U3F1ZWV6ZTk4ODMzMjkxNDRfQWN0aXZhdGlvbjExMTk2NDQ4NjAwMg==

ظاهرة تبييض الأموال، ماهيتها، تأصيلها التاريخي

 ظاهرة تبييض الأموال، ماهيتها، تأصيلها التاريخي



الأصل أن تكون الأموال المتداولة في دولة ما معروفة المصدر، وأن يكون هذا المصدر مشروعا، بمعنى أن تكون ملكية الشخص (الطبيعي أو الاعتباري) للأموال النقدية والعينية مشروعة بألا تكون تلك الأموال في اكتسابها أو في حيازتها مخالفة القانون، أي ناتجة عن مصدر إجرامي. ومالك أو حائز الأموال غير المشروعة […]

فصل تمهيدي : ظاهرة تبييض الأموال، ماهيتها، تأصيلها التاريخي
[…] لا يستطيع الاستفادة بها بسبب مطاردة الدولة له، فيلجأ إلى القيام بعملية أو عدة عمليات يصبح بعدها الوقوف على مصدر أمواله غير مشروعة مستحيلا أو شبه مستحيل ، ثم يدفع المجرم بتلك الأموال إلى النور حيث حركة التداول ليتمكن من الاستفادة بها، وقد اصطلح على تسمية هذه العملية بتبييض الأموال .

وعملية تبييض الأموال لها مخاطر اقتصادية واجتماعية وسياسية وأمنية بالغة على المجتمع. لهذا يجب تحديد ماهية ظاهرة تبييض الأموال (مبحث أول)، ثم التعرف على تأصيلها التاريخي ( مبحث ثاني).
مبحث أول : ماهية ظاهرة تبييض الأموال
إن تحديد ماهية ظاهرة تبييض الأموال ، سوف يدفع بنا إلى إعطاء فكرة توضيحية حول مصطلح ” تبييض الأموال” ذلك أنه من خلال ظاهر العبارة قد يستفاد بأنها عملية مشروعة وشريفة تقوم على إضفاء القيمة القانونية للأموال التي يجري عليها التبييض، انطلاقا من الفهم اللغوي لكلمة ” تبييض” أي جمل الشيء أبيضا . لذلك يقتضي وضع الأموال في نصابها القانوني والتنبيه بأن هذه العملية هي من الأنشطة المخالفة لمفاهيم الإنسانية والأخلاقية والدينية من هنا ولكي لا يحصل أي التباس في فهم عبارة تبييض الأموال فإن من الفقه من دعا إلى استبدال العبارة المذكورة بعبارة أكثر دلالة على الصيغة غير المشروعة لهذه الظاهرة ، فاقترح استعمال تعبير ” التبييض غير المشروع للأموال” لكننا سنستعمل في هذا البحث ونظرا لعنوانه الذي هو ” تبييض الأموال فقها وتشريعا” التعبير الذي أخذت به التشريعات الدولية والداخلية، ومنها التشريع المغربي وذلك من خلال مشروع القانون المتعلق بتبييض الأموال الذي لا زال محل دراسة من طرف الحكومة إلى يومه … وإذا كان هذا الخصوص رفع الغموض عن عبارة ” تبييض الأموال ” فما هو مفهوم تبييض الأموال ؟ (مطلب أول) وما هي خصائص هذه الظاهرة ؟ ( مطلب ثان ) وما هي علاقتهما بغيرها من الجرائم ؟ (مطلب ثالث ) .
المطلب الأول : مفهوم تبييض الأموال

إن لعبارة تبييض الأموال العديد من التعريفات، وذلك لاختلاف وجهات نظر ومصالح الجهات التي تعرضت لتعريف تبييض الأموال، إلا أنها ورفع ذلك متفقة في مضمون هذا التعريف . وعلاوة عليه ، انقسمت التشريعات والآراء الفقهية القانونية في تعريف تبييض الأموال إلى قسمين :
قسم الأول : مفهوم قانوني ضيق لتبييض الأموال. ( فقرة أولى )
قسم ثان: مفهوم قانوني واسع لتبييض الأموال .(فقرة ثانية)

لكن قبل التطرق إلى القسمين السابقين فماذا عن مصطلح ” الأموال “؟

فقد عُرفت بأنها :” العملة الوطنية والعملات الأجنبية والأوراق المالية ( الأسهم- السندات) والأوراق التجارية (الكمبيالية – السند الإذني – الشيك) وكل ذي قيمة من عقار أو منقول مادي أو معنوي وجميع الحقوق المتعلقة بأي منها ، والصكوك والمحررات المثبتة لكل ما تقدم ”

الفقرة الأولى : المفهوم القانوني الضيق لتبييض الأموال :

إن التشريعات والآراء التي أعطت تعريف ضيق لتبييض الأموال اقتصرت على الأموال غير المشروعة الناتجة عن تجارة المخدرات فقط، وهي كالآتي :

* اتفاقية فيينا لعام 1988 : جرمت ” الأعمال التي من شانها تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها مستمدة من أية جريمة من جرائم المخدرات، أو من فعل من أفعال الإشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم ، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع للأموال أو قصد مساعدة أي شخص متورط في ارتكاب مثل هذه الجريمة أو الجرائم على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله ، وكذلك إخفاء أو تمويه حقيقة الأموال أو مصادرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو الحقوق المتعلقة بها أو ملكيتها، مع العلم بأنها مستمدة من جريمة أو جرائم المخدرات أو مستمدة من فعل من أفعال الإشتراك في مثل هذه الجريمة أو الجرائم” .
* القانون اللبناني : تنص المادة 749 منه على أن تبييض الأموال هو :” كل فعل من شأنه إيجاد تبرير كاذب بأية وسيلة كانت لمصدر الأموال أو المداخيل الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى جرائم المخدرات ويعتبر من قبيل تبييض الأموال ، كل فعل يساهم في عملية توظيف أو إخفاء أو تحويل عائدات ناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى جرائم المخدرات ” .

وفي هذا السياق، فإن الدكتور محمد شعيب ، يعتبر بأن ” تبييض الأموال هو إخفاء مصادر الأموال القدرة الناتجة عن تجارة المخدرات ودخولها في مجال الاستثمار ” .

الفقرة الثانية : المفهوم القانوني الواسع لتبييض الأموال

لم تكتفي التشريعات والآراء الفقهية التي صاغت تعريفا واسعا لتبييض الأموال بالأموال الناتجة عن تجارة المخدرات فقط، بل ربطتها بجميع الأموال القدرة الناتجة عن كل الجرائم والأعمال غير المشروعة، وهذه التعريفات على الشكل التالي :

*القانون المغربي : يعتبر تبييض الأموال – مشروع قانون تبييض الأموال- ” كل فعل مباشر أو غير مباشر يرتكب لاكتساب أموال أو حقوق أو ممتلكات أيا كان نوعها أو التصرف فيها أو إدارتها أو حفظها فر خزانة أو استبدالها أو إيداعها أو ضمانها أو استثمارها أو نقلها ، أو حيازتها أو تحويلها، إذا كانت متحصلة من جناية أو جنحة لا تقل عقوبتها عن سنتين من الحبس مع العلم بذلك متى كان القصد من ذلك إخفاء منشئه غير المشروع أو تمويه أو الحيلولة دون اكتشافه، أو لغرض مساعدة مرتكب الفعل الجرمي الأصلي عن الإفلات من العقاب ” .
– القانون السعودي: تنص المادة الأولى، الفقرة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال بأنه ” أي فعل أو الشروع فيه بقصد إخفاء أو تمويه طبيعة أموال مكتسبة خلافا للشرع أو النظام وجعلها تبدو وكأنها متأتية من مصادر مشروعة ”
-القانون الأمريكي لعام 1986 : الذي اعتبر تبييض الأموال :” كل عمل يهدف إخفاء طبيعة أو مصدر الأموال الناتجة عن النشاطات الجرمية ”
-فريق العمل المالي (GAFI) جهاز تابع لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في الأمم المتحدة ، مكلف بالتنسيق الدولي في شأن مكافحة تبييض الأموال – اعتمد هو كذلك تعريفا واسعا لتبييض الأموال، فشمل أنواعا أخرى من المال المبيض المتأتي عن الإتجارة بالسلاح والتهرب من الضرائب والجمارك … إلخ .
-وفي هذا السياق كذلك يعرف تبييض الأموال ، وذلك باستعمال عبارة غسيل الأموال :” غسيل الأموال عبارة عن معالجة لمصدر الدخل الأول أو الأساسي غير المشروع (الناجم عن جريمة ) بالقيام بمجموعة تحركات اقتصادية مشروعة تؤدي إلى طبع الأموال غير مشروعة المصدر بطابع المشروعية وبطريقة لا يمكن بمقتضاها التعرف على المصدر الأصلي ( غير المشروع)
كما يعرفها – تبييض الأموال – James O..Beasley : بأنها ” الأنشطة – النشاطات – غير المشروعة التي تهدف إلى إخفاء أو تمويه الأموال الناتجة عن الجريمة المنظمة ” .

كما يعرفها نادر عبد العزيز شافي بأنها :” كل فعل يقصد به تمويه أو إخفاء مصدر الأموال أو المداخيل الناتجة بصورة مباشرة أو غير مباشرة عن ارتكاب إحدى الجرائم ” .

وهكذا يتبين من خلال مقارنة التعريفات سابقة الذكر، بأن التعريف الضيق اعتبر أن تبييض الأموال ، كل فعل يقصد من خلاله إخفاء المصدر الحقيقي للأموال، فيشمل جميع الأموال القذرة الناتجة عن كل الجرائم والأعمال غير المشروعة وليس فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات.

أما التعريف الواسع لتربية الأموال، فيشمل جميع الأموال القذرة الناتجة عن كل الجرائم والأعمال غير المشروعة وليس فقط تلك الناتجة عن تجارة المخدرات .

وهناك من الفقهاء من قام بتعداد عدة جرائم في تعريفه لتبييض الأموال، يقول الأستاذ Robinson Jeffreey ” غسيل الأموال هو أولا وقبل أي شيء مسألة مهارة. وهو عبارة عن دوران دورة من شأنها أن تغل ثروات. وتتمثل القوة المحركة له في الاتجاه غير المشروع بالمواد المخدرة وتهريب البضائع، وأفعال النصب واحتجاج الرهائن وأسواق السلاح والإرهاب وابتزاز المال باتهديد وتهريب البضائع ” .
ومن خلال هذا التعريف ، نلاحظ أن هذا الاتجاه من الفقه قد حدد الأفعال والأعمال التي تخلف الأموال غير المشروعة المصدر مثل، الاتجار في المواد المخدرة، تهريب البضائع، الإرهاب … إلخ .
لهذا كان على المشرع المغربي من خلال مسودة مشروع قانون تبييض الأموال ، أن يحدد أنواع معينة ومحددة من الأعمال والأفعال التي تعتبر جرائم وتخلف عائدات أو أموال .-كيف ما كان نوعها وشكلها وطبيعتها- غير المشروعة المصدر . وذلك على سبيل الحصر وبعد ذلك ينهج سياسة التدرج في تجريم الأفعال والأعمال التي تخلف هي كذلك عائدات غير مشروعة المصدر . وبنهجه لهذه السياسة يكون قد ساير التشريعات المقارنة، هذه الأخيرة التي اعتمدت هي كذلك في المراحل الأولى لتجريم تبييض الأموال سياسة التدرج في تجريم الأفعال والأعمال والأنشطة التي تخلف الأموال غير مشروعة المصدر مثل المشرع الفرنسي والمشرع الألماني وكذلك المشرع الأمريكي .
ويمكن القول عموما أن تبييض الأموال ” الأنشطة التي تسعى إلى تحويل الأموال الناتجة عن عمليات جرمية بقصد تمويه المصدر غير الشرعي لهذه الأموال، أو تقديم المساعدة لأي أحد ارتكب جرما لكي لا يتخضع للمسؤولية القانونية والنعيم أخيرا بمتحملات جرمه ” ومن خلال ما سبق يمكن القول إن مفهوم تبييض الأموال يقترب إلى حد ما من الصورية التي تعتبر، كل عمل إرادي من نتيجته خلق مظهر كاذب وخادع بالنسبة للغير حسن النية. هذه الصورية التي تقوم فقط بين أطراف العلاقة مباشرة . والتي تهدف إلى تكريس القوة الملزمة للعمل القانوني المستور بالنسبة لطرفه أو أطرافه أو من في حكمهم ولحماية غير حسن النية.
ومثال الصورية فيما يقوم به المدين من إبرام عقود وهمية وذلك من أجل تهريب أمواله، فيعمد الدائن إلى الطعن في تلك العقود عن طريق الدعوى الصورية لإرجاع الأموال للذمة المالية لمدينه ولتظل داخلة في ضمانه العام
إذن، فالصورية تتفق مع تبييض الأموال في أن كلا منهما ينطوي على تغيير مقصود للحقيقة ولكن ما يميز بينهما :
أولا : إن للصورية طابعا اتفاقيا، فهي نتيجة تدبير واتفاق بين طرفين بإظهار إرادة وإبطان إرادة أخرى مغايرة لها . أما تبييض الأموال فلا يكون في غالبية الأحيان ذو طابع اتفاقي، أي أنه صورية غير متفق عليها بين طرفين، ويمكن القول إن تبييض الأموال صورية من طرف واحد .
ثانيا:إن التصرف القانوني الصوري هو تصرف وهمي، لأن غرض المتعاقدين الوحيد من عمله، هو أن يكون ساتر للعقد الحقيقي وقناعا يحجبه عن الأعين وبالتالي ما يطبق بين الطرفين هو العقد المستور، وما يعمل به اتجاه غير هو العقد الظاهر. أما في تبييض الأموال فإن التصرف القانوني هو تصرف جدي، يهدف إلى إخفاء مصدر الأموال الناتجة عن إحدى الجرائم .
ثالثا : قد تكون للصورية بواعث مشروعة في حالات نادرة جدا، في حين لا يمكن تصور باعث مشروع لتبييض الأموال .
رابعا : يترتب على ثبوت الصورية إعمال الإرادة الحقيقية فإذا ستر المتعاقدين عقدا حقيقيا بعقد ظاهر يبقى العقد الحقيقي المستور هو النافذ للكافة. أما في حالة ثبوت تبييض الأموال. فتعتبر جريمة يعاقب عليها القانون .
خامسا : في الصورية يجوز للغير التمسك بالتصرف الظاهر على سبيل الاستثناء ، أما في تبييض الأموال، فلا يمكن للغير ، كالمصرف مثلا، التذرع بالظاهر حتى ولو كان حسن النية لأن ما يقع عليه العمل جاء مخالفا لنص قانوني .
سادسا : من ناحية الإثبات : إن العمل الذي يهدف إلى تبييض الأموال هو واقعة مادية في الغالب، يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات ، في حين لا يجوز إثبات الصورية بين المتعاقدين مبدئيا إلا بالدليل الخطي .
سابعا : من ناحية الجزاء، إن جزاء الصورية هو جزاء مدني صرف، أما تبييض الأموال فيترتب عليه جزاء جنائي أي عقاب جزائي .
وهذا وسواء اقترب مفهوم تبييض الأموال من مفهوم الصورية أو ابتعد عنه ، فإن لتبييض الأموال مفهوما قانونيا مستقلا، ويشكل جرما جزائيا لهذا ما هي خصائص ظاهرة تبييض الأموال ؟
المطلب الثاني : خصائص ظاهرة تبييض الأموال :
تكمن خاصية ظاهرة تبييض الأموال في أنها لا تعرف تعدد وتراكم أوصاف الجريمة ، بل إنها تتمثل في تعدد الجرائم التي تسبق عملية التبييض ، ذلك أن التبييض يحدد على أساس أو عن طريق الجريمة التي تسبقه كما هو الحال بالنسبة للإتجار في المواد المخدرة، الإتجار في الأثار، تهريب المهاجرين، تهريب النساء والأطفال. بحيث إن هذه الجرائم التي تخلف الأموال غير المشروعة تسبق عملية التبييض وهذا ما تتميز به الظاهرة .
المطلب الثالث : علاقة جريمة تبييض الأموال بغيرها من الجرائم
تؤدي عملية التبييض إلى ضخ أموال غير مشروعة -لا تقتصر عملية تبييض الأموال على تلك غير المشروعة المصدر، بل تشمل كذلك حتى الأموال المشروعة المصدر المسماة بالأموال السوداء -، في اقتصاد الدولة من خلال إبداعها في مرحلة أولى ثم التمويه أو التغطية في مرحلة ثانية والإدماج في مرحلة ثالثة . والغاية منها هي الأموال وإدماجها في الاقتصاد وكما لو كانت مشروعة وتوظيفها دون خوف المطاردة .
وقد انتشرت عملية تبييض الأموال مع تعاظم الاتجار غير المشروع بالمخدرات وشملت أيضا بعض الأنشطة الإجرامية التي لها علاقة بتبييض الأموال ، الاتجار في الأسلحة والاتجار في النساء والأطفال، والاستغلال الجنسي للأطفال والدعارة ،إلى غيرها من الجرائم المدرة للأموال القدرة L argent sale كما أن جرائم الفساد الإداري تعتبر كذلك مصدر الأموال القذرة . وعموما يمكن القول أن كل الجرائم التي تسبق عملية التبييض هي مصدر الأموال القذرة ولها علاقة بتبييض الأموال، فإن كان هذا عن ماهية ظاهرة تبييض الأموال ، فماذا عن تأصيلها التاريخي ؟
هوامش مقدمة الفصل التمهيدي
– سليمان عبد الفتاح، مكافحة غسيل الأموال : أهمية مكافحة غسل الأموال محليا ودوليا دار علاء الدين للطباعة والنشر 2003 ص : 1
– كما يتم تسمية هذه العملية ب : غسل تطهير تنظيف الأموال كما تعرف كذلك بالجريمة البيضاء .
– سيتم تحليل هذه المخاطر بشكل مفصل في الفصل الثاني المبحث الأول
هوامش المبحث الأول
1 – نادر عبد العزيز شافي : تبييض الأموال ، دراسة مقارنة منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان 2001 ص 15و16.

2 – المادة الأولى الفقرة الأولى من قانون مكافحة غسل الأموال المصري : راجع سليمان عبد الفتاح ، مكافحة غسيل الأموال : أهمية مكافحة غسيل الأموال محليا ودوليا مرجع سابق ص 8.
3 – نادر عبد العزيز شافي ، تبييض الأموال ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ص 21-22 .
4 – نادر عبد العزيز شافي ، تبييض الأموال ، دراسة مقارنة ، مرجع سابق ص 21-22 .
5 – هناك من الفقه من يعرف هذه الأموال بالأموال المتحركة: تلك الأموال التي لم يتم ضبطها أي استمرارية مطاردتها من طرف أجهزة المراقبة الخاصة بنوع هذه الجرائم، ونتيجة ذلك قيام الجاني – المجرم – بإدخال هذه الأموال في العمليات الاقتصادية العادية سعيا وراء إخراجها من حالة اللامشروعية والعمل على إدخالها في إطار المشروعية . في مقابل الأموال المتحركة، هناك الأموال الساكنة: وهي تلك الأموال التي تنحرج حيازتها من مرتكب الجريمة وتنتهي كل علاقة أو تحفظ القضائي راجع عمر محمد بت يونس / يوسف أمين شاكير: غسل الأموال عبر الأنترنيت، موقف السياسة الجنائية دار النهضة العربية، القاهرة 2004 ص : 5 و6.
6 -د.محمة شعيب جريدة السفير بتاريخ 29 يوليوز 1998 راجع نادر عبدالعزيز شافي مرجع سابق ص 23.
7 -مكافحة تبييض الأموال أي نموذج يصلح للمغرب؟ مقال للأستاذ محمد عبد النباوي، منشور لجريدة العلم عدد 20003 بتاريخ 02/03/2005 ص 8 مكافحة غسل الأموال .
8 – عبدالفتاح سليمان، “مكافحة غسيل الأموال ” مرجع سابق ص :8
9 -نادر عبد العزيز شافي ، “تبييض الأموال دراسة مقارنة “، مرجع سابق ص 23 .
10 -الغافي ( GAFI) هي مجموعة العمل المالي في التعاون لمكافحة تبييض الأموال وتضم هذه المجموعة – التي أنشأتها قمة الدول السبع الأكثر تصنيعا عام 1989 – ستة وعشرين بلدا عضوا ، هي بوجه خاص بلدان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إضافة إلى منظمتين إقليميتين ، والدول الأعضاء وهي : ألمانيا –استراليا- النمسا- – كندا- الدانمارك- إسبانيا- الولايات المتحدة – فنلندا – فرنسا- اليونان- هونغ كونغ – إيرلندا- استلندا – إيطاليا – اليابان – لوكسمبورغ – النرويج – نيوزيلندا – البرتغال – هولندا – المملكة المتحدة – سنغافورة – السويد – تركيا- والمجموعتان هما : المجموعة الأروبية ، ومجلس التعاون الخليجي .
11 – د.منى الأشقر : تبييض الأموال الناتجة عن الإتجار غير المشروع بالمخدرات، مركز المعلوماتية القانونية في الجامعة اللبنانية 1995 ص 25.
12 – عمر محمد بن يونس ويوسف أمين شاكير ، غسل الأموال عبر الأنترنيت موقف السياسة الجنائية . مرجع سابق ص 9.
13 – هناك اختلاف بين الفقهاء والتشريعات القانونية في اعتماد عبارة ” تبييض الأموال ” وعبارة ” غسيل الأموال” وهذا راجع إلى اختلاف في وجهات نظر مصالح كل جهة ، إلا أن العبارتان تتفقان في مضمونهما وهو اللجوء إلى الطرق المختلفة من أساليب التحايل والخداع من اجل إضفاء صفة الشرعية على الأموال المتحصلة من المصادر غير الشرعية للأموال .
14 – تعبير الجريمة المنظمة تعبير بوليسي ورد في تقارير الشرطة الامريكية عقب تحريم الكحول في الفترة من 1919 إلى 1923
15 – نادر عبد العزيز شافي تبييض الأموال دراسة مقارنة ، مرجع سابق ص 25 وما بعدها
16 – نادر عبد العزيز شافي تبييض الأموال دراسة مقارنة ، مرجع سابق ص 25 وما بعدها
17 – دكتور محمد شامي الشوا : السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2001 ص 24.
18 – نادر عبدالعزيز شافي ، تبييض الأموال، دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص 27 وبعدها .
19 – عبدالرحيم شميعة : دروس في القانون التجاري ، نظام الأوراق التجارية نظام معالجة صعوبات المقاولة / طبع وتوزيع مكتبة سجلماسة مكناس 2006 ص : 30 .
20 -الفصل 22 من قانون الالتزمات والعقود المغربي .
21 – ذ. محمد الشرقاني : القانون المدني العقد الإرادة المنفردة المسؤولية التقصيرية ، الطبعة الأولى ، دار القلم الرباط يناير 2003 ص 203.
22 – القاضي الدكتور سامي عبدالله : نظرية الصورية في القانون المدني 1977 ص 89-218-249-323-325-436-193-254-268.
23 – القاضي الدكتور سامي عبدالله : نظرية الصورية في القانون المدني 1977 ص 89-218-249-323-325-436-193-254-
24 – القاضي الدكتور سامي عبدالله : نظرية الصورية في القانون المدني 1977 ص 89-218-249-323-325-436-193-254-
25 – نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة ، مرجع سابق ص 27 وبعدها
26 – نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة ، مرجع سابق ص 27 وبعدها
27 – نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال دراسة مقارنة ، مرجع سابق ص 27 وبعدها
28 – هي تلك الأموال التي يكون مصدرها مشروعا لكن يتم إخفاؤها للتهرب من الضرائب .
29 – هذه المراحل التي تمر منها الأموال المبيضة لكي تصبح شرعية ستكون محل نقاش واسع في الفصل الأول المبحث الثالث المطلب الأول .
30 – ابراهيم حامد طنطاوي : المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر ، دار النهضة العربية ، القاهرة 2003 ص : 9.
الاسمبريد إلكترونيرسالة