان المياه الملوثة في الوديان والأنهار لا توقفه الحدود الدولية كذلك[1] .وندرة الموارد الطبيعية أو ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية أو تغير المناخ لا يهم منطقة جغرافية معينة أو قارة دون أخرى .

   كما أن البحار والمحيطات لا يمكن فصل بعضها عن البعض ومن الصعب تصور تملكها من طرف واحد أو استغلالها بشكل إنفرادي لذلك فإن من الضروري المحافظة على البيئة كونها باتت تشغل بال العديد من الدول والمنظمات الدولية من جراء الآثار السلبية للأنشطة الإنسانية على مكونات وتوازن الأوساط البيئية المختلفة والمتنوعة ، هذه الآثار التي أصبحت تجلياتها واضحة للعيان من خلال مجموعة من الظواهر الطبيعية التي لم تهدد الإنسانية على ملاحظتها وعلى رأسها ثقب الأوزون والانحباس الحراري والتغييرات المناخية وتدهور العديد من المجالات البيئية [2].
   مما دفع المغرب إلى الحد من هذه الأثار التي تهدد البيئة من خلال إحداث الشرطة البيئية حيث اعتبرها البعض ثورة في المجال البيئي من حيث أنها تجعل المغرب في مصاف الدول المتقدمة في مجال التنمية المستدامة .
   وقد تم إحداث الشرطة البيئية تنزيلا لمضامين دستور 2011 القاضي بضمان الحق في بيئة سليمة وتنمية مستدامة[3] وتعزيزا أيضا لمهام المنوطة بالجهاز المكلف بالمحافظة على البيئة ، وبما أن قانون البيئة بصفة عامة الشرطة البيئية بصفة خاصة حديث النشأة فإنه تم تعيين الفوج الأول للشرطة البيئية سنة 2017 .
    وتكمن أهمية الموضوع في أهمية عملية وأخرى نظرية ، وتتجلى هذه الأخيرة في عدم كفاية النصوص القانونية المنظمة للشرطة البيئية والتي لا تتجاوز 10 مواد من المرسوم المنظم لجهاو الشرطة البيئية ، وأهمية عملية تظهر في مواكبة المشرع المغربي للتطورات الاقتصاديةوالإجتماعية في المجال البيئي .
    ومن هذا المنطلق يمكن طرح الإشكالية التالية ، إلى أي حد ساهم جهاز الشرطة البيئية في الحد من المخاطر التي تهدد المجال البيئي ؟.
   وتتفرع عن هذه الإشكالية المركزية مجموعة من التساؤلات الفرعية من بينها :


ü كيف يتم التعيين في الشرطة البيئية وماهي شروط هذا التعيين؟
ü وما هي أهم إختصاصات الشرطة البيئية ؟
ü وماهي المعيقات التي تحد من عمل موظفي الشرطة البيئية؟
ü وما سبل تجاوز المعيقات التي تواجه الشرطة البيئية؟

ولتكون شاملة بقدر ما سوف تكون مركزة سوف نقتصر على التصميم التالي :


المطلب الأول: واقع الشرطة البيئية
المطلب الثاني: آفاق الشرطة البيئية





المطلب الأول واقع الشرطة البيئية

 يعتبر جهاز الشرطة البيئية من بين الأجهزة التي تم إحداثها مؤخرا والتي تهدف إلى المحافظة على البيئة ، وكل ذلك يأتي في سياق مواكبة المستجدات والتطوارات التي يعرفها العالم اليوم في ما يخص المحافظة على البيئة ، ولاسيما الإتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب والمتعلقة بالبيئة ، لذلك فإننا من خلال هذا المطلب سنحاول أن نتوقف على توضيح وتبيين واقع الشرطة البيئية بالمغرب وذلك من خلال الوقوف على النصوص القانونية المؤطرة للشرطة الببيئية.
وهكذا فإننا سنقسم هذا المطلب إلى فقرتين ، الفقرة الأولى نخصصها للحديث عن تعيين مفتشي شرطة البيئة ، على أساس أن نتطرق في الفقرة الثانية للشروط التي يجب أن تتوفر في من يريد الإلتحاق بسلك الشرطة البيئية .


الفقرة الأولى: التعيين وشروطه في الشرطة البيئية


      سنناقش من خلال هذه الفقرة تعيين موظفي الشرطة البيئية والجهة المكلفة بالتعيين ، على أن نناقش في نقطة ثانية شروط التعيين في الشرطة البيئية

أولا : التعيين في الشرطة البيئية

  طبقا للأحكام المنصوص عليها في الفقرة الأولى من  المادة الثالثة من  مرسومرقم  2.14.782والمتعلق بكيفيات تنظيم الشرطة البيئية، تعين السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة الأعوان المعينين ضمن الشرطة البيئية من بين الأعوان المؤهلين طبقا للقوانين السالف ذكرها والمتعلقة بالبيئة، ويسمى هؤلاء الأعوان "مفتشو الشرطة البيئية" .
  وحسب المادة الأولى من المرسوم فإنه " توضعالشرطةالبيئيةالمحدثةبموجبالمادة 35 منالقانون- الإطاررقم 99.12 [4]بمثابةميثاقوطنيللبيئةوالتنميةالمستدامةالمشارإليهأعلاهلدىالسلطةالحكوميةالمكلفةبالبيئة.
  ومن خلال مقضى الفقرة الأولى من المادة الثالثة من المرسوم المذكور يتضح أن من يتولى تعيين مفتشي الشرطة البيئية هي السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، وذلك من خلال المادة الثامنة من المرسوم المتعلقبتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة[5]، التي جاء فيها ما يلي " تناط بمديرية البرامج والانجازات مع مراعاة الاختصاصات المسندة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل للهيئات والسلطات المعنية وبتنسيق معها، المهام التالية :

-         ‏المساهمة في تنفيذ وتتبع إنجاز البرامج والمخططات الوطنية المتعلقة بالتطهير السائل وتدبير النفايات بشراكة مع القطاعات المعنية؛
-         ‏تنفيذ وتتبع برامج مكافحة التلوث الصناعي وتدبير المواد الكيماوية الخطرة؛
-         ‏تطوير منظومات تثمين النفايات الصلبة والسائلة؛
-         ‏إنجاز وتتبع مشاريع نموذجية وميدانية متعلقة بحماية وتثمين الأوساط البيئية.".

وبناءا على النصوص القانونية المذكورة فإن مهمة تعيين الشرطة البيئية تتولاها السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة تحت مراقبة وإشراف الوزارة المكلفة بالطاقة والمعادن الماء والبيئة .


ثانيا: شروط التعيين بالشرطة البيئية

   لقد تعرض المشرع المغربي للشروط الواجب توفرها في أعوان الشرطة البيئية ضمن الفقرة الثانية من المادة الثانية من المرسوم 782.14.2 المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة[6] .
   ويهدف المرسومالمذكور، إلى تحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان الشرطةالبيئية  ومزاولتهم لمهامهم، وذلك بغاية مراقبة الملك العمومي وتحصينه وتثمينه، وكذا إرساء تدبير مندمج للموارد الطبيعية وتوطيد ضمانات استدامتها.
وتشمل مقتضيات هذا المرسوم، على تحديد الإدارات التي لها صلاحية تعيين أعوان الشرطة البيئية، ومسطرة تعيينهم والمقتضيات التي تتعلق بإعداد برامج تكوينهم وتأهيلهم، وحمل أعوان شرطة البيئة لبطاقة مهنية خاصة.
ويشترط المرسوم، أن يتوفر أعوان الشرطة البيئية على أقدمية 5 سنوات على الأقل من الخدمة بصفة متصرف من الدرجة الثانية أو مهندس دولة من الدرجة الأولى، وكذا الاستفادة من تكوين مستمر، بنجاح يتعلق بمجال الوقاية وحماية البيئة وتقنيات المراقبة والتفتيش البيئي وبمساطر معاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمحافظة على البيئة وبتحرير محاضر في شأنها، وتحدد كيفيات هذا التكوين وبرامجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
وأوجب المرسوم، على أعوان شرطة البيئية أداء اليمين القانونية قبل مباشرة مهامهم. ويجب كذلك على أعوان شرطة البيئة التعريف بصفتهم بواسطة بطاقة مهنية تسلمها لهم السلطات الحكومية التابعين لها.
   ومن خلال الإطلاع على شروط وكيفيات تعيين أعوان الشرطة البيئية يتضح بأن المشرع كان حكيما إلى حد ما بفرضه لهذه الشروط قبل التعيين في الشرطة البيئية نظرا للمكانة   تحتلها مهمة المحافظة على البيئة لاسيما وأن المغرب مؤخرا قد صادق على مجموعة من الإتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة فضلا عن كونه أصبح رائدا على المستوى العالمي في مجال المحافظة على البيئة.


الفقرة الثانية : مهام واختصاصات الشرطة البيئية

مهام كثيرة أنيطت بجهاز الشرطة البيئية بالمغرب من أجل حماية البيئة ومن بين هذه المهام  المراقبة، البحث ، التفتيش ، إضافة إلى التحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها .


أولا: مهام المراقبة والبحث
     تعتبر الشرطة البيئية جهازا يسهر على المراقبة والبح عن مرتكبي المخالفات التي تهدد البيئة بشتى أنواعها ، وبالتالي فالشرطة البيئية بعد تلقيها الشكاية تقوم بمهمة البحث والتحري وذلك يتأتى بخروجها إلى عين المكان من أجل جمع المعلومات وتحديد نوع المخالفة المرتكبة وهل فعلا هناك مخالفة بيئية ، وبالتالي فإنها تعتمد على على مجموعة من الأجهزة التي يتم استخدامها لمعرفة الأضرار التي لحقت البيئة جراء الفعل المرتكب وفي حالة تعذر الشرطة البيئية في المراقبة والبح فإنها تتطلب تسخير القوة العمومية من قبل السيد وكيل الملك أو الوكيل العام للملك طبقا للمادة 23 قانون المسطرة الجنائية بعدها يتم أحذ العينات من الماء ملا إذا كان يتجلى الأمر بتلوث المياه أو الهواء لأنه لا يمكن حصر نوع المخالفات المرتكبة وبالتالي بعد أخد العينات يتم توجيهها إلى المختبر ، فور وصولها إلى المختبر يتم تحليلها من قبل مهندسين متخصصين في المجال ، ونتائج التحاليل التي يجريها المختبر الوطني تعتمد عليها الوزارة من حماية البيئة بشراكة مع الشرطة الوطنية لوزارة العدل .

ثانيا: مهمة تحرير المحاضر وقوتها الثبوتية

  بعد عملية المراقبة والتحري وكذا البح يتم معاينة المخالفة وتحرريها في محضر ، لكن قبل تحرير المحضر لابد من بيان المخالفة للمخالف والنصوص القانونية التي تعاقب عليها، وبالتالي يجب على محرر المحضر أن يتحلى بالحيادية عند تحريره للمحضر حي يتضمن هذا الأخير مجموعة من البيانات التي يتم تحريرها في المحضر والمتعلقة بالمخالفة كإسم المخالف وعنوانه وكذا اسم المحرر والهيئة التي ينتمي إليها إلى جانب مجموعة من البيانات التي ينوي تقوم بوضعها في الملحق تاريخ بعد انتهاء المحرر للمحضر ، لا يمكن الطعن في هذه المحاضر إلا بالزور .


بعد الانتهاء من تحرير المحضر يتم ارساله إلى السيد وكيل الملك لاتخاذ الإجراءات القانونية الجاري بها العمل.

المطلب الثاني : آفاق الشرطة البيئية

  إن إحداث الشرطة البيئية جاء تنزيلا لمضامين الدستور القاضية بضمان الحق في بيئة سليمة وفي تنمية مستدامة مضيفة أن القانون الإطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة شكل ثروة في مجال حماية البيئة ومن شأنه أن يجعل المغرب من البلدان المتقدمة في مجال التنمية المستدامة ،حيث أن مع استضافت المغرب لمؤتمر المناخ الدولي الثاني والعشرين لعام 2016 يطمح إلى أن يكون من الدول الأكثر تقدما على صعيد حماية البيئة والتنمية المستدامة .

   لذلك ومن خلال هذا المطلب سوف نتحدث عن افاق الشرطة البيئية بالمغرب وذلك من خلال بيان التحديات التي تعرقل عمل الشرطة البيئية بالكيفية التي احدثت من شأنها (الفقرة الأولى ) ،على أن نبين سبل تجاوز هذه المعوقات من خلال (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : التحديات التي تواجه مهنة الشرطة البيئية

حسب المرسوم 2-14-782 المتعلق بتنظيم وكيفية عمل الشرطة البيئية،فإن هذه الهيئة تضطلع بمهام المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات وتحرير المحاضر في شأنها ،والمنصوص عليها في المقتضيات القانونية المتعلقة بالبيئة .
وصحيح أن الهدف الرئيسي من احداث هذه الشرطة يبقى هو المحافظة على صحة المواطن والعمل على ضمان احترام جميع المشاريع التي تحصل على المصادقة البيئية،إلا أن الواقع العملي يفرض تحديات تحد من عمل هذه الشرطة لعدة أسباب.


أولا: طبيعة موظفي الشرطة البيئية

إن تحديد طبيعة موظفي الشرطة البيئية ينتج عنه اشكالين ،يتمحور الأول حول رهان التكوين ودوره في تزويد المغرب بشرطة بيئية ،سواء أكان هذا التكوين يتعلق بالجانب البيئي ،بحيث يجب على موظفي الشرطة البيئية أن يكونوا على قدر من الإطلاع حول الجانب القانوني والتقني  الذي يهم الجانب البيئي لمواجهة التحديات الهائلة في مجال المناخ .
بالإضافة إلى ضرورة أن يكونوا على قدر من الإحاطة بالجانب القانوني لأنهم مخول لهم تحرير محاضر المعاينات وتكييفها .
ومن وجهة نظرنا ،نعتقد أن تكوين وتأهيل موظفي الشرطة البيئية يشكل حاجزا في تطور منهاج الشرطة البيئية بالمغرب  وطريقة اشتغالها ،إذا أن تكوين موظفي الشرطة البئية له أن يساهم فقط في ممارسة المهام المنوطة بهم بشكل صحيح يتضمن كل من الجانب القانوني والتقني فقط بل في حالة أن ذلك الموظف يكون على بينة واطلاع بالجانب الذي يمارس ضمنه اختصاصه فإن ذلك يساهم في تحسين وتسوية المنازعات ذات الطابع البيئي إما بواسطة التوصيات أو المقترحات التي سوف يعمد على تقديمها وبالتالي تحسين مجال المناخ .
كذلك فإن تحديد طبيعة موظفي الشرطة البيئية ينتج عنه اشكال يرتبط بمسألة الحسم في طبيعة متابعة الأشخاص الذين تحرر في حقهم محاضر لازالت لم تتضح بعد ،مما يطرح معه السؤال حول ما إذا كانوا سيتابعون انطلاقا من القانون الجنائي أم حسب فصول قانون اخر ،وهو ما ينسحب أيضا على مسألة اصلاح الأضرار ،وفي هذا الصدد أكدت "نزهة الوافي" كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة في تصريح للصحيفة الرقمية لوكالة المغرب العربي للأنباء على أنه بالرغم من تسميتها فإن عناصر الشرطة البيئية موظفون مدنيون مكلفون بالمراقبة والتحسيس والوقاية والإستباق اكثر من العمل على زجر المخالفات .
وبالتالي فإن ليست لهؤلاء الموظفون الصفة الضبطية بل يقومون بمهامهم بتعاون مع مصالح الأمن الوطني ووزارة العدل من اجل مراقبة المخالفات البئية .

ثانيا:تنازع الإختصاص في المجال البيئي

إنه مع تفاقم مشكل تلوث المياه والهواء ونهب الرمال وتدمير واقتلاع الأشجار ورمي النفايات الكماوية والصناعية في الطبيعة وكذا النفايات العشوائية والصيد الغير مشروع يطرح عنه اشكالات ورهانات عديدة مما يحتم انخراط مجموعة من القطاعات والمنظمات الحكومية والغير حكومية وتحسين الكفاءات وتحديد مجالات التدخل لضمان الإنسجام بين مختلف المتدخلين .
وعلى اعتبار أن المجال البيئي فهو مجال واسع يشتمل على مجموعة من مكونات البيئية الهواء .التربة . الماء ...لذلك  فإن ضبط المخالفات التي تمس بكل هذه العناصر فهو أمر تتدخل فيه عدة جهات ومنها الشرطة البيئية وشرطة المياه التابعة لوكالات الحوض المائي في المملكة بالإضافة إلى خلية البيئة  المتواجدة بالدرك الملكي .
في رأينا ونظرا للطبيعة التي يمتاز بها المجال البيئي فإن هذا تنازع الإختصاص فهو يعتبر تنازع ايجابي لأن المشرع أوكل لعدة هيئات مراقبة المجال البيئي بصفة عامة.

الفقرة الثانية : سبل تجاوز الإكراهات التي تواجه الشرطة البيئية

بالرغم من المجهودات الجبارة المحدثة من قبل مختلف الفاعلين في المجال البيئي ،وبالرغم من تعدد الجهات المخول لها تأطير عمليات تحديد المخالفات المرتكبة في المجال  البيئي ،إلا أن الأمر يطرح اشكالات تحد من عمل هذه الهيئة ومن أجل الوصول إلى مبتغى المشرع المغربي من احداث هذه الهيئة وبالنظر إلى الإشكالات التي طرحناها بمقتضى الفقرة الأولى ومن أجل تجاوزها يجب العمل على بعض النقط ومنها :


أولا :تزويد الشرطة البيئية بالموارد الكافية للقيام بمهاها


من أجل قيام الشرطة البيئية بمهامها على أكمن وجه ،يجب أن يوضع بين يديها مختلف الموارد المالية والبشرية واللجوستيكية من أجل قيامها بمهامها بالكيفية الصحيحة فمنأجلتغطيةالمساحاتالجغرافيةالمحددةلكلفرقةوالتواجدحيثتتعرضالبيئةللخطروالقيامبالمهامعلىأحسنوجه،يتعينالتجاوبمعالشرطةالبيئيةبشكلجيدوتزويدهابوسائلالعملواللوجستيكالضروري.

ثانيا :تعزيز وسائل الإعلام


اعتبارا أن الإعلام يشكل السلطة الرابعة بالمملكة حسب بعض الحقوقيين بالمغرب ،فإنه يضطلع بمهام اموسعة في الشق المتعلق بالتحسيس والتوعية وعلى اعتبار أن المجتمع المدني يقوم بدور أساسي في اطار تحقيق وتعزيزي التنمية المستدامة وما تتطلبه من امكانيات ،وعلى اعتبار أن المشاكل البيئية فهي تمس بالأساس الجانب الصحي للإنسان ومختلف الكائنات الحية ،لذلك يجب على مختلف الفاعلين في المجال البيئي تقوية التوعية بالمخاطرالمترتب عنهاالتلوثات التي تصيب الجانب البيئي بكل عناصره  سواء اتعلق الأمر بتلوث التربة أو الماء أو الهواء ...  .

ثالثا:تكوين مفتشي الشرطة البيئية

تعتبر مسألة التكوين ضرورة ملحة في شتى الميادين، إذ يناط بموظفي الشرطة البيئية تحرير المحاضر مما يفرض عليهم بالضرورة الإلمام بالجانب القانوني والبيئي على حد السواء،ومن اجل تحسين وتسوية المنازعات المتعلقة بالبيئة لايجب فقط الحد منها  بل يجب أيضا ايجاد حلول جدرية خاصة بالمجال البيئيي لذلك فإننا نسطر على ضرورة التكوين والتكوين المستمر أيضا لموظفي الشرطة البيئية  .








خاتمة:

    لقد شكلت القضايا والمشاكل البيئية المعاصرة أهم الرهانات والتحديات التي تواجهها الإنسانية جمعاء خلال العقود الأخيرة ، وباتت مسألة حماية البيئة من التلوث في صلب السياسات التنموية والتشريعية للدول سواء أكانت متقدمة أو سائرة في طريق النمو ، كما طغى على السطح بشكل لافت للإنتباه مفهوم التنمية المستدامة والقائم على مبدأ التوفير بين متطلبات التنمية وضرورة المحافظة على البيئية من أجل ضمان استمرارية حياة الأجيال الحاضرة والأجيال القادمة فوق سطح الكرة الأرضية .

   ومن تحقيق كل تلك الغايات تم خلق جهاز شرطة البيئة والتي تهدف أساسا إلى حماية البيئة والمحافظة على صحة الأفراد والمواطنين .

   ومن أجل تحقيق الغايات والأهداف المرجوة من هذا الجهاز نقترح تعزيز دورها ببعض التوصيات :

ü     توفير الموارد المالية والبشرية واللوجيستيكية لمفتشي الشرطة البيئية من أجل قيامهم بمهامهم على أكمل وجه.ü   تأطير مفتشي الشرطة البيئية بواسطة التكوين أو عن طريق التكوين والتكوين المستمر في الجانبين القانوني والبيئي .ü   تمتع الشرطة البيئية باستقلال إداري ، وذلك من أجل ضمان الحياد أثناء البحث التحري وتحرير المخالفات . 
     









لائحة المراجع :


لائحة الكتب :
&    ابتسام سعيد الملكاوي " جريمة تلويث البيئة ، دار الثقافة عمان بدون ذكر الطبعة 2008.
&    الهادي مقداد : " قانون البيئة " ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 1433 – 2012 .
&    عبدالمجيد السملالي :" الوجيز في قانون البيئة ،الطبعة الأولى ، دار القلم للطباعة والنشر، الرباط 2006.
&            
الأطروحات :
4 بوشعيب أوعبي " المحافظة على البيئة ، نموذج الجماعات الحضرية والقروية "، أطروحة لنيل دكتوراة دولة في القانون العام كلية العلوم القانونية والإقتصاديةوالإجتماعية أكدال ، جامعة محمد الخامس الرباط ، السنة الجامعية 2003-2004.
4 عبد المجيد السملالي :" الضبط الإداري البيئي " ، أطروحة لنيل شهادة الدكتورة في القانون العام ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية ،أكدال جامعة محمد الخامس الرباط، السنة الجامعية 2000-2001 .
القوانين :
* ظهيرشريفرقم 1.14.09 صادرفي 4 جمادىالأولى1435 (6مارس 2014) بتنفيذالقانونالإطاررقم 99.12 بمثابةميثاقوطنيللبيئةوالتنميةالمستدامة، الجريدة الرسمية عدد 6240 بتاريخ 18 جمادى الأولى 1435 (20 مارس 2014)، ص 3194.
* مرسوم رقم 2.14.782 صادر في 30 من رجب 1436 (19 ماي 2015) ، المتعلق بتنظيف وكيفيات سير الشرطة البيئية ، الجريدة الرسمية 6366 ، صادر بتاريخ 16 شعبان 1436 ( 4 يونيو 2015) ، ص 7514.





[1]عبدالمجيد السملالي :" الوجيز في قانون البيئة ،الطبعة الأولى ، دار القلم للطباعة والنشر، الرباط 2006 ، ص: 13.

[2]الهادي مقداد : " قانون البيئة " ، مطبعة النجاح الجديدة الدار البيضاء ، الطبعة الأولى 1433 – 2012 ، ص : 5.

[3]الفصل 31 من الدستور
[4]أنظرالمادةالأولىمنالمرسومرقم 2.14.782 بتاريخ 30 منرجب 1436 (19 ماي 2015) يتعلقبتنظيموبكيفياتسيرالشرطةالبيئية؛الجريدةالرسميةعدد 6366 بتاريخ 16 شعبان 1436 (4 يونيو2015)، ص 5581.
المادةالأولى:
"توضعالشرطةالبيئيةالمحدثةبموجبالمادة 35 منالقانون- الإطاررقم 99.12 بمثابةميثاقوطنيللبيئةوالتنميةالمستدامةالمشارإليهأعلاهلدىالسلطةالحكوميةالمكلفةبالبيئة."
[5]مرسوم رقم 2.14.758 صادر في 30 ‏ من صفر 1436 (2 ‏ديسمبر 2014 ‏)بتحديد اختصاصات وتنظيم الوزارة المكلفة بالبيئة ،الجريدة الرسمية عدد 6330 ، الصادر بتاريخ 8 ربيع الآخر 1436 الموافق ل 29 يناير 2015 ،

[6]جاء في الفقرة الثانية من المادة الثالثة  من المرسوم 782.14.2 ما يلي :
  "يجب أن يستوفي الأعوان المذكورون أعلاه، قصد تعيينهم ضمن الشرطة البيئية، الشروط التالية:
1-  إثبات توفرهم على أقدمية 5 سنوات على الأقل من الخدمة بصفة متصرف من الدرجة الثانية أو مهندس دولة من الدرجة الأولى؛
2-  الاستفادة من تكوين مستمر، بنجاح يتعلق بمجال الوقاية وحماية البيئة وتقنيات المراقبة والتفتيش البيئي وبمساطر معاينة المخالفات للتشريع والتنظيم المتعلقين بالمحافظة على البيئة وبتحرير محاضر في شأنها، وتحدد كيفيات هذا التكوين وبرامجه بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة؛
3-    أداء اليمين طبقا للتشريع الجاري يه العمل المتعلق بأداء اليمين من لدن الأعوان محرري المحاضر."


الاسمبريد إلكترونيرسالة