Money laundering بحث حول تبييض الأموال فقها وتشريعا
“… تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية الحديثة التي ترتبط عادة بجرائم المخدرات، تهريب الأسلحة الفساد السياسي، الرشوة وغيرها من الجرائم .
كما ترتبط هذه الجريمة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، لما توفره عملياتها من قنوات وأساليب تستخدم في تبييض الأموال غير المشروعة .
وهكذا أصبحت عمليات غسل الأموال …”
كلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية
القانون الخاص
تحت إشراف :
ذ. عبد الوحيد الحجيوي & ذ. محمد القري اليوسفي
إعداد الطلبة :
رضوان ش. & شفاء ب. & خديجة ب. & شفيق ا.
ذ. عبد الوحيد الحجيوي & ذ. محمد القري اليوسفي
إعداد الطلبة :
رضوان ش. & شفاء ب. & خديجة ب. & شفيق ا.
السنة الجامعية : 2005- 2006
مقدمة عامة:
يعتبر تبييض الأموال من الجرائم الاقتصادية الحديثة التي ترتبط عادة بجرائم المخدرات، تهريب الأسلحة الفساد السياسي، الرشوة وغيرها من الجرائم .
كما ترتبط هذه الجريمة بالبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، لما توفره عملياتها من قنوات وأساليب تستخدم في تبييض الأموال غير المشروعة .
وهكذا أصبحت عمليات غسل الأموال المتحصلة من الجريمة بوجه عام، ومن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات بوجه خاص، في مقدمة الأشكال الجديدة للجريمة المنظمة الوطنية وعبر الوطنية والتي تمولها وتنفذها في أغلب الأحيان عصابات دولية على جانب كبير من القوة والتنظيم، وتمتد أنشطتها عبر مناطق شاسعة من العالم محققة أرباحا وعائدات بالغة الضخامة مما يتيح لهذه العصابات الاستمرار والازدهار ، ويكفل لها القوة والنفوذ ويؤذي إلى التأثير السلبي على الكثير من جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في العديد من بلدان العالم .
وقد عرفت هذه الأنشطة تصاعدا مطردا في العقدين الأخيرين ، مما أدى إلى تزايد قلق المجتمع الدولي أمام هذا التصاعد، خاصة مع استغلال التطورات المتلاحقة في تقنيات المعلومات والاتصالات، والاستفادة من التغيرات والاتجاهات التي سادت تلك الحقبة ، خاصة فيما يتعلق بعولمة الاقتصاد، وتخفيف الرقابة على الحدود، وتحرير وتدويل الأسواق والنمو غير المسبوق للأنشطة التجارية والمالية وفي حركة النقل والسياحة والتدفق الدولي للسلع والخدمات بين البلدان المختلفة .
وبالتالي أضحى تبييض الأموال ظاهرة إجرامية مستحدثة تؤرق مختلف دول العالم المتقدمة والنامية على السواء، كما أوضحنا آنفا ، لأنها تشكل عرقلة حقيقية لإجراءات تعقب وضبط ومصادرة الأموال ذات المصدر الجرمي، كما أنها تتيح فرصا أوسع لإعادة استخدام عائدات الجريمة في تعزيز الأنشطة الإجرامية ، والتسلل إلى الهياكل الاقتصادية وإرباك الأسواق، واستخدام الإجرامي للنظم المصرفية والمالية ، فضلا عن نشر الفساد، ومحاولات التأثير على أجهزة العدالة الجنائية والمؤسسات السياسية والإعلامية وغيرها من قطاعات المجتمع .
وبوجه عام فقد تزايدت قناعة المجتمع الدولي بالحاجة الماسة إلى المواجهة الفعالة والشاملة لظاهرة تبييض الأموال، الأمر الذي حدا بالعديد من المنظمات الدولية العالمية والإقليمية ، إلى المبادرة بصوغ واعتماد طائفة واسعة من الاتفاقات والمواثيق الدولية المهمة التي استهدفت في مجموعها تشكيل وإرساء سياسة جنائية عالمية جديدة لمواجهة هذه الظاهرة والحد من تداعياتها السلبية.
وبالموازاة مع ذلك نسجل تزايد اهتمام الفكر القانوني المعاصر الذي أصبح يولي عناية ملحوظة لمختلف الموضوعات المتعلقة بعائدات الجريمة بوجه عام ، ولموضوع تبييض الأموال بوجه خاص .
المنهجية المعتمدة :
نظرا للخصوصية التي يتميز بها موضوع تبييض الأموال والاهتمام الذي يحضى به من قبل المجتمع الدولي سوف نعتمد في دراستنا لهذه الظاهرة على المنهج التحليلي المقارن .
هكذا سوف نقوم بدراسة تحليلية لهذه الجريمة مع العمل في الوقت ذاته على مقارنتها كما هو منصوص عليها في مختلف التشريعات .
على ضوء ما تقدم تتضح لنا أهمية اختيار الموضوع ” تبييض الأموال فقها وتشريعا” لأنه يمثل ظاهرة دولية تتجاوز بآثارها حدود وتشكل خطورة على الاقتصاديات الوطنية وعلى الاقتصاد الدولي بشكل عام وهذا ما جعلها تكتسي في العقدين الأخيرين كثيرا من الأهمية إثر اقترانها كما أشرنا بظاهرتين محاصرتين أخريين هما : ” العولمة ” و” والتقدم التقني ” .
خطة الدراسة :
نظرا لما تتصف به ظاهرة تبييض الأموال من حداثة نسبية، ارتأينا أن نفرد فصلا تمهيديا يتقدم الفصول الرئيسية نبرز من خلاله ما هية هذه الجريمة وتطورها عبر التاريخ. أما الموضوعات التي تشكل صلب هذه الدراسة وجوهرها، فسنتناولها في فصلين نخصص الفصل الأول منها لاستجلاء المفهوم القانوني لتبييض الأموال ومصادر هذه الأموال وإبراز التقنيات والآليات المعتمدة في عملية التبييض .
وسنتعرض في الفصل الثاني لمخاطر جريمة تبييض الأموال وعقوبتها وأساليب مكافحتها داخليا ودوليا.
وفي خاتمة موضوعنا سنعرض لأهم النتائج التي أفضت عنها الدراسة من خلال خلاصة عامة للبحث ، وإثارة بعض النقط التي لم يتم التطرق إليها .
ملاحق
– مشروع قانون يتعلق بتتميم مجموعة القانون الجنائي.
المادة الأولى :
يضاف إلى الباب التاسع من القسم الأول من الكتاب الثالث من مجموعة القانون الجنائي المصادق عليها بالظهير الشريف رقم 1-59-413 بتاريخ 28 جمادى الثانية 1382 ( 26 نونبر 1962 الفرع السادس مكرر التالي .
الفرع السادس مكرر : غسل الأموال
المادة 1 –574 :
تكون جريمة غسل الأموال، الأفعال التالية، عندما ترتكب عمد :
– كل عمل ينطوي على اكتساب، أو حيازة أو استعمال أو استبدال أو تحويل الأموال بهدف إخفاء أو تمويه مصدرها ، لفائدة الفاعل أو لفائدة الغير عندما تكون متحصلة من إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادة 2-574 بعده؛
-مساعدة أي شخص متورط في إحدى الجرائم المشار إليها في الفقرة السابقة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله؛
-كل عمل ينطوي على تسهيل التبرير الكاذب لمصدر أموال أو مداخيل مرتكب إحدى الجرائم المشار إليها في المادة 574 بأية وسيلة من الوسائل ؛
-كل عمل ينطوي لمساعدة لعملية حراسة أو توظيف أو إخفاء أو استبدال أو تحويل الأموال المتحصل عليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من ارتكاب إحدى الجرائم المذكورة في المادة 2- 574 .
المادة 2-574 : يسري التعريف الوارد في المادة السابقة على الجرائم الآتية
– الاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية ؛
– المتاجرة بالنساء والأطفال ؛
– تهريب المهاجرين
– الاتجار الغير المشروع في الأسلحة والذخيرة ؛
– الرشوة والغدر واستغلال النفوذ واختلاس الأموال العمومية ؛
– الجرائم الإرهابية
– تزوير النقود والسندات ووسائل الأداء الأخرى؛
– كل جريمة ذات صلة منصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب ؛
المادة 3 –574 . يعاقب على غسل الأموال
– فيما يخص الأشخاص الطبيعيين بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مليون (20000 إلى 1000000 ) درهم
– فيما يخص الأشخاص المعنوية بغرامة من خمسمائة ألف إلى ثلاثة ملايين ( 500000 إلى 3000000 ) درهم دون الإخلال بالعقوبات التي يمكن إصدارها على مسيريها أو المستخدمين العاملين بها المتورطين في هذه الجرائم .
– تطبق نفس العقوبات على محاولة غسل الأموال
المادة 4-574 . ترفع إلى الضعف عقوبات الحبس والغرامة:
– عندما ترتكب الجرائم باستعمال التسهيلات التي توفرها مزاولة نشاط مهني ؛
– عندما يتعاطى الشخص بصفة اعتيادية لعملية غسل الأموال ؛
– عندما ترتكب الجرائم في إطار عصابة إجرامية منظمة .
– في حالة العود، ويوجد في حالة العود من ارتكب الجريمة داخل الخمس سنوات الموالية لصدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي به من أجل أفعال مماثلة .
المادة 5-574 . يمكن أن تطبق على مرتكب جريمة غسل الأموال واحدة أو أكثر من العقوبات الإضافية التالية :
– المصادرة الجزئية أو الكلية للأموال التي استعملت لارتكاب الجريمة و المداخيل المتحصلة من هذه الأموال ، مع حفظ حق الغير وحسن النية؛
– حل الشخص المعنوي
– نشر الأحكام على نفقة المحكوم عليه .
يمكن علاوة على ذلك الحكم على مرتكبي جريمة غسل الأموال بالمنع الجزئي أو النهائي من مزاولة واحدة أو أكثر من الوظائف أو الأنشطة أو الخدمات العمومية التي ارتكبت الجريمة في إطار مزاولتها .
المادة 6-574. تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، حسب الحالة، على مسيري أو مستخدمي الأشخاص المعنوية المتورطين في عملية غسل الأموال كلما تبتت مسؤوليتهم الشخصية .
المادة 7-574. يتمتع بعذر معف من العقاب، طبق الشروط المنصوص عليها في الفصول 143 و145 من مجموعة القانون الجنائي، الفاعل أو المساهم أو المشارك الذي يكشف، قبل غيره للسلطات المختصة عن الأفعال المكونة لجريمة غسل الأموال، إذا قام بذلك قبل محاولة ارتكاب الجريمة وقبل إقامة الدعوة العمومي .
إذا تم التبليغ بعد ارتكاب الجريمة، فتخفض العقوبة إلى النصف.
المراجع المعتمدة
القرآن الكريم
بالنسبة للمؤلفات والكتب :
-سليمان عبد الفتاح، مكافحة غسيل الأموال : أهمية مكافحة غسيل الأموال محليا ودوليا، دار علاء الدين للطباعة والنشر، 2003 .
-نادر عبد العزيز شافي، تبييض الأموال، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت ، لبنان ، 2001.
-عمر محمد بن يونس /يوسف أمين شاكير ، غسل الأموال عبر الأنترنيت، موقف السياسة الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2004.
-محمد سامي الشوا ، السياسة الجنائية في مواجهة غسيل الأموال ، دار النهضة العربية ، القاهرة ، 2001.
-عبدالرحيم شميعة، دروس في القانون التجاري: نظام الأوراق التجارية، نظام صعوبات المقاولة ، طبع وتوزيع مكتبة سجلماسة، مكناس 2006.
-محمد الشرقاني القانون المدني: العقد، الإرادة المنفردة، المسؤولية التقصيرية، الطبعة الأولى دار القلم، الرباط ، يناير 2003.
-إبراهيم حامد الطنطاوي، المواجهة التشريعية لغسل الأموال في مصر ، دار النهضة العربية، القاهرة ، 2003.
-أشرف توفيق شمس الدين تجريم غسيل الأموال في التشريعات المقارنة، دار النهضة العربية، 2001.
-هيام جراد، المد والجزر بين السرية المصرفية والتبييض الأموال، منشورات الحلبي الحقوقية ، بيروت لبنان، الطبعة 2004.
-عبدالفتاح بيومي حجازي ، جريمة غسيل الأموال بين الوسائط الإلكترونية ونصوص التشريع، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية ، الطبعة 2005.
-مصطفى طاهر ، المواجهة التشريعية لظاهرة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات، مطابع الشرطة، القاهرة، 2002.
-جلال وفاء محمدين ، مكافحة الغسيل الأموال طبقا للقانون الكويتي رقم 35 لسنة 2002 مقارنة بكل من القانون المصري واللبناني والإماراتي، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية، 2004.
-أوغريس محمد، جرائم المخدرات في التشريع المغربي ، الطبعة الثانية، الدار البيضاء، دار قرطبة ، 1995 .
الجرائد :
– جريدة السفير ، بتاريخ 29 يوليوز 1998
– جريدة العلم، عدد 20003 بتاريخ 2 –3 –2005
– جريدة النهار الكويتية؟، بتاريخ 8-4-1999
– جريدة الكويت اليوم ، العدد 557 ، 26-3-2003.
– الجريدة الرسمية، عدد 5186، 21 ذو الحجة 1424. موافق 12 فبراير2004 .
المجلات :
– مجلة القصر، عدد 13 يناير 2006.
– مجلة البحوث القانونية والاقتصادية ، حقوق المنصورة ، عدد 22 أكتوبر 1997
– مجلة الحقوق الكويتية ، مجلس النشر العلمي الكويتي ، العدد 3 ، 1998
– مجلة القضاء والقانون، العدد 151 ، 2006
– السياسة الجنائية بالمغرب : واقع وآفاق ، الأعمال التحضيرية أيام 9-10-11 دجنبر بمكناس ، منشورات جمعية نشر المعلومة القانونية والقضائية سلسلة الندوات والأيام الدراسية، العدد 3 – 2004 ، المجلد الأول
الانترنت :
– عبد الحارثي الاقتصاد السعودي، غسيل الأموال خطر يهدد اقتصاديات العالم . مجلس الشورى يدرس آلية محاربتها، جدة .
– http : // www.alyaum.com /issue /print .php? IN =10944 & I=81889
على الساعة الثامنة وثمانيةوعشرون دقيقة بتاريخ 28-03-2006
– http://www.arablaw.org/arab/20 % Net.htm.
-http./zzzbis.org/pub/bcbs85.htm
الفهرست
مقدمة عامة
فصل تمهيدي : ظاهرة تبييض الأموال، ماهيتها، تأصيلها التاريخي
المبحث الأول : ماهية ظاهرة تبييض الأموال
المطلب الأول : مفهوم تبييض الأموال
الفقرة الأولى : المفهوم القانوني الضيق لتبييض الأموال
الفقرة الثانية : المفهوم القانوني الواسع لتبييض الأموال
المطلب الثاني : خصائص ظاهرة تبييض الأموال
المطلب الثالث : علاقة جريمة تبييض الأموال بغيرها من الجرائم
المبحث الثاني : التأصيل التاريخي لظاهرة تبييض الأموال
الفقرة الأولى : التشريع الأمريكي
الفقرة الثانية : التشريع الفرنسي
الفقرة الثالثة : التشريع المغربي
الفقرة الرابعة: موقف الإسلام من ظاهرة تبييض الأموال
الفصل الأول : جريمة تبييض الأموال ؛ أركانها، مصادر الأموال المبيضة،
ومراحل إضفاء الشرعية على هذه الأموال
المبحث الأول : أركان جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول : الركن المادي لجريمة تبييض الأموال
الفقرة الأولى : عناصر الركن المادي
أولا : فعل الإخفاء
ثانيا : فعل التمويه
ثالثا : محل الإخفاء والتمويه
رابعا: المصدر غير المشروع للأموال المبيضة
الفقرة الثانية : الشروع في تبييض الأموال ( المحاولة)
الفقرة الثالثة : الاشتراك في جريمة تبييض الأموال
المطلب الثاني : الركن المعنوي لجريمة تبييض الأموال
الفقرة الأولى : القصد العام
أولا : العلم بالمصدر غير المشروع
ثانيا : إرادة سلوك تبييض الأموال
الفقرة الثانية : القصد الخاص
المبحث الثاني : مصادر الأموال الملوثة – المبيضة –
المطلب الأول : تجارة المخدرات
المطلب الثاني : الرشوة
المطلب الثالث : التهرب غير المشروع من دفع الضرائب
المطلب الرابع : جرائم أصحاب الياقات البيضاء
المطلب الخامس: جرائم السياسيين
المطلب السادس : الجرائم الواقعة على المال
المطلب السابع : اختلاس الأموال العامة
المطلب الثامن : الاتجار بالنساء والأطفال
الفصل الثاني : مخاطر جريمة تبييض الأموال؛ وعقوبتها، وأساليب مكافحتها
المبحث الأول : مخاطر جريمة تبييض الأموال
المطلب الأول : المخاطر الاقتصادية
الفقرة الأولى : انخفاض الدخل القومي
الفقرة الثانية : انخفاض معدل الادخار
الفقرة الثالثة : ارتفاع معدل التضخم الفقرة الرابعة : تدهور قيمة العملة الوطنية، تشويه صورة الأسواق الماليــة
الفقرة الخامسة : تشويه المنافسة، إفساد مناخ الاستثمار
المطلب الثاني : المخاطر الاجتماعية
الفقرة الأولى : البطالة
الفقرة الثانية : تدني مستوى المعيشة
الفقرة الثالثة : الحيلولة دون تبوء الكفاءات مجالات العمل – المناصب –
الفقرة الرابعة : استغلال اليد العاملة المتدنية الأجر
المطلب الثالث: المخاطر السياسية
الفقرة الأولى : السيطرة على النظام السياسي للدولة
الفقرة الثانية : اختراق وإفساد هياكل بعض الحكومات
الفقرة الثالثة : تمويل النزاعات الدينية والعرقية
المبحث الثاني : عقوبة جريمة تبييض الاموال
المطلب الأول : مدة العقوبة ونطاقها
المطلب الثاني : تشديد العقوبة
المطلب الثالث : الإعفاء من العقوبة وتخفيفها
المبحث الثالث : مكافحة الجريمة على المستوى الدولي وعلى المستوى الداخلي
المطلب الأول : مكافحة الجريمة على مستوى التشريعات الدولية
الفقرة الأولى : اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات ، والمؤثرات العقلية لسنة في ( فرنسا فيينا )
الفقرة الثانية : قانون المبادئ الصادر عن لجنة بازل
الفقرة الثالثة : إعلان ixtapa في المكسيك عام
الفقرة الرابعة : مؤثمر ستراسبورغ لعام
الفقرة الخامسة : فرقة عمل الإجراءات المالية
الفقرة السادسة : تقرير الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات عام والمؤثمر الدولي التاسع لمنع الجريمة
الفقرة السابعة : قرارات لجنة الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات عام – مؤتمر المخدرات وتبييض الأموال
الفقرة الثامنة : المؤتمرات الإقليمية على مستوى الوطن العربي لمكافحة الجريمة
أولا : مؤتمرات وزراء الداخلية العرب
ثانيا :مؤتمر عمان ( الأردن )
ثالثا: مؤتمر التعاون الأمني
الفقرة التاسعة: أولا : الاتفاقيات الإقليمية للتعاون القانوني والقضائي بين دول مجلس التعاون العربي
ثانيا :الاتفاقيات الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب
ثالثا:اتفاقية الأمم المتحدة وجسور الكايمان
رابعا:اتفاقية لجنة البورصة الأمريكية مع الحكومة السويسرية
خامسا:اتفاقية مجلس أوروبا
المطلب الثاني : مكافحة الجريمة على صعيد التشريعات الداخلية
الفقرة الأولى : الولايات المتحدة الامريكية، فرنسا، سويسرا، ألمانيا
أولا : الولايات المتحدة الأمريكية
ثانيا : فرنسا
ثالثا: ألمانيا
رابعا: سويسرا
الفقرة الثانية : مصر ، لبنان، الكويت ، المغرب .
أولا : مصر
ثانيا : لبنان
ثالثا: الكويت
رابعا : المغرب
خــاتمــة