جريمة غسيل الأموال، الأركان ومصادر الأموال ومراحل إضفاء الشرعية عليها
الفصل الأول : جريمة تبييض الأموال، أركانها ومصادر الأموال المبيضة ومراحل إضفاء الشرعية على هذه الأموال .
يكشف الاستعراض التاريخي لهذه الظاهرة عن الحداثة النسبية التي يتسم بها مصطلح تبييض الأموال، والذي كان يبدو إلى عهد قريب تعبيرا غريبا ومبهما بالنسبة للكثيرين من عامة الناس ومن المهتمين بامور العدالة الجنائية على السواء، الأمر الذي يستلزم العناية بجلاء مفهوم هذا المصطلح، وتحديد ما هيته ، بما يمهد السبل أمام إحاطة اعمق وأشمل بجوانب تلك الظاهرة . وفي سبيل ذلك سوف نتناول في هذا الفصل :- أركان جريمة تبييض الأموال ( مبحث أول )
– مصادر الأموال الملوثة – المبيضة ( مبحث ثاني)
المبحث الأول : أركان الجريمة
إعمالا لا تفاقية فيينا، وغيرها من الوثائق الدولية ذات الصلة التي حثت الدول الأطرف على تجريم تبييض الأموال بوصفها جرائم جنائية، عمدت دول عديدة إلى تضمين هذه الأفعال في قوانينها العقابية ، وإن اختلفت في تعريفها لهذه الجريمة . لكن وبوجه عام فمن الثابت أن هناك اتفاقا واسع النطاق على تطبيق النموذج القانوني الذي طرحته هذه الاتفاقية لمواجهة ظاهرة تبييض الأموال .
إذن وكما هو واضح فإن هذه الإتفاقية شيدت البنيان القانوني لهذه الجريمة، والذي يتيح لنا – البنيان القانوني – بمفهومه المتقدم دراسة اوسع نطاقا لهذه الجريمة ، أولا من منظور اتفاقية فينا باعتباره نموذجا للشرائع العقابية الحديثة التي تأثرت بالاتفاقية السالفة الذكر وغيرها من الوثائق الأساسية ذات الصلة بالجريمة محل الدراسة ، فضلا عن التشريع المصري الذي يعتبر أبرز تشريع عربي تعرض لهذه الجريمة ، وخطة هذين التشريعي تعبر في حقيقة الأمر عن اغلب الاتجاهات التشريعية السائدة في تجريم تبييض الأمول .
كما أننا سنشير – كلما تسنى لنا ذلك – لموقف مشروع قانون تبييض الأموال المغربي من هذه الجريمة .
وللتقرب أكثر من أركان هذه الجريمة سوف نقسم هذا المبحث إلى مطلبين، نتناول في المطلب الأول الركن المادي لهذه الجريمة وسنخصص المطلب الثاني لدراسة ركنها المعنوي .
المطلب الأول : الركن المادي لجريمة تبييض الأموال .
من المسلم به أنه لا جريمة بدون ركنها المادي ، ويتمثل الركن المادي لجريمة تبييض الأموال ، في مجموعة من العناصر المادية التي تتخذ مظهرا خارجيا تلمسه الحواس على وجه من الوجوه، أي في كل فعل يساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال أو المداخيل الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن إحدى جرائم المخدرات ويتسع مصدر هذه الأموال أو المداخيل في كل من فرنسا ليشمل مصدر الأموال الناتجة عن جميع الجرائم دون حصرها في جرائم المخدرات كما هو الحال في اتفاقية فينا وفي لبنان .
لتحليل هذا الركن من أركان جريمة تبييض الأموال لا بد من التطرق لعناصره ( فقرة أولى) والعناصر المكونة لكل من المحاولة في هذه الجريمة ( فقرة ثانية) والمشاركة فيها ( فقرة ثالثة ) .
فقرة أولى : عناصر الركن المادي
تتكون عناصر الركن المادي، في جريمة تبييض الأموال من : فعل الإخفاء (أولا) أو فعل التمويه ( ثانيا) أو محل الإخفاء أو التمويه (ثالثا) والمصدر غير المشروع للأموالالمبيضة ( رابعا) .
أولا : فعل الإخفاء :
يعتبر تعتيم الأموال ، أو إخفاء مصدرها غير المشروع العنصر الأول والأساسي في جريمة تبييض الأموال والإخفاء هو كل تصرف من شأنه منع كشف حقيقة المصدر غير المشروع وبأي شكل كان ، وبأية وسيلة سواء كان هذا الإخفاء مستورا أو علنيا .
وقد جاء النص على هذه الصورة من صور السلوك المادي في اتفاقية فيننا في مادتها الثالثة :” إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال المتحصلة من الاتجار غير المشروع بالمخدرات ” وبما أن هذه الصورة تشكل في الواقع لب وجوهر عمليات غسل الأموال، حرصت اتفاقية فيينا على اعتبارها جريمة جنائية تستوجب عقاب مقترفها إذا كان يعلم أن الأموال التي تنصب عليها أيا من هذه الأفعال هي أموال متأتية من إحدى الجرائم المرتبطة بالاتجار غير المشروع بالمخدرات أو مستمدة من فعل من أفعال الاشتراك في هذه الجرائم .
أما المشرع الفرنسي ، فقد عني بإدراج فعل المساعدة في إخفاء الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو غيرها من الجنايات والجنح ضمن صور أو مظاهر الركن المادي لجريمة غسل الأموال، قاصدا بذلك توسيع دائرة الملاحقة الجنائية لغاسلي الأموال ، ولو اقتصر نشاط احدهم على مجرد الحيازة لأموال أو متحصلات، يعلم بطبيعة مصدرها الجرمي ، أي بكونها متحصلة من جناية أو جنحة وسواء كان القائم بذلك الفعل شخصا طبيعيا أو معنويا .
وبخصوص الشارع المصري، فقد نص في المادة ( 2 /ب) من قانون مكافحة غسل الأموال على جريمة الإختفاء :” إخفاء المال أو طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه ( أي صاحب الحق فيه) ”
ورغم أن المشرع الجنائي في كل من مصر وفرنسا قد استعمل لفظ الإخفاء فإن الفقه والقضاء في البلدين تحررا منذ زمن بعيد من التقيد بمفهومه الضيق، ووسعا من نطاقه ليدخل في دائرته صورا أكثر شمولا على نحو صار معه تعبير ” الإخفاء ” مرادفا لتعبير الحيازة ، فيكفي لتوافر الإخفاء ان تتصل يد الشخص بالشيء المسروق ، أو المتحصل من جناية أو جنحة لاعتباره مخفيا، وأن يكون سلطان الشخص مبسوطا على هذا الشيء ولو لم يكن في حوزته الفعلية، ويستوب أن تكون الحيازة صريحة أو مستترة . وقد جاء النص على جريمة الإخفاء في القانون الجنائي المغربي أولا في الفصلين 571 و 572 من مجموعة القانون الجنائي بالنسبة لإخفاء الأشياء المتحصلة إما من جنحة أو جناية حسب الأحوال وثانيا : في القانون رقم 03-03 الصادر في 28ماي 2003 المتعلق بمكافحة الإرهاب والذي اعتبر من الأفعال الإرهابية ” إخفاء الأشياء المتحصل عليها من جريمة إرهابية مع علمه بذلك ” .
وإذا كان جانب من الفقه المصري يرى أن غسيل الأموال يعتبر صورة من صور جريمة إخفاء الأشياء المتحصلة من جريمة، وأنه يجوز تطبيق النص الخاص بجريمة الإخفاء في مواجهة المصارف والمؤسسات المالية التي تقبل إيداع أو تحويل أو استثمار الأموال مع علمها بمصدرها غير المشروع اي شبكة سائد وهذه العبارة هدية لمحبي النسخ واللصق، فهناك جانب من الفقه يرى انه لا يمكن تطبيق جريمة الإخفاء على بعض عمليات غسل الأموال مدعما رأيه بأن المصرف لا يحوز الأموال المودعة لديه باسمه أو لحسابه وإنما تظل هذه الأموال مملوكة باسم ولحساب المستفيد منها، ولا يمكن للمصرف التصرف فيها، لأنها تظل في حوزة أصحابها وليس في حيازة المصرف ذاته ، وبالتالي فامتناع المصرف عن فحص مصدر الأموال المودعة لديه، لا يعتبر فعلا إيجابيا وإنما يظل موقفا سلبيا لا تقوم به جريمة الإخفاء وذلك في ظل غياب النصوص التي تعاقب على هذا الامتناع .
وفي تقدير لهذا الرأي ، فإنه ليس صحيحا أن عدم جواز تصرف البنك في المبالغ المودعة لديه ، يحول دون توافر جريمة الإخفاء فالمشرع لم يتطلب أن يكون للمخفي الحق في التصرف في الشيء المتحصل من الجريمة وإنما غاية ما يطلبه أن يكون هذا الشيء تحت يده وفي حيازته ، ولا يتطلب في هذه الحيازة ان تكون كاملة ، وإنما يعتد في جريمة الإخفاء باليد العارضة على الشيء . ومن ناحية ثانية فإن القول بعدم اعتبار امتناع البنك عن التحري عن مصدر المال فعلا إيجابيا هو أيضا محل نظر ، ذلك ان الأمر يتعلق في الحقيقة بفعل إيجابي يتجلى في قيام البنك بتعامل مالي موضوعه مال متحصل من جريمة .
وهذا التعامل يشكل إخفاء طبقا للمفهوم الواسع للإخفاء الذي أخذ به الفقه والقضاء المصريبن
ثانيا : فعل التمويه :
يقصد به اصطناع مصدر مشروع وحقيقي للأموال غير المشروعة، وإدخالها في صلب الأرباح الناتجة عن إحدى الأعمال القانونية ومن أمثلة التمويه ما يعهد إليه غاسلوا الأموال وبالذات في العمليات الدولية المنظمة من إنشاء شركات أجنبية يطلق عليها بعض الأحيان الشركات الصورية، أو شركات الواجهة، وهذه الشركات لا تنهض بالأغراض المنصوص عليها في عقود تأسيسها، بل تقوم بالوساطة في عمليات تبييض الأموال وعادة ما يصعب تعقب النشاط غير المشروع لهذه الشركات خاصة إذا كانت تقوم في ذات الوقت بجانب من العمليات المشروعة كنوع من التمويه لإخفاء عملياتها غير المشروعة الأخرى، وغالبا ما تلبس هذه الشركات ثوب شركات السياحة أو شركات الاستيراد والتصدير أو شركات التأمين .
وقد نصت اتفاقية فيينا على هذه الصورة من صور الركن المادي في المادة الثالثة إلى جانب جريمة الإخفاء .
وبتفحصنا للتشريع الفرنسي نجد أن النصوص المتقدمة فيه، تؤكد عناية هذا المشرع بتحريم هذه الصورة من صور الركن المادي لجريمة تبييض الأموال ، والتي وردت على الشكل التالي :” تمويه مصدر الأموال والمداخيل عير المشروعة ” الفقرة 1 من المادة 324 من قانون العقوبات الفرنسي. ويشمل هذه الصورة مختلف الأفعال الرامية إلى إضفاء الشرعية على الأموال والمداخيل المتحصلة بطريق مباشر أو غير مباشر من إحدى جرائم المخدرات أو من إحدى الجنايات أو الجنح بوجه عام .
ولم يتطلب المشرع الفرنسي ، حدوث هذا التمويه بوسيلة معينة على وجه التحديد، حيث يمكن أن يتم بآية وسيلة كانت كما يستوي أن يكون مقترف سلوك التمويه من الأشخاص الطبيعين أو الاعتباريين مصرف أو غيره من المؤسسات المالية الأخرى .
أما المشرع المصري فقد نص على التمويه إلى جانب الإخفاء، لكنه اعتبره نتيجة مترتبة عن السلوك الإجرامي في جريمة تبييض الأموال، وليس باعتبارها إحدى صور السلوك المادي، ولذلك فالمادة ( 1/ب) من قانون مكافحة غسل الأموال اشترطت أن يكون الغرض منها إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره، وبالتالي، فالإخفاء والتمويه ليسا من صور السلوك الإجرامي بل هما نتيجة إجرامية في جريمة غسل الأموال .
ثالثا : محل الإخفاء أو التمويه.
إن المحل الذي يرد عليه السلوك المجرم في هذه الجريمة، هو العائدات أو المتحصلات الإجرامية، أي الأموال غير المشروعة المتأتية بطريق مباشر أو غير مباشر من إحدى الجنايات أو الجنح .
وقد اشتملت المادة الأولى من اتفاقية فيينا على تعريف محدد لكل المتحصلات والأموال فنصت على أنه” يقصد بتعبير المتحصلات كل الأموال المستمدة أو التي تم الحصول عليها بطريق مباشر أو غير مباشر من ارتكاب جريمة منصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة الثالثة، أو الصكوك التي تثبت تملك تلك الأموال وفي حق متعلق بها ” المادة 1 ف من الاتفاقية .
ويشير التعريفات المتقدمان إلى المفهوم الموسع الذي اعتمدته اتفاقية فيينا للعائدات أو المحصلات غير المشروعة التي تشكل محل جريمة تبييض الأموال مما يسمح باستيعاب كافة الصور التي يمكن أن تكون عليها تلك المتحصلات وأيا ما كانت طبيعة تلك الأموال .
وقد أخذ القانون الفرنسي بذات المفهوم الواسع الذي اعتمدته اتفاقية فيينا للمتحصلات الإجرامية التي تشكل محل جريمة غسل الأموال . ولكن ما يلاحظ هو أن القانون الفرنسي في قانون العقوبات الجديد، قد أتى بمسميات جديدة مغايرة لما درجت عليه اتفاقية فيينا في هذا الصدد إذ تحدثت الفقرة 1 من المادة 324 من ذلك القانون عن غسل ” الأموال أو المداخيل ” ونجد أن الفقرة 2 من نفس المادة أشارت إلى العائد المباشر أو غير المباشر من جناية أو جنحة مستخدمة تعبير ” رؤوس الأموال ” أو ” الأصول ” وهذا الاختلاف ليس سوى اختلافا في المرادفات فحسب .
أما المشرع المصري فنجده جعل من “الشيء” المحل الذي ترد عليه الجريمة ، قاصدا بذلك كل ماله قيمة معنوية أو اقتصادية ، ويتسع مدلول الشيء بدلك ليشمل الأسرار والمراسلات والمعلومات وغيرها، كما يشمل مدلول الشيء أيضا كل ما تم شراءه بالمال المتحصل من الجريمة ، وذلك استنادا إلى فكرة الحلول العيني التي تعني تتبع المال المتحصل من جريمة إلى أية صورة يؤول إليها .
وقد حدد المشرع المصري المقصود بالمال في المادة الأولى /أ بأنه :” العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية، والأوراق التجارية وكل ذي قيمة من عقار أومنقولا مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها والصكوك والمحررات المثبتة لها ” المادة الأولى أ من قانون مكافحة غسل الأموال .
وفي مشروع قانون تبييض الأموال المغربي، نجد أن المحل الذي ترد عليه هذه الجريمة هو كل الأموال أو الحقوق أو الممتلكات أيا كان نوعها ليمنع بدوره مفهوما متسعا سيرا على نهج القوانين السالفة الذكر .
وقد استقر الفقه والقضاء المقارن، كذلك على إعطاء مدلول متسع للمال محل الجريمة وتطبيقا لذلك قضى القضاء الأمريكي بأن ” للعائدات المتحصلة من الجريمة معنى يتجاوز مجرد النقود السائلة” .
كما أن الفقه والقضاء الألماني أجمعا على إعطاء تعبير ” الشيء” مدلول أوسع من المدلول الوارد في القانون المدني ، ليشمل كل شيء منقول ، أو غير منقول له قيمة مالية معتبرة ويدخل في مدلول الشيء الحقوق بل وحتى الديون يمكن أن تكون موضوعا للجريمة .
رابعا : المصدر غير المشروع للأموالالمبيضة
تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة تابعة تفترض ابتذاء وجود جريمة سابقة هي مصدر الأموال موضوع الغسل أو التبييض وبما أنها من الجرائم الاقتصادية فهي ترتبط في الغالب بالجريمة المنظمة كجرائم المخدرات والإرهاب وتهريب السلاح .
وقد اختلفت الوثائق الدولية في تحديد نطاق الجريمة الأولية، حيث اقتصرت بعض الوثائق على تجريم وعقاب غسل الأموال المتحصلة، وهو الاتجاه التي سارت عليه اتفاقية فيينا باعتبارها معنية بهذا النوع من الجرائم فقط، لتعنى اتفاقيات دولية أخرى ذات نطاق أشمل وأوسع يتناول أنشطة غسل الأموال المتحصلة من الجريمة بوجه عام من ذلك يتضح لنا أن اتفاقية فيينا ، قد حددت مصدر العائدات المالية غير المشروعة وحصرتها في المخدرات وذلك في المادة ( 3/ف أ) إضافة إلى كل فعل من أفعال الإشتراك في هذه الجرائم .
أما قانون العقوبات الفرنسي فقد تنازعه اتجاهات في تحديده لنطاق الجريمة الأولية ، فهو قد جرم وعاقب على مختلف صور تبييض الأموال المتحصلة من الجنايات والجنح أيا كانت طبيعتها. بينما حرص في الوقت ذاته على تقرير صورة خاصة لهذه الجريمة وهي جريمة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات على وجه التحديد .
أما المشرع المصري فقد عمد إلى تحديد الجرائم الأولية مصدر الأموال غير المشروعة على سبيل الحصر وعددها في 17 جريمة .
لكن القضاء في هذا البلد ، ذهب إلى التوسع في مفهوم تلك الجريمة حتى باتت تشمل كل الجنايات والجنح المنصوص عليها في قانون العقوبات. ومما لا شك فيه أن هذا التفسير الموسع في ماهية الجريمة الأولية إنما يشكل انتهاكا لمبدأ الشرعية الجنائية حيث لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص منضبط يحدد على وجه الدقة كافة الأركان والعناصر اللازمة لقيام الجريمة، باإضافة إلى خرقه مبدأ أصيل يحكم تفسير قواعد القانون الجنائي وهو مبدأ التفسير الضيق لهذه النصوص. وقد اختار مشروع قانون تبييض الأموال المغربي مستوى التجريم الذي وصل إليه القانون الفرنسي وذلك بتحريم تبييض الأموال المحصل عليها من جناية أو جنحة .
فقرة ثانية : الشروع في تبييض الأموال ( المحاولة)
المحاولة أو الشروع هو البدء في التنفيذ بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الجاني فيها. ولا يعد شروعا مجرد العزم على ارتكاب الجريمة ولا الأعمال التحضيرية لذلك .
وهكذا فإن إدخال الأموال المغسولة في الدورة المالية ( التوظيف) من أجل إخفاء مصدرها غير المشروع دون الوصول إلى مرحلة شرعنة تلك الأموال لسبب خارج عن إرادة الفاعل تعتبر محاولة في جريمة غسل الأموال ، ويستوجب إنزال العقاب على مرتكبها .
وقد أشارت اتفاقية فيينا إلى المحاولة في جريمة تبييض الأموال إلى جانب الاشتراك في المادة 3 :” الإشتراك في ارتكاب أية جرائم منصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية أو التواطؤ على ذلك أو الشروع فيها”
أما المشرع الفرنسي ، فنجده لم ينص على تجريم المحاولة في جريمة تبييض الأموال ، ونفس الشيء نجده في التشريعين المصري والمغربي.
فقرة ثالثة : الاشتراك في الجريمة :
إذا كان الأصل أن يضطلع شخص واحد ( الفاعل الأصلي) أو أكثر ، بارتكاب كافة العناصر المكونة للنشاط الإجرامي فليس ثمة ما يحول دون إسهام أخرين في وقوع الجريمة المعاقب عليها قانونا وذلك من خلال المساهمة أو من خلال الإشتراك .
ولا غرو في أن التمييز بين المساهمة والمشاركة لا يكون دوما سهل المنال بالنسبة للقاضي الجنائي ، أما الفقه فقد اختلف كثيرا فيما يخص تحديد المعايير التي تمكن من التمييز بين المساهمة والمشاركة وحددت نفس العقوبة للمساهمة أو المشارك طبقا لما يتم الحكم به على الفاعل الأصلي
وفيما يخص موقف المشرع المغربي فقد ميز بين المساهم والمشارك في الفصلين 128 و 129 من مجموعة القانون الجنائي .
وقد حرصت اتفاقية فيينا على تجريم صور المشاركة الجنائية في جرائم غسل الأموال ودعت الدول الأطراف إلى اتخاذ التدابير اللازمة لتجريم الأفعال التالية :
1-تحريض غير أو حضهم علانية بأي وسيلة على ارتكاب أي من الجرائم المتعلقة بغسل الأموال المتحصلة من الإتجار في المشروع بالمخدرات أو غيرها من الجرائم المنصوص عليها في المادة 3 من هذه الاتفاقية.
2-الاشتراك في ارتكاب أية جرائم منصوص عليها في المادة 3 من الاتفاقية أو التواطؤ على ذلك الشروع فيها أو المساعدة أو التحريض عليها .
والتحريض الوارد هنا، هو من قبيل التحريض الفردي أو الخاص الموجه إلى شخص بعينه أو إلى أفراد معينين بذواتهم في غير علانية. ويلحق بذلك المساعدة أو التحريض على ارتكاب هذه الجرائم أو تسهيلها أو إبداء المشورة بصدد ارتكابها .
ويبدوا أن الاتفاقية انحازت إلى جانب الإسهاب أو التفصيل في نكر هذه الأفعال من باب الاحتياط والتحوط وحتى يكون هناك شمول وإحاطة بكافة صور التورط في عملية غسل أموال المخدرات
أما بخصوص موقف المشرع الفرنسي ، فقد تعرض للمشاركة في جريمة غسل الأموال وذلك في المادة 222/34 والمادة 222/38 حينما اعتبر أن من قبيل غسل الأموال تقديم المساعدة في عمليات إيداع وإخفاء، أو تحويل العائدات المتحصلة من إحدى هذه الجرائم . وبالتالي فهذا المشرع قد تعرض للمساعدة باعتبارها صورة من صور المشاركة في أكثر الوسائل شيوعا في مجال غسل الأموال والتي تتمثل في أفعال الإيداع والإخفاء والتحويل التي تقع على العائدات المتحصلة من جرائم المخدرات وغيرها من الجنايات والجنح بوجه عام. وسواء تم تقديم ” المساعدة” محل التجريم من جانب الأشخاص الطبيعيين المتورطيين في غسل الأموال أو من جانب المصارف أو غيرها من المؤسسات المالية .
أما بالنسبة للتشريع المصري فالنشاط الإجرامي للشريك يتخذ صورة التحريض أو الاتفاق أو المساعدة .فالتحريض هو خلق الجريمة لدى شخص ثم تدعيم هذه الفكرة حتى تتحول إلى تصميم على ارتكاب الجريمة . أما الاتفاق فهو انعقاد إرادتني أو أكثر على ارتكاب الجريمة ، أما المساعدة فهي تقديم العون في أي صورة إلى الفاعل ليرتكب جريمته .
ويجب أن يكون فعل الاشتراك سابقا أو معاصرا للأفعال التي تقع بها الجريمة الأصلية ومن ثم يتحقق الإشتراك إذا تمت المشاركة في الأعمال المجهزة للجريمة .
أما بخصوص موقف المشرع قانون تبييض الأموال المغربي، فقد أشار إلى المشاركة وذلك في صورة المساعدة ” أو لغرض مساعدة مرتكب الفعل الجرمي الأصلي على الإفلات من العقاب ”
المطلب الثاني : الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال .
لا يكفي لقيام جريمة غسل الأموال، أن يقوم الفاعل بإحدى صور السلوك المجرم التي يتحقق بها الركن المادي، وإنما يلزم توافر الركن المعنوي، الذي يتخذ في هذه الجريمة صورة القصد الجنائي أو العمد فجريمة غسل الأموال هي جريمة عمدية قوامها إرادة السلوك أو النشاط المكون لركنها المادي، والعلم بكافة العناصر الجوهرية التي تعطي لهذه الجريمة خصوصيتها القانونية ، إذ لا يكفي لقيامها مجرد الإهمال أو الخطأ غير المقصود. وقد أفصحت اتفاقية فيينا عن الطبيعة العمدية في المادة الثالثة مما يعني استبعاد تصور وقوع هذه الجريمة بطريق الخطأ غير العمدي أو الإهمال .
وينبغي لمساءلة الفاعل جنائيا أن يتوافر لديه القصد العام والقصد الخاص .
فقرة أولى : القصد العام :
القصد العام كما ذكرنا هو إرادة الجاني المتوجهة إلى اقتراف الركن المادي للجريمة مع العلم به، ويتوفر القصد العام لدى مبيض الأصول بعلمه بحقيقة المصدر غير المشروع للأموال، وينتفي الركن المعنوي ، إذ انتفى هذا العلم، وانتفت معه إرادة غسل الأموال.
وبذلك فالقصد العام في جريمة تبييض الأموال هو:
أولا : العلم بالمصدر غير المشروع
ثانيا : إرادة سلوك تبييض الأموال .
أولا : العلم بالمصدر غير المشروع :
ينبغي إن يتوافر لدى مبييض الأموال العلم بحقيقة المصدر غير المشروع للأموال أي العلم الواقعي بكون هذه الأموال متحصلة من إحدى الجرائم أو الجنح ، ولا يكفي فقط الاعتقاد الخاطئ بالمصدر غير المشروع للأموال.
إذن وكما أوضحنا آنفا ، فالركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال، ينتفي متى انتفى العلم بالمصدر غير المشروع للأموال.
وقد أولت اتفاقية فيينا عناية خاصة لهذا العنصر إذ نصت على ما يلي : -” تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من إحدى جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات المنصوص عليها في الاتفاقية”
-“إخفاء أو تهويه حقيقة الأموال، مع العلم بأنها مستمدة من إحدى الجرائم المشار إليها المادة 3/3 من الاتفاقية ”
-” اكتساب أو حيازة أو استخدام الأموال مع العلم وقت تسلمها بأنها مستمدة من إحدى الجرائم المشار إليها ”
وكما يظهر من هذه المواد فالإتفاقية استلزمت توافر العلم وقت تسلم الأموال فقط. ومن ثم تنتفي جريمة غسل الأموال، وفقا لهذه الاتفاقية، إذ كان الشخص حسن النية وقت تسلمه أو حيازته للأموال، حتى ولو توافر فيما بعد علمه بالمصدر غير المشروع للأموال، كما أشار إلى ذلك الأستاذ جلال وفاء محمدين .
ويعتبر التشريع الفرنسي بدوره، أن جريمة تبييض الأموال هي جريمة عمدية ولم ينص على جواز وقوعها بطريق الخطأ لكنه وفي المقابل نجده لم ينص على علم الجاني بالمصدر غير المشروع للمال. وقد كان الشارع الفرنسي ، قبل قانون 1996 ، يوجب توافر علم المتهم بان المال موضوع الجريمة متحصل من جريمة من جرائم الاتجار في المخدرات وهو ما كان يشكل وسيلة دفاع مهمة للمتهمين بجرائم غسل الأموال، إذ كان بوسع المتهم أن يتذرع بأنه كان يعتقد بأن المال متحصل من جريمة أخرى غير هذه الطائفة من الجرائم وهو ما أدى إلى عدم فاعلية تجريم غسيل الأموال في القانون السابق .
وقد أشار التشريع المصري بدوره إلى عنصر العلم بطبيعة المال ومحل الغسل في المادة الثانية من قانون غسيل الأموال لكن الفقه في هذا البلد أثار التساؤل عن الوقت الذي يجب أن يتوافر فيه العلم.
أما في ما يخص موقف مشروع قانون تبييض الأموال المغربي فنجده قد أوجب توافر العلم المصدر وغير المشروع للأموال موضوع التبييض .
والبادي من الاتجاهات الفقه في كل من مصر وفرنسا أن الركن المعنوي للجريمة لا يتوفر إلا بتحقق العلم اليقيني الذي لا يداخله شك بالعناصر الواقعية التي يتألف منها الجرم، وهو ما أكدته بوضوح كل من محكمتي النقض المصرية والفرنسية حيث استقرت أحكامها على أن وجود شكوك تحيط بحقيقة مصدر الأموال التي يحوزها المتهم لا يستخلص منه بالضرورة توافر علمه بالمصدر غير المشروع لهذه الأموال .
ثانيا : إرادة سلوك تبييض الأموال .
غني عن البيان أن الإرادة الواعية الحرة هي أساس الركن المعنوي اللازم توافره لقيام الجريمة قانونا ، إذ ينتفي هذا الركن في جريمة غسل الأموال أو في غيرها من الجرائم بانتفاء إرادة النشاط المكون للركن المادي في الجريمة، وسواء تمثل ذلك النشاط في فعل إيجابي ، أو في مجرد الامتناع.
وقد تنتفي الجريمة إذا جاءت الإرادة في شكل من الأشكال التالية :
– إذا كانت إرادة إتيان النشاط المخالف للقانون منتفية ابتداء وكلية .
– إذا كان النشاط الذي اتاه الجاني يعبر عن إرادة غير واعية كما في حالات صغر السن والجنون ، والسكر الإضطراري …
– إذا كانت الإرادة واعية ولكنها مشوبة بعيب الإكراه .
ويؤكد جانب من الفقه صعوبة استخلاص ” النية الإجرامية” في بعض صور جريمة غسل الأموال من ناحية ، فضلا عن صعوبة إثارة بعض الأسباب التقليدية ، لانتقاء أو تعيب الإرادة ، بصدد هذه الجريمة من ناحية أخرى .
فقرة ثانية : القصد الخاص :
القصد الخاص هو انصراف إرادة الجاني إلى غرض أو باعث معين ، وفي جريمة تبييض الأموال فإن القصد الخاص يتحقق عند التثبت من إرادة إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال المنقولة ، أو غير المنقولة أو الموارد الناتجة عن جرائم المخدرات، أو عن جناية أو جنحة بوجه عام .
وإذا كانت القاعدة المقررة في تحديد نوع القصد الجنائي هي الاكتفاء بالقصد العام ما لم ينص الشارع على وجوب توافر قصد خاص إلى جانبه . وتذهب غالبية التشريعات المقارنة إلى الاكتفاء بالقصد الجنائي العام ، بعنصريه: العلم والإرادة . ومن أمثلة التشريعات التي تبنت هذه الوجهة نجد التشريعين الفرنسي والألماني، غير أن بعض التشريعات الأخرى لا تكتفي بالقصد العام، وإنما توجب انصراف قصد الجاني إلى غايات معينة، بحيث ينتفي القصد إذا لم تتجه نية الجاني إليها ومن أمثلة هذه الأخيرة التشريع الأمريكي والمصري .
والبين من النصوص التجريمية التي ساقتها اتفاقية فيينا، أنه يلزم توافر القصد الجنائي الخاص في صورة واحدة من الصور الثلاثة التي أورتها تلك الاتفاقية للسلوك الإجرامي في جريمة غسل الأموال وهي ” تحويل أو نقل الأموال ” المادة الثالثة (ب/1) .ولم تكتف هذه المادة بمجرد اتجاه إرادة الجاني إلى مباشرة النشاط الإجرامي الذي يقوم به الركن المادي مع علمه بذلك. وإنما استوجبت أن يقصد الجاني من وراء نشاطه الإجرامي تحقيق أحد الغرضين غير المشروعين اللذان يعتبران بمثابة القصد الخاص وهما:
1-إخفاء أو تمويه المصدر الجرمي للأموال غير المشروعة
2-مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب إحدى جرائم الإتجار غير المشروع بالمخدرات .
أما في ما يخص التشريع الفرنسي، فمعرفة القصد الجنائي اللازم لتوافر جريمة غسل الأموال ، يتعين التمييز بين صورتي الركن المادي لجريمة الغسل الواردة في المادة 324 ، فبالنسبة للصورة الخاصة بتسهيل التبرير الكاذب لأصل الأموال ، أو الدخول فإنه يتعين توافر القصد الجنائي العام، فالغاسل يجب أن يعلم بأن هذه الأموال تخص شخصا ارتكب جناية أو جنحة وإن كان لا يشترط توافر العلم لديه بأن هذه الأموال مصدرها إجرامي .
أما بالنسبة للصورة الثانية المتمثلة في المساهمة في عملية التوظيف، أو الإخفاء فهي تتطلب القصد الجنائي الخاص بتوافر العلم لدى الغاسل بأن المال محل الغسل ناتج بطريق مباشر عن جريمة تعد جناية أو جنحة .
وبخصوص التشريع المصري، فالمادة 2 من قانون مكافحة غسل الأموال اشترطت توافر القصد الجنائي الخاص، هذا الأخير الذي يتحقق إذا كان الغاسل قد قصد من نشاطه إخفاء المال أو تمويه طبيعته أو مصدره أو مكانه أو صاحبه ، أو صاحب الحق فيه ، أو تغيير حقيقته أو الحيلولة دون اكتشاف ذلك أو عرقلة التوصل إلى شخص من ارتكب الجريمة الأولية .
إذن وحسب الدكتور إبراهيم حامد طنطاوي فالمشرع المصري هدف من خلال هذا القانون تجريم الأفعال المكونة لهذا السلوك لكن كان يتعين عليه، حسبه الاكتفاء بتوافر القصد الجنائي العام، لأن تطلب القصد الخاص يضيق من نطاق الركن المعنوي، فكان يكفي لتوافر القصد الجنائي أن يعلم الغاسل بأن هذا المال متحصل من جريمة من الجرائم التي قررها المشرع على سبيل الحصر، وأن تتجه إرادته إلى إتيان السلوك المادي وإرادة النتيجة الإجرامية .
أما مشروع القانون المغربي لتبييض الأموال فقد اشترط لدوره توافر القصد الجنائي الخاص، الذي يتحقق متى كان القصد من الجريمة هو إخفاء منشأ المال غير المشروع والتمويه والحيلولة دون اكتشافه أو لغرض مساعدة مرتكب الفعل الجرمي على الإفلات من العقاب .
______________________________
– نادر عبد العزيز شافي ، تبييض الأموال ، دراسة مقارنة ، منشورات الحلبي الحقوقية – بيروت 2001 ص 44.
– محمد سامي الشوا : السياسة الجنائية في مواجهة غسل الأموال دار النهضة العربية القاهرة 2001 ص 87.
– المحامية هيام الجراد : المدوالجزر بين السرية المصرفية وتبييض الأموال دراسة مقارنة لقوانين التي تحكم السرية المصرفية وتبييض الأموال ص 93 منشورات الحلبي الحقوقية 2004.
– أشرف شمس الدين توفيق : تجريم غسل الأموال التشريعات المقارنة مرجع سابق ص 60.
– مصطفى طاهر : المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات ، مرجع سابق ص 112.
– مداخلة الأستاذ عبد النباوي : تحت عنوان السياسة الجنائية في مكافحة غسل الأموال، أي نموذج يصلح للمغرب ” في ندوة السياسية الجنائية بالمغرب واقع وآفاق الأعمال التحضيرية ” التي انعقدت أشغالها أيام 9-10-11 دجنبر بمكناس 2004. منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة ندوات والأيام الدراسية العدد 3 /2004 ، المجلد الأول ص 61.
– شمس الدين أشرف توفيق، تجريم غسيل الأموال في التشريعات المقارنة مرجع سابق ص 113.
– شمس الدين أشرف توفيق، تجريم غسيل الأموال في التشريعات المقارنة مرجع سابق ص 114.
– مصطفى طاهر المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، مرجع سابق ، ص 110
– هيام الجراد، المدوالجزرر السرية المصرفية وتبييض الأموال ” دراسة مقارنة ” ، مرجع سابق ص 93.
– جلال وفاء محمدين ، مكافحة غسل الأموال طبقا للقانون الكويتي رقم 35 لسنة 2002 مقارنة بكل من القانون المصري واللبناني والإماراتي دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2004 ص 44. .
– جلال وفاء محمدين، المرجع السابق ، ص 45.
– دكتور عبدالفتاح بيومي حجازي ” جريمة غسل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع ” دار الفكر الجامعي الإسكندرية طبعة 2005 ص 116.
– مصطفى طاهر ” المواجهة التشريعية الظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات مرجع سابق ص 112 – يقصد بذلك أي جريمة من جرائم الإتجار بالمخدرات بمفهومه الواسع ، وبما يشمل إنتاج المخدرات وصنعها واستخدامها ، أو تضيرها أوعرضها للبيع أو توزيعها، أو تسليمها بأي وجه كان –
– ساقت اتفاقية تونس ذات التعريفين لكل من المتحصلات المادة (1/17) والأموال المادة (1/18)
— مصطفى طاهر ” المواجهة التشريعية الظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات مرجع سابق ص 104
– أشرف شمس الدين توفيق : تجريم غسل الأموال في التشريعات المقارنة ” مرجع سابق ص 108.
– عبدالفتاح بيومي حجاجي ، جريمة غسل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع مرجع سابق ص 161.
-إبرهيم حامد طنطاوي ، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال في مصر دار النهضة العربية / القاهرة 2003 ص 65.